المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الكسوف - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌فصل في الكسوف

‌فصل في الكسوف

الكسوفُ نوعان: كسوف الشمس والقمر، يُصلّى فيهما جميعاً

(1)

.

وفي كسوف الشّمس يستحبّ ثلاثة أشياء: الإمامُ، والوقتُ، والموضع

(2)

.

أما الإمام: فهو السّلطان، أو القاضي، أو مأمور السّلطان

(3)

، أو ذو السّلطان الذي له ولاية إقامة الجمعة والعيدين

(4)

.

وأما الوقت: الذي يباح فيه أداء الصلاة

(5)

.

والموضع: الذي يصلي فيه الجبّانة، أو المسجد الجامع، ولو صلّوا في (منزلٍ)

(6)

آخر جاز، والأوّل أفضل

(7)

.

(1)

لكن في كسوف القمر لا تُصلّى جماعة.

(2)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 281، المحيط البرهاني 2/ 135، البناية 3/ 136، درر الحكام 1/ 146، البحر الرائق 2/ 180.

(3)

أي من أمره السلطان أن يصلي هذه الصلاة، كما في درر الحكام 1/ 146.

(4)

لأن أداء هذه الصلاة بالجماعة عرف بإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقيمها إلا من هو قائم مقامه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 281، المحيط البرهاني 2/ 135، البناية 3/ 136، درر الحكام 1/ 146، النهر الفائق 1/ 374.

(5)

لأن هذه الصلاة إن كانت نافلة فالنوافل في هذه الأوقات مكروهة، وإن كانت لها أسباب كركعتي التحية، وركعتي الطواف، كما سبق، وإن كانت واجبة فأداء الواجبات في هذه الأوقات مكروه كسجدة التلاوة وغيرها، وقد تعقّب ابن نُجيم الأسبيجابيَّ هنا فقال:" لكن جعله الوقت من المستحبات لا يصح؛ لأنه لا تجوز الصلاة في الأوقات المكروهة".

يُنظر: المبسوط 2/ 76، بدائع الصنائع 1/ 282، المحيط البرهاني 2/ 136، البناية 3/ 136، البحر الرائق 2/ 180.

(6)

في (ج): موضع.

(7)

لأنها من شعائر الإسلام فتؤدى في المكان المعد؛ لإظهار الشعائر.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 183، بدائع الصنائع 1/ 282، العناية 2/ 85، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 228.

ص: 788

ولو صلّوا وحداناً وفرادى في منازلهم جاز، ولو اجتمعوا ودعوا من غير أن يصلّوا أجزأهم

(1)

، غير أنّ الأفضل أن يصلّوا بالجماعة، كما في الجمعة والعيدين

(2)

.

ويُكره أن يُجمّع في كل ناحية

(3)

.

وليس فيها أذانٌ، ولا إقامةٌ

(4)

، ولا خطبة

(5)

.

يُصلّون ركعتين كما يصلّى يوم الجمعة

(6)

، يخافت فيها بالقراءة

(7)

.

(1)

لم أقف على وجه هاتين المسألتين، ولعلّه مبنيٌّ على أحد القولين عند الحنفية بأنها صلاة الكسوف نافلة، والأصل في النوافل الانفراد وعدم الإيجاب فجازت من هذا الوجه.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 181، بدائع الصنائع 1/ 280، المحيط البرهاني 2/ 134، الشُّرنبلاليّة 1/ 146، حاشية ابن عابدين 2/ 183.

(2)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 281، المحيط البرهاني 2/ 135، البناية 3/ 136، درر الحكام 1/ 146، النهر الفائق 1/ 374.

(3)

لم أقف على وجهه، ولعله دفعاً لفتنة الاختلاف كما مرّ في استحباب السلطان، أو لما مرّ في أبواب الجمعة من كراهة إقامتها في المصر في أكثر من موضعين.

(4)

لأن الأذان والإقامة من خواص المكتوبات دون غيرها.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 183، بدائع الصنائع 1/ 282، العناية 2/ 84، البناية 3/ 135، درر الحكام 1/ 147.

(5)

لأنّ الخطبة لم تنقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في الأخبار من أنه خطب فلأنه احتاج إليها ردا لقول الناس:"إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم لا للصلاة".

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 282، العناية 2/ 84، البناية 3/ 135، درر الحكام 1/ 147، البحر الرائق 2/ 180.

(6)

لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب الكسوف، باب الصلاة في كسوف القمر]، (2/ 39:برقم 1063) عن أبي بكرة، قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه، حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس، فقال:«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم» .

قال الكاسانيّ: " ومطلق اسم الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة".

يُنظر: الأصل 1/ 363، المبسوط 2/ 75، بدائع الصنائع 1/ 281، الاختيار 1/ 70، تبيين الحقائق 1/ 228.

(7)

لأن القوم لا يقدرون على التأمل في القراءة لتصير ثمرة القراءة مشتركة؛ لاشتغال قلوبهم بهذا الفزع، كما لا يقدرون على التأمل في سائر الأيام في صلوات النهار؛ لاشتغال قلوبهم بالمكاسب.

يُنظر: الأصل 1/ 364، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 180، المبسوط 2/ 76، بدائع الصنائع 1/ 282.

ص: 789

وإذا فرغ من الصلاة يدعو الله ويتضرّع إلى أن تنجلي الشمس

(1)

. (طح)

(2)

ويصلّي الإمامُ بالناس ركعتين، كلّ ركعةٍ بركوعٍ وسجدتين، إن شاء طوّلهما، وإن شاء قصرهما، ويقرأ فيهما ما أحبّ كما في الصلاة المكتوبة

(3)

.

والإمامُ في الدعاء بالخيار؛ إن شاء جلس مستقبل القبلة ودعا، [وإن شاء قام ودعا]

(4)

، وإن شاء استقبل النّاس بوجهه ودعا، ويؤمّن القوم، وهذا حسن

(5)

.

ولو قام متكئاً على عصاةٍ، أو على قوسٍ ودعا كان ذلك حسناً أيضاً

(6)

.

والصلاةُ في خسوف القمر تؤدّى فرادى

(7)

.

(1)

لأن الصلاة للدعاء، فإذا فرغوا منها يشتغلون بالدعاء.

يُنظر: المبسوط 2/ 75، تحفة الفقهاء 1/ 183، المحيط البرهاني 2/ 136، البناية 3/ 145.

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 652، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء، دون التعيين والقدْر.

يُنظر: الهداية 1/ 87، العناية 2/ 88، البناية 3/ 144، النهر الفائق 1/ 374، مجمع الأنهر 1/ 138.

(4)

ساقطة من (ج).

(5)

لأن السنة في الاجتماع هذا كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الموعظة وذكر الأحكام، أو لأن فيه مزيد الاستحضار والابتهال للقوم إذا رأوه داعيا رافعا كيفيه مبتهلا.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 136، تبيين الحقائق 1/ 230، الجوهرة النيرة 1/ 96، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 546.

(6)

لأن خطبته تطول فيستعين بالاعتماد على عصا، كما في المحيط البرهاني.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 136، البحر الرائق 2/ 181، مجمع الأنهر 1/ 138، حاشية ابن عابدين 2/ 183.

(7)

لأن الصلاة بجماعة في خسوف القمر لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن خسوفه كان أكثر من كسوف الشمس؛ ولأن اجتماع الناس في الليل متعسر.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 181، بدائع الصنائع 1/ 182، الهداية 1/ 87، المحيط البرهاني 2/ 137.

ص: 790

وكذلك في الظُّلْمة، والريح، والفزع

(1)

، لا بأس بأن يصلّى فرادى، ويدعون ويتضرعون إلى أن يزول ذلك

(2)

.

وأصلُ هذا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال: "انكسفتُ الشمسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، فقال الناس: "انكسفت لموت إبراهيم"، فسمع ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن الشمس والقمر آيتان لا تنكسفان لموت أحدٍ ولا لحياة أحدٍ، إذا رأيتم مثل هذا فاحمدوا إلى الله، وكبّروه، وسبّحوه، وصلّوا حتى تنجلي الشمس"

(3)

.

وروي عنه عليه السلام أنّه قال: "إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاً فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة"

(4)

.

* * * *

(1)

فسّره في درر الحكام 1/ 147، وفي البحر الرائق 2/ 181: بالخوف الغالب من العدو.

(2)

لأن ذلك كله من الآيات المخوفة، والله تعالى يخوف عباده ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى الطاعة.

يُنظر: المبسوط 2/ 75، بدائع الصنائع 1/ 282، المحيط البرهاني 2/ 137، البحر الرائق 2/ 181، حاشية ابن عابدين 2/ 183.

(3)

أخرجه عن ابن مسعود ابنُ خزيمة في صحيحه، [كتاب الكسوف، باب الخطبة على المنبر والأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير مع الصلاة عند الكسوف إلى أن ينجلي]، (2/ 309:برقم 1372)، ولفظه: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس، فقال:«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله، وكبروا، وسبحوا، وصلوا حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف» قال: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. صححه ابن خزيمة، وحسنه ابن حجر، وضعفه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: الفتوحات الربانية لابن علان 4/ 259، التعليق على صحيح ابن خزيمة للألباني 2/ 309.

والحديث في الصحيحين عن عائشة، وأبي بكرة، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس، وأبي مسعود الأنصاري، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

(4)

قال الزيلعي: "غريب بهذا اللفظ"، وقال ابن حجر:"لم أجده بهذا اللفظ". يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 2/ 234، الدراية 1/ 225.

ص: 791