المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الجنائز - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في الجنائز

‌فصل في الجنائز

إذا اشتدّ مرضُه وقرُب حتفُه وُجّه إلى القبلة على شقه الأيمن، هو السنّة

(1)

، واعتباراً بحالة الوضع في القبر لقربه منه

(2)

، واختار المتأخرون الاستلقاء على قفاه نحو السّماء؛ لأنّه أيسر لخروج الروح

(3)

. (اخ)

(4)

والواجبُ على إخوانه أن يلقنّوه كلمة الشهادة

(5)

، ولا يقال له:"قل ذلك"، ولكن يُقال وهو يَسمع

(6)

.

(1)

لعله يعني في التوجيه للقبلة ما روى الحاكم في مستدركه، [كتاب الجنائز] (1/ 505:برقم 1305) عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده» ، ثم ذهب فصلى عليه، فقال:«اللهم اغفر له وارحمه، وأدخله جنتك، وقد فعلت» . صحّحه الحاكم وقال: "ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث" وصحّحه أيضاً ابن الملقن، وضعفه الألباني. يُنظر: المستدرك 1/ 505، تحفة المحتاج لابن الملقن 1/ 580، إرواء الغليل 3/ 152.

(2)

هذا القول الأول في المسألة، وقد اقتصر عليه القدوري في مختصره، وكذا الكاساني في البدائع، وقرره في تحفة الملوك، وقد نصّ المؤلف على وجهه.

يُنظر: مختصر القدوري ص 47، بدائع الصنائع 1/ 299، تحفة الملوك ص 113، البناية 3/ 174، درر الحكام 1/ 159.

(3)

هذا القول الثاني، وهو مختار عامة متأخري الحنفية، مع تنصيصهم على أن السنة تشْهد للأول.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 191، الهداية 1/ 88، العناية 2/ 103، البناية 3/ 174، البحر الرائق 2/ 184.

(4)

الاختيار 1/ 91.

(5)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله]، (2/ 631:برقم 917) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» .

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 239، بدائع الصنائع 1/ 299، الهداية 1/ 88، تبيين الحقائق 1/ 234، البناية 3/ 176.

(6)

لئلا يضجر ويردّها.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 234، الجوهرة النيرة 1/ 101، البحر الرائق 2/ 184، حاشية ابن عابدين 2/ 191.

ص: 800

وإذا قضى نحبَه

(1)

فإنّه يُشدُّ لحياه وتُغمض عيناه

(2)

، ويُسرع في جَهازه

(3)

، ويُعلَم جيرانه، وأقرباؤه، وأصدقاؤه ونودوا بالصلاة عليه، والدعاء، والتّشفّع له

(4)

.

ويُكره النّداء في الأسواق والمحالّ؛ لأنّه يشبه عزاء أهل الجاهلية

(5)

.

ثم إذا أرادوا غسلَه فإنّه يُجرّد

(6)

، ويُوضع على تخت

(7)

(8)

، ويُطرح على عورته خِرقة

(9)

، ثم يُوضّأ

(1)

النحب: العهد، وقيل: النذر، وقضى فلان نحبه إذا مات. يُنظر: لسان العرب 1/ 750، مجمع بحار الأنوار 4/ 668.

(2)

لأنه إذا ترك مفتوحا يصير كريه المنظر، ويقبح في أعين الناس.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 239، بدائع الصنائع 1/ 299، تبيين الحقائق 1/ 235، حاشية ابن عابدين 2/ 193.

(3)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة]، (2/ 86:برقم 1315) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم» .

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 239، بدائع الصنائع 1/ 299، تبيين الحقائق 1/ 235، البحر الرائق 2/ 185.

(4)

ليؤدوا حقه بالصلاة عليه، والدعاء والتشييع؛ ولأن في الإعلام تحريضا على الطاعة وحثا على الاستعداد لها فيكون من باب الإعانة على البر والتقوى، والتسبب إلى الخير والدلالة عليه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 299، الهداية 1/ 90، المحيط البرهاني 2/ 200، العناية 2/ 127، النهر الفائق 1/ 391.

(5)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 299، المحيط البرهاني 2/ 200، البناية 3/ 228، فتح القدير 2/ 127، البحر الرائق 2/ 195.

(6)

لأن المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير لا يحصل بالغسل وعليه الثوب لتنجس الثوب بالغسالات التي تنجست بما عليه من النجاسات الحقيقية، وتعذر عصره أو حصوله بالتجريد أبلغ فكان أولى.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 300، المحيط البرهاني 2/ 154، الاختيار 1/ 91، درر الحكام 1/ 160، البحر الرائق 2/ 185.

(7)

التّخت: السرير، وقيل: وعاء تصان فيه الثياب، والأول هو المراد هنا. يُنظر: المحكم 4/ 507، لسان العرب 2/ 18، حاشية ابن عابدين 2/ 197.

(8)

لأنه لو وضع على الأرض يتلطخ ويتلوث بالطين فيوضع على التخت كيلا يتلطخ بالطين.

يُنظر: الأصل 1/ 346، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 187، تحفة الفقهاء 1/ 240، المحيط البرهاني 2/ 155.

(9)

لأن حرمة النظر إلى العورة باقية بعد الموت.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 300، المحيط البرهاني 2/ 185، الاختيار 1/ 91، درر الحكام 1/ 160، الفتاوى الهندية 1/ 158.

ص: 801

وضوءه للصّلاة

(1)

، من غير مضمضةٍ واستنشاقٍ

(2)

، ويَغسل

(3)

رجليه

(4)

، ثم يَغسل رأسَه ولحيته بالخِطميّ

(5)

(6)

، فإن لم يكن فالصّابون، وإن لم يكن فيكفيه الماء القَراح

(7)

.

ولا يُسرّح كيلا يتناثر شعره، ولا تُقلّم أظافره، ولا يُقصُّ شاربه، ولا يُحلق رأسُه وشعرُ إبطه، ولا يُزال شيءٌ منه، ولكنّه يُدفن على ما مات عليه

(8)

.

ثمّ يُضجع على شقّه الأيسر، فيبدأ بميامنه، فيغسل شقّه الأيمن حتى ينقيه بالماء القراح، وقد كان الغاسلُ أمر بأن يُغلى الماء بالسّدر

(9)

، فإن لم يكن فبحُرْض، وإن لم يكن فالماء القراح، ثم يُضجعه على شقّه الأيمن، فيغسله بماء السّدر، ثم يغسله مرةً ثانية بالماء الأول، ثم ثالثةّ، ثمّ يُجلسه ويُسنده

(1)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل]، (1/ 45:برقم 167) عن أم عطية، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» .

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 300، المحيط البرهاني 2/ 185، البحر الرائق 2/ 185، النهر الفائق 1/ 382، الفتاوى الهندية 1/ 158.

(2)

لتعذر إخراج الماء.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 236، درر الحكام 1/ 161، البحر الرائق 2/ 185، النهر الفائق 1/ 383، مراقي الفلاح ص 213.

(3)

يعني غاسله.

(4)

لم أقف على وجهه، وقد قال الكاساني في البدائع 1/ 301:"وكذا لا يؤخر غسل رجليه عند التوضئة بخلاف حالة الحياة؛ لأن هناك الغسالة تجتمع عند رجليه، ولا تجتمع الغسالة على التخت فلم يكن التأخير مفيدا".

(5)

الخِطمي: نبتٌ أحمر مشهور يُستعمل لغسل الرأس. يُنظر: طلبة الطلبة ص 14، مختار الصحاح ص 93.

(6)

لأن ذلك أبلغ في التنظيف.

يُنظر: الأصل 1/ 347، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 188، بدائع الصنائع 1/ 301، الهداية 1/ 88.

(7)

القراح: الخالص الذي لا يشوبه شيء. يُنظر: العين 3/ 44، طلبة الطلبة ص 14.

(8)

لأنّ هذه الأشياء للزينة وقد استغنى الميت عنها.

يُنظر: الهداية 1/ 89، تبيين الحقائق 1/ 237، العناية 2/ 110، الجوهرة النيرة 1/ 106، حاشية ابن عابدين 2/ 198.

(9)

دليل الغسل بالماء والسدر ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر]، (2/ 73:برقم 1253) عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال:«اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا - أو شيئا من كافور - فإذا فرغتن فآذنني» .. الحديث.

يُنظر: الأصل 1/ 347، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 188، بدائع الصنائع 1/ 301، الهداية 1/ 88.

ص: 802

على يده، ويمسح بطنه مسحاً رقيقاً

(1)

، وإذا خرج منه شيءٌ مسحه وغسل ذلك إن أحبّ، ثمّ ينشّفه في ثوبٍ حتى لا يبتلّ الكفن

(2)

، ثم يضع الحنوطَ

(3)

على رأسه ولحيته

(4)

، والكافور على مساجده

(5)

. (طح)

(6)

واختلف المشايخُ في سبب وجوب الغسل، قال مشايخ العراق: وجب لنجاسة الموت

(7)

، وقال الثلجيّ

(8)

: لأجل الحدث

(9)

.

والفرق بين غسل الميت والحي من أربعة أوجه:

(1)

لأن الميت قد يكون في بطنه نجاسة منعقدة لا تخرج بالمسح قبل الغسل، وتخرج بعد ما غسل مرتين بماء حار فكان المسح بعد المرتين أولى.

يُنظر: الأصل 1/ 347، المبسوط 2/ 59، بدائع الصنائع 1/ 301، الهداية 1/ 89، البناية 3/ 186، فتح القدير 2/ 109.

(2)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 301، الهداية 1/ 89، الاختيار 1/ 92، الجوهرة النيرة 1/ 104، درر الحكام 1/ 160.

(3)

الحنوط: ما يطيّب به الميت من طيبٍ يُخلط. يُنظر: العين 3/ 171، لسان العرب 7/ 278.

(4)

لأن الحنوط طيب الموتى.

يُنظر: الأصل 1/ 348، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 191، المبسوط 2/ 60، مجمع الأنهر 1/ 180.

(5)

لأن التطيب سنة، والمساجد أولى بزيادة الكرامة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 191، المبسوط 2/ 60، بدائع الصنائع 1/ 308، الهداية 1/ 89.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 662، (تحقيق: محمد الغازي).

(7)

لأن للآدمي دماً سائلاً كالحيوانات الباقية فيتنجس بالموت قياسا على غيره منها، وهذا القول نسبة الكاساني في البدائع إلى عامة مشايخ الحنفية، وقال:"إنه الأقيس"، وكذا قاله ابن مازه، وابن الهمام، ونقل ابن عابدين عن النسفي تصحيحه في الكافي، واختاره العيني في البناية.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 299، المحيط البرهاني 2/ 154، البناية 3/ 181، فتح القدير 2/ 106، حاشية ابن عابدين 2/ 194.

(8)

أبو عبد الله، محمد بن شجاع الثلجي، ويقال البلخي من أصحاب الحسن بن زياد، وكان فقيه أهل العراق فى وقته، والمقدّم فى الفقه والحديث وقراءة القرآن، مع ورع وعبادة، مات سنة ست وستين ومائتين ساجدا فى صلاة العصر. يُنظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/ 60، تاج التراجم ص 242، سلم الوصول 3/ 148.

(9)

لأنّ الآدمي لا ينجس بالموت كرامة، إذ لو تنجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 299، المحيط البرهاني 2/ 154، العناية 2/ 105، فتح القدير 2/ 106، حاشية ابن عابدين 2/ 194.

ص: 803

أحدها: أنّه لا يُتمضمض ولا يُستنشَق

(1)

.

الثاني: الجنب يغسل اليد أولاً، والميت يغسل وجهه أولاً

(2)

.

الثالث: الميت يغسل رجلاه عند الوضوء، والحيّ عند الفراغ من الغسل

(3)

.

الرابع: الميت لا يُمسح برأسه، والجنبُ يمسح

(4)

.

رجلٌ مات ولم يجدوا ماء يمّموه وصلّوا عليه، ثمّ إذا وجدوا ماءً يُغسَّل إن لم يوضع في القبر، ويُصلّى عليه

(5)

. (خ)

(6)

(1)

والفرق تعذر إخراج الماء من فم الميت فيكون سقياً لا مضمضة، بخلاف الحي.

يُنظر: المبسوط 2/ 59، تبيين الحقائق 1/ 236، درر الحكام 1/ 161، البحر الرائق 2/ 185، النهر الفائق 1/ 383.

(2)

والفرق أن الجنب هو الغاسل لنفسه فيبدأ بتنظيف اليد، ولا كذلك الميت.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 236، فتح القدير 2/ 107، البناية 3/ 183، البحر الرائق 2/ 185، حاشية ابن عابدين 2/ 196.

(3)

والفرق: أنّ الحي يؤخر غسل رجليه؛ لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد الغسل، ولا كذلك الميت.

يُنظر: المبسوط 2/ 59، تبيين الحقائق 1/ 236، فتح القدير 2/ 107، البناية 3/ 183، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 567.

(4)

يعني في الوضوء، والفرقَ أنّ المسح في حق الحيّ سن تعبداً لا تطهيراً، والميت لو سن في حقّه لسن تطهيرا لا تعبدا، والتطهير لا يحصل بالمسح.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 240، بدائع الصنائع 1/ 301، الجوهرة النيرة 1/ 103، البناية 3/ 183، البحر الرائق 2/ 185.

(5)

ثانياً؛ لأنه لا يتحقق العجز بفقد الماء في تغسيل الميت إلا بوضعه في القبر.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 199، الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 616، الفتاوى الهندية 1/ 160، حاشية ابن عابدين 2/ 201.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 218.

ص: 804

ميتٌ دُفن قبل الغسل وأهالوا عليه التراب يصلّى على قبره، ولا يُنبش

(1)

.

ولو كُفّن الميت وبقي منه عضوٌ لم يُغسلْ يُغسلُ ذلك العضو، وإن بقي أصبعٌ ونحو ذلك لا يُغسل

(2)

.

إذا مات الرجل وليس ثمّة رجل تيمّمه أَمَته، أو أَمَة غيره

(3)

.

ولا تغسِّل الأمةُ مولاها، وكذا أمُّ الولد

(4)

.

والمنكوحة تُغسّله، والرجل لا يُغسّل امرأته

(5)

. (خ)

(6)

السِّقطُ الذي لم يتمّ أعضاؤه غُسّل، ولا يصلّى عليه، ويُدفن ملفوفاً في خرقة

(7)

.

(1)

للضرورة.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 239، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 591، حاشية ابن عابدين 2/ 201.

(2)

لأنّ بقاء العضو الكامل في الوجه الأول في حكم الاغتسال كبقاء جميع البدن، بخلاف بقاء نحو أصبع.

يُنظر: المبسوط 2/ 128، المحيط البرهاني 2/ 196، البحر الرائق 2/ 187، حاشية ابن عابدين 2/ 201.

(3)

فتيممه أمته من غير ثوب، وغيرها بثوب؛ للضرورة.

يُنظر: الأصل 2/ 241، مختصر اختلاف العلماء 1/ 178، المحيط البرهاني 2/ 160، البناية 3/ 191.

(4)

لزوال ملكه عن الأمة إلى الورثة، وبطلانه في أم الولد لعتقها بموته.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 160، البناية 3/ 192، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 572، حاشية ابن عابدين 2/ 199.

(5)

لأن المرأة لم تبق محلاً للنكاح بعد موتها فلم تبق الزوجية بدليل صحة التزويج بأختها وأربع سواها، بخلاف موت الزوج؛ لأن محل النكاح هي المرأة فيمكن إبقاء النكاح في حق هذا الحكم لبقاء محله لحاجته كما بقيت مالكيته بعد موته بقدر ما يقتضي به حوائجه من التجهيز والتكفين وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا ولهذا تجب عليها العدة ولا يحل لها أن تتزوج قبل انقضاء العدة وهي أثر النكاح والشيء يعد باقيا ببقاء أثره، فأما بعد موتها فلا يمكن بقاء النكاح بوجه لاستحالة بقاء الشيء بدون محله.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 204، المبسوط 2/ 71، بدائع الصنائع 1/ 305، الغرة المنيفة ص 46.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 218.

(7)

أما إدراجه في خرقة ودفنه فلكرامة بني آدم، وأما كونه لا يُصلى عليه فلأنه لم يستهلّ صارخاً، وأما وجه تغسيله فلأنه نفس من وجه، بدليل حصول الاستيلاد، وبه انقضاء العدة، ولا يلزم من سقوط الصلاة سقوط الغسل.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 302، المحيط البرهاني 2/ 158، تبيين الحقائق 1/ 243، النهر الفائق 1/ 397، عمدة الرعاية 3/ 105.

ص: 805

وإن سقط غلامٌ من بطن أمّه يغسّل، ويكفّن، ولا يصلّى عليه

(1)

.

إذا جرى الماءُ على الميّت وأصابه المطرُ لا بدّ من غسله

(2)

.

الصغيرُ والصغيرةُ إذا لم يبلغا حدّ الشهوة يغسلهما الرّجال والنّساء؛ لأنّه ليس لأعضائهما حكم العورة

(3)

.

الخصيُّ والمجبوبُ كالفحل

(4)

، والخنثى يُيَمّم

(5)

.

إذا كان للمرأة محرمٌ يُيمّمها باليد، والأجنبي بخرقةٍ على يده، ويغضُّ بصره عن ذراعها، ولا فرق بين الشّابّة والعجوز

(6)

.

(1)

قال في الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 156: غلامٌ خرج من بطن أمه ميتاً يُصلى عليه؛ لأنّ الصلاة إنما شرعت على الميت، وشرط الميت تقدم الحياة في رواية، وهو المختار، ويغسل ويكفّن لأنه من سنة بني آدم عليه الصلاة والسلام.

(2)

لأن الواجب فعل الغسل ولم يوجد.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 300، المحيط البرهاني 2/ 159، فتح القدير 2/ 106، درر الحكام 1/ 161، حاشية ابن عابدين 2/ 200.

(3)

يُنظر: المبسوط 10/ 162، بدائع الصنائع 1/ 305، الجوهرة النيرة 1/ 104، الشُّرنبلاليّة 1/ 161، حاشية ابن عابدين 2/ 201.

(4)

يعني في حكم المس، والنظر، وسائر الأحكام؛ لإطلاق النصوص، ولأن الخصي ذكر يشتهي ويجامع، والمجبوب يشتهي ويسحق وينزل.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 304، الجوهرة النيرة 1/ 104، منحة السلوك ص 414، فتح القدير 2/ 112، مجمع الأنهر 2/ 541.

(5)

الخنثى لا يحل للرجل أن يغسله؛ لاحتمال أن يكون أنثى، ولا يحل للمرأة أن تغسله؛ لاحتمال أنه ذكر، فييمم.

يُنظر: الأصل 9/ 323، بدائع الصنائع 7/ 328، الهداية 4/ 547، العناية 10/ 520، الجوهرة النيرة 1/ 104.

(6)

يعني إذا ماتت المرأة ولا امرأة تغسلها، فإن وُجد محرمٌ من الرجال يمّمها باليد، وإن كان أجنبيّاً عنها يممها بخرقة فوق يده، لحرمة مسّها، ويغضّ الأجنبي بصره عنها؛ لأن في حالة حياتها ما له أن ينظر إلى ذراعيها فكذلك بعد الموت، ولا فرق في هذا بين الشابة والعجوز.

يُنظر: المبسوط 2/ 72، تحفة الفقهاء 1/ 242، بدائع الصنائع 1/ 304، فتح القدير 2/ 112، الشُّرنبلاليّة 1/ 160.

ص: 806

امرأةٌ ماتت والولد يضطرب في بطنها يُشقُّ بطنُها ويُخرج الولد

(1)

.

ومن مات بالحجَر ونحو ذلك في غير المحاربة

(2)

، أو قتله السّبُع، أو احترق بالنار، أو تردّى من الجبل، أو مات تحت هدمٍ

(3)

، أو قُتل بقصاصٍ، أو رجمٍ، أو قتله إنسانٌ دافعاً عن نفسه، أو ماله

(4)

، أو عاش المجروح في المعركة يوماً، أو جُرح الرجل فتحامل قليلاً ثم مات، أو أوصى بوصيّةٍ

(5)

، أو قُتل بفعل نفسه بأن أصاب سيفه غُسّل

(6)

.

وقاتل النفس

(7)

يُغسّل ويُصلّى عليه، وهو المُختار

(8)

، وقيل: لا يُصلّى عليه، وهو مُختار بعض

(1)

لأن اضطرابه دليل حياته فوجب شق بطنها وإخراجه صيانة له عن الهلاك.

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 130، المحيط البرهاني 5/ 380، الاختيار 4/ 167، منحة السلوك ص 424، الشُّرنبلاليّة 1/ 167.

(2)

يعني من قُتل بحجر فإنه يُغسّل؛ إلا أن يكون يكون باغياً أو قاطع طريق فإنه لا يُغسّل؛ إهانة لهما، وهذا مقيّدٌ بأن يكون قد قُتل حال المحاربة، أما لو قتل بعد ثبوت الأمان عليه فإنه يغسل.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 250، البحر الرائق 2/ 215، النهر الفائق 1/ 409، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 601.

(3)

فيُغسّل؛ لأنّ من قتله السّبُع، أو احترق بالنار، أو تردّى من الجبل، أو مات تحت هدمٍ كغيرهم من الموتى؛ إذ لأن هذه الأشياء غير معتبرة شرعا في أحكام الدنيا فهم والميت حتف أنفه سواء.

يُنظر: المبسوط 2/ 52، بدائع الصنائع 1/ 320، الجوهرة النيرة 1/ 112، البحر الرائق 2/ 111، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 626.

(4)

فيُغسّلون؛ لأن هؤلاء الثلاثة مقتولون بحق؛ فكانوا كغيرهم من الموتى.

يُنظر: المبسوط 2/ 52، بدائع الصنائع 1/ 320، الهداية 2/ 341، المحيط البرهاني 2/ 166، البحر الرائق 2/ 211.

(5)

يعني أو أوصى هذا القتيل في المعركة بوصية فيغسل؛ لأنّ من حمل من المعركة جريحا وبه رمقٌ صار خَلَقاً في حكم الشهادة بما كلف به من أحكام الدنيا، أو وصل إليه من منافعها بعد انقضاء الحرب؛ فسقط حكم الدنيا وترك الغسل فيغسل، واستثنى أكثر الحنفية ما لو كانت الوصية من هذا الجريح بشيء من أمور الآخرة فإنه لا يُغسّل.

يُنظر: الأصل 1/ 338، المبسوط 2/ 51، بدائع الصنائع 1/ 321، المحيط البرهاني 2/ 165 مراقي الفلاح ص 231.

(6)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 250، فتح القدير 2/ 150، البحر الرائق 2/ 215، النهر الفائق 1/ 409.

(7)

عمدا؛ لأنه لو قتلها خطأ فإنه يغسل ويصلى عليه اتفاقاً، ولا يدخل في الخلاف الآتي، كما في البحر الرائق 2/ 215.

(8)

هذا قول أبي حنيفة ومحمد، واختاره الحلواني، وصححه في التبيين، وقال في النهر الفائق:"وهو الأصح وبه يفتى"، ونحوه في الدر المختار، وجهه أن دمه هدرٌ فهو كما لو مات حتف أنفه.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 250، فتح القدير 2/ 150، البحر الرائق 2/ 215، النهر الفائق 1/ 409، الدر المختار ص 119.

ص: 807

المتأخرين

(1)

؛ لأنه "أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ قتل نفسه بمَشاقِصَ فلم يُصلِّ عليه"

(2)

، والمِشْقَص من النّصال: ما طال وعرُض

(3)

. (ف)

(4)

ثم يُكفّنه في ثلاثة أثوابٍ مُجمّرة: إزارٍ، وقميصٍ، ولفافةٍ، وهذا كفن السنّة

(5)

.

يَبسط اللفافةَ بسطاً، وهي الرداء طولاً، ثمّ يبسط الإزار عليها، والإزار من الرأس إلى القدم، ثمّ يُقمّص إن كان، وذلك من المنكبين إلى القدمين، أولاً: يُعطف عليه القميص إن كان ثمة إزار، ثم يُعطف عليه الرداء عطفاً أولاً من قبل اليسار، ثمّ يُعطف من الجانب الأيمن اعتباراً بحالة الحياة، ثمّ اللفافة كذلك، وهي من الفرْق

(6)

إلى القدم

(7)

، فإذا خاف أن تنتشر عليه أكفانُه عقده، وإذا وضعه في قبره حلّه

(8)

.

(1)

هو قول أبي يوسف قبل ذلك؛ لما استدل به المؤلف، ولأنه ظالم بالقتل فيلحق بالباغي، وهذا الذي مال إليه ابن الهمام، وابن نُجيم، واقتصر عليه قبلهما العيني في المنحة استناداً للحديث.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 185، منحة السلوك ص 212، فتح القدير 2/ 150، البحر الرائق 2/ 215، النهر الفائق 1/ 409.

(2)

أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه]، (2/ 672:برقم 978).

(3)

يُنظر: غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 409، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 490، لسان العرب 7/ 48.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 167.

(5)

يعني ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الكفن بغير قميص]، (2/ 77:برقم 1271) عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 193، المبسوط 2/ 60، بدائع الصنائع 1/ 306، الهداية 1/ 89، الاختيار 1/ 92.

(6)

الفرق: موضع المفرق من الرأس في الشعر. يُنظر: العين 5/ 147، الصحاح 4/ 1541.

(7)

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 191، بدائع الصنائع 1/ 306 المحيط البرهاني 2/ 172، الاختيار 1/ 92.

(8)

لأن التكفين بمنزلة اللبس في الحياة، فكما لا يعقد ثوبه في حال حياته، كذلك بعد الموت، إلا أن يخاف أن ينتشر عنه، فيعقد، ثم يحل في القبر.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 191، الهداية 1/ 89، المحيط البرهاني 2/ 172، العناية 2/ 115، البناية 3/ 201.

ص: 808

والمرأةُ في الغسل كالرّجل

(1)

، ولا يُرسل شعرها على ظهرها، ولكن يُرسل بين ثدييها

(2)

.

وأدنى ما يكفّن به الرجل ثوبان، وهو: إزارٌ، ورداءٌ، وكلاهما من الرأس إلى القدم، جديدين، أو غسيلين

(3)

.

وأكثره ثلاثة أثوابٍ، وهو قميصٌ معهما

(4)

.

ويُكره أن يكفّن في ثوبٍ واحد

(5)

.

وأدنى ما تُكفّن به المرأة ثلاثةُ أثوابٍ: إزارٍ، ورداءٍ، وخمارٍ، والإزار من الرأس إلى القدم

(6)

.

(1)

يُنظر: المبسوط 2/ 72، بدائع الصنائع 1/ 308، الهداية 1/ 89، الاختيار 1/ 93، مجمع الأنهر 1/ 181.

(2)

لأن سدل الشعر خلف ظهرها في حال الحياة كان لمعنى الزينة، وقد انقطع ذلك بالوفاة.

يُنظر: الأصل 1/ 358، المبسوط 2/ 72، بدائع الصنائع 1/ 308، الهداية 1/ 89، درر الحكام 1/ 162.

(3)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين]، (2/ 75:برقم 1265) عن ابن عباس رضي الله عنهم، قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته - أو قال: فأوقصته - قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» .

يُنظر: الأصل 1/ 357، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 192، بدائع الصنائع 1/ 307، المحيط البرهاني 2/ 171.

(4)

لحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة» . يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 808 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 193، المبسوط 2/ 60، بدائع الصنائع 1/ 306، الهداية 1/ 89، الاختيار 1/ 92.

(5)

لأن في حالة حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة فكذلك بعد الموت يكره أن يكفن فيه إلا عند الضرورة بأن كان لا يوجد غيره.

يُنظر: الأصل 1/ 359، المبسوط 2/ 73، بدائع الصنائع 1/ 307، الهداية 1/ 89، البحر الرائق 2/ 189.

(6)

لأن معنى الستر في حال الحياة يحصل بثلاثة أثواب؛ حتى يجوز لها أن تصلي فيها وتخرج فكذلك بعد الموت.

يُنظر: المبسوط 2/ 73، بدائع الصنائع 1/ 307، الهداية 1/ 89، البناية 3/ 203، البحر الرائق 2/ 190.

ص: 809

وأكثره خمسةُ أثوابٍ: درعٍ معها، وخرقة تُربط على الثديين فوق الأكفان

(1)

.

ويكره أن تُكفّن في الثوبين

(2)

.

والمراهقةُ بمنزلة البالغة

(3)

.

وإن كان صغيراً فلا بأس بأن يكفّن في ثوبٍ واحد

(4)

.

والمراهق بمنزلة البالغ

(5)

. (طح)

(6)

وإن كان بالمال كثرةٌ، وبالورثة قلةٌ فكفن السنّة أولى، وإن كان على العكس فكفنُ الكفاية أولى

(7)

.

(1)

لما روى الإمام أحمد في مسنده، (45/ 106:برقم 27135) عن ليلى ابنة قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، " وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر "، قالت:" ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا ". ضعفه ابن القطان والألباني، وحسّنه ابن الملقن، وقال النووي:"إسناده حسن إلا رجلا لا أتحقق حاله". يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع 5/ 205، البدر المنير 5/ 220، إرواء الغليل 3/ 173.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 192، بدائع الصنائع 1/ 307، الهداية 1/ 89، حاشية ابن عابدين 2/ 203.

(2)

لأن مبنى حالة المرأة على الستر فيزاد في المجزئ من كفنها على الرجل.

يُنظر: الأصل 1/ 358، بدائع الصنائع 1/ 307، المحيط البرهاني 2/ 172، الاختيار 1/ 93، البناية 3/ 203.

(3)

لأن المراهقة في حال حياتها تخرج فيما تخرج فيه البالغة عادة؛ فكذا تكفن فيما تكفن فيه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 307، المحيط البرهاني 2/ 173، تبيين الحقائق 1/ 238، البحر الرائق 2/ 191، مجمع الأنهر 1/ 181.

(4)

لأن في حال حياته كان يجوز الاقتصار على ثوب واحد في حقه فكذلك بعد الموت.

يُنظر: الأصل 1/ 359، المبسوط 2/ 73، بدائع الصنائع 1/ 307، تبيين الحقائق 1/ 238، منحة السلوك ص 211.

(5)

لما مرّ ذكره في المراهقة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 307، المحيط البرهاني 2/ 173، تبيين الحقائق 1/ 238، حاشية ابن عابدين 2/ 204.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 663، (تحقيق: محمد الغازي).

(7)

لم أقف على وجهه، ولعله لتعلق حق الورثة به، وقد استشكل ابن نُجيم هذا تبعاً لابن الهمام فقال:"ومقتضاه أنه لو كان عليه ثلاثة أثواب، وليس له غيرها، وعليه دين أن يباع واحد منهما للدين؛ لأن الثالث ليس بواجب حتى ترك للورثة عند كثرتهم فالدين أولى مع أنهم صرحوا كما في الخلاصة بأنه لا يباع شيء منها للدين كما في حالة الحياة إذا أفلس، وله ثلاثة أثواب، وهو لابسها ولا ينزع عنه شيء ليباع".

يُنظر: البناية 3/ 206، فتح القدير 2/ 114، البحر الرائق 2/ 189، الشُّرنبلاليّة 1/ 162.

ص: 810

وُيقدّم الكفنُ من التركة على سائر الحقوق

(1)

.

وإن لم يترك مالاً فالكفن على من تجب عليه النفقة

(2)

، وإن كان الزوج وإن تركت مالاً، وعليه الفتوى

(3)

. (ف)

(4)

وإن لم يترك الميت مالاً، ولم يكن هناك أحدٌ يجب عليه نفقته في حياته كان كفنه على النّاس، فإن لم يقدروا سألوا النّاس

(5)

، بخلاف الحيّ إذا لم يجد ثوباً فإنّه يسأله بنفسه لا الجيران لأجله

(6)

. (ف)

(7)

(1)

لأن هذا من أصول حوائج الميت فصار كنفقته في حال حياته، وقال الطحاوي عن هذه المسألة:"أكفان الموتى من تركاتهم مبداة على ديونهم، وعلى وصاياهم، وعلى ما يجب لوارثيهم من تركاتهم بمورثهم عنهم، وهذا قول فقهاء الأمصار جميعا الذين تدور الفتيا عليهم، ويرجع فيها إلى أقوالهم".

يُنظر: شرح مشكل الآثار 10/ 229، بدائع الصنائع 1/ 308، المحيط البرهاني 2/ 174، حاشية ابن عابدين 2/ 205.

(2)

لأنّ من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على كفنه بعد موته، وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة.

يُنظر: فتح القدير 2/ 113، لسان الحكام ص 337، البحر الرائق 2/ 192، النهر الفائق 1/ 385، مراقي الفلاح ص 161.

(3)

يعني ولو كان الميت الزوجة، فيجب الكفن على الزوج وإن تركت مالاً؛ لأن كفنها ككسوتها، وهي واجبة عليه وإن كانت غنية، وهذا هو قول أبي يوسف، وهو المصحح في المراقي، والدر المختار، ونقله ابن نُجيم عن الخلاصة، والظهيرية، والخانية.

يُنظر: البحر الرائق 2/ 191، مراقي الفلاح ص 215، الدر المختار ص 119، حاشية ابن عابدين 2/ 206

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 167.

(5)

لأن تكفين المسلم فرض كفاية يأثم بتركه جميع من علم به.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 174، البناية 3/ 195، البحر الرائق 2/ 192، الفتاوى الهندية 1/ 161، حاشية ابن عابدين 2/ 206.

(6)

يعني أنّ الحي إذا لم يجد ثوباً يصلي فيه فليس على الناس أن يسألوا له ثوباً؛ لأن الحي يقدر على السؤال بنفسه بخلاف الميت.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 174، البناية 3/ 195، البحر الرائق 2/ 192، الفتاوى الهندية 1/ 161، حاشية ابن عابدين 2/ 206.

(7)

ص: 811

وما لا يُباح للرجال لبسه حال الحياة لا يُباح تكفينه بعد الوفاة كالحرير والإبْرِيسَم

(1)

(2)

.

ولا بأس بتكفينهنّ بعد الوفاة

(3)

.

والتكفينُ بالبياض أفضل

(4)

.

ويُدفع هذا الكفن من جميع ماله وإن كان عليه الدّين

(5)

، إلا أن يكون الغرماءُ قد قبضوا فلا يُستردُّ منهم

(6)

. (طح)

(7)

(1)

فتاوى قاضيخان 1/ 167.

(2)

الإبْرِيسَم: الحرير أيضاً. وفيه لغات: أفصحها: بكسر الهمزة والراء. يُنظر: الصحاح 5/ 1871، المخصص 1/ 384.

(3)

اعتبارا للكفن باللباس في الحياة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 307، المحيط البرهاني 2/ 173، البناية 3/ 202، البحر الرائق 2/ 189، مجمع الأنهر 1/ 181.

(4)

الظاهر أن مراده أنه لا بأس بتكفين النساء بالحرير؛ اعتباراً بلبسهنّ الحرير في حياتهن.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 243، بدائع الصنائع 1/ 307، فتح القدير 2/ 114، مجمع الأنهر 1/ 181، الدر المختار ص 119.

(5)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن]، (2/ 75:برقم 1264) عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيضٍ، سحولية من كرسف، ليس فيهن قميص ولا عمامة» .

يُنظر: المبسوط 2/ 72، تبيين الحقائق 1/ 237، البحر الرائق 2/ 189، مراقي الفلاح ص 216، حاشية ابن عابدين 2/ 205.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 811 من هذا البحث.

(7)

لزوال ملك الميت عنه بقبضهم.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 174، فتح القدير 2/ 113، البحر الرائق 2/ 191، الفتاوى الهندية 1/ 161، حاشية ابن عابدين 2/ 205.

ص: 812

إذا نُبش الميتُ وهو طريٌّ كفّن ثانياً من جميع المال، فإن كان قد قُسم ماله، فالكفنُ يكون على الوارث دون الغرماء، وأصحاب الوصايا

(1)

.

رجلٌ مات في مسجدِ قومٍ، فقام أحدُهم وجمع الدّراهم لتكفينه، ففضُل من ذلك شيءٌ إن علم صاحب الفضل ردّه عليه، وإن لم يعرف كفّن به محتاجاً آخر، ولا يتصدّق على الفقراء

(2)

.

رجلٌ كفّن ميتاً [من ماله، ثمّ وجد الكفنَ في يد رجلٍ كان له أن يأخذ منه، وإن كان وهبه للورثة، وكفّنه الورثة، فالورثة أحقُّ به، وكذا لو كفّن ميتاً]

(3)

فافترسه سبُعٌ كان الكفن له

(4)

. (ف)

(5)

رجلٌ مات في السّفينة فإنه يُغسّل، ويكفّن، ويصلّى عليه، ويُلقى في البحر

(6)

. (ظ)

(7)

(1)

لأن حاجته إلى الكفن في المرة الثانية كحاجته إليه في المرة الأولى، فإن قسم المال فهو على الوارث دون الغرماء وأصحاب الوصايا؛ لأن بالقسم انقطع حق الميت عنه فصار كأنه مات ولا مال له فيكفنه وارثه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 309، المحيط البرهاني 2/ 174، البناية 3/ 306، فتح القدير 2/ 113، حاشية ابن عابدين 2/ 205.

(2)

لم أقف على وجهه، ولعله يرده على من تصدّق به أولاً؛ لأنه أحق به، وتكفينه لمحتاج آخر إن لم يعرف المتصدق، أو تعذر إرجاع ما تصدّق به إليه؛ لأنه في مثل ما بُذل له.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 174، البحر الرائق 2/ 192، الفتاوى الهندية 1/ 161، حاشية ابن عابدين 2/ 206.

(3)

ساقطة من (أ) و (ج).

(4)

لأنه في الصورتين بقي على ملكه؛ إذ الميت لا يملك، بخلاف ما لو وهبه للورثة.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 164، المحيط البرهاني 2/ 174، فتح القدير 2/ 113، البحر الرائق 2/ 192، النهر الفائق 1/ 385.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 168.

(6)

نقله العيني عن الحسن البصري، وعلله في المحيط البرهاني نقلاً عن واقعات الناطفي بأن الدفن نقل الميت من مكان إلى مكان، وهو مقيّدٌ بكون البر بعيداً، وخيف الضرر على الميت بتغيرٍ ونحوه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 204، البناية 3/ 187، درر الحكام 1/ 167، مراقي الفلاح ص 227، حاشية ابن عابدين 2/ 235.

(7)

ص: 813

حيٌّ عريان، وميتٌ، ومعهما ثوبٌ واحد؛ إن كان الثوبُ ملك الحيّ فله أن يلبسه، ولا يكفن به الميت؛ لأنه محتاج إليه، وإن كان ملكاً للميت والحيُّ وارثُه يكفّن فيه، ولا يلبسه؛ لأن الكفن مقدم على الميراث

(1)

.

من لا يُجبر على النفقة كأولاد الأعمام، والعمّات، والخالات، والأخوال، لا يُجبر على الكفن

(2)

.

ويجوز الاستئجارُ على حمل الجنازة، وحفر القبور، وغسل الميّت على الأصحّ

(3)

. (ف)

(4)

وإذا وُجد طرفُ إنسانٍ كيدِه، أو رجلِه يُلفُّ في خرقةٍ ويدفن عليه، وكذلك عظامُه ولا يغسّل، ولا يصلّى عليه، وكذلك لو وجد نصفه مشقوقاً طولاً لا يُغسّل ولا يصلّى عليه، ولكن يلفُّ في ثوب واحد ويدفن، وكذلك إذا وجد النصف وليس معه الرأس، فإن وُجد النصفُ ومعه الرأسّ أو أكثر من النصف فإنّه يُغسّل ويكفن ويصلّى عليه

(5)

(طح)

(6)

(1)

الفتاوى الظهيرية (53/أ).

(2)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 205، البناية 3/ 206، البحر الرائق 2/ 192، حاشية الطحطاوي على الدر 3/ 76.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 811 من هذا البحث.

(4)

لأن هذه الأفعال ليس شرطها أن لا تكون إلا قربة، كما في شرح مختصر الطحاوي للجصاص، واقتصر عليه، لكن في البدائع:" ولا يجوز الاستئجار على غسل لميت ذكره في الفتاوى؛ لأنه واجب ويجوز على حفر القبور، وأما على حمل الجنازة فذكر في بعض الفتاوى أنه جائز على الإطلاق وفي بعضها أنه إن كان يوجد غيرهم يجوز وإن كان لا يوجد غيرهم لا يجوز؛ لأن الحمل عليهم واجب".

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 495، التجريد 4/ 2043، بدائع الصنائع 4/ 191، الجوهرة النيرة 1/ 269.

(5)

إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيدٍ أو رجل فإنه لا يغسل؛ لأن الشرع ورد بغسل الميت، والميت اسمٌ لكله، ولو وجد الأكثر منه غسل؛ لأن للأكثر حكم الكل، وإن وجد الأقل منه، أو النصف لم يغسل؛ لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحكما، ولأن الغسل للصلاة وما لم يزد على النصف لا يصلّى عليه، فلا يغسل أيضا، ولو وجد نصفه مشقوقا لا يغسل لما مرّ.

يُنظر: الأصل 1/ 341، بدائع الصنائع 1/ 302، المحيط البرهاني 2/ 202، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 575.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 668، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 814

وإذا مات الرجلُ في سفرٍ إن كان معه رجالٌ يغسّله الرجال، وإن كان معه نساءٌ إذا كان فيهنّ امرأته غسلتْه

(1)

، وصُلّي عليه، ويدفنّه، وإن لم يكن معهنّ امرأته، لكن معه رجلٌ كافرٌ علّمْنه الغسل، حتى (غسل)

(2)

ثم تصلّي عليه النّساء، ويدفنّه

(3)

، وإن لم يكن معهنُّ رجلٌ؛ فإن كانت معهنّ صغيرةٌ غيرُ مشتهاة وأطاقت الغسل علّمنها الغسلَ

(4)

، وإلا يمّمنه

(5)

. (طح)

(6)

والسُّنة في حمل الجنازة أن يحملها أربعة نفرٍ من جوانبها الأربع، يطوفُ كلُّ واحدٍ منهم على جوانبها، يضع مقدّمها على يمينه، ثمّ مؤخّرها على يمينه، ثمّ مقدّمها على يساره، ثمّ مؤخّرها على يساره

(7)

.

ويُكره أن يضعها على أصل العنق، ويقوم بين العمودين

(8)

.

(1)

لأن إباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح والنكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع العدة.

يُنظر: المبسوط 10/ 161، بدائع الصنائع 1/ 305، الفتاوى الهندية 1/ 160، حاشية ابن عابدين 2/ 201.

(2)

كذا في سائر النّسخ، والذي في مصدر المؤلف:(يغسله).

(3)

لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يكن بينهما موافقة في الدين.

يُنظر: المبسوط 10/ 161، بدائع الصنائع 1/ 305، الفتاوى الهندية 1/ 160، حاشية ابن عابدين 2/ 201.

(4)

لأن حكم العورة غير ثابت في حقها.

يُنظر: الأصل 2/ 243، المبسوط 10/ 161، بدائع الصنائع 1/ 305، حاشية ابن عابدين 2/ 201.

(5)

لأن المحرم في حكم النظر إلى العورة والأجنبية سواء، فكما لا تغسله الأجنبية فكذا ذوات محارمه، ولكن ييممنه غير أن الميمّمة إذا كانت ذات رحم محرم منه تيممه بغير خرقة، وإن لم تكن ذات رحم محرم منه تيممه بخرقة تلفها على كفها؛ لأنه لم يكن لها أن تمسه في حياته فكذا بعد وفاته.

يُنظر: المبسوط 10/ 161، بدائع الصنائع 1/ 305، الفتاوى الهندية 1/ 160، حاشية ابن عابدين 2/ 201.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 681، (تحقيق: محمد الغازي).

(7)

لما روى أبو داود الطيالسي في مسنده، (1/ 260:برقم 330) عن عبد الله بن مسعود، قال:«إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة» . ضعفه النووي، وابن التركماني، وابن الملقن. يُنظر: خلاصة الأحكام 2/ 995، الجوهر النقي 4/ 19، البدر المنير 5/ 223.

يُنظر: الأصل 1/ 344، المبسوط 2/ 56، تحفة الفقهاء 1/ 244، بدائع الصنائع 1/ 309، العناية 2/ 133.

(8)

لأنّ فيه شبهاً بحمل الأمتعة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 526، تحفة الفقهاء 1/ 244، الفتاوى الهندية 1/ 162.

ص: 815

ويُسرع بالجنازة، ويمشي بها لا عجلةً ولا إبطاءً؛ كيلا يتحرّك الميت

(1)

.

والمشيُ خلف الجنازة أفضل

(2)

. (ف)

(3)

والأحسنُ في زماننا المشيُ أمامها؛ لما يتبعها من النساء

(4)

. (اخ)

(5)

ويجوز أمامها ما لم يتباعد عن القوم، ولا ينبغي أن يتقدّم كلّهم

(6)

.

ويُكره النَّوْح

(7)

، والصّياح، وشقُّ الجيوب

(8)

.

(1)

يُنظر: الأصل 1/ 344، المبسوط 2/ 56، بدائع الصنائع 1/ 309، البناية 3/ 243.

(2)

لما روى الإمام أحمد في مسنده، (6/ 64:برقم 3585) عن أبي ماجد الحنفي، قال: سمعت عبد الله يقول: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة، فقال:"متبوعة، وليست بتابعة". قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 264: "ضعفه البخاري، وابن عدي، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم".

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 221، المبسوط 2/ 56، بدائع الصنائع 1/ 309، المحيط البرهاني 2/ 175.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 168.

(4)

يُنظر: نخب الأفكار 7/ 268، النهر الفائق 1/ 401، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 605، حاشية ابن عابدين 2/ 232.

(5)

الاختيار 1/ 96.

(6)

فيكره؛ لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة، ولأنّه إن بعد منها لم يكن مشيعاً.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 245، عمدة القاري 8/ 112، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 605.

(7)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك]، (2/ 84:برقم 1306) عن أم عطية رضي الله عنها، قالت:«أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح» .

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 310، الجوهرة النيرة 1/ 108، نخب الأفكار 13/ 512، فتح القدير 2/ 128، البحر الرائق 2/ 195.

(8)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب: ليس منا من شق الجيوب]، (2/ 81:برقم 1294) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» .

يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 108، نخب الأفكار 13/ 512، فتح القدير 2/ 128، حاشية ابن عابدين 2/ 239.

ص: 816

ولا بأس بالبكاء بإرسال الدّمع

(1)

.

وإن كان مع الجنازة نائحةٌ، أو صائحةٌ زُجرت، فإن لم تنزجر فلا بأس بالمشي معها

(2)

.

ويكره رفع الصوت بالذكر، فإن أراد أن يذكر الله تعالى يذكره في نفسه. (ف)

(3)

وصلاةُ الجنازة فرضُ كفاية

(4)

.

وسببُ وجوبها الميت المسلم

(5)

.

(1)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا بك لمحزونون»]، (2/ 83:برقم 1303) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئراً لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فقبّله، وشمّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة» ، ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم:«إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» .

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 310، المحيط البرهاني 2/ 176، البحر الرائق 2/ 195، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 565.

(2)

لأن اتباع الجنازة سنة فلا يترك ببدعة من غيره.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 310، الجوهرة النيرة 1/ 108، البحر الرائق 2/ 207، الشُّرنبلاليّة 1/ 167، حاشية ابن عابدين 2/ 232.

(3)

فتاوى قاضيخان 1/ 169.

(4)

للأمر به فيما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع]، (3/ 96:برقم 2295) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال:«هل عليه من دين؟» ، قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال:«هل عليه من دين؟» ، قالوا: نعم، قال:«صلوا على صاحبكم» ، قال: أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 311، تبيين الحقائق 1/ 238، البناية 3/ 305، مجمع الأنهر 1/ 182، حاشية ابن عابدين 2/ 207.

(5)

لأنّها وجبت قضاءً لحقّه.

يُنظر: فتح القدير 2/ 203، البحر الرائق 2/ 183، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 234، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 572.

ص: 817

وشرطُها أن يكون مغسولاً

(1)

.

وأحقّ النّاس بالصلاة على الميّت سلطان بلده

(2)

.

وأولى النّاس بالصلاة عليه الإمامُ إذا حضر، أو القاضي، أو الوالي

(3)

.

وإذا لم يكن واحدٌ منهم فإمام الحيّ

(4)

، فإن لم يكن فالولاية إلى الأقرب فالأقرب من عصبته وأوليائه

(5)

. (طح)

(6)

ولا يتقدم غيرُ السلطان وغيرُ إمام الحي إلا بإذن الوليّ

(7)

.

وإن حضر والي المصر والقاضي فالوالي أولى

(8)

.

(1)

لأن الميت له حكم الإمام من وجه ولهذا يشترط وضعه أمام القوم حتى لا تجوز الصلاة عليه لو وضعوه خلفهم والإمام تشترط طهارته لجواز الصلاة.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 239، البحر الرائق 2/ 193، مجمع الأنهر 1/ 182، حاشية ابن عابدين 2/ 207.

(2)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة]، (1/ 465:برقم 673) عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «

، ولا يؤمنّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه».

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 210، تحفة الفقهاء 1/ 251، بدائع الصنائع 1/ 317، الهداية 1/ 90.

(3)

لأنّهما نائبان عنه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 317، الهداية 1/ 90، المحيط البرهاني 2/ 187، الاختيار 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 239.

(4)

لأنه اختاره حال حياته ورضي به فكذا بعد وفاته.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 187، الاختيار 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 239، العناية 2/ 118، البحر الرائق 2/ 194.

(5)

لأنه أقرب الناس إليه، والولاية له في الحقيقة كما في غسله وتكفينه، وإنما يقدم السلطان عليه إذا حضر كي لا يكون ازدراء به لا؛ لأن الولاية إليه.

يُنظر: الاختيار 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 239، العناية 2/ 118، البناية 3/ 209، البحر الرائق 2/ 194.

(6)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 690، (تحقيق: محمد الغازي).

(7)

لأنّ الحق له.

يُنظر: الاختيار 1/ 94، العناية 2/ 119، الجوهرة النيرة 1/ 106، البناية 3/ 211، حاشية ابن عابدين 2/ 223.

(8)

لأنّ والي المصر في معنى الإمام الأعظم، فيُقدّم على القاضي.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 187، تبيين الحقائق 1/ 238، البناية 3/ 209، الفتاوى الهندية 1/ 385، حاشية ابن عابدين 2/ 220.

ص: 818

وإن لم يحضر كلاهما، لكن حضر صاحبُ الشّرط وإمامُ الحي، (فصاحب الشّرط أولى، وهو مثل الشّحنة

(1)

)

(2)

(3)

.

وإن لم يحضر الوالي وحضر خليفتُه فخليفتُه أحقُّ من القاضي وصاحبِ الشرط

(4)

.

ولو لم يحضر إلا الأولياءُ وإمامُ الحي فإمامُ الحي أولى، ثمّ الأولياء على ترتيب العصبات، الأقرب

فالأقرب

(5)

، إلا الأبّ فإنّه يُقدّم على الابن

(6)

، وإن تساووا في القُرب فأكبرهم سناً

(7)

، وللأقرب أن يقدم من شاء

(8)

. (خ)

(9)

(1)

الشِّحنة تأتي بمعنى العداوة، وتأتي بمعنى الرابطة من الخيل، قال في تاج العروس 35/ 266:" الشحنة: الرابطة من الخيل، هذا هو الأصل في اللغة، ثم أطلقها العامة على الأمير على هؤلاء"، وفي لسان العرب 13/ 234:"قال ابن بري: وقول العامة في الشحنة إنه الأمير غلط".

(2)

في (أ) و (ب): (فصاحب الشرط وهو مثل الشحنة أولى)

(3)

لأنّ ولايته أعم.

يُنظر: البناية 3/ 208، فتح القدير 2/ 118، البحر الرائق 2/ 192، الشُّرنبلاليّة 1/ 164، مجمع الأنهر 1/ 182.

(4)

لأنه نائبه قائمٌ مقامه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 317، الهداية 1/ 90، المحيط البرهاني 2/ 187، الاختيار 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 239.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 818 من هذا البحث.

(6)

لأن له فضيلة عليه فكان أولى.

يُنظر: الاختيار 1/ 94، مجمع الأنهر 1/ 183، الفتاوى الهندية 1/ 163 حاشية ابن عابدين 2/ 220،، عمدة الرعاية 3/ 101.

(7)

قال ابن مازه في المحيط البرهاني: "لأن النبي عليه السلام أمر بتقديم الأسن"، ولعله يعني ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأّان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة]، (1/ 128:برقم 630) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا أنتما خرجتما، فأذنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما» .

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 188، الاختيار 1/ 94، الجوهرة النيرة 1/ 106، الفتاوى الهندية 1/ 163.

(8)

لأن الحق له، وله إسقاطه.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 252، بدائع الصنائع 1/ 317، المحيط البرهاني 2/ 189، الاختيار 1/ 94، الفتاوى الهندية 1/ 163.

(9)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 221.

ص: 819

وابن العمّ أحقُّ بالصّلاة من زوجها إذا لم يكن منه ابن

(1)

.

وإن كان للميت أخوان لأبٍ وأمٍ الأكبرُ أولى، فإن أراد الأكبرُ أن يقدّم غيرَهما فللأصغر أن يمنع

(2)

، فإن قدّم كلُّ واحدٍ منهما رجلاً آخر فالذي قدّمه الأكبر أولى، وكذا الابن الأكبر مع الأصغر، فإن كان الأصغر لأبٍ وأمٍ والأكبر لأبٍ فالأصغر أولى، وإن كان الأصغرُ قدّم غيره ليس للأخ الأكبر أن يمنعه

(3)

، وإن كان الأخ لأبوين غاب بأن لا يقدر على أن يقدُمَ فيُدركَ الصّلاة وكتب أن يُقدّم فلانٌ

إن مات فلانٌ فللأخ لأب أن يمنعه؛ لأن الغائب بمنزلة المعدوم

(4)

.

والمولى أحقُّ بالصّلاة على العبد من أبيه

(5)

.

والصّلاةُ أربعُ تكبيرات

(6)

.

(1)

فإن كان ابنٌ فالابن أولى، ووجه تقديم ابن العم على الزوج أن الزوجية تنقطع بالموت والقرابة لا تنقطع به.

يُنظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 395، المبسوط 2/ 63، بدائع الصنائع 1/ 318، المحيط البرهاني 2/ 189، العناية 2/ 119.

(2)

لأن الولاية ثابتة لهما إلا أنه قدم الأسن لسنه، فإذا أراد أن يستخلف غيره كان الآخر أولى

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 317، العناية 2/ 119، البحر الرائق 2/ 194 حاشية ابن عابدين 2/ 221.

(3)

لأن المساواة حصلت في الدرجة دون القرب بخلاف المسألة السابقة.

يُنظر: العناية 2/ 119، البحر الرائق 2/ 194، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 590، حاشية ابن عابدين 2/ 221.

(4)

يُنظر: البحر الرائق 2/ 194، مراقي الفلاح ص 220، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 590، حاشية ابن عابدين 2/ 222.

(5)

لأنه مات على حكم ملكه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 189، الفتاوى التاتارخانيّة 1/ 611، الجوهرة النيرة 1/ 106، الفتاوى الهندية 1/ 163.

(6)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعا]، (2/ 89:برقم 1333) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات»

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 213، المبسوط 2/ 63،، تبيين الحقائق 1/ 240.

ص: 820

ويرفع يديه في التكبيرة الأولى، ولا يرفع بعدها

(1)

.

يحمد الله تعالى بعد الأولى

(2)

، وقيل: يستفتح

(3)

.

ويصلّي على نبيّه بعد الثانية

(4)

.

ويدعو لنفسه، وللميّت، وللمؤمنين بعد الثالثة

(5)

.

(1)

لما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار، (2/ 176:برقم 3821) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات وبالمزدلفة، وعند الجمرتين» . ولم يذكر تكبيرات الجنازة عدا الاستفتاح. والحديث ضعّفه ابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني، وغيرهم. يُنظر: البدر المنير 3/ 496، الدراية 1/ 148، السلسة الضعيفة 3/ 163.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 249، المحيط البرهاني 2/ 180، الاختيار 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 241، الشُّرنبلاليّة 1/ 163.

(2)

لأن سنّة الدعاء البداية بحمد الله، وهو ظاهر الرواية، و اقتصر عليه الجصاص في شرح الطحاوي، واختاره في الاختيار، وقال في الهداية في صفتها: " والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ثم يكبر

"، ومثله في مختصر القدوري.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 213، مختصر القدوري ص 48، الهداية 1/ 90، الاختيار 1/ 95.

(3)

قياساً على سائر الصلوات، وهذا القول رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، واختاره في درر الحكام، وملتقى الأبحر، والدر المحتار، ونسبه البابرتي لصاحب الهداية، لكن في كلام ابن عابدين ما يشير إلى عدم الاختلاف بين القولين؛ حيث قال: "مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة بأي صيغة من صيغ الحمد، فيشمل الثناء المذكور [يعني سبحانك اللهم وبحمدك

] لاشتماله على الحمد".

يُنظر: العناية 2/ 121، البناية 3/ 216، درر الحكام 1/ 163، مجمع الأنهر 1/ 183،، حاشية ابن عابدين 2/ 212.

(4)

لأن الثناء على الله تعالى تعقبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا وضعت الخطب واعتبر هذا بالتشهد في الصلاة؛ لأن الثناء على الله يعقبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

يُنظر: المبسوط 2/ 63، المحيط البرهاني 2/ 178، الاختيار 1/ 95، مجمع الأنهر 1/ 183، الفتاوى الهندية 1/ 164.

(5)

لأن الثناء على الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعقبهما الدعاء، والاستغفار، ولأن المقصود بالصلاة على الجنازة الاستغفار للميت، والشفاعة له فلهذا يأتي به.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 213، المبسوط 2/ 63، المحيط البرهاني 2/ 178، الاختيار 1/ 95.

ص: 821

ويسلّم بعد الرابعة عن يمينه، وعن شماله

(1)

.

وليس في صلاة الجنازة قراءةُ القرآن، لا فاتحةٌ، ولا غيرُها

(2)

.

وذكرٌ بالدعوات المعروفة التي ورد بها الآثار

(3)

، وتدعو ما حضرك وتيسّر لك

(4)

.

وإن كان الميتُ غيرَ بالغٍ فإنّ الإمام، ومن خلفه يقولون: "اللهم اجعله لنا فرطاً

(5)

، واجعله لنا أجراً وذُخراً

(6)

، شافعاً، مشفّعاً"

(7)

. (خ)

(8)

(1)

لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الجنائز، باب باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله]، (4/ 71:برقم 6988) عن إبراهيم الهجري، قال: أمّنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعا، فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف، قلنا له: ما هذا؟ قال: " إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ". صححه الحاكم، والنووي، وضعفه ابن القيم. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام 2/ 981، زاد المعاد 1/ 491.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 350، المبسوط 2/ 62، بدائع الصنائع 1/ 313، المحيط البرهاني 2/ 179، تبيين الحقائق 1/ 241.

(2)

لما روى الطبراني في المعجم الكبير، (9/ 320:برقم 9604) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لم يُوَقّت لنا على الجنازة قول ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام، أكثر من أطيب الكلام». عزاه الهيثمي للإمام أحمد، وقال: "رجاله رجال الصحيح". يُنظر: مجمع الزوائد 3/ 32.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 214، المبسوط 2/ 64، بدائع الصنائع 1/ 313، الاختيار 1/ 95.

(3)

منها ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة]، (2/ 662:برقم 963) عن عوف بن مالك، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول:«اللهم، اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار -» .

(4)

يعني أنه ليس فيه دعاء مؤقت، بل يدعو بما تيسر، قال الزيلعي في تبيين الحقائق 1/ 241:" ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجماعة المسلمين، وليس فيه دعاء مؤقت؛ لأنه يذهب برقة القلب".

(5)

فرطاً: أجراً متقدماً نرد عليه. يُنظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 45، تهذيب اللغة 13/ 225.

(6)

ذخراً: الذخر ما يتركه الإنسان عدة لحاجته وفقره. يُنظر: النظم المستعذب 1/ 92، المصباح المنير 1/ 207.

(7)

فلا يستغفر له؛ لأن الصبي مرفوع القلم عنه، ولا ذنب له فلا حاجة إلى الاستغفار.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 313، الهداية 1/ 90، المحيط البرهاني 2/ 179، الاختيار 1/ 95، البناية 3/ 223.

(8)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 222.

ص: 822

ولو أوصى بأن يصلّي عليه فلانٌ فالوصية باطلة

(1)

(ظ)

(2)

وإن قرأ الفاتحة بنيّة الثّناء لا بأس به، وإن قرأها بنية القراءة كُره

(3)

.

رجلٌ أدرك أوّل التكبيرِ من صلاة الجنازة، ولم يكبّر حتى كبّر الإمام كبّر هو، ولا ينتظر التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، فإن لم يكبّر حتى كبّر الإمام الثانية كبّر الثانية مع الإمام، ولم يكبّر الأولى حتى يسلّم الإمام؛ لأنّه لو كبّر للأولى كان قضاءً، والمقتدي لا يشتغل بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام

(4)

.

وإن لم يكبّر مع الإمام حتى كبّر الإمام أربعاً كبّر هو للافتتاح قبل أن يسلّم الإمام، ثمّ يكبّر ثلاثاً قبل أن ترفع الجنازة متتابعاً، لا دعاء فيها

(5)

، فإذا رفعت الجنازة من الأرض يقطع التكبير

(6)

.

وإن كبّر مع الإمام التكبيرةَ الأولى ولم يكبّر الثانية والثالثة يُكبّرهما ثم يكبّر مع الإمام

(7)

.

(1)

لما فيها من إبطال حق الولي في الصلاة عليه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 205، لسان الحكام ص 420، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 239، حاشية ابن عابدين 6/ 666.

(2)

الفتاوى الظهيرية (55/أ).

(3)

لما سبق من أن الفاتحة لا تُقرأ في صلاة الجنازة، فإن كان بنية الثناء لم يمنع لانتفاء نية القراءة.

يُنظر: فتح القدير 2/ 122، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 240، منحة الخالق 2/ 193،، عمدة الرعاية 3/ 97.

(4)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 314، الهداية 1/ 990، تبيين الحقائق 1/ 241، العناية 2/ 126، البناية 3/ 224.

(5)

لأنه أتى بتكبيرة واحدة مع الإمام، وهي التكبيرة الرابعة للإمام وتكبيرة الافتتاح لهذا الرجل، وبقي عليه ثلاث تكبيرات، فيأتي بها بعد سلام الإمام، ووجه التتابع وعدم الدعاء هو اتقاء بطلانها برفع الجنازة.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 182، البناية 3/ 224، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 241، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 594.

(6)

لأنها لا تجوز بلا حضور ميت.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 242، البحر الرائق 2/ 199، الشُّرنبلاليّة 1/ 164، حاشية ابن عابدين 2/ 217.

(7)

لأنه لاحق لا مسبوق.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 183،البحر الرائق 2/ 200، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 594، حاشية ابن عابدين 2/ 217.

ص: 823

وإذا كبّر الإمامُ على جنازةٍ تكبيرتين، فجاء رجلٌ لا يكبّر حتى يكبّر الإمام فيكبّر معه الافتتاح، ويكون مسبوقاً بما كبّر الإمام قبله، بخلاف من كان حاضراً بالصفّ فإنه يكبّر ولا ينتظر تكبيرةً أخرى

(1)

.

وإذا كبّر الإمام في صلاة الجنازة خمساً المختارُ أنْ لا يتابعه في التكبيرة الخامسة

(2)

، وينتظر فإذا سلّم سلّم معه

(3)

. (ف)

(4)

صلاةُ الجنازة في المسجد الذي تُقام فيه الجماعةُ مكروه

(5)

.

وصلاةُ الجنازة عند الطّلوع، والغُروب، والزّوال، مكروه

(6)

، وإن صلّوها لم يكن عليهم الإعادة

(7)

.

وبعد غروب الشمس يُبدأ بالمغرب، ثمّ بصلاة الجنازة، ثمّ بسنّة المغرب

(8)

.

(1)

والفرق أنه في الصورة الأولى مسبوق، وفي الصورة الثانية بمنزلة المدرك لحضوره في الصف.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 182، البناية 3/ 224، النهر الفائق 1/ 395، حاشية ابن عابدين 2/ 217.

(2)

لأن ما زاد على أربع تكبيرات منسوخ فلا يُعمل به، وهذا القول لأبي حنيفة، ومحمد، وهو المختار في المبسوط، والبدائع، والهداية، والكنز، والمراقي، وغيرها.

يُنظر: المبسوط 2/ 64، بدائع الصنائع 1/ 313، الهداية 1/ 90، تبيين الحقائق 1/ 241، مراقي الفلاح ص 219.

(3)

لأن البقاء في حرمة الصلاة ليس بخطأ إنما الخطأ متابعته في التكبيرة فينتظره ولا يتابعه.

يُنظر: المبسوط 2/ 64، بدائع الصنائع 1/ 313، الهداية 1/ 90، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 587.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 170.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 381 من هذا البحث.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 331 من هذا البحث.

(7)

لأن صلاة الجنازة لا يتعين لأدائها وقت ففي أي وقت صليت وقعت أداء لا قضاء، ومعنى الكراهة في هذه الأوقات يمنع جواز القضاء فيها دون الأداء.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 317، الهداية 1/ 42، المحيط البرهاني 2/ 201، تبيين الحقائق 1/ 85، العناية 1/ 236.

(8)

يعني إذا أرادوا أن يصلوا على جنازة بعد غروب الشمس بدؤوا بالمغرب؛ لأنها أقوى فإنها فرض عين على كل واحد، والصلاة على الجنازة فرض على الكفاية والبداءة بالأقوى أولى؛ لأن تأخير صلاة المغرب بعد غروب الشمس مكروه، وتأخير الصلاة على الجنازة غير مكروه، وتقديم الجنازة على سنة المغرب؛ لأنها فرض كفاية فتُقدّم.

يُنظر: المبسوط 2/ 68، فتح القدير 2/ 123، الجوهرة النيرة 1/ 108، البحر الرائق 1/ 261.

ص: 824

وإذا اجتمعت الجنائز يصلّى عليها صلاةً واحدة، وتُجزئ عن الكلّ

(1)

.

ثم إن شاءوا جعلوها واحداً بعد واحد

(2)

.

وإن كانوا رجالاً ونساءً يوضع الرّجال مما يلي الإمام، والنّساء خلف الرجال ممّا يلي القبلة

(3)

.

إمامٌ صلّى عل جنازةٍ فكبّر عليها تكبيرةً، ثم أُتي بجنازةٍ أخرى فوضعت معها يفرغ من الصلاة على الأول، ثمّ يستقبل الصلاة على الثانية

(4)

، فإن كبّر إن نوى الأول، أو نواهما، أو لم ينو شيئاً، كان في الأولى، إلا إذا كبّر ينوي الثانية لا غير فإنه يصير خارجاً عن الأولى

(5)

.

(1)

لأن الدعاء والشفاعة للموتى هو المقصود، وهو حاصلٌ بصلاة واحدة.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 250، بدائع الصنائع 1/ 315، المحيط البرهاني 2/ 180، البحر الرائق 2/ 202، مراقي الفلاح ص 220.

(2)

يعني إن كان الجنس متحدا فإن شاءوا جعلوها صفا واحدا، كما يصطفون في حال حياتهم عند الصلاة، وإن شاءوا وضعوا واحدا بعد واحد مما يلي القبلة؛ ليقوم الإمام بحذاء الكل.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 315، المحيط البرهاني 2/ 180، البحر الرائق 2/ 202، حاشية ابن عابدين 2/ 219.

(3)

لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام في حال الحياة، والرجال يكونون أقرب إلى الإمام من النساء فكذا بعد الموت.

يُنظر: الأصل 1/ 351، بدائع الصنائع 1/ 316، المحيط البرهاني 2/ 181، فتح القدير 2/ 130، النهر الفائق 1/ 396.

(4)

لأن التحريمة انعقدت للصلاة على الأولى فيتمها.

يُنظر: الأصل 1/ 352، المبسوط 2/ 67، بدائع الصنائع 1/ 316، المحيط البرهاني 2/ 183، البحر الرائق 2/ 198.

(5)

لأنه في الوجه الأول لم يقصد الخروج عن الأولى فبقي فيها ولم يقع للثانية، وأما في الوجه الثاني فإنه كبر ينوي الثانية وحدها فتكون للثانية؛ لأنه خرج عن الأولى بالتكبيرة مع النية، كما إذا كان في الظهر فكبر ينوي العصر صار منتقلا من الظهر فكذا هذا، بخلاف ما إذا نواهما جميعا؛ لأنه ما رفض الأولى فبقي فيها فلا يصير شارعا في الثانية.

يُنظر: المبسوط 2/ 67، بدائع الصنائع 1/ 316، المحيط البرهاني 2/ 184، البحر الرائق 2/ 198، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 158.

ص: 825

رجلٌ مات في غير بلده فصُلّي عليه، ثمّ جاء أهله فحملوه إلى منزله إن كانت الصلاةُ بأمر السلطان، أو القاضي لا يعاد

(1)

.

ولو كان الإمام على غير طهارة تُعاد

(2)

.

إذا دُفن الميت قبل الصّلاة عليه صُلّي عليه في القبر بإمامٍ، ولا يُخرج من القبر

(3)

.

(خ)

(4)

الميّت إذا أتى إلى قبره فلا يضرّهم وتراً دخلوا، أو شفعاً؛ لأن الدخول فيه للوضع، فيدخلون بقدر الاحتياج

(5)

.

ويدخل الميت في قبره من قِبل القبلة، وهو أن يوضع أمام القبر على اللّحد فيرفع، ويُدخل في القبر

(6)

، ويقول واضعوه:"بسم الله، وعلى ملة رسول الله"

(7)

، ثم يضعونه على جنبه الأيمن مستقبل

(1)

لأن الفرض قد تأدى بإذن صاحب الحق، وهو السلطان، وفي إعادتها بعد إذنه ازدراء له، بخلاف ما إذا صلى عليه بغير إذن الولي، فللولي أن يعيدها؛ لأنه من حق الولي التقدم في الصلاة عليه، فليس لأحد أن يبطل حقه، فصار في حقه كما لم يصل عليه.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 221، المحيط البرهاني 2/ 200، البناية 3/ 228، البحر الرائق 2/ 195.

(2)

لأن صلاة الإمام فاسدة لعدم الطهارة فتفسد صلاة القوم بفساد صلاته، بخلاف ما لو كان الإمام طاهرا والقوم على غير طهارة لم يكن عليهم إعادتها؛ لأن صلاة الإمام قد صحت وحق الميت به تأدى.

يُنظر: المبسوط 2/ 68، تحفة الفقهاء 1/ 252، بدائع الصنائع 1/ 315، فتح القدير 2/ 130، الفتاوى الهندية 1/ 164.

(3)

لأنه قد سُلّم إلى الله تعالى، وخرج عن أيدي الناس.

يُنظر: المبسوط 2/ 65، الهداية 1/ 90، المحيط البرهاني 2/ 195، البناية 3/ 213، النهر الفائق 1/ 392.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 224.

(5)

يُنظر: المبسوط 2/ 65، تحفة الفقهاء 1/ 255، بدائع الصنائع 1/ 319، المحيط البرهاني 2/ 190، البناية 3/ 253.

(6)

لأن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه.

يُنظر: الأصل 1/ 348، المبسوط 2/ 61، بدائع الصنائع 1/ 318، الهداية 1/ 91، تبيين الحقائق 1/ 245.

(7)

لما روى الإمام أحمد في مسنده، (8/ 429:برقم 4812) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا وضعتم موتاكم في القبر، فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". صححه ابن حبان، والحاكم، والنووي، والألباني، لكن صوب النسائي، والدارقطني، وقفه على ابن عمر. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان 7/ 357، خلاصة الأحكام 2/ 1019، التلخيص الحبير 2/ 300، إرواء الغليل 3/ 197.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 348، المبسوط 2/ 61، تحفة الفقهاء 1/ 255، الهداية 1/ 92، الاختيار 1/ 96، العناية 2/ 138.

ص: 826

القبلة، من غير أن يكبّوه على وجهه، ولا على ظهره، مستلقياً على قفاه

(1)

، ويحلّون عقدته

(2)

.

واللّحد أفضل من الشقّ

(3)

.

وصورةُ اللحد: أن يُحفر بجنب القبر من جانب القبلة، ويُوضع فيه الميّت

(4)

.

والشقُّ: أن يُشقَّ له في وسط القبر

(5)

.

ويستحبُّ له أن يجعل في اللحد القَصَب

(6)

(7)

، ويُكره الآجرُ والخشب

(8)

.

(1)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الوصايا، باب التشديد في أكل مال اليتيم]، (4/ 494:برقم 2875) عن عبيد بن عمير عن أبيه، أنه حدثه -وكانت له صحبة- أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: "هن تسعٌ

، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا". صححه الحاكم، وحسّنه المنذري، والألباني، لكن قال العقيلي: "[فيه] عبد الحميد بن سنان، قال البخاري: في حديثه نظر". يُنظر في الحكم على الحديث: الضعفاء للعقيلي 3/ 45، المستدرك 4/ 288، الترغيب والترهيب 2/ 198، إرواء الغليل 3/ 154.

ويُنظر في فقه المسألة: الهداية 1/ 92، البناية 3/ 254، البحر الرائق 2/ 208، مراقي الفلاح ص 225، حاشية ابن عابدين 2/ 235.

(2)

لأنها عقدت لئلا تنتشر أكفانه، وقد زال هذا المعنى بالوضع.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 319، الهداية 1/ 89، المحيط البرهاني 2/ 172، العناية 2/ 115، البناية 3/ 201.

(3)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت]، (2/ 665:برقم 966) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص، قال: في مرضه الذي هلك فيه: «الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم» .

يُنظر: المبسوط 2/ 61، تحفة الفقهاء 1/ 255، بدائع الصنائع 1/ 318، فتح القدير 2/ 137، البناية 3/ 246.

(4)

يُنظر: المبسوط 2/ 61، بدائع الصنائع 1/ 318، فتح القدير 2/ 137، البناية 3/ 247.

(5)

يُنظر: المبسوط 2/ 61، تحفة الفقهاء 1/ 255، بدائع الصنائع 1/ 318، الفتاوى الهندية 1/ 1665.

(6)

القَصَب: كل نبتٍ ساقه ذو أنابيب. يُنظر: العين 5/ 67، المغرب ص 384.

(7)

لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب الجنائز، باب ما قالوا في القصب يوضع على اللحد](3/ 21:برقم 11723) عن الشعبي، "أن النبي صلى الله عليه وسلم جُعل على لحده طن قصب". الحديث مرسل. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 2/ 304، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 241.

(8)

لأنهما لإحكام البناء، والقبر موضع البلاء، ولأن بالآجر أثر النار فيكره تفاؤلا.

يُنظر: الأصل 1/ 349، المحيط البرهاني 2/ 191، تبيين الحقائق 1/ 245، البناية 3/ 254، البحر الرائق 2/ 209.

ص: 827

ويسجّى قبر المرأة بثوبٍ حتى يسوّى اللّبِن

(1)

على اللّحد، بخلاف الرجل؛ لأنّ بناءَ أمرها على السّتر

(2)

.

ويُسنّم

(3)

القبرُ ولا يرفع، ويكون مرتفعاً قدر أربع أصابعٍ، أو شبر

(4)

.

ويُكره أن يزيدوا على تراب القبرِ الخارجِ منه

(5)

.

ولا بأس بأن يُرشَّ الماء عليها

(6)

.

وذو الرّحِم المحرّم

(7)

أولى بإدخال الميّت في القبر من غيرهم من الأجانب

(8)

، وإلا فمن الأجانب

(9)

.

(1)

اللبن: ما يُتخذ من الطّين لبناء الحيطان، واحدُه لبِنَة على وزن كلمة. يُنظر: تهذيب اللغة 15/ 261، لسان العرب 13/ 375.

(2)

يُنظر: المبسوط 2/ 62، بدائع الصنائع 1/ 320، الهداية 1/ 92، الاختيار 1/ 96، تبيين الحقائق 1/ 245.

(3)

يسنّم: من التسنيم، وهو الرفع، والمراد هنا رفع القبر من الأرض. يُنظر: طلبة الطلبة ص 15، لسان العرب 12/ 307.

(4)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما]، (2/ 103:بعد رقم 1390) عن أبي بكر بن عياش، عن سفيان التمار، أنه حدثه:«أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنّما» .

يُنظر: التجريد 3/ 1072، المبسوط 2/ 62، بدائع الصنائع 1/ 320، الهداية 1/ 92، البناية 3/ 258.

(5)

لأن الزيادة عليه من غيره بمنزلة البناء.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 256، بدائع الصنائع 1/ 320، المحيط البرهاني 2/ 193، البناية 3/ 257.

(6)

لأنّ ذلك مما يحتاج إليه لتسوية التراب عليه.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 256، بدائع الصنائع 1/ 320، تبيين الحقائق 1/ 246، البحر الرائق 2/ 209، النهر الفائق 1/ 403.

(7)

ذو الرحم المحرم: هو من لا يحلّ نكاحه على التأبيد، مثل الإخوة، والأخوات، وأولادهما، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات. يُنظر: العناية 4/ 419، مجمع الأنهر 1/ 500.

(8)

الظاهر أنه أراد هنا فيما لو كان الميت امرأة بدليل آخر المسألة، ووجه ذلك: أنه يجوز له مسّها حالة الحياة فكذا بعد الموت.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 320، المحيط البرهاني 2/ 193، البناية 3/ 253، البحر الرائق 2/ 208، مراقي الفلاح ص 220.

(9)

ولا يُدخلْنها النساء؛ للضرورة.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 320، المحيط البرهاني 2/ 193، البناية 3/ 253، البحر الرائق 2/ 208، الفتاوى الهندية 1/ 166.

ص: 828

وكُره وطءُ القبور

(1)

، والجلوسُ عليها

(2)

، والصلاةُ عندها

(3)

.

ولا بأس بزيارة القبور، والدعاء لهم إن كانوا مؤمنين

(4)

.

ولا بأس بتعزية أهل الميت، وترغيبهم في الصبر، والرضا بقضاء الله تعالى؛ لينالوا أجر الصابرين

(5)

، والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة

(6)

. (طح)

(7)

(1)

لما فيه من عدم الاحترام.

يُنظر: الاختيار 1/ 97، مراقي الفلاح ص 225، مجمع الأنهر 1/ 187، حاشية ابن عابدين 2/ 245.

(2)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه]، (2/ 667:برقم 997) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر» .

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 246، منحة السلوك ص 488، فتح القدير 10/ 19، مراقي الفلاح ص 229.

(3)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة]، (1/ 95:برقم 435) عائشة، وعبد الله بن عباس، قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك:«لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا.

يُنظر: المبسوط 1/ 206، تحفة الفقاء 1/ 257، بدائع الصنائع 1/ 115، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 356.

(4)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه]، (2/ 672:برقم 977) عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها،

» الحديث.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 320، منحة السلوك ص 488، البحر الرائق 2/ 210، حاشية ابن عابدين 2/ 242.

(5)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري]، (2/ 73:برقم 1252) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال:«اتقي الله واصبري» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 225، تبيين الحقائق 1/ 246، الجوهرة النيرة 1/ 110، حاشية ابن عابدين 2/ 23.

(6)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 246، الجوهرة النيرة 1/ 110، البحر الرائق 2/ 207، حاشية ابن عابدين 2/ 240.

(7)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 698، (تحقيق: محمد الغازي).

ص: 829

ولا يسعُ إخراجُ الميّت من القبر بعد الدفن، إلا إذا كانت الأرضُ مغصوبة

(1)

.

ويستحبُّ في القتيلِ والميتِ دفنُه في المكان الذي مات، في مقابر أولئك القوم

(2)

.

وإن نُقل قبل الدّفن الى قدر ميلين فلا بأس به

(3)

.

وكذا لو مات في غير بلده يستحبّ تركه، فإن نقل إلى مصرٍ آخر لا بأس به

(4)

، وبعد ما دفن لا يسعُ إخراجه بعد مدة طويلة أو قصيرة إلا بعذرٍ، والعذر ما بينا

(5)

.

امرأةٌ مات ولدُها في غير بلدها ودُفن، فأرادت نبشَ القبر، وحملَ الميت إلى بلدها ليس لها ذلك؛ لما قلنا

(6)

.

(1)

إحياءً لحقّ الآدمي.

يُنظر: المحيط البرهاني 6/ 220، تبيين الحقائق 1/ 246، البحر الرائق 2/ 210، النهر الفائق 1/ 403، مراقي الفلاح ص 227.

(2)

لئلا يتأخر دفنه، وقد روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب باب السرعة بالجنازة]، (2/ 86:برقم 1315) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم» .

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 360، الجوهرة النيرة 1/ 108، البناية 3/ 260، البحر الرائق 2/ 210، مراقي الفلاح ص 227.

(3)

لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد.

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 359، فتح القدير 2/ 141، البحر الرائق 2/ 210، الشُّرنبلاليّة 1/ 167، حاشية ابن عابدين 2/ 239.

(4)

يعني قبل الدفن، واستدل له في البحر نقلاً عن التجنيس فقال:"وإن نقل من بلد إلى بلد فلا إثم فيه؛ لأنه روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر فحمل إلى أرض الشام، وموسى عليه السلام حَمل تابوت يوسف عليه السلام بعد ما أتى عليه زمان إلى أرض الشام من مصر ليكون عظامه مع عظام آبائه، وسعد بن أبي وقاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة".

يُنظر: البحر الرائق 2/ 210، الشُّرنبلاليّة 1/ 167، مجمع الأنهر 1/ 187، الفتاوى الهندية 1/ 167، حاشية ابن عابدين 2/ 239.

(5)

يعني ما لو كانت مغصوبة، أو أُخذت بالشُّفعة، ونحو ذلك.

(6)

يُنظر: البناية 3/ 260، البحر الرائق 2/ 210، النهر الفائق 1/ 403، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 241.

ص: 830

ويُكره قلعُ الحطب والحشيش من المقبرة، وإن كان يابساً لا بأس به

(1)

.

ولا بأس بأن يدفن اثنان، أو ثلاثة، أو خمسةٌ، في قبرٍ واحدٍ عند الضرورة

(2)

، ويُجعل بين كل اثنين

حاجزاً من التراب

(3)

. (ف)

(4)

ويُصلّى على كلّ مسلمٍ مات بعد الولادة، إلا البغاة، وقطاع الطريق وإنما لا يُصلّى على البغاة إذا قتلوا في الحراب، أمّا إذا قتلوا بعد ما وضعت الحرب أوزارها يصلّى عليهم، وكذلك القطاع على هذا

(5)

.

والذي صلبه الإمامُ هل يُصلّى عليه؟ ففيه روايتان

(6)

.

(1)

لأنه مادام رطباً يسبح فيؤنس الميت، بخلاف ما لو كان يابساً، وجعل ابن عابدين أصلَ هذا التعليل ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر]، (2/ 95:برقم 1361) عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مر بقبرين يعذبان، فقال:«إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ، ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ فقال:«لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا» .

يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 409، البحر الرائق 2/ 221، مراقي الفلاح ص 220، حاشية ابن عابدين 2/ 245.

(2)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد]، (2/ 91:برقم 1343) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول:«أيهم أكثر أخذا للقرآن» ، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال:«أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» ، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم.

يُنظر: الاختيار 1/ 96، عمدة القاري 8/ 154، البحر الرائق 2/ 209، مجمع الأنهر 1/ 187، حاشية ابن عابدين 2/ 219.

(3)

ليصير في حكم قبرين.

يُنظر: المبسوط 2/ 65، عمدة القاري 8/ 154، البحر الرائق 2/ 209، الفتاوى الهندية 1/ 166.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 172.

(5)

يُنظر: الصفحة رقم 807 من هذا البحث.

(6)

لم أقف عليهما، ولا على وجههما، إلا ما ذكره قاضيخان بقوله:" والذي صلبه الإمامُ عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- فيه روايتان: روى أبو سليمان عنه أنه لا يصلى عليه". والظاهر أن الثانية: الصلاة عليه، ويُمكن أن يعلل للأولى بالإهانة كما مرّ في ترك الصلاة على البغاة وقطاع الطريق حال المحاربة، ويُعلل للثانية بكونه مسلماً.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 171، المحيط البرهاني 2/ 185، الفتاوى الهندية 1/ 163.

ص: 831

والسؤال في القبر حقٌّ، ثبت ذلك بالمشاهير من الأحاديث، سواءٌ فيه الأطفال، وغيرهم

(1)

.

وسؤال القبر لا يختصّ بهذه الأمة، بل لهذه الامة، وكان لسائر الأمم الماضية، وهذا قول علمائنا المتقدمين

(2)

. (ظ)

(3)

* * * *

(1)

أما غير الأطفال فلأدلة كثيرة، منها: ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر]، (2/ 95:برقم 1361) عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مر بقبرين يعذبان، فقال:«إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ، ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ فقال:«لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا» .

وأما الأطفال فلما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الجنائز، باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة]، (7/ 301:برقم 6875) عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه صلى على المنفوس، ثم قال:"اللهم أعذه من عذاب القبر". صحّحه الخطيب البغدادي، وقال العيني:" إسناده صحيح على شرط الشيخين". يُنظر في الحكم على الحديث: تاريخ بغداد 11/ 374، نخب الأفكار 7/ 429.

قال العيني في نخب الأفكار 7/ 431: " قوله: "اللهم أعذه من عذاب القبر" يدل على أن عذاب القبر حق ردًّا على من أنكره من المعتزلة، وأنه يعمّ الصغير والكبير".

(2)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر]، (2/ 99:برقم 1375) عن البراء بن عازب، عن أبي أيوب رضي الله عنهم، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال:«يهود تعذب في قبورها» .

يُنظر: شرح مشكل الآثار 13/ 201، عمدة القاري 8/ 206، شرح مسند أبي حنيفة لملا علي القاري ص 366، حاشية ابن عابدين 2/ 191.

(3)

الفتاوى الظهيرية (55/أ).

ص: 832