المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في مال التجارة - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في مال التجارة

‌فصل في مال التجارة

مال التجارة نوعان:

أحدهما: ما خُلق ثمناً، وهو الذهب والفضة

(1)

.

والزكاة واجبةٌ في الذهب والفضة مضروبةً كانت، أو غيرَ مضروبة، حُليّاً كان، أو غيرَ حُليّ، للتجارة، أو لغيرها، للنفقة، أو للتجمّل، تبراً، أو سبيكةً، للرجال أو للنساء ففيه الزكاة، يَجمع جميعَ ما فيه ملكه من الدراهم المضروبة، والخواتم، وحلية السيف، واللّجام، والسُّرُج، والكواكب

(2)

في المصاحف، والأواني وغيرها

(3)

. (طح)

(4)

في كلّ مائتي درهم خمسةُ دراهم

(5)

، وفي كلّ عشرين مثقالَ ذهبٍ نصفُ مثقال

(6)

.

(1)

يُنظر: المبسوط 2/ 191، تحفة الفقهاء 1/ 263، بدائع الصنائع 2/ 16، البحر الرائق 2/ 243.

(2)

لم أهتد إلى المراد منصوصاً، ولعلها ما يزيّن به المصحف من الذهب والفضة، وقد جاء في الأصل 7/ 246:" ألا ترى أنه لو سرق مصحفاً فيه كواكب فضة تبلغ عشرة دراهم لم أقطعه".

(3)

لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [سورة التوبة من الآية (34)].

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 263، بدائع الصنائع 2/ 16، المحيط البرهاني 2/ 240، حاشية ابن عابدين 2/ 298.

(4)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 780، (تحقيق: محمد الغازي).

(5)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب زكاة الورق]، (2/ 116:برقم 1447) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 305، تحفة الفقهاء 1/ 266، بدائع الصنائع 2/ 18، الهداية 1/ 102

(6)

لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة]، (4/ 149:برقم 7255) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: " وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار

" الحديث. نقل البيهقي عن الإمام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، تصحيحهم هذا الحديث. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي 4/ 149.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 2/ 91، تحفة الفقهاء 1/ 266، بدائع الصنائع 2/ 18، الهداية 1/ 102.

ص: 858

يُعتبر في الذّهب وزن المثاقيل، وفي الدّراهم وزن سبعةٍ، وتفسيره: أن يزن كلّ عشرةٍ منها سبعة مثاقيل

(1)

.

وفيما سواهما من الدراهم لا يجب الزكاة إلا أن يكون النصفُ من كلّ درهمٍ فضةً، أو يبلغ قيمتها مائتي درهم، أو عشرين مثقالاً

(2)

.

فإن كان الغشُّ غالباً فهي بمنزلة الفلوس، والفلوس بمنزلة الصُّفْر إن نواها للتجارة وبلغت قيمتها مائتي درهم يجب فيها الزكاة، وإلا فلا

(3)

.

وغيرُ الذهب والفضة من الأموال لا يكون للتجارة إلا بالنية

(4)

. (ف)

(5)

(1)

سيبيّن المؤلف وجه هذا، ومعناه يكون الدرهم الواحد بمقدار سبعة أجزاء من الأجزاء التي تكون العشرة منها مثقالا، فيكون وزن الدرهم نصفا وخمسا لوزن المثقال؛ لأن السبعة مجموع نصف العشرة، أعني خمسة وخمسا، أعني اثنين، فإذا أخذت عشرة دراهم كانت أجزاؤها سبعين: كل درهم سبعة أجزاء؛ بضرب السبعة في العشرة، وحصلت منها من المثاقيل سبعة: كل مثقال عشرة أجزاء؛ فلهذا سمي هذا الوزن بوزن السبعة، كما في، عمدة الرعاية 3/ 193.

(2)

لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش وتخلو عن الكثير فجعل الغلبة فاصلة، وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة.

يُنظر: المبسوط 2/ 194، بدائع الصنائع 2/ 17، البحر الرائق 2/ 245، تبيين الحقائق 1/ 279.

(3)

اعتباراً بنية التجارة.

يُنظر: المبسوط 2/ 194، بدائع الصنائع 2/ 17، البحر الرائق 2/ 245، تبيين الحقائق 1/ 279، النهر الفائق 1/ 439.

(4)

والفرق أن الزكاة تجب في المال لكونه معرضاً للنماء، والنماء لا يحصل إلا بالسوم أو التجارة، فما لم يعرض لواحد منهما لم تجب الزكاة، ولا يكون معرضا له إلا بالنية. وليس كذلك الدراهم والدنانير؛ لأنه معرض للنماء بنفسه.

يُنظر: المبسوط 3/ 37، الفروق للكرابيسي 1/ 78، بدائع الصنائع 2/ 11، فتح القدير 2/ 214، الاختيار 1/ 112.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 220.

ص: 859

والأصلُ فيه: ما ذكر شمس الأئمة السّرخسي أنّ كلَّ عشرةٍ منها تزِن سبعةَ مثاقيل، وكلَّ درهمٍ أربعةَ عشر قيراطاً، يبتني عليه أحكام الزكوات، ونصاب السرقة

(1)

.

وأصلُ ذلك: أن الأوزان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر رضي الله عنه كانت مختلفة، فمنها ما كان الدرهم عشرين قيراطاً، ومنها ما كان عشرة قراريط، وهو الذي كان يسمى:"وزن خمسة"، ومنها ما كان اثني عشر قيراطاً، وهو الذي يسمى:"وزن ستة"، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه طلبوا منه أن يَجمع الناسَ على نقدٍ واحدٍ فأخذ من كلّ نوعٍ من الأنواع الثلاثة درهماً، وكانت اثنين وأربعين قيراطاً، وأمر أن يضرب من ذلك ثلاثة دراهم متساوية؛ فكان كلُّ درهمٍ أربعةَ عشر قيراطاً، وهو وزن سبعة التي جمع عليها عمر الناس، وبقي كذلك إلى يومنا هذا

(2)

.

واختلفوا أن الدراهم متى صارت مُدوّرة؟ المشهور أنّها على عهد عمر رضي الله عنه، وقبل ذلك كان شبيه النواة

(3)

. (ظ)

(4)

والدينار ستةُ دوانيق

(5)

، والدانق أربعُ طَسُّوجات

(6)

، والطَّسُّوج حبّتان، والحبّة شعيرتان

(7)

، والشّعيرة

(1)

يُنظر: المبسوط 18/ 4.

(2)

لم أقف عليه، وقد نقله صاحب الهداية كذلك عن عمر بن الخطاب، ولم يخرّجه على إثره الزيلعي في نصب الراية، ولا ابن حجر في الدراية، بل نقلاه عن عبد الملك بن مروان. يُنظر: نصب الراية 2/ 368، الدراية 1/ 258.

يُنظر: المبسوط 2/ 194، تحفة الفقهاء 1/ 264، بدائع الصنائع 2/ 16، الهداية 1/ 102، حاشية ابن عابدين 2/ 295.

(3)

لم أقف عليه، وقد نقل هذا أيضاً ابن مازه في المحيط البرهاني 2/ 241، لكن ذكر المقريزي الشافعي أن أول من فعل ذلك هو عبد الله بن الزبير. يُنظر: رسائل المقريزي ص 160.

(4)

الفتاوى الظهيرية (55/ب).

(5)

الدوانيق أو الدوانق: جمع دانق، معرّب، مقدار من الوزن، يعادل بالمقاييس المعاصرة (0،521) جرام، وقيل في تقديره غير ذلك. يُنظر: المحكم 6/ 318، المخصص 3/ 440، يُنظر: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان لصبحي حلاق ص 190، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 24.

(6)

الطَّسوجات: جمع طَسُّوج على وزن فَرُّوج، معرّب، بمعنى الناحية نحو القرية، وهو هنا مقدار من الوزن يساوي حبتين، يعادل بالمقاييس المعاصرة (0،085) جرام، وقيل غير ذلك. يُنظر: مختار الصحاح ص 190، لسان العرب 2/ 317، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 23.

(7)

الشعيرة: تطلق على عدة معان، منها: الهدي، والعمل في الحج، والمراد هنا: ما يُقدّر بوزن حبّة الشعير المتوسطة التي لم تقشر، تعادل بالمقاييس المعاصرة (0،021) جرام، وقيل غير ذلك. يُنظر: مختار الصحاح ص 165، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ص 815، الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان لصبحي حلاق ص 182.

ص: 860

ستة خرادل

(1)

، والخردلة اثنا عشر فَلْساً

(2)

، والفَلْسُ ستُّ فتيلات

(3)

، والفتيل ستُّ نَقيرات

(4)

، والنقيرةُ ثمان قِطميرات

(5)

، والقِطميرة اثنتا عشرة ذرة

(6)

.

والدّينار بسَنجة

(7)

أهل الحجاز عشرون قيراطاً، والقيراطُ خمس شَعيراتٍ، فالدّينار عندهم مائة شعيرة

(8)

. (نه)

ولو باع عرْضاً كان للتجارة بعرْضٍ فإنّ الثاني يكون للتجارة وإن لم ينو؛ لأنّ حكم البدل حكم الأصل

(9)

.

(1)

الخرادل: جمع خردلة أو خردل، في الأصل نباتٌ هو الثفاء أو حب الرشاد، وبحبّه يُضرب المثل في الصغر، تعادل بالمقاييس المعاصرة (0،0035) جرام. يُنظر: مختار الصحاح ص 89، لسان العرب 1/ 41، الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان لصبحي حلاق ص 209.

(2)

الفَلْس: مأخوذ من الفلوس، وهى أخس المال الذى يتتايع به، والمراد بها هنا نوعٌ من الوزن، يعادل بالمقاييس المعاصرة (0،000295) جرام، وقيل غير ذلك. يُنظر: النظم المستعذب ص 226، مختار الصحاح ص 246، الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان لصبحي حلاق ص 209.

(3)

الفتيل: ما يكون في شق النواة، وتضرب مثلاً للشيء التافه الحقير القليل، يعادل بالمقاييس المعاصرة (0،0000493) جرام، وقيل غير ذلك. يُنظر: تهذيب اللغة 14/ 206، لسان العرب 11/ 514، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 27.

(4)

النقير: النكتة في ظهر النواة، وتضرب مثلاً للشيء التافه الحقير القليل، يعادل بالمقاييس المعاصرة (0،00000822) جرام، وقيل غير ذلك. يُنظر: تهذيب اللغة 14/ 206، لسان العرب 11/ 514، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 27.

(5)

القطمير: القشرة الرقيقة على النواة، وتضرب مثلاً للشيء التافه الحقير القليل، يعادل بالمقاييس المعاصرة (0،00000103) جرام، وقيل غير ذلك. يُنظر: تهذيب اللغة 14/ 206، لسان العرب 11/ 514، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 26.

(6)

الذرة: الذرّ صغار النمل، ويراد بها: ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة، وهو هنا يراد به وحدة للوزن كما هو الحال في كل ما مضى، تعادل بالمقاييس المعاصرة (0،000000009) جرام، وقيل غير ذلك .. يُنظر: لسان العرب 4/ 304، تاج العروس 11/ 366، المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة ص 26.

(7)

السنجة أو الصنجة: ما يوزن به، وهي فارسية معربة. يُنظر: لسان العرب 2/ 311، القاموس المحيط ص 194.

(8)

يُنظر: العناية 2/ 215، البناية 3/ 372، حاشية ابن عابدين 2/ 296.

(9)

يُنظر: فتح القدير 2/ 219، البحر الرائق 2/ 246، حاشية ابن عابدين 2/ 273.

ص: 861

ولو كان القتل عمداً فصُولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل للتجارة؛ لأنّه بدلٌ عن القصاص لا عن المقتول

(1)

.

ولو ورث مالاً ونواه للتجارة لا يكون للتجارة

(2)

.

وإن ملك مالاً بهبةٍ، أو وصيةٍ، ونوى التجارة عند قبول الهبة والوصية لم يكن للتجارة، وكذا المهر، وبدل الخُلع

(3)

. (ف)

(4)

رجلٌ له عبدٌ للتجارة فقتله (عبدٌ)

(5)

خطأً ودُفع به فإن المدفوع (يكون)

(6)

للتجارة؛ لأنّه بدل مال التجارة، وبدلُ الشيء يَحكي عن المبدل

(7)

. (ظ)

(8)

وليس في الزيادة على مائتي درهمٍ وعشرين مثقالَ ذهبٍ زكاةٌ، ما لم تبلغ الزيادة أربعين درهماً، أو أربع مثاقيل، فحينئذ تجب في الزيادة ربع عشرها

(9)

.

(1)

يعني لو كان عبدا للتجارة فقتله عبدٌ عمدا فصولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل الذي هو العبد للتجارة؛ لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتول.

يُنظر: المبسوط 2/ 198، بدائع الصنائع 2/ 25، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 256، حاشية ابن عابدين 2/ 273.

(2)

لأن النية تجردت عن العمل أصلا فضلا عن عمل التجارة؛ لأن الموروث يدخل في ملكه من غير صنعه.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 295، بدائع الصنائع 2/ 12، الهداية 1/ 96، المحيط البرهاني 2/ 248، حاشية ابن عابدين 2/ 273.

(3)

لأنّ نية التجارة لا تعمل إلا مقرونة بعمل التجارة، وهذه الأسباب ليست بتجارة.

يُنظر: المبسوط 2/ 198، بدائع الصنائع 2/ 12، الهداية 1/ 96، المحيط البرهاني 2/ 248، تبيين الحقائق 1/ 257.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 221.

(5)

في (ج): (عبده)، والمثبت موافق للمصدر.

(6)

في (ب): (لا يكون)، والمثبت موافق للمصدر.

(7)

يُنظر: البناية 3/ 386، فتح القدير 2/ 219، البحر الرائق 2/ 225، الشُّرنبلاليّة 1/ 174، حاشية ابن عابدين 2/ 273.

(8)

الفتاوى الظهيرية (55/ب).

(9)

لأن الأصل أن يكون بعد كل نصاب عفو نظرا لأرباب الأموال كما في السوائم، ولأن في اعتبار الكسور حرجاً، وهو مدفوع.

يُنظر: المبسوط 2/ 190، تحفة الفقهاء 1/ 267، بدائع الصنائع 2/ 18، الهداية 1/ 103، الاختيار 1/ 111.

ص: 862

ويُكمّل نصابُ الفضة بنصابِ الذهب، ونصابُ الذهب بنصابِ الفضة، وبعروض التجارة أيضاً

(1)

، إلا أنّ عند أبي حنيفة رحمه الله يكمّل نصاب الفضة بنصاب الذهب باعتبار القيمة، وتفسير ذلك: إذا ملك مائة درهمٍ وخمسةَ مثاقيل ذهب قيمتها مائةُ درهمٍ عند أبي حنيفة رحمه الله تجب الزكاة

(2)

.

اشترى خادماً للخدمة وهو ينوي أنه لو أصاب ربحاً يبيعه فحال عليه الحول لا زكاة فيه

(3)

. (ف)

(4)

وكذا إذا اشترى جَوالق

(5)

بعشرة آلاف درهمٍ ليؤجرها من الناس فحال عليها الحول لا زكاة فيها

(6)

.

وكذا الجمّال إذا اشترى إبلاً للكراء، أو اشترى قدوراً من صُفْر يُمسكها ليؤاجرها لا يجب فيها الزكاة؛ لأنّها معدّةٌ للإمساك، ومال الزكاة معدٌّ للإخراج، وبين الإمساك والإخراج تنافٍ

(7)

. (ظ)

(8)

ولو اشترى الصبّاغ عُصفُراً أو زُعفراناً ليصبغ ثياب النّاس بالأجر وحال عليها الحول كان عليه الزكاة إذا بلغ نصاباً؛ لأنّ ما أخذ من الأجر يُقابَل بالعين

(9)

.

(1)

لاتحاد الذهب والفضة في معنى المالية والثمنية، والزكاة تعلقت بهما باعتبار المالية والثمنية، فيضم نظراً للفقراء، بخلاف السوائم، وكذا تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب؛ لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة، وإن افترقت جهة الإعداد.

يُنظر: الهداية 1/ 103، المحيط البرهاني 2/ 252، الاختيار 1/ 111، العناية 2/ 221، البناية 3/ 387.

(2)

لأن الضم باعتبار المجانسة، والمجانسة بالقيمة، فإذا تمت القيمة نصابا من أحدهما وجد السبب.

يُنظر: الهداية 1/ 103، الاختيار 1/ 111، تبيين الحقائق 1/ 282، فتح القدير 2/ 222، البحر الرائق 2/ 247.

(3)

لأن النية لم تتصل بالعمل إذ هو لم يتجر فلم تعتبر، ولهذا يصير المسافر مقيما بالنية، ولا، المقيم مسافرا إلا بالسفر.

يُنظر: الأصل 2/ 97، المبسوط 2/ 169، الهداية 1/ 96، المحيط البرهاني 2/ 249، فتح القدير 2/ 168.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 221.

(5)

الجَوالق: وعاء من صوف ونحوه. يُنظر: الصحاح 4/ 1454، المعجم الوسيط 1/ 148.

(6)

لأنه اشتراها للغلة لا للمبايعة.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 249، البناية 3/ 304، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 253، الفتاوى الهندية 1/ 180.

(7)

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 221، البناية 3/ 304، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 253، الفتاوى الهندية 1/ 180.

(8)

الفتاوى الظهيرية (55/ب).

(9)

يعني أنّ ما يأخذه عوض عن الصبغ القائم بالثوب.

يُنظر: المبسوط 2/ 198، بدائع الصنائع 2/ 13، الفروق للكرابيسي 1/ 79، العناية 2/ 164، فتح القدير 2/ 164.

ص: 863

والأصلُ فيه: أن كلّ ما يُبتاع ليُعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعصفر، والدّهن لدبغ الجلد ففيه الزكاة، وإن لم يبق له أثرٌ في المعمول كالصابون والحُرْض لا زكاة فيه؛ لأنّه لا يبقى بعد العمل فكان الأجر مقابلاً بالمنفعة، فلا يعد من مال التجارة

(1)

. (ف)

(2)

(ظ)

(3)

ولو اشترى الرجلُ داراً أو عبداً للتجارة، ثمّ آجره يخرج من أن يكون للتجارة؛ لأنّه لما آجر فقد قصد المنفعة

(4)

.

ولو حصَل من أرضه حنطةٌ يبلغ قيمتها قيمةَ نصابٍ، ونوى أن يمسكها ويبيعها، فأمسكها حولاً لا يجب فيها الزكاة، كما في الميراث

(5)

. (ف)

(6)

ولو اشترى أرضَ عُشرٍ، أو خراج للتجارة وهي تساوي مائتي درهم لا يجب فيه الزكاة

(7)

.

ولو اشترى بِذراً للتجارة، ثمّ زرعها في أرض عُشرٍ

(8)

، كان فيه العشر

(9)

.

رجلٌ له عبدٌ للتجارة إن قُوّم بالدراهم لا تجب الزكاة، وإن قُوّم بالدنانير يجب فيقوّم بما فيه الزكاة؛ دفعاً لحاجة الفقير، وسدّاً لخَلّته

(10)

.

(1)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 13، الفروق للكرابيسي 1/ 79، البحر الرائق 2/ 226، الشُّرنبلاليّة 1/ 173.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 223.

(3)

الفتاوى الظهيرية (55/ب).

(4)

يُنظر: المبسوط 2/ 169، الهداية 1/ 96، المحيط البرهاني 2/ 249، فتح القدير 2/ 168.

(5)

لأنّه لم ينو أن يكون المملوك للتجارة، كما في البحر الرائق.

يُنظر: البحر الرائق 2/ 225، الفتاوى الهندية 1/ 180، حاشية ابن عابدين 2/ 268.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 223.

(7)

بل العشر أو الخراج فحسب؛ لأنه لا يجب بسبب ملك مال واحد حقان لله تعالى كما لا تجب زكاة السائمة وزكاة التجارة باعتبار مال واحد.

يُنظر: المبسوط 2/ 207، بدائع الصنائع 2/ 57، المحيط البرهاني 2/ 338، تبيين الحقائق 1/ 280، البناية 7/ 273.

(8)

في (أ) زيادة: " أو خراجٍ للتجارة وهي تساوي مائتي درهم لا يجب فيه الزكاة، ولو اشترى بذراً في أرضٍ، ثمّ زرعها في أرض عُشرٍ"، وهي جملة مكررة.

(9)

لا الزكاة؛ لما مرّ في المسألة السابقة.

(10)

يُنظر: التجريد 3/ 1338، بدائع الصنائع 2/ 21، المحيط البرهاني 2/ 246، النهر الفائق 1/ 441.

ص: 864

فإن بعث المولى هذا العبد إلى مصرٍ من الأمصار يُعتبر قيمة العبد في المصر الذي فيه العبد

(1)

. (ظ)

(2)

ويعتبر في الزكاة كمالُ النّصاب في طرفي الحول، وعدمُ الانقطاع فيما بين ذلك، ونقصانُ النّصاب في خلال الحول عندنا لا يمنع

(3)

.

وهلاكُ كل النّصاب في خلال الحول يبطل حكم الحول

(4)

.

رجلٌ له غنمٌ للتجارة تساوي مائتي درهم فماتت قبل الحول، فسلخها، ودبغ جلدها، حتى بلغ جلدُها نصاباً فتم عليه الحول كان عليه الزكاة، ولو كان له عصيرٌ للتجارة فتخمّر قبل الحول، ثمّ صار خلّاً يساوي نصاباً فتم الحول لا زكاة عليه؛ لأن في الفصل الأول الصوفَ الذي بقي على ظهر الشاة متقوّم فيبقى الحول ببقائه، وفي الفصل الثاني هلك كلُّ المال فيبطل حكم الحول

(5)

. (ف)

(6)

أودع ماله رجلاً لا يعرفه ثم أصابه بعد سنين فلا زكاة عليه، ولو أودع رجلاً يعرفه، ثمّ نسيه سنين، ثمّ تذكّر بعد سنين فعليه زكاة لما مضى؛ لأنه إذا كان ممن يعرفه كان ممن يودع عنده غالباً، ونسيان هذا نادر

(7)

.

(1)

اعتباراً ببلد المال.

يُنظر: فتح القدير 2/ 219، البحر الرائق 2/ 247، الشُّرنبلاليّة 1/ 181، الفتاوى الهندية 1/ 180، حاشية ابن عابدين 2/ 286.

(2)

الفتاوى الظهيرية (56/أ).

(3)

لمشقة اعتبار الكمال أثناء الحول.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 337، تحفة الفقهاء 1/ 272، الهداية 1/ 103، العناية 2/ 220.

(4)

لانعدام النصاب.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 272، بدائع الصنائع 2/ 15، الهداية 1/ 103، العناية 2/ 221، مجمع الأنهر 1/ 203.

(5)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 266، فتح القدير 2/ 221، البحر الرائق 2/ 247، الفتاوى الهندية 1/ 176.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 224.

(7)

والفرق أنه إذا أودعه إلى من لا يعرفه فهو مضيع، بدليل أنه لا يقدر على ارتجاعه فصار كما لو دفنه في مغارةٍ ونسيه، وإذا أودع إلى من يعرفه فهو ليس بمضيع، بدليل أنه يقدر أن يرتجعه متى شاء، ويد المودعِ كيد المودَع فصار كما لو كان في صندوقه ونسيه، ولو كان كذلك وجبت الزكاة، كذا هذا.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 296، الفروق للكرابيسي 1/ 81، المحيط البرهاني 2/ 310، تبيين الحقائق 1/ 256.

ص: 865

رجلٌ له مائتا درهمٍ حال عليها ثلاثةُ أحوال، ثمّ استفاد خمسةً يزكّي للسنة الأولى لا غير؛ لأنّ في الثانية والثالثة النصابَ ناقص، ويستقبل الحول منذ استفاد الخمسة

(1)

.

ولو كان لرجلٍ مائتا درهمٍ وخمسةُ دراهمٍ فحال عليها حولان فعليه عشرة؛ لأنّ في السنة الأولى وجب عليه خمسةُ دراهم للمائتين، ولم يجب في الخمسة شيءٌ؛ لأنّه لا يوجب في الكسور، فيبقى النصاب في السنة الثانية كاملاً، فوجبت فيها الزكاة

(2)

.

رجلٌ له مائتا درهمٍ على رجلٍ فحال عليها الحول إلا شهراً، واستفاد ألفاً، ثمّ تمّ الحولُ على المائتين لا يجب عليه أن يزكي الألف ما لم يأخذ من الدّين أربعين فصاعداً؛ لأّنه ما لم يأخذ الأربعين فصاعداً لا يجب الأداء عن الأصل، فلا يجب عن المستفاد

(3)

.

رجلٌ له دينٌ على رجلٍ وهبه من ثالثٍ، ووكّله بقبضه فلم يقبضه حتى وجبت فيه الزكاة، ثمّ قبض الموهوب له فالزكاة على الواهب؛ لأنّ الموهوب له وكيلٌ عن الواهب بالقبض له فصار قبضُه كقبض صاحب المال

(4)

. (ك)

(5)

رجلٌ اشترى عبداً للتجارة بنُقرة

(6)

فضّةٍ وزنها مائتا درهمٍ، وحال عليها الحول وهو لا يساوي مائتي درهمٍ مضروبةٍ لا زكاة فيه حتى يساوي مائتي درهم مضروبة

(7)

.

فالحاصل أنّ في عين الذهب والفضة يعتبر الوزن، وفي غيرهما يعتبر قيمة مائتي درهم

(8)

. (ظ)

(9)

(1)

يُنظر: المبسوط 3/ 34، بدائع الصنائع 2/ 52، البحر الرائق 2/ 219، حاشية ابن عابدين 2/ 305.

(2)

يُنظر: المبسوط 3/ 34، بدائع الصنائع 2/ 52، البحر الرائق 2/ 219، حاشية ابن عابدين 2/ 305.

(3)

يُنظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 435، المحيط البرهاني 2/ 321، البحر الرائق 2/ 224.

(4)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 321، البحر الرائق 2/ 225، حاشية ابن عابدين 2/ 267.

(5)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (24/أ).

(6)

النُقرة: القطعة المذابة أو الخالصة من الفضة أو الذهب، ويقال نقرة فضة على الإضافة للبيان. يُنظر: العين 5/ 145، المغرب ص 473.

(7)

اعتباراً بالمسكوك من الذهب والفضة؛ إذ المقصود منها ليس أعيانها، وإنما المقصود هو التمول بمعانيها، فجعل نصابها من مقصودها وهو القيمة.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 245، البناية 3/ 382، البحر الرائق 2/ 246، حاشية ابن عابدين 2/ 299.

(8)

يُنظر: الصفحة رقم 859 من هذا البحث.

(9)

الفتاوى الظهيرية (56/أ).

ص: 866

ولو كانت قيمتها أول الحول وآخره نصاباً وانتقص فيما بين ذلك فنقصان النصاب في أثناء الحول لا يعتبر، ويجب فيه الزكاة

(1)

.

رجلٌ له ألفُ درهمٍ حال عليها الحول، ثمّ اشترى بها عبداً للتجارة فمات العبدُ بطلت عنه زكاة الألف، ولو كان اشترى بها عبداً للخدمة لا تسقط بهلاك العبدِ، ويضمن قدر الزكاة

(2)

.

رجلٌ له ألف درهمٍ وعليه ألف درهمٍ، وله دارٌ وخادمٌ لغير التجارة، وقيمته عشرة آلاف درهمٍ لا زكاة عليه، ويجوز له أخذ (الصدقة)

(3)

(4)

.

وأصلُ هذا أنّه ليس على التّاجر زكاةُ مسكنه، وخدمه، ومركبه، وكسوته، وكسوة أهله، وطعامهم

(5)

.

رجلٌ عزل زكاة ماله، ووضعها في ناحية بيته فسرقها سارق لا تُقطع يده

(6)

، وعليه أن يزكّيها

(7)

.

رجلٌ له ألف درهمٍ حال عليها الحول ثم أقرضها رجلاً لا زكاة عليه

(8)

.

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 865 من هذا البحث.

(2)

والفرق أنه إذا اشترى بها عبدا للتجارة فقد نقلها إلى ما يثبت فيه الحق الأول بدليل أنه لو فعل ذلك في وسط الحول يبني عليه، ولم يكن متلفا حق الفقراء، ولا ناقلا فقام الثاني مقام الأول، ولو بقي الأول وتلف لم يضمن، كذلك هذا. وليس كذلك في العبد للخدمة، لأنه نقله إلى ما لا يثبت فيه الحق الأول، بدليل أنه لو فعل ذلك في وسط الحول لم يبن عليه، فصار مفوتا حق الفقراء فيغرم.

يُنظر: الأصل 2/ 94، المبسوط 2/ 196، الفروق للكرابيسي 1/ 71، بدائع الصنائع 2/ 24، مجمع الضمانات ص 7.

(3)

في (ب): (الزكاة).

(4)

لأن الدين مصروف إلى المال الذي في يده؛ لأنه فاضل عن حاجته معد للتقليب والتصرف به فكان الدين مصروفا إليه، وأما الدار والخادم فمشغول بحاجته فلا يصرف الدين إليه.

يُنظر: الأصل 2/ 95، المبسوط 2/ 197، البناية 3/ 477، الفتاوى الهندية 1/ 173.

(5)

لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم.

يُنظر: الهداية 1/ 95، تبيين الحقائق 1/ 253، العناية 2/ 160، درر الحكام 1/ 172، البحر الرائق 2/ 222.

(6)

للشبهة، كما في البحر الرائق 2/ 227.

(7)

لأنّه لا يخرج عن العهدة بعزل ما وجب، بل لا بد من الأداء إلى الفقير.

يُنظر: البحر الرائق 2/ 227، النهر الفائق 1/ 419، الفتاوى الهندية 1/ 182، حاشية ابن عابدين 2/ 270.

(8)

لأنه ما أخرجهما عن حد الزكاة، وإنما أقرضها ليكون له عليه مثلها.

يُنظر: عيون المسائل ص 34، المحيط البرهاني 2/ 301، الذخيرة البرهانية 2/ 540، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 56.

ص: 867

رجلٌ شكّ في الزكاة لا يدري أنّه زكى أو لا؟ يُعيد الزكاة، بخلاف الصلاة

(1)

. (خ)

(2)

الديونُ على ثلاث مراتب

(3)

:

قويٌّ كالقرض، وبدل مال التجارة، فإذا كانت نصاباً، وحال الحول ففيها الزكاة، وإنّما يخاطب بالأداء إذا قبض أربعين منها، فإذا قبض الأربعين يخاطب بأداء الدراهم، وكذا فيما زاد بحسابه.

ووسط كبدل مالٍ لم يكن للتجارة،كثمن ثياب البِذلة، وعبدِ الخدمة، ودارِ السّكنى، ولا يجب الأداء ما لم يقبض مائتي درهم، ولا يُعتبر الحول بعد القبض لما مضى من الحول قبل القبض، فإذا قبض مقدار النصاب يؤدى زكاة ما مضى.

وضعيفٌ كبدل ما ليس بمالٍ، وهو المهر، وبدل الخلع، والدية المقضي بها، والكتابة، والسعاية على العبد للخدمة، والدين الموصى به، والدين الموروث

(4)

، وبدل الصلح عن دم العبد، ولا يجب الزكاة ما لم يقبض مائتي درهم، ويحول الحول بعد القبض

(5)

. (ف)

(6)

(خ)

(7)

(1)

بعد خروج وقتها، والفرق أن الزكاة وقت العمر بخلاف الصلاة فإنها مؤقتة.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 293، البحر الرائق 2/ 228، النهر الفائق 1/ 419، الفتاوى الهندية 1/ 180، حاشية ابن عابدين 2/ 272.

(2)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 238، من غير قوله:"بخلاف الصلاة".

(3)

يُنظر: المبسوط 2/ 195، بدائع الصنائع 2/ 10، الشُّرنبلاليّة 1/ 173، حاشية ابن عابدين 2/ 305.

(4)

يُنظر: فتح القدير 2/ 167، البحر الرائق 2/ 223، النهر الفائق 1/ 416، حاشية ابن عابدين 2/ 306.

(5)

دليل هذه التفاريع في هذه المراتب الثلاث ساقه الجصاص رحمه الله بعد أن ذكر هذه المراتب فقال: "الأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن النصاب لا سبيل إلى إثباته إلا من طريق التوقيف، أو الاتفاق، ولا سبيل إليه من طريق القياس، والنصاب المتفق عليه هو اجتماع الملك واليد جميعا، فإذا انفرد الملك عن اليد، فهو نصاب مختلف في أنه نصاب، فلم نثبته إلا من الجهة التي بها يصح إثبات النصاب، كالميراث لم يملك إلا وهو دين، وكذلك المهر ونظائره، فلم يحصل إثباته إلا بالقبض، فحينئذ يعتد بالحول، وأما ما كان في يده من عبد للخدمة، ثم باعه، فهو بهذه المنزلة؛ لأنه لم يصر من جنس الأموال التي للزكاة إلا وهو دين، ولو بقي العبد في يده زمانا لم يعلق به حكم الزكاة، فصار بدله كالمهر والدية ونحوهما. وأما بدل عبد التجارة، فتجب فيه الزكاة، وهو دين؛ لأن أصلة كان من أموال الزكوات، وبتصرفه صار دينا، فلم يسقط عنه حق المساكين، إلا أن الزكاة مع ذلك متعلقة بالعين؛ لأنها لو تويت: سقطت الزكاة، فلم يجب الأداء إلا بعد القبض، ثم اعتبر حكم الأداء بالوجوب فيما زاد على النصاب، وهو أربعون".

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 341، المبسوط 2/ 195، بدائع الصنائع 2/ 10، الشُّرنبلاليّة 1/ 173، حاشية ابن عابدين 2/ 305.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 224.

(7)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 238.

ص: 868

وهذا إذا كان المديونُ مُقرّاً، أمّا إذا جحدها سنين، ثمّ أقام هو البينة لم يكن عليه زكاة لما مضى

(1)

، بخلاف ما إذا كان مُقرّاً، أو بعلم القاضي

(2)

.

ولو كان المديون مُقرّاً لكنّه مُفلَّسٌ فعليه الزكاة لما مضى إذا قبضه

(3)

. (خ)

(4)

العبدُ الآبق، والمالُ المفقود، والمغصوبُ، إذا لم يكن له بينةٌ ليس بنصاب

(5)

.

وفي المدفون في البيت يجب الزكاة

(6)

.

وفي المدفون في الكرْم والأرض اختلف المشايخ فيه

(7)

. (خ)

(8)

(1)

لأن المال المجحود مال هالك، ومالكه لا يقدر على التصرف فيه، ولا على أخذه، فكان بمنزلة مال ليس في ملكه، وبمنزلة ما لو ضاع منه، ثم وجده بعد زمان، فلا تجب عليه زكاة لما مضى.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 343، بدائع الصنائع 2/ 9، الاختيار 1/ 101، تبيين الحقائق 1/ 256.

(2)

لأن القاضي يقضي بعلمه في الأموال فصاحب المال قصّر في الاسترداد فلا يعذر.

يُنظر: الهداية 1/ 96، العناية 2/ 167، البناية 3/ 307، حاشية ابن عابدين 2/ 267.

(3)

لأن المفلس قادر على الكسب والاستقراض مع أن الإفلاس محتمل الزوال ساعة فساعة إذ المال غاد ورائح.

يُنظر: المبسوط 2/ 197، بدائع الصنائع 2/ 9، المحيط البرهاني 2/ 307، العناية 2/ 168، حاشية ابن عابدين 2/ 267.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 238.

(5)

لأن سبب الزكاة هو المال النامي، ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف، ولا قدرة هنا على هذه الأموال.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 9، الهداية 1/ 96، المحيط البرهاني 2/ 309، الاختيار 1/ 101، تبيين الحقائق 1/ 256.

(6)

لأن البيت حرز فالمدفون فيه يكون في يده حكما، وقيام الملك واليد يمنع أن يكون المال هالكاً.

يُنظر: المبسوط 2/ 210، بدائع الصنائع 2/ 9، الهداية 1/ 96، الاختيار 1/ 101، مجمع الأنهر 1/ 194.

(7)

أراد الأرض المملوكة لا كلّ أرض، وأراد بالمشايخ مشايخ بخارى خاصة، كما نبه على هذين العيني، وقد ساق العيني بعد ذلك القولين ووجههما دون أن يسمي أربابها فقال:"وجه من قال بالوجوب أن حفر جميع الأرض ممكن فلا يتعذر الوصول إليه فيصير بمنزلة البيت والدار، ووجه من قال بعدم الوجوب أن حفر جميعها إن لم يتعذر يتعسر ويخرج، والحرج منفي".

يُنظر: المبسوط 2/ 210، الفروق للكرابيسي 1/ 85، بدائع الصنائع 2/ 9، المحيط البرهاني 2/ 309، البناية 3/ 307.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 239.

ص: 869

ولو ورث مائتي درهمٍ ديناً على رجلٍ، وحال عليها الحول لا زكاة عليه حتى يقبض مائتي درهمٍ، (ويعتدّ بما)

(1)

مضى من الحول قبل القبض

(2)

.

ولو ورث سائمةً كان عليها الزكاة إذا حال الحول نوى، أو لم ينو

(3)

.

ولو كان بين الرجلين عبدٌ للتجارة وقيمته ألفُ درهمٍ فأعتقه أحدُهما وهو معسرٌ، واختار السّاكت استسعاء العبد فقبض السعاية بعد سنين لا زكاة عليها ما لم يحُل الحول بعد القبض

(4)

.

ولو تزوّج امرأةً على إبلٍ بغير عينها فقبضتْ خمساً من الإبل لا زكاة عليها ما لم يحُل الحول بعد القبض، ولو تزوّجها على إبلٍ بعينها فكذا الجواب، ويعتبر الحول بعد القبض

(5)

.

ولو تزوّج امرأةً على أربعين شاةً سائمةً فقبضتْ وحال عليها الحول، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها كان عليها زكاة النصف الباقي

(6)

.

(1)

في (ب): (ويعيد لما).

(2)

هذه هي الرواية الثانية في اعتبار الدين الموروث من الدين الوسط لا الضعيف، وهذه الرواية هي المصححة في الفتح، والبحر، والنهر، والدر المختار.

يُنظر: فتح القدير 2/ 167، البحر الرائق 2/ 223، النهر الفائق 1/ 416، حاشية ابن عابدين 2/ 306.

(3)

لأنها كانت سائمة فبقيت على ما كانت وإن لم ينو.

يُنظر: البحر الرائق 2/ 225، النهر الفائق 1/ 417، حاشية ابن عابدين 2/ 273.

(4)

وهو من الدين الضعيف كما مرّ؛ لأن المستسعى في بعض قيمته مكاتب وما عليه بمنزلة بدل الكتابة، ولا زكاة في بدل الكتابة حتى يحول عليه الحول بعد القبض.

يُنظر: المبسوط 3/ 40، بدائع الصنائع 2/ 10، الشُّرنبلاليّة 1/ 173، حاشية ابن عابدين 2/ 306.

(5)

لأنه لم يحصل إثباته إلا بالقبض، فحينئذ يعتد بالحول.

يُنظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 430، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 341، المبسوط 2/ 195، بدائع الصنائع 2/ 10.

(6)

ولا شيء على الزوج؛ لأنه لم يكن مالكا لها في الحول إنما عادت إليه بعده وأما المرأة فكانت مالكة للكل فكان النصاب كاملا فوجب عليها الزكاة، ثم استحق البعض من يدها بسبب حادث بعد الحول فعليها الزكاة فيما بقي كما لو نقص النصاب.

يُنظر: الأصل 2/ 81، المبسوط 2/ 183، المحيط البرهاني 2/ 262، الفتاوى الهندية 1/ 182، حاشية ابن عابدين 2/ 308.

ص: 870

ولو كان المهرُ عبداً فطلّقها الزوج بعد يوم الفطر قبل الدخول كان عليها جميع الصدقة

(1)

. (ف)

(2)

إذا أجّر داره أو عبده بمائتي درهم لا يجب الزكاة ما لم يحُل الحول بعد القبض، وإن كانت الدارُ أو العبدُ للتجارة وقبض أربعين درهماً بعد الحول كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض

(3)

. (ف)

(4)

رجلٌ أقرّ بدينٍ لرجل، ودفع إليه، وحال الحول عليه، ثمّ تصادقا أنّه لم يكن عليه دين، لم يكن على واحدٍ منهما زكاة

(5)

.

وكذا لو تزوج بأمةٍ ولا يعلم أنّها أمةٌ، ودفع إليها مهرها ألفَ درهمٍ، ثمّ علم أنّها أمةٌ، وردّ المولى بنكاحها، وردّ الألف على الزوج ليس على واحدٍ منهما زكاة

(6)

.

ولو حلق رأسَ رجلٍ فقُضي عليه بالدية ودفع، فمكث حولاً، ثمّ نبت شعره، وردّ الألف، ليس على واحدٍ منهما زكاة، أمّا الجاني؛ فلأنّه زال ملكه، وأمّا المجني عليه؛ فلأنه استُحقّ من يده

(7)

. (خ)

(8)

ولو كان لرجلٍ ألفُ درهمٍ فاغتصب من رجلٍ ألفَ درهمٍ، ثم غصبها منه رجلٌ آخر وأهلكها وله ألفُ درهمٍ، فحال الحول على مال الغاصب، ثمّ أبرأهما، فإنّ الغاصب الأول يزكي ألفه، والغاصب

(1)

لأنها ملكته بنفس العقد.

يُنظر: المبسوط 2/ 168، البحر الرائق 2/ 273، النهر الفائق 1/ 473، الفتاوى الهندية 1/ 193.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 225.

(3)

لأن في الوجه الأول أجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن مال التجارة، بخلاف الوجه الثاني.

يُنظر: الأصل 2/ 93، المبسوط 2/ 196، فتح القدير 2/ 167، البحر الرائق 2/ 246، حاشية ابن عابدين 2/ 307.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 225.

(5)

لأن هذه الصورة والتي تليها بمنزلة هلاك المال بعد الوجوب، كما في النهر الفائق.

يُنظر: فتح القدير 2/ 165، البحر الرائق 2/ 219، النهر الفائق 1/ 414، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 256.

(6)

لما مرّ في المسألة السابقة.

(7)

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 227، فتح القدير 2/ 165، البحر الرائق 2/ 219، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 256.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 241.

ص: 871

الثاني لا؛ لأنّ الأول إن ضمن الألف رجع على الثاني بألف، والغاصب الثاني إن ضمن لم يرجع بذلك على أحدٍ؛ فصار الدّين عليه مانعاً

(1)

.

ولو التقط ألفاً، وعرّفها سنةً، ثمّ تصدّق بها وله ألفُ درهمٍ، ثمّ تمّ الحولُ على ألفه زكّاها

(2)

.

جُنّ في الحول فأفاق قبل أن يَتمّ الحولُ فعليه الزكاة

(3)

. (ك)

(4)

وفي الإجارة الطويلة التي يفعلها النّاس في زماننا مع اشتراط الخيار ثلاثة أيام في رأس كلّ سنة، فزكاة الأجرة المعجّلة في هذه الإجارة الطويلة إن كانت الأجرة الدراهم أو الدنانير كانت زكاتها على الآجر؛ لأنّه ملكها بالقبض، وعند انفساخ الإجارة لا يلزمه ردُّ عين المقبوض، وإنما يلزمه ردُّ (غيرها)

(5)

، فكان بمنزلة دينٍ لحقه بعد الحول

(6)

، وقيل: يجب على المستأجر أيضاً

(7)

. (ف)

(8)

، وفيه نظر. (ظ)

(9)

(1)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 182، فتاوى قاضيخان 1/ 226، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 56، البحر الرائق 2/ 221.

(2)

استحساناً؛ لأن الدين ليس بواجب لاحتمال أن صاحب اللقطة يجيز الصدقة.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 182، فتاوى قاضيخان 1/ 226، المحيط البرهاني 2/ 308، فتح القدير 2/ 161، البحر الرائق 2/ 222.

(3)

لأن الجنون إذا لم يستوعب الشهر لا يمنع الصوم، فكذا إذا لم يستوعب السنة لا يمنع الزكاة.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 226، الهداية 1/ 95، العناية 2/ 158، البناية 3/ 298، جامع رموز الرواية 2/ 7.

(4)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (25/أ).

(5)

في نسخة (أ) كُتب في الهامش: "بدلها". والمثبت موافق لمصدر المؤلف.

(6)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 6، الذخيرة البرهانية 2/ 541، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 60، فتح القدير 2/ 165.

(7)

لأن الناس يعدون مال هذه الإجارة ديناً على الآجر، وهذا القول نسبه قاضيخان لفخر الإسلام البزدوي (ت 482)، ومجد الأئمة السُّرْخَكتي (ت 518).

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 226، بدائع الصنائع 2/ 6، الذخيرة البرهانية 2/ 541، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 60، فتح القدير 2/ 165.

(8)

فتاوى قاضيخان 1/ 226.

(9)

الفتاوى الظهيرية (56/أ).

ص: 872

وفي بيع الوفاء

(1)

يجب زكاة الثّمن على البائع إن بقي في يده

(2)

.

(ف)

(3)

ويجب أن يلزمه المشتري أيضاً

(4)

. (خ)

(5)

الدَّينُ يمنع الزكاة إذا كان مطالَباً من جهة العباد كالقرضِ، وثمنِ المبيع، وضمانِ المتلَف، وأرشِ الجراحة، ومهرِ المرأة، كان الدين من النّقود، أو من المكيل والموزون، أو من الثياب والحيوان، وجب بنكاحٍ، أو خُلعٍ، أو صلحٍ عن دمٍ عمدٍ، وهو حالٌّ، أو آجلٌ

(6)

، فإن كان المال فاضلاً عن الدَّين كان عليه زكاةُ الفاضل إذا بلغ نصاباً.

وإن لحقه دينٌ بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة

(7)

.

ووجوبُ الزكاة في النّصاب ودين الزكاة

(8)

، فإن استُهلك النّصاب بعد الحول يمنع الزكاة

(9)

، يستوي

(1)

بيع الوفاء: أن يقول البائعُ للمشتري: بعت منك هذا العين بما لك عليَّ من الدّين، أنّي متى قضيتُ الدينَ فهو لي، أو يقول: بعتُ منك هذا العين بكذا، على أنّي إذا دفعتُ إليك ثمنكَ تدفعُ العين إليّ، وقد اختلف في حكمه عند الحنفية على تسعة أقوال. يُنظر: العناية 9/ 236، الشرنبلالية 2/ 207، عمدة الرعاية 9/ 253.

(2)

لأنّه في ملكه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 6، الذخيرة البرهانية 2/ 543، فتح القدير 2/ 165، حاشية ابن عابدين 2/ 261.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 224.

(4)

لأنه يعدّه مالاً موضوعاً عند البائع فيؤاخذ بما عنده.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 6، الذخيرة البرهانية 2/ 543، فتح القدير 2/ 165، حاشية ابن عابدين 2/ 261.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 241.

(6)

لأنَّ ملكَه غير فاضلٍ عن الحاجةِ الأصلية، وهي قضاءُ الدَّين.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 274، بدائع الصنائع 2/ 6، الهداية 1/ 95، المحيط البرهاني 2/ 293، عمدة الرعاية 3/ 144.

(7)

لأن الزكاة قد ثبتت في ذمته واستقرت فلا يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوتها.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 8، الجوهرة النيرة 1/ 114، مجمع الأنهر 1/ 203، الفتاوى الهندية 1/ 173.

(8)

يعني الزكاة الواجبة في النصاب، أو دين الزكاة بأن أتلف مال الزكاة، فكل ذلك يمنع وجوب الزكاة.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 275، بدائع الصنائع 2/ 7، الهداية 1/ 95، الاختيار 1/ 254.

(9)

لأنّ المال محل الزكاة، فيفوت بفوات المحل، والمراد هلاك النصاب لا استهلاكه بإتلاف ونحوه.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 306، بدائع الصنائع 2/ 22، منحة السلوك ص 232، درر الحكام 1/ 180.

ص: 873

فيه المال الظاهر، والباطن

(1)

. (ف)

(2)

وكلُّ دينٍ له مطالِبٌ من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة، سواءٌ كان الدَّين لله تعالى كالزكاة، والعُشر، والخراج، أو الدَّين للعباد كالثمنِ، ونفقة المحارم، والزوجات

(3)

.

وكلُّ دينٍ لا مطالِبَ له من جهة العباد كالنذور، والكفّارات، والحجّ، لا يمنع وجوب الزكاة

(4)

. (خ)

(5)

ودينُ الزكاة يمنع وجوب الزكاة، وكذا عينُ الزكاة في النّصاب، سواءٌ كان الأموال من الظاهرة، أو الباطنة

(6)

. (ظ)

(7)

إذا ملك الرجل مائتي درهمٍ وخمسةَ دراهم، ومضى عليها حولان، عليه عشرةُ دراهم؛ لأنّ بمضي الحول الأول وجبت عليه خمسة دراهم للمائتين، ولا يجب عليه للخمسة الزائدة زكاةٌ؛ لأنّ عنده لا يجب الزكاة فيما دون الأربعين

(8)

، فمضى الحول الثاني وماله مائتان سوى الزكاة الأولى فيجب عليه خمسة أخرى

(9)

.

(1)

قال الكاسانيّ: "مال الزكاة نوعان: ظاهرٌ، وهو المواشي، والمال الذي يمرّ به التاجر على العاشر، وباطن، وهو الذهب، والفضة، وأموال التجارة في مواضعها". يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 35، البحر الرائق 2/ 248.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 224.

(3)

لوجود المطالب، وذكر المؤلف الخراجَ والعشرَ مبنيٌّ على رواية ابن المبارك أبي حنيفة ..

يُنظر: المبسوط 2/ 160، بدائع الصنائع 2/ 6، المحيط البرهاني 2/ 330، البناية 3/ 301.

(4)

لأنه لا يطالبه بها أحدٌ في الدنيا فصار كالمعدوم في أحكامها.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 6، المحيط البرهاني 2/ 293، العناية 2/ 160، البناية 3/ 302، مجمع الأنهر 1/ 193.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 240.

(6)

يعني أن دين الزكاة مانع حال بقاء النصاب؛ لأنه ينتقص به النصاب، وكذا بعد الاستهلاك مثل أن تجب عليه الزكاة في النصاب ثم استهلكه ثم ملك نصابا آخرا لا تجب الزكاة في ذلك النصاب.

يُنظر: الهداية 1/ 95، العناية 2/ 160، البناية 3/ 302، درر الحكام 1/ 173، البحر الرائق 2/ 220.

(7)

الفتاوى الظهيرية (56/ب).

(8)

يعني عند أبي حنيفة، ويُنظر: الصفحة رقم 862 من هذا البحث.

(9)

يُنظر: المبسوط 2/ 190، تحفة الفقهاء 1/ 267، بدائع الصنائع 2/ 18، الهداية 1/ 103، الاختيار 1/ 111.

ص: 874

ولو ملك الرجلُ ألف درهمٍ، ومضى عليها ثلاثة أحوال، كان عليه للحول الأول خمسة وعشرون، وللحول الثاني زكاة تسعمئة وستين؛ لأنّه لا يجب الزكاة فيما دون الأربعين، وللحول الثالث زكاة تسع مائة وعشرين، وذلك ثلاث وعشرون، فإن ضاع منها ثمانُ مائة وبقي مائتان كان عليه خمسةُ دراهم لا غير، كأنّه لم يملك إلا مائتي درهم، فكان عليه زكاة المائتين

(1)

.

وإن ملَك الرجلُ على رجلٍ مائةَ درهمٍ ومضى عليها ثلاثة أحوال، ثمّ قبض منها مائتي درهمٍ يزكّي للسنة الأولى خمسة دراهم، وللثانية أربعة دراهم عن مئة وستين، ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنّه دون الأربعين

(2)

.

هلاكُ النصاب بعد وجوب الزكاة يُسقط الزكاة، هلك بعد طلب الإمام أو الساعي، أو قبله

(3)

.

ويأثم بتأخير الزكاة بعد التمكّن، ومن أخّر من غير عذرٍ لا تُقبل شهادته، ولا يأثم بتأخير الحجّ؛ لأنّ في الزكاة حقّ الفقراء فيأثم بتأخير حقّهم، بخلاف الحجّ فهو خالصُ حقّ الله تعالى

(4)

.

رجل ملك مائتي درهمٍ، فمضى عليها حولان، ليس عليه زكاة السنة الثانية؛ لأنّ زكاة السّنة الأولى صار مانعاً لوجوب الزكاة في السنة الثانية

(5)

.

ولو حال الحول على المائتين فاستهلك قبل أداء الزكاة ثم استفاد مائتي درهم، وحال الحول على المستفاد لا يجب عليه زكاة المستفاد؛ لأنّ زكاة النصاب الأول دينٌ في ذمته فمنع زكاة المستفاد

(6)

.

(1)

يُنظر: المبسوط 3/ 33، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 51، البحر الرائق 2/ 219.

(2)

يُنظر: الأصل 2/ 93، المبسوط 3/ 33، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 51، البحر الرائق 2/ 219.

(3)

لأنّ المال محل الزكاة، فيفوت بفوات المحل، وقد مرّ.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 306، بدائع الصنائع 2/ 22، الغرة المنيفة 48، منحة السلوك ص 232، درر الحكام 1/ 180.

(4)

يُنظر: المبسوط 2/ 169، المحيط البرهاني 2/ 239، العناية 2/ 155، البناية 3/ 395، درر الحكام 1/ 175.

(5)

يُنظر: العناية 2/ 161، الجوهرة النيرة 1/ 115، البناية 3/ 302، درر الحكام 1/ 172، البحر الرائق 2/ 220.

(6)

نظر: الهداية 1/ 95، الاختيار 1/ 100، البناية 3/ 302، درر الحكام 1/ 172، البحر الرائق 2/ 220.

ص: 875

مات مَن عليه الزكاة تسقط الزكاة ولا تصير ديناً في التركة، إلا أنه لو أوصى بأداء الزكاة يجب تنفيذ الوصية من ثلث ماله

(1)

.

والردّة بمنزلة الموت

(2)

.

ولو أخّر زكاة المال حتى مرض يؤدّي سراً من الورثة، وإن لم يكن له مالٌ استقرض وأدّى إن كان في قلبه قضاء دينه، وإلا لا يستقرض

(3)

.

رجلٌ له عبدٌ للتجارة، وعلى العبد دينٌ، لا يجب عليه زكاةُ العبد بقدر الدَّين

(4)

.

استهلاكُ النّصاب بعد وجوب الزكاة يوجب الضّمان

(5)

.

(1)

سقوط الزكاة عن الميت بعد وجوبها عليه إلا بالوصية مبنيٌّ على العبادة لا تتأدّى إلا باختيار من عليه إما بمباشرته بنفسه، أو بأمره، أو إنابته غيره فيقوم النائب مقامه فيصير مؤديا بيد النائب، وإذا، أوصى فقد أناب وإذا لم يوص فلم ينب، فلو جعل الوارثَ نائباً عنه شرعا من غير إنابته لكان ذلك إنابة جبرية والجبر ينافي العبادة.

يُنظر: التجريد 3/ 1237، بدائع الصنائع 2/ 53، المحيط البرهاني 2/ 301، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 253.

(2)

في سقوط الزكاة؛ لأنّ من خوطب بالإسلام لم يؤخذ من ماله الزكاة، كالكافر الأصلي، ولأن الردة تزيل الأملاك إلى الورثة، كالموت.

يُنظر: التجريد 3/ 1240، بدائع الصنائع 2/ 4، المحيط البرهاني 2/ 302، البحر الرائق 2/ 255.

(3)

إبراءً لذمته إن ظن أنه سيقدر على القضاء، بخلاف ما لو ظن عدم قدرته؛ لأن خصومة صاحب الدين أشد، وقوله:"يؤدي سراً"؛ لأنّ الورثة إن علموا بذلك كان لهم أخذ الزائد قضاء، وفعل المورث جائز ديانة؛ لاضطراره لأداء الفرض.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 56، فتح القدير 2/ 156، الفتاوى الهندية 1/ 182، حاشية ابن عابدين 2/ 294.

(4)

أما عند أبي حنيفة؛ فلأن المولى لا يملك ما في يده، وأما عندهما؛ فلأن ما في يده مشغول بحق الغرماء.

يُنظر: المبسوط 3/ 38، تبيين الحقائق 1/ 287، العناية 2/ 232، البحر الرائق 2/ 251، الفتاوى الهندية 1/ 173.

(5)

لوجود التعدي فيه.

يُنظر: الهداية 1/ 101، الاختيار 1/ 102، تبيين الحقائق 1/ 270، العناية 2/ 203، عمدة الرعاية 3/ 167.

ص: 876

واستبدالُ مالِ التّجارة بمال التّجارة ليس باستهلاك

(1)

، وبغير مال التجارة استهلاك

(2)

.

واستبدال السّائمة بالسّائمة استهلاك

(3)

.

وإقراضُ النّصاب بعد الحول ليس باستهلاك وإن توى

(4)

المال على المستقرض

(5)

. (ف)

(6)

الدّراهم إذا كانت غصباً عند رجلٍ، والغاصب مقرٌّ بالغصب كان على صاحبها الزكاة إذا قبض، ولو كان المغصوبُ سائمةً فلا زكاة على صاحبها وإن كان الغاصب مقراً

(7)

. (ظ)

(8)

إذا حال عليه حولان ولم يؤدّ فإذا وقف الإمام عليه عزّره، وحبسه، وطالبه

(9)

.

(1)

لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المالية، فكان الحول منعقدا على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال.

يُنظر: المبسوط 2/ 166، تحفة الفقهاء 1/ 273، بدائع الصنائع 2/ 15، البحر الرائق 2/ 235، النهر الفائق 1/ 429.

(2)

لانعدام المقصود من التجارة، وهو الاسترباح فيكون استهلاكاً، وقيده في الفتح بما إذا نوى في البدل عدم التجارة عند الاستبدال، أما إذا لم ينو وقع البدل للتجارة.

يُنظر: المبسوط 2/ 166، تحفة الفقهاء 1/ 273، بدائع الصنائع 2/ 15، فتح القدير 2/ 203، البحر الرائق 2/ 235.

(3)

لأن مقصود أصحاب السوائم استبقاؤها في ملكهم عادة، وذلك ينعدم بالاستبدال فيكون نظير ترك الإسامة فيها.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 273، بدائع الصنائع 2/ 15، البحر الرائق 2/ 235، حاشية ابن عابدين 2/ 285.

(4)

توى: هلك. والمراد هنا: أن يجحد المستقرض ولا بينة عليه، أو يموت لا عن تركة. يُنظر: المخصص 2/ 388، لسان العرب 14/ 106، حاشية ابن عابدين 2/ 285.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 867 من هذا البحث.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 226.

(7)

أما الدراهم فلإقرار الغاصب فانتفى أن يكون من مال الضمار، وأما السائمة فلعدم تحقق السوم بالغصب.

يُنظر: البحر الرائق 2/ 223، الشُّرنبلاليّة 1/ 173، حاشية ابن عابدين 2/ 266، عمدة الرعاية 3/ 145.

(8)

الفتاوى الظهيرية (57/أ).

(9)

يُعزّره لتأخيره أو لتركه إخراج الزكاة، وأما المطالبة فلقوله تعالى:{(102) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ، [سورة التوبة، من الآية (103)].

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 35، المحيط البرهاني 2/ 318، الاختيار 1/ 104، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 283.

ص: 877

ولا تجب الزكاةُ على الصبيّ

(1)

.

ولو بلغ الصبيُّ مجنوناً يستأنف الحول من وقت الإفاقة

(2)

.

وإذا جُنّ قبل الحول

(3)

، ثمّ أفاق، ثمّ جُنّ يجب الزكاة، والاعتبار لأكثر الحول

(4)

. (ظ)

(5)

سقط مالُه في البحر، ثمّ وصل إليه بعد سنين لا زكاة عليه لما مضى، وكذا الذي ذهب به العدوّ إلى دار الحرب ثمّ وصل إليه بعد سنين، والدَّين المجحود بمنزلة السّاقط في البحر

(6)

.

وإن كان المديونُ (يُقرُّ)

(7)

في السّر، ويجحدُ في العلانية لم يكن نصاباً

(8)

.

وإن كان المديونُ مُقرّاً إلا أنّه معسرٌ فهو نِصاب

(9)

.

(1)

لأنه مرفوع عنه القلم، ولأن إيجاب الزكاة إيجاب الفعل وإيجاب الفعل على العاجز عن الفعل تكليف ما ليس في الوسع.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 261، المبسوط 2/ 162، تحفة الفقهاء 1/ 311، بدائع الصنائع 2/ 5.

(2)

لأنه الآن صار أهلا لأن ينعقد الحول على ماله كالصبي إذا بلغ أنه لا يجب عليه أداء زكاة ما مضى من زمان الصبا، وإنما يعتبر ابتداء الحول على ماله من وقت البلوغ، كذا هذا.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 5، الهداية 1/ 95، تبيين الحقائق 1/ 253، فتح القدير 2/ 159، البناية 3/ 299.

(3)

يعني قبل أن يتم الحول.

(4)

لأن للأكثر حكم الكل.

يُنظر: المبسوط 2/ 162، الهداية 1/ 95، العناية 2/ 159، البناية 3/ 299، النهر الفائق 1/ 412.

(5)

الفتاوى الظهيرية (57/أ).

(6)

لأن المال في هذه الصور الثلاث لا يتمكن المالك من الانتفاع به، فلا يكون المالك به غنياً، ولا زكاة على غير الغني.

يُنظر: المبسوط 2/ 171، بدائع الصنائع 2/ 9، الهداية 1/ 96، الاختيار 1/ 101، البناية 3/ 305.

(7)

في (أ): مقرّاً.

(8)

لأنه لا يُنتفع بإقراره في السر فكان بمنزلة الجاحد سراً وعلانية.

يُنظر: المبسوط 2/ 171، تحفة الفقهاء 1/ 297، بدائع الصنائع 2/ 9، المحيط البرهاني 2/ 310، مجمع الأنهر 1/ 194.

(9)

يُنظر: الصفحة رقم 869 من هذا البحث.

ص: 878

ولو كان الدَّين على مليءٍ مقرٍّ به، وهرب المديون إلى مصر من الأمصار فعليه الزكاة فيما يقبض منه؛ لأنّه قادرٌ على أن يطلب، أو يبعث بذلك وكيلاً، وإن لم يقدر على طلبه، وعلى الوكيل فلا زكاة عليه

(1)

.

وعلى ابن السبيل زكاةٌ؛ لأنّه قادرٌ على التصرّف بنائبه

(2)

.

رجلٌ اشترى عبداً للتجارة يساوي مائتي درهمٍ بمائتي درهمٍ، ونقَدَ الثمن، ولم يقبض العبد حتى حال الحول، فمات العبدُ عند البائع كان على البائع زكاة المائتين، وكذلك على المشتري، أمّا على البائع؛ فلأنّه ملك الثمن، وحال الحول عليه عنده، وأمّا على المشتري؛ فلأنّ العبد كان للتجارة، وبموته عند البائع انفسخ البيع، والمشتري أخذ عوض العبد مائتي درهم، فإن كانت قيمةُ العبد مائةَ درهم كان على البائع زكاة المائتين، ولا زكاة على المشتري [فيما مضى]

(3)

(4)

. (ف)

(5)

رجلٌ له غنمٌ سائمةٌ اشتراها للسائمة، ولم يقبضْها حتى حال [عليها]

(6)

الحول، ثمّ قبضها لا زكاة على المشتري فيما مضى، ويستقبل حولاً بعد القبض؛ لأنها كانت مضمونةً على البائع بالثمن

(7)

.

السائمةُ إذا غصبها رجلٌ، والغاصب مقرٌّ بالغصب إلا أنه يمنعها من المالك، ثمّ ردّها على المالك بعد الحول لا زكاة على صاحب الغنم فيما مضى

(8)

.

(1)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 309، الفتاوى الهندية 1/ 175، حاشية ابن عابدين 2/ 266.

(2)

يُنظر: الهداية 1/ 96، الاختيار 1/ 101، تبيين الحقائق 1/ 256، العناية 2/ 166، البحر الرائق 2/ 218.

(3)

ساقطة من (ب).

(4)

لأن الثمن زال عن ملكه إلى البائع فلم يملك المائتين حولاً كاملاً، وبانفساخ البيع استفاد المائتين بعد الحول فلا تجب عليه الزكاة.

يُنظر: المبسوط 2/ 196، البحر الرائق 2/ 219، الفتاوى الهندية 1/ 182.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 226.

(6)

ساقطة من (ب) و (ج).

(7)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 308، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 257، الفتاوى الهندية 1/ 182، حاشية ابن عابدين 2/ 263.

(8)

يُنظر: الصفحة رقم 877 من هذا البحث.

ص: 879

ولا زكاة عليه في غنم الرّهن؛ لأنّها كانت مضمونةً بالدين

(1)

.

* * * *

(1)

يعني الغنم المرهونة في دين.

يُنظر: الأصل 3/ 144، المبسوط 21/ 85، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 255، حاشية ابن عابدين 2/ 263.

ص: 880