المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في النذر - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في النذر

‌فصل في النذر

رجلٌ قال: "للّه عليّ صومُ هذه السنة" يُفطر يوم العيدين، وأيّام التشريق، ويقضي تلك الأيام، وعليه كفارة اليمين إذا نوى اليمين

(1)

.

ولو قال: "للّه عليّ صوم سنة" ولم يعيّنْ يصومُ سنةً بالأهلّة، ويقضي خمسةً وثلاثين يوماً، ثلاثين يوماً لرمضان، وخمسةَ أيام قضاء عن العيدين وأيام التشريق

(2)

.

ولو قال: "للّه عليّ صومُ سنة متتابعة"، فهو كقوله:"للّه عليّ صوم هذه السنة" بعينها لا يلزمه قضاء شهر رمضان؛ لأنّ السنة المتتابعة لا تخلو عن شهر رمضان

(3)

. (ن)

(4)

ولو قال: "امسال روزه دارم"

(5)

يقع على بعض السّنة وإن بقي من السّنة يوم، ولو قال:"اين سال روزه دارم"

(6)

يقع على سنةٍ تامةٍ، فإن مضى من السنة شيءٌ كان عليه ما بقي من السنة دون ما مضىى

(7)

.

(1)

أما الفطر فلأنه صادف وقتاً محرماً فوجب الإفطار، وأما القضاء؛ فلأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام؛ لأنها لا تخلو عنها، فوجب قضاؤها، وأما كفارة اليمين؛ فلأنه نواها وقد حنث، وهذا الفرع محمول على ما إذا نذر قبل عيد الفطر، فلو قال في شوال:"لله علي صوم هذه السنة" لا يلزمه قضاء يوم الفطر، وكذا لو قال بعد أيام التشريق لا يلزمه قضاء يومي العيدين وأيام التشريق بل يلزمه صيام ما بقي من السنة.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 401، الهداية 1/ 128، الاختيار 1/ 136، العناية 2/ 384، البناية 4/ 116.

(2)

لأن السنة المنكرة من غير ترتيب اسم لأيام معدودة قدر السنة فلا تدخل في النذر هذه الأيام، ولا شهر رمضان، بل يلزمه من غيرها قدر السنة، فإذا أداها في هذه السنة فقد أداها ناقصةً فلا تجزئه عن الكامل، وشهر رمضان لا يكون إلا عن رمضان فيجب عليه قضاءُ قدرِه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 401، الهداية 1/ 128، الاختيار 1/ 136، تبيين الحقائق 1/ 346، النهر الفائق 2/ 40.

(3)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 401، العناية 2/ 384، البناية 4/ 116، الفتاوى الهندية 1/ 210.

(4)

النوازل لأبي الليث السمرقندي ص 259.

(5)

جاء ترجمتها في هامش نسخة آيا صوفيا 75/أ: "في هذه السنة أصوم". وروزه بمعنى صائم، كما في القاموس لشاكر كسرائي ص 259.

(6)

جاء ترجمتها في هامش نسخة آيا صوفيا 75/أ: "هذه السنة أصوم".

(7)

يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 131.

ص: 1024

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم الشهر" فعليه بقية الشهر الذي هو فيه، وكذا لو قال:"للّه عليّ صوم هذه السنة" يلزمه الصوم من حين حلف إلى أن تمضي السنة، وليس عليه قضاء ما مضى قبل اليمين

(1)

.

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكراً لله تعالى"، وأراد به اليمين فقدم فلانٌ في يومٍ من رمضان كان عليه كفارة اليمين، ولا قضاء عليه

(2)

.

ولو قدم فلانٌ قبل أن ينوي به الشُّكر، ولا ينوي به عن رمضان بَرَّ في يمينه، وأجزأه عن رمضان، كما لو صام رمضان بنية التطوع، وليس عليه قضاؤه

(3)

.

ولو نذر أن يصوم أبداً فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة، قال

(4)

: "له أن يفطر، ويطعم لكل يوم نصفَ صاعٍ من الحنطة

(5)

.

وإن لم يقدر على ذلك لعُسرته يستغفرُ اللّه تعالى

(6)

.

وإن لم يقدر لشدّة الصيف وحرّه كان له أن يفطر، وينتظر زمان الشتاء فيقضي لكلّ يومٍ يوماً

(7)

.

ولو أوجب على نفسه حَجّاً كثيراً، وعلم أنّه لا يمكنه أن يحجّ ذلك القدْر قبل موته ليس عليه أن

(1)

لأنه ذكَر الشهر والسنة معينا فينصرف إلى المعهود بالحضور.

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 87، المحيط البرهاني 2/ 404، فتح القدير 2/ 385، البحر الرائق 2/ 318.

(2)

لا يلزمه القضاء؛ لأن الزمان متعين لرمضان، فلا يصح إلحاقه بغيره، ولزمته الكفارة؛ لأنه لم يصم لما حلف عليه.

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 87، المحيط البرهاني 2/ 405، البناية 4/ 120، فتح القدير 2/ 387.

(3)

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 87، المحيط البرهاني 2/ 404، فتح القدير 2/ 385، حاشية ابن عابدين 2/ 438.

(4)

جاء في هامش نسخة آيا صوفيا 75/أ أن القائل أبو حنيفة، لكن في النوازل لأبي الليث السمرقندي غير ذلك وأن القائل أبو بكر الإسكاف. يُنظر: النوازل للسمرقندي ص 131.

(5)

لأنه استيقن أنه لا يقدر على قضائه.

يُنظر: خزانة الأكمل 1/ 329، المحيط البرهاني 2/ 405، الاختيار 1/ 147، الدر المختار ص 151، الفتاوى الهندية 1/ 209.

(6)

ولا يجب عليه غير ذلك لعجزه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 405، فتح القدير 2/ 386، الشُّرنبلاليّة 1/ 210، الفتاوى الهندية 1/ 209.

(7)

لعجزه عن الصوم في الصيف، وهذا مقيّدٌ بألا يكون قد نذر صوماً للأبد.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 405، فتح القدير 2/ 386، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 337، الفتاوى الهندية 1/ 209.

ص: 1025

يأمر غيره بأن يحج عنه

(1)

.

رجل علّق الصّوم بشرطٍ فصام قبله لا يجوز، وإن أضافه إلى وقتٍ فصام قبله جاز

(2)

.

إذا أوجبت المرأة على نفسها صومَ سنةٍ بعينها قضت أيام حيضها؛ لأن تلك السنة قد تخلو عن أيّام الحيض فصحّ الإيجاب

(3)

.

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان" فقدم فلانٌ بعدما أكل، أو بعدما حاضت لا يجب شيءٌ

(4)

.

وقيل: يجب القضاء

(5)

.

وإن قدم بعد الزوال لا يلزمه شيء

(6)

.

ولو نذرت بأن تصوم يوم كذا فوافق أيّام حيضها عليها القضاء

(7)

.

(1)

لأنه لا يعرف قدر الفائت، بخلاف الصوم.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 231، فتاوى قاضيخان 1/ 194، الاختيار 4/ 77.

(2)

لأن المعلق لا ينعقد سببا في الحال، بل عند الشرط فالصوم قبله صوم قبل السبب فلا يجوز، والمضاف إلى وقت ينعقد في الحال، فالصوم قبل الوقت صوم بعد السبب فيجوز.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 112، فتاوى قاضيخان 1/ 194، فتح القدير 2/ 386، حاشية ابن عابدين 2/ 442.

(3)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 401، الاختيار 4/ 77، البحر الرائق 2/ 318، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 346.

(4)

لأنه أضاف النذر إلى وقت قدوم فلان فعند وجود القدوم يصير كالمجدد للنذر كما هو الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز، وهذا القول هو ظاهر الرواية.

يُنظر: الأصل 2/ 170، المبسوط 3/ 97، بدائع الصنائع 5/ 87، المحيط البرهاني 2/ 402.

(5)

لأن السبب هو النذر، والوقت شرط فيه، فعند وجوده يستند الوجوب إلى نذره فكأنه قال:"لله علي أن أصوم غداً"، فأكل الغد فعليه قضاؤه، وهذا قول أبي يوسف.

يُنظر: المبسوط 3/ 97، بدائع الصنائع 5/ 87، المحيط البرهاني 2/ 402، الفتاوى الهندية 1/ 208208.

(6)

لأنه لما قدم بعد الزوال لم يجب الصوم عن النذر، كما لو أنشأ النذر بعد الزوال فقال:" لله علي أن أصوم هذا اليوم"، فلا يجب قضاؤه.

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 87، المحيط البرهاني 2/ 402، فتح القدير 2/ 387، الفتاوى الهندية 1/ 208.

(7)

لأنها لم تضفه إلى يوم حيضها، بل إلى المحل، غير أنه اتفق عروض المانع فلا يقدح في صحة الإيجاب حال صدوره فتقضي.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 402، فتح القدير 2/ 385، البحر الرائق 2/ 318، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 346.

ص: 1026

إذا أوجب على نفسه صومَ شهرٍ فمات قبل أن يمضي شهرٌ يلزمه صوم الشهر، حتى يلزمه أن يوصي بذلك، فيطعم عن كلّ يومٍ نصف صاع من الحنطة، سواءٌ كان الشهر بعينه، أو بغير عينه

(1)

.

ولو نذر صوم الاثنين، والخميس، فصام ذلك مرةً كفاه، إلا أن ينوي الأبد

(2)

.

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم يوم الاثنين سَنة" كان عليه أن يصوم كلَّ اثنينٍ يمرّ به إلى سنة

(3)

.

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم جمعة"، إن أراد به أيام الجمعة يلزمه سبعة أيام، وإن أراد به يوم الجمعة يلزمه يومٌ، وإن لم تكن له نيةٌ يلزمه سبعة أيام

(4)

.

مريضٌ قال: "للّه عليّ أن أصوم شهراً" فمات قبل أن يصحّ لا يلزمه شيءٌ، وإن صحّ يوماً لزمه أن يوصي بجميع الشهر

(5)

.

(ف)

(6)

ولو أراد أن يقول: "للّه عليّ صوم يوم"، فجرى على لسانه صومُ شهرٍ كان عليه صوم شهر

(7)

.

ولو أوجب صوم هذا اليوم شهراً صام ما تكرّر منه في ثلاثين يوماً، فلو كان ذلك اليومُ يومَ الخميس يصوم كلّ خميس حتى يمضي شهر، فيكون الواجب صوم أربعة أيام، أو خمسة أيام

(8)

.

(1)

لأن الكل قد وجب في ذمته بالنذر، فوجب عليه تعويضها بالخلف وهو الفدية، وهذا في الصحيح.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 105، الجوهرة النيرة 1/ 142، النهر الفائق 2/ 29، الفتاوى الهندية 1/ 210.

(2)

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 88، المحيط البرهاني 2/ 400، فتح القدير 2/ 387، البحر الرائق 2/ 319.

(3)

لأن معنى كلامه لله علي أن أصوم هذا اليوم كلّما دار في سنة.

يُنظر: عيون المسائل ص 42، الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 231، المحيط البرهاني 2/ 400، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 126.

(4)

لأنها تذكر لكل من الأمرين، وفي الأيام السبعة أغلب في الاستعمال فينصرف المطلق إليه.

يُنظر: الأصل 2/ 214، الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 231، فتح القدير 2/ 386، البحر الرائق 2/ 319.

(5)

لأنّ قدر ما يقدر عليه من الصوم يصلح له الأيام كلها على طريق البدل، لأن كل يوم صالح للصوم فيجعل كأنه قدر على الكل، فإذا لم يصم لزمته الوصية بالفدية للكل، وإذا صام فيما قدر وصار قدر ما صام مستحقا للوقت فلم يبق صالحا لوقت آخر، فلم يكن القول بوجوب الكل على البدل فلا يلزمه الوصية بالفدية للكل.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 104، المحيط البرهاني 2/ 392، الجوهرة النيرة 1/ 142، البناية 4/ 79.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 173.

(7)

لأن النذر يستوي فيه القصد وغيره، ولأن هزله كالجد، فلا اعتبار إلا للفظ.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 404، البحر الرائق 2/ 319، الفتاوى الهندية 1/ 209، حاشية ابن عابدين 2/ 433.

(8)

لأن معنى كلامه لله علي أن أصوم هذا اليوم كلّما دار في شهر.

يُنظر: عيون المسائل ص 41، المبسوط 3/ 143، الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 231، البحر الرائق 2/ 319.

ص: 1027

وكذلك لو قال: "للّه عليّ أن أصوم يوم الاثنين سنة"

(1)

.

ولو قال: "خداي رابروي روزه يك سال"

(2)

لزمه صوم سنة، ولو قال:"روزه يك ساله" لا يلزمه شيء؛ لأنّه إذا قرن بها الهاء يراد السنة الماضية، فكان المنذور مستحيل الكون

(3)

.

ولو قال: "للّه عليّ حِجةٌ"، أو "عمرةٌ"، أو "صلاةٌ" إن فعل كذا ففعله لزمه ما سمّى، ولم تجز كفارة اليمين

(4)

.

ولو قال: "للّه عليّ صومُ نصفِ يوم" لم يصحّ، بخلاف نصف ركعةٍ فإنّه يصحّ، ونصف حَجٍّ لا يصح

(5)

. (ظ)

(6)

ولو قال: "لله عليّ أن أصوم يومين متتابعين من أول الشهر وآخره" كان عليه أن يصوم الخامس عشر، والسادس عشر؛ لأنّ الخامس عشر من أول الشهر، والسادس عشر من آخره، وما عداهما لا يتصور أن يكونا يومين متتابعين، أحدهما من أول الشهر، والثاني من آخره

(7)

. (ع)

(1)

كان عليه أن يصوم كلَّ اثنينٍ يمرّ به إلى سنة.

(2)

هذه الكلمات تدور حول النذر بصوم سنة، فكلمة خُداي تعني: الرب، وكلمة رابروي تعني: وجه، وكلمة ايك سال تعني: سنة واحدة، فتكون الترجمة:"لله علي أن أصوم سنة لوجه الله". يُنظر: القاموس العربي الفارسي لشاكر كسرائي ص 82، ص 203، 259.

(3)

وهو كما لو قال: "لله عليّ صوم أمس".

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 88، المحيط البرهاني 2/ 400، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 131، البحر الرائق 2/ 317.

(4)

لأن النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة، فلزمه ما نذره.

يُنظر: المبسوط 4/ 133، بدائع الصنائع 2/ 223، فتح القدير 2/ 385، الفتاوى الهندية 1/ 261.

(5)

أما الصلاة؛ فلأنه لما نذر صلاة نصف ركعة لزمه ركعة؛ لأنها لا تتبعض، وإذا لزمته ركعة وجب عليه ركعتان؛ لأن التطوع لا يكون وتراً، وأما الصوم والحج فلم أقف على وجهه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 219، الجوهرة النيرة 1/ 72، البحر الرائق 2/ 320، حاشية ابن عابدين 2/ 43.

(6)

الفتاوى الظهيرية (69/أ).

(7)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 232، فتاوى قاضيخان 1/ 195، المحيط البرهاني 2/ 404، فتح القدير 2/ 387.

ص: 1028

ولو قال بالفارسية: "اكرنا فلان سخن كويم خدانى رابر من يك سال روزه"

(1)

، ثم كلّم يجب عليه صوم سنة

(2)

، وإن كان الفتوى أنه يجب عليه كفارة اليمين

(3)

. (س)

* * * *

(1)

جاء ترجمتها في هامش نسخة آيا صوفيا 75/ب: "إن تكلمت مع فلان فللّه علي صوم سنة".

(2)

لأن الأصل اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف تنجيزا كان أو تعليقا بشرط؛ والمتصرف أوقعه نذرا عليه عند وجود الشرط وهو إيجاب الطاعة المذكورة لا إيجاب الكفارة، وهذا القول هو ظاهر الرواية، وصححه البابرتي.

يُنظر: المبسوط 8/ 136، بدائع الصنائع 5/ 91، الهداية 2/ 321، العناية 5/ 92، فتح القدير 5/ 93.

(3)

لأن المقصد من اليمين بالله تعالى الامتناع من المحلوف عليه، أو تحصيله خوفا من لزوم الحنث، وهذا موجود في النذر ههنا؛ لأنه إن قال:"إن تكلمت مع فلان فللّه علي صوم سنة"، فقد قصد الامتناع من تحصيل الشرط، وكل ذلك خوفاً من الحنث فكان في معنى اليمين بالله تعالى فتلزمه الكفارة عند الحنث، وهذا القول رجع إليه أبو حنيفة، وهو قول محمد بن الحسن، وصححه السرخسي، وعليه الفتوى كما في الدرر.

يُنظر: المبسوط 8/ 136، بدائع الصنائع 5/ 91، الهداية 2/ 321، الجوهرة النيرة 2/ 197، درر الحكام 2/ 43.

ص: 1029