المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في زكاة الخيل - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في زكاة الخيل

‌فصل في زكاة الخيل

كان أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- يقول: في الخيل السّائمة زكاة

(1)

.

الخيلُ لا يخلو إمّا أن يمسكها سائمةً، أو علوفةً، أو للغزو.

ولا تخلو إمّا أن يكون ذكوراً كلَّها، أو إناثاً، أو مختلطاً.

أمّا إذا كانت علوفةً، أو يُمسكها للغزو فلا شيء فيها بالإجماع

(2)

.

وإن كانت سائمةً إن كانت ذكوراً كلَّها فلا يجب

(3)

.

وإن كانت مختلطةً ففيها الزكاة عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-

(4)

.

(1)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 290، بدائع الصنائع 2/ 34، المحيط البرهاني 2/ 255، تبيين الحقائق 1/ 265.

(2)

لأنها مشغولة بحاجته؛ لأن قصد الدر والنسل دليل الفضل عن الحاجة، ولم يوجد.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 290، بدائع الصنائع 2/ 34، المحيط البرهاني 2/ 255، تبيين الحقائق 1/ 265، العناية 2/ 183.

(3)

لعدم النماء بالتناسل والتوالد، ومبنى الزكاة على النماء.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 34، الاختيار 1/ 109، الجوهرة النيرة 1/ 109، البناية 3/ 340،، عمدة الرعاية 3/ 163.

(4)

لما روى الدارقطني في سننه، [كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق]، (3/ 35:برقم 2019) عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه» . ضعفه الدارقطني، والذهبي، وقال النووي وابن الملقن:"ضعيف بالاتفاق". يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الدارقطني 3/ 35، تنقيح التحقيق 1/ 335، المجموع للنووي 5/ 339، البدر المنير 5/ 404.

وهذا هو المصحح في التجريد، والمبسوط، وتحفة الفقهاء، وبدائع الصنائع، وفتح القدير، كما نقله عنهم ابن عابدين.

يُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 280، المبسوط 2/ 188، الهداية 1/ 99، المحيط البرهاني 2/ 255، الاختيار 1/ 108، حاشية ابن عابدين 2/ 282.

ص: 855

وصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كلّ فرسٍ ديناراً، وإن شاء قوّمها وأعطى ربع عشر قيمتها

(1)

. (طح)

(2)

وهذا في أفراس العرب؛ لأنّها لا تتفاوت فاحشاً، وأمّا في أفراسنا يقوَّم ويؤدّى عن كلِّ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهم

(3)

.

وإن كان الكلُّ إناثاً فعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان

(4)

.

وقالا

(5)

، وهو قول الشافعي

(6)

رحمهم الله: لا زكاة في الخيل، والفتوى على قولهما

(7)

.

(1)

احتج له الكاساني بقوله: "روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في صدقة الخيل أن خير أربابها فإن شاءوا أدوا من كل فرس دينارا وإلا قوّمها وخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم".

قلت: لم أقف عليه، لكن قال ابن حجر في الدراية 1/ 255:"روى الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح عنه عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: "رأيت أبي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر".

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 280، بدائع الصنائع 2/ 34، الهداية 1/ 99، المحيط البرهاني 2/ 255.

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 753، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 119، البناية 3/ 340، البحر الرائق 2/ 233، حاشية ابن عابدين 2/ 282.

(4)

الرواية الأولى: عدم الوجوب؛ لعدم تحقق النماء فيها بالتوالد كما في الذكور منفردة، والرواية الثانية: الوجوب؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، وهو المرجح في الاختيار، والتبيين، والفتح، وحكاه الجصاص عن أبي حنيفة، ولم يحك عنه غيره.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 280، المبسوط 2/ 189، بدائع الصنائع 2/ 34، الاختيار 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 266، فتح القدير 2/ 185.

(5)

يُنظر: الأصل 2/ 79، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 280.

(6)

يُنظر: الأم 2/ 28.

(7)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة]، (2/ 120:برقم 1463) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» .

قال ابن عابدين: (قال الطحاوي: "هذا أحب القولين إلينا"، ورجحه القاضي أبو زيد في الأسرار، وفي الينابيع وعليه الفتوى وفي الجواهر: "والفتوى على قولهما"، وفي الكافي: "هو المختار للفتوى"، وتبعه الزيلعي، والبزازي، تبعاً للخلاصة، وفي الخانية قالوا: "الفتوى على قولهما"). انتهى كلام ابن عابدين.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 280، المبسوط 2/ 188، الهداية 1/ 99، الاختيار 1/ 108، حاشية ابن عابدين 2/ 282.

ص: 856

وأجمعوا على أنّ الإمام لا يأخذ منه صدقة الخيل جبراً

(1)

.

ولا شيء في الحُمُر والبغال

(2)

. (ف)

(3)

.

* * * *

(1)

لأن زكاتها لا تجب في عينها بخلاف زكاة السائمة فإنها جزء من عينها وللإمام فيه حق الأخذ، ولأن الخيل مطمع لكل طامع فلو ولي السعاة أخذ الزكاة فيها لم يتركوها لصاحبها.

يُنظر: المبسوط 2/ 188، العناية 2/ 184، الجوهرة النيرة 1/ 119، البحر الرائق 2/ 233، حاشية ابن عابدين 2/ 282.

(2)

لأن الحمل والركوب هو المقصود فيها غالبا دون التناسل لكنها تسام في غير وقت الحاجة للتخفيف في الحفظ ودفع مؤونة العلف.

يُنظر: الأصل 2/ 79، تحفة الفقهاء 1/ 291، الهداية 1/ 99، الاختيار 1/ 109، تبيين الحقائق 1/ 266.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 219.

ص: 857