الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في زكاة الخيل
كان أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- يقول: في الخيل السّائمة زكاة
(1)
.
الخيلُ لا يخلو إمّا أن يمسكها سائمةً، أو علوفةً، أو للغزو.
ولا تخلو إمّا أن يكون ذكوراً كلَّها، أو إناثاً، أو مختلطاً.
أمّا إذا كانت علوفةً، أو يُمسكها للغزو فلا شيء فيها بالإجماع
(2)
.
وإن كانت سائمةً إن كانت ذكوراً كلَّها فلا يجب
(3)
.
وإن كانت مختلطةً ففيها الزكاة عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-
(4)
.
(1)
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 290، بدائع الصنائع 2/ 34، المحيط البرهاني 2/ 255، تبيين الحقائق 1/ 265.
(2)
لأنها مشغولة بحاجته؛ لأن قصد الدر والنسل دليل الفضل عن الحاجة، ولم يوجد.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 290، بدائع الصنائع 2/ 34، المحيط البرهاني 2/ 255، تبيين الحقائق 1/ 265، العناية 2/ 183.
(3)
لعدم النماء بالتناسل والتوالد، ومبنى الزكاة على النماء.
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 34، الاختيار 1/ 109، الجوهرة النيرة 1/ 109، البناية 3/ 340،، عمدة الرعاية 3/ 163.
(4)
لما روى الدارقطني في سننه، [كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق]، (3/ 35:برقم 2019) عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه» . ضعفه الدارقطني، والذهبي، وقال النووي وابن الملقن:"ضعيف بالاتفاق". يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الدارقطني 3/ 35، تنقيح التحقيق 1/ 335، المجموع للنووي 5/ 339، البدر المنير 5/ 404.
وهذا هو المصحح في التجريد، والمبسوط، وتحفة الفقهاء، وبدائع الصنائع، وفتح القدير، كما نقله عنهم ابن عابدين.
يُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 280، المبسوط 2/ 188، الهداية 1/ 99، المحيط البرهاني 2/ 255، الاختيار 1/ 108، حاشية ابن عابدين 2/ 282.
وصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كلّ فرسٍ ديناراً، وإن شاء قوّمها وأعطى ربع عشر قيمتها
(1)
. (طح)
(2)
وهذا في أفراس العرب؛ لأنّها لا تتفاوت فاحشاً، وأمّا في أفراسنا يقوَّم ويؤدّى عن كلِّ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهم
(3)
.
وإن كان الكلُّ إناثاً فعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان
(4)
.
وقالا
(5)
، وهو قول الشافعي
(6)
رحمهم الله: لا زكاة في الخيل، والفتوى على قولهما
(7)
.
(1)
احتج له الكاساني بقوله: "روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في صدقة الخيل أن خير أربابها فإن شاءوا أدوا من كل فرس دينارا وإلا قوّمها وخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم".
قلت: لم أقف عليه، لكن قال ابن حجر في الدراية 1/ 255:"روى الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح عنه عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: "رأيت أبي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 280، بدائع الصنائع 2/ 34، الهداية 1/ 99، المحيط البرهاني 2/ 255.
(2)
شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 753، (تحقيق: محمد الغازي).
(3)
يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 119، البناية 3/ 340، البحر الرائق 2/ 233، حاشية ابن عابدين 2/ 282.
(4)
الرواية الأولى: عدم الوجوب؛ لعدم تحقق النماء فيها بالتوالد كما في الذكور منفردة، والرواية الثانية: الوجوب؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار، وهو المرجح في الاختيار، والتبيين، والفتح، وحكاه الجصاص عن أبي حنيفة، ولم يحك عنه غيره.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 280، المبسوط 2/ 189، بدائع الصنائع 2/ 34، الاختيار 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 266، فتح القدير 2/ 185.
(5)
يُنظر: الأصل 2/ 79، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 280.
(6)
يُنظر: الأم 2/ 28.
(7)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة]، (2/ 120:برقم 1463) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» .
قال ابن عابدين: (قال الطحاوي: "هذا أحب القولين إلينا"، ورجحه القاضي أبو زيد في الأسرار، وفي الينابيع وعليه الفتوى وفي الجواهر: "والفتوى على قولهما"، وفي الكافي: "هو المختار للفتوى"، وتبعه الزيلعي، والبزازي، تبعاً للخلاصة، وفي الخانية قالوا: "الفتوى على قولهما"). انتهى كلام ابن عابدين.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 280، المبسوط 2/ 188، الهداية 1/ 99، الاختيار 1/ 108، حاشية ابن عابدين 2/ 282.
وأجمعوا على أنّ الإمام لا يأخذ منه صدقة الخيل جبراً
(1)
.
ولا شيء في الحُمُر والبغال
(2)
. (ف)
(3)
.
* * * *
(1)
لأن زكاتها لا تجب في عينها بخلاف زكاة السائمة فإنها جزء من عينها وللإمام فيه حق الأخذ، ولأن الخيل مطمع لكل طامع فلو ولي السعاة أخذ الزكاة فيها لم يتركوها لصاحبها.
يُنظر: المبسوط 2/ 188، العناية 2/ 184، الجوهرة النيرة 1/ 119، البحر الرائق 2/ 233، حاشية ابن عابدين 2/ 282.
(2)
لأن الحمل والركوب هو المقصود فيها غالبا دون التناسل لكنها تسام في غير وقت الحاجة للتخفيف في الحفظ ودفع مؤونة العلف.
يُنظر: الأصل 2/ 79، تحفة الفقهاء 1/ 291، الهداية 1/ 99، الاختيار 1/ 109، تبيين الحقائق 1/ 266.
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 219.