الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في القران
المحرمون أربعة: المفرد بالحجّ، والمفرد بالعمرة، والقارن، والمتمتع
(1)
.
أما المفرد بالحج والعمرة فقد ذكرنا
(2)
.
وأمّا القارن فهو من يجمع بين العمرة والحج في الإحرام، يقول:"لبيك بحجةٍ وعمرةٍ"، في سفرٍ واحدٍ
(3)
، وهو أفضلُ من التمتع
(4)
.
وإذا أراد الرجلُ القرانَ يتأهّب للإحرام كما يتأهّب المفرد، ويتوضأ أو يغتسل، ويصلّي ركعتين، ويقول بعد السلام:"اللّهمّ إني أريد الحجّ والعمرة فيسّرهما لي، وتقبلهما مني"، ثمّ يلبّي ويقول:"لبيك بحجةٍ وعمرةٍ معاً"
(5)
.
ثم يبدأ بأفعال العمرة إذا دخل مكة، يطوف بالبيت لعمرته سبعة أشواطٍ كما يطوف المفرد، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة، ولا يحلق ولا يحلّ، بل يخرج إلى عرفات، ويقف، ثمّ يطوف بالبيت للحجّ،
(1)
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 501، المبسوط 4/ 25، تحفة الفقهاء 1/ 393.
(2)
يُنظر الصفحة رقم 1101 من هذا البحث في فصل كيفية أداء الحج.
(3)
يُنظر: المبسوط 4/ 25، تحفة الفقهاء 1/ 393، الهداية 1/ 151، تبيين الحقائق 2/ 40.
(4)
لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «العقيق واد مبارك]، (2/ 35:برقم 1534) عن عكرمة، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: إنه سمع عمر رضي الله عنه، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: " أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 508، المبسوط 4/ 26، بدائع الصنائع 2/ 174، الاختيار 1/ 160.
(5)
مرّ الكلام على هذه المسائل في الحج سابقاً، وأما الدعاء بالتيسير؛ فلأن الحج عبادة عظيمة فيها كلفة ومشقة شديدة فيستحب الدعاء بالتيسير، والتسهيل، وبالقبول بعد التحصيل إذ لا كل عبادة تقبل.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 399، بدائع الصنائع 2/ 144، الهداية 1/ 151، الاختيار 1/ 160، تبيين الحقائق 2/ 42.
ويسعى بين الصّفا والمروة، وهذا عند محمد
(1)
، وعندنا يطوف القارن طوافين، ويسعى سعيين، واحدٌ للعمرة، والثاني للحجّ، ثمّ يأتي بسائر ما يفعل المفرد بالحجّ
(2)
.
فإذا رمى جمرة العقبة يوم النّحر يذبح دم القِران، وهذا الدم نسكٌ من المناسك، يتوقّت بأيام النحر، ويباح له أن يتناول منه عندنا
(3)
.
ويجوز فيه الشاة
(4)
.
والاشتراك في البقرة أفضلُ من الشاة، والجَزور أفضل من البقر، كما في الأضحية
(5)
.
(1)
لأن مبنى القران على التداخل حتى اكتفي فيه بتلبية واحدة، وسفر واحد، وحلق واحد، فكذلك في الأركان، ولم أجد أحداً ذكر هذا القول عن محمد بن الحسن، بل حكاه العيني عن جمهور العلماء خلافاً للحنفية.
يُنظر: المبسوط 4/ 27، الهداية 1/ 151، الاختيار 1/ 160، تبيين الحقائق 2/ 41.، البناية 4/ 289.
(2)
يعني أنه إذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط، ويسعى بعدها بين الصفا والمروة، وهذه أفعال العمرة، ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط ويسعى بعد، ثم يتم حجه كما يُتمّه المفرد؛ لأن القران ضم عبادة إلى عبادة، وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على الكمال؛ ولأنه لا تداخل في العبادات المقصودة، وهذا قول عامة الحنفية في صفة القران.
يُنظر: التجريد 4/ 1895، المبسوط 4/ 27، الهداية 1/ 151، الاختيار 1/ 160، تبيين الحقائق 2/ 41.
(3)
يعني الحنفية؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر رضي الله عنه:"ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: التجريد 4/ 2191، بدائع الصنائع 2/ 174، تبيين الحقائق 2/ 89، مجمع الأنهر 1/ 288، حاشية ابن عابدين 2/ 532.
(4)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر، حين يرمي الجمرة، والارتداف في السير]، (2/ 167:برقم 1688) عن أبي جمرة، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن المتعة، فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال:«فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم» .
يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 173، الهداية 1/ 180، البناية 4/ 483، فتح القدير 3/ 161.
(5)
احتجّ الجصاص لتفضيل البقر على الشاء، وتفضيل الإبل على البقر بما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة]، (2/ 3:برقم 881) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» .
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 7/ 326، البناية 12/ 14، الشُّرنبلاليّة 1/ 235، حاشية ابن عابدين 2/ 532.
وإن كان القارن ساق الهدي مع نفسه كان أفضل
(1)
.
ثم يحلق، أو يقصّر فيتحلّل
(2)
. (ف)
(3)
.
وإن لم يطف القارنُ لعمرته حتى وقف بعرفات بعد الزوال يصير رافضاً لعمرته
(4)
.
ولا قران لأهل مكة، ومن كان منزله هو الميقات ومكة
(5)
(6)
.
ولا يصير رافضاً بالتوجّه حتى يقف، هو الأصحّ
(7)
، وسقط عنه دم القران
(8)
. (ف)
(9)
(اخ)
(10)
* * * *
(1)
لأنه الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي]، (2/ 143:برقم 1566) عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال:«إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر» .
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 449، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 209، البحر الرائق 2/ 387، الفتاوى الهندية 1/ 238.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 1135 من هذا البحث.
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 265.
(4)
لأن عليه أن يأتي بطواف كل واحد منهما، ويقدم العمرة في الأداء على الحج، وهذا يفوته بالوقوف لأن معظم أركان الحج الوقوف، ويصير به مؤدياً للحج على وجه يأمن الفوت فلو بقيت عمرته لكان يأتي بأعمالها فيصير بانياً أعمال العمرة على الحج، وهذا ليس بصفة القران فكان رافضاً للعمرة.
يُنظر: المبسوط 4/ 35، بدائع الصنائع 2/ 167، الهداية 1/ 152، المحيط البرهاني 2/ 466، الاختيار 1/ 160.
(5)
كذا جاء مكان هذه المسألة في سائر النسخ، وكان الأولى تأخيرها لحين إتمام الكلام عن رفض القارن عمرته.
(6)
لأن شرعية الهدي؛ لأجل الترفه بإسقاط إحدى السّفرتين، وهذا إنما هو في حق الآفاقي.
يُنظر: التجريد 4/ 1732، المبسوط 4/ 169، بدائع الصنائع 2/ 169، الهداية 1/ 155، الاختيار 1/ 159.
(7)
يعني أن القارن إذا لم يطف لعمرته حتى زالت الشمس يوم عرفة، فإن الرفض لا يتحقق بالتوجّه إلى عرفات، وإنما بالوقوف نفسه؛ لأنّ توجهه إلى عرفات ليس بنسك في نفسه، فهو كتوجهه إلى سائر الآفاق، وإنما الذي ينافي بقاء إحرام العمرة، حصول فعل الحج، وليس التوجه من أفعال الحجّ، وهذا القول هو رواية الأصل عن أبي حنيفة، وهو المصحح في الهداية، والاختيار، والبحر الرائق، والدر المختار.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 547، الهداية 1/ 152، الاختيار 1/ 160، البحر الرائق 2/ 389، حاشية ابن عابدين 2/ 588.
(8)
لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرتفق لأداء النسكين.
يُنظر: الهداية 1/ 152، المحيط البرهاني 2/ 466، العناية 2/ 533، البناية 4/ 299، مجمع الأنهر 1/ 289.
(9)
فتاوى قاضيخان 1/ 265.
(10)
الاختيار 1/ 160.