الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في صلاة المريض
صلاةُ المريض ما يستطيع، فإن قدر على القيام والركوع والسّجود يصلي قائماً بركوعٍ وسجودٍ لا يجزئه إلا ذلك، [وإن عجز عن القيام وقدر على الركوع والسّجود يصلّي قاعداً بركوع وسجود لا يجزئه إلا ذلك]
(1)
(2)
.
وإن عجَز عن الركوع والسّجود وقدر على القعود يُصلّي قاعداً بإيماءٍ
(3)
، ويجعل السّجودَ أخفضَ من الركوع
(4)
.
فإن عجز عن القعود يصلّي مضطجعاً يومئ إيماءً بالرأس
(5)
.
ولو عجز عن الركوع والسّجود وقدر على القيام يصلّي قاعداً بإيماء؛ لأنّ القيام وسيلةٌ إلى السجود فإذا سقط المقصود سقط الوسيلة
(6)
، فإن صلّى بإيماءٍ قائماً جاز
(7)
.
(1)
ساقطة من النسخ الثلاث، وأثبتها لموافقتها المصدر، وهي مثبتة في نسخة آيا صوفيا، اللوح 61/أ.
(2)
لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب]، (2/ 48:برقم 1117) عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال:«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» .
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 189، بدائع الصنائع 1/ 105، الهداية 1/ 76، الاختيار 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 200.
(3)
لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود ; لأن نهاية الخشوع والخضوع فيهما، ولهذا شرع السجود بدون القيام كسجدة التلاوة والسهو ولم يشرع القيام وحده، وإذا سقط ما هو الأصل في شرعية القيام سقط القيام.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 189، بدائع الصنائع 1/ 105، الهداية 1/ 76، المحيط البرهاني 2/ 41، الاختيار 1/ 77.
(4)
لأن الإيماء أقيم مقام الركوع والسجود وأحدهما أخفض من الآخر، كذا الإيماء بهما.
يُنظر: الأصل 1/ 187، بدائع الصنائع 1/ 106، الهداية 1/ 76، المحيط البرهاني 2/ 141، الاختيار 1/ 77.
(5)
لأن الطاعة بحسب الاستطاعة.
يُنظر: الأصل 1/ 187، الهداية 1/ 76، الاختيار 1/ 77، البحر الرائق 2/ 123، مجمع الأنهر 1/ 154.
(6)
يُنظر: المبسوط 1/ 213، المحيط البرهاني 2/ 141، مجمع الأنهر 1/ 154، الفتاوى الهندية 1/ 136.
(7)
ولا يتعين أن يصلي قاعداً؛ لأنه تكلّف فعلا ليس عليه، فصار كما لو تكلف الركوع جاز وإن لم يجب، كذا ههنا.
يُنظر: المبسوط 1/ 213، الهداية 1/ 77، الاختيار 1/ 77، العناية 2/ 6، الشُّرنبلاليّة 1/ 128.
والمستحبُّ أن يصلّي قاعداً بإيماء
(1)
.
وإنّما يسقط عنه القيامُ إذا كان يزداد مرضُه أو وجُعه بالقيام، فإن لم يكن كذلك لكن يلحقه نوع مشقّةٍ لا يجوز له ترك القيام
(2)
، فإن قدر على بعضِ القيام دون إتمامه يُؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر، حتى إذا كان قادراً على أن يكبّر قائماً ولا يقدر على القيام للقراءة، أو كان قادراً على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبّر قائماً، ويقرأ قدر ما يقدر عليه قائماً، ثمّ يقعد إذا عجز، هذا هو المذهب الصّحيح
(3)
، وإن لم يقُم لا يجزئه صلاته، هكذا قال شمسُ الأئمة
(4)
.
ولو كان قادراً على القيام متكئاً يصلّي قائماً متكئاً ولا يجزئه غير ذلك، وكذا لو قدر على أن يعتمدَ على عصا، أو كان له خادمٌ لو اتّكأ عليه قدر على القيام فإنّه يقوم ويتكئ
(5)
.
(1)
لأنّه أشبه بالسجود؛ لكون رأسه فيه أخفض وأقرب إلى الأرض، وهو المقصود.
يُنظر: الهداية 1/ 77، الاختيار 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 202، البناية 2/ 644، البحر الرائق 2/ 126.
(2)
لوجود الحرج في ازدياد المرض بالقيام، دون وقوع الحرج في لحوق نوع مشقة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 105، تبيين الحقائق 1/ 200، فتح القدير 2/ 3، الشُّرنبلاليّة 1/ 127، الفتاوى الهندية 1/ 136.
(3)
لأنّ حكم البعض كحكم الكل، بمعنى أن من قدر على كلّ القيام يلزمه، فكذا من قدر على بعضه، وهذا هو المصحح في التبيين والعناية والبحر، بل نقل عن العيني عن الطحاوي قوله:"هذا هو المذهب، ولا يروى عن أصحابنا خلافه".
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 141، تبيين الحقائق 1/ 200، العناية 2/ 3، البناية 2/ 635، البحر الرائق 2/ 121، حاشية ابن عابدين 2/ 97.
(4)
المراد هنا شمس الأئمة الحلواني كما في المحيط البرهاني والعناية والهندية وغيرها، وهو كذلك في بعض النسخ كنسخة آيا صوفيا، وقد ذكر اللكنوي نقلاً عن الكفوي أن شمس الأئمّة عند الإطلاقِ في كتب الحنفية يرادُ به شمس الأئمّة السّرخسي، وفي ما عداه يذكرُ مقيداً كشمس الأئمّة الحَلْواني، وشمس الأئمّة الزَّرَنْجَريّ، وشمس الأئمّة الكَرْدَريّ، وشمس الأئمة الأُوزْجَنْدِيّ.
قلت: وهذا ليس على إطلاقه كما هنا.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 141، العناية 2/ 3، الفتاوى الهندية 1/ 136، عمدة الرعاية 1/ 74.
(5)
لما مرّ من أن من قدر على بعض القيام وجب عليه، ولأن قدرة غيره قدرة له.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 141، العناية 2/ 3، الشُّرنبلاليّة 1/ 128 الفتاوى الهندية 1/ 136، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 431.
ولو قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسّجود فصلّى مضطجعاً لا يجوز
(1)
.
وإذا لم يقدِر على القعود صلّى مضطجعاً على قفاه متوجّهاً نحو القبلة
(2)
، ورأسُه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب
(3)
.
وإذا عجز عن القعود مستوياً، وقدر على الاتّكاء والاستناد إلى حائطٍ ووسادةٍ، أو حائطٍ، أو إنسانٍ، يجب أن يصلّي قاعداً مستنداً ومتكئاً، ولا يجوز أن يصلي مضطجعاً
(4)
.
فإذا عجز المريض عن الإيماء برأسه المختارُ أنّه تسقط الصلاة، ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين والقلب
(5)
. (ف)
(6)
(خ)
(7)
فإن مات على تلك الحالة لا شيء عليه
(8)
.
(1)
لحديث عمران بن حصين السابق، وفيه تعليق القدرة بالصلاة على جنب على العجز عن الصلاة قاعداً.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 189، بدائع الصنائع 1/ 105، الهداية 1/ 76، الاختيار 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 200.
(2)
وهو أولى من الصلاة على جنبه؛ لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة وهو قبلة إلى عنان السماء وإشارة المضطجع على الجنب إلى جانب قدميه وبه لا تتأدى الصلاة إذ هو ليس بقبلة.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 190، بدائع الصنائع 1/ 106، الهداية 1/ 77، الاختيار 1/ 76، تبيين الحقائق 1/ 201.
(3)
قال ابن عابدين في الحاشية 2/ 99: "هذا يتصور في بلادهم المشرقية كبخارى وما والاها فإن قبلتهم لجهة المغرب عكس البلاد المغربية، أما في بلادنا الشامية ونحوها إذا استلقى متوجها للقبلة يكون المغرب عن يمينه، والمشرق عن يساره".
(4)
لقدرته على القعود، وهو كما لو قدر على القيام متكئاً لم يجز له الصلاة قاعداً.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 142، البناية 2/ 635، البحر الرائق 2/ 121، الفتاوى الهندية 1/ 136.
(5)
لأن الإيماء ليس بصلاة حقيقة، ولهذا لا يجوز التنفل به في حالة الاختيار، ولو كان صلاة لجاز كما لو تنفّل قاعداً إلا أنه أقيم مقام الصلاة بالشرع، والشرع ورد بالإيماء بالرأس فلا يقام غيره مقامه، خلافاً لزفر، وما اختاره المؤلف و المختار في المبسوط والبدائع والهداية وغيرها.
يُنظر: المبسوط 1/ 217، بدائع الصنائع 1/ 107، الهداية 1/ 77، المحيط البرهاني 2/ 143، البناية 2/ 642.
(6)
فتاوى قاضيخان 1/ 153.
(7)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 195.
(8)
لأنّه لم يدرك وقت القضاء.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 192، بدائع الصنائع 1/ 108، الاختيار 1/ 77، البحر الرائق 2/ 125.
وإن برأ فالصّحيحُ أنّه يلزمه قضاءُ يومٍ وليلةٍ لا غير؛ نفياً للحرج، كما في الجنون والإغماء، بخلاف النّوم حيث يقضيها وإن كثرت؛ لأنّه لا يمتدُّ أكثر من يومٍ وليلةٍ غالباً
(1)
. (اخ)
(2)
وفي فتاوى قاضي خان
(3)
: وإذا خفَّ مرضُه فإن زاد عجزه على يومٍ وليلةٍ لا يلزمه القضاء، وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء.
وإذا أُغمي عليه إن كان يوماً وليلةً لزمه
(4)
القضاء، وإن كان أكثر من يوم وليلة لا
(5)
.
ثمّ عند محمدٍ رحمه الله يُعتبر يومٌ وليلةٌ من حيث الصّلوات ما لم تصِر الصلواتُ ستّاً لا يسقط عنه القضاء، وهو الأصحّ
(6)
. (ظ)
(7)
فلو أُغمي عليه عند الضَّحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعةٍ فهذا أكثر من حيث الساعات دون الصلوات
(8)
. (خ)
(9)
(1)
يُنظر: المبسوط 1/ 217، الهداية 1/ 78، العناية 2/ 9، البحر الرائق 2/ 127، حاشية ابن عابدين 2/ 102.
(2)
الاختيار 1/ 77.
(3)
فتاوى قاضيخان 1/ 153.
(4)
في (ج): يلزمه.
(5)
لأن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيتحرج في الأداء، وإذا قصرت قلّت فلا حرج، والكثير أن تزيد على يوم وليلة؛ لأنه يدخل في حد التكرار.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 544، الهداية 1/ 78، فتح القدير 2/ 9، البحر الرائق 2/ 127، حاشية ابن عابدين 2/ 102.
(6)
لأن التكرار يتحقق به، وهو المصحح في المحيط البرهاني والتبيين والفتح والدرر.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 145، تبيين الحقائق 1/ 204، فتح القدير 2/ 10، درر الحكام 1/ 130، حاشية ابن عابدين 2/ 102.
(7)
الفتاوى الظهيرية (43/أ).
(8)
فيلزمه القضاء على قول محمد.
(9)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 195.
والجنونُ كالإغماء في حقّ الصّلاة، حتى لو جُنّ أقلَّ من يومٍ وليلةٍ، أو يوماً وليلة فإنّه يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات، وإن كان أكثر من يومٍ وليلةٍ لا يلزمه قضاء ما فات
(1)
.
ولو أُغمي عليه بفزعٍ من سَبُعٍ أو آدميٍّ حتى غشي عليه أكثرَ من يومٍ وليلةٍ سقط عنه القضاء بالإجماع
(2)
.
ولو شرب الخمرَ حتى ذهب عقلُه أكثر من يومٍ وليلةٍ لا يسقط، ولو شرب البَنْج
(3)
أو الدواء حتى ذهب عقلُه أكثر من يوم وليلة لا يسقط؛ لأنّه بفعله
(4)
.
ولو أُغمي ساعةً وأفاق ساعةً إن لم يكن لإفاقته وقتٌ معلومٌ لكن يفيق بغتةً فيتكلّم بكلام الأصحّاء، ثمّ يُغمى عليه بغتةً فهذه الإفاقة غيرُ معتبرة
(5)
.
وإن كان لإفاقته وقتٌ معلومٌ نحو أن يخفَّ مرضه عند الصّبح فيفيق قليلاً، ثمّ يعاوده الإغماء فهذه إفاقةٌ معتبرة تُبطلُ حكمَ ما قبلها
(6)
. (خ)
(7)
(1)
وهذا؛ لأن الجنون يعجزه عن فهم الخطاب مع بقاء الأهلية للفرض ألا ترى أن فرضه المؤدى يبقى على حاله يعني حجة الإسلام والصلاة المؤداة حتى لو أفاق قبل مضي الوقت لم يكن عليه إعادة الصلاة فعُلم من هذا أن الجنون إذا قصر فهو كالإغماء، فإن كان يوما وليلة أو أقل كان عليه قضاء الصلوات.
يُنظر: المبسوط 2/ 101، الهداية 1/ 78، فتح القدير 2/ 9، البحر الرائق 2/ 127، مجمع الأنهر 1/ 155.
(2)
لأن الخوف بسبب ضعف قلبه، وهو مرض. والمراد بالإجماع هنا إجماع الحنفية كما في البحر الرائق وغيره.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 204، الجوهرة النيرة 1/ 81، البناية 2/ 650، البحر الرائق 2/ 127، حاشية ابن عابدين 2/ 102.
(3)
البَنْج: تعريب بنك، وهو نبتٌ له حبٌّ يُسكر. يُنظر: المغرب ص 51، تاج العروس 5/ 429.
(4)
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 204، الجوهرة النيرة 1/ 81، البناية 2/ 650، البحر الرائق 2/ 127، النهر الفائق 1/ 338.
(5)
كالمجنون قد يتكلم في جنونه بكلام الأصحاء، ولا يعد ذلك منه إفاقة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 146، البناية 2/ 650، البحر الرائق 2/ 127، حاشية ابن عابدين 2/ 102.
(6)
يعني فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقلّ من يوم وليلة.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 146، البناية 2/ 650، البحر الرائق 2/ 127، الفتاوى الهندية 1/ 137، حاشية ابن عابدين 2/ 102.
(7)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 196.
رجلٌ به جُرحٌ إن صلّى قائماً يومئ إيماءً لا يسيل جُرحه، وإن ركع وسجد سال، فإنّه يصلّي قائماً ويومئ للركوع، ثم يجلس ويومئ للسجود؛ ليكون
(1)
أداء الصّلاة مع الطّهارة، فإن لم يفعل ذلك وصلّى قائماً هكذا ويومئ إيماءً لا يجزئه؛ لأنّ الإيماء للسجود جالساً أقرب إلى حقيقة السجود
(2)
. (ن)
(3)
مريضٌ صلّى جالساً فلمّا رفع رأسه من السّجدة الأخيرة في الركعة الرابعة ظنّ أنّها ثالثة فقرأ وركع وسجد بالإيماء فسدت صلاته؛ لأنّه انتقل إلى النّافلة قبل إتمام المكتوبة
(4)
.
ولو لم يكن في الركعة الرابعة وإنّما كان في الثالثة فظنّ أنّها ثانيته وأخذ في القراءة، ثم علم أنّها ثالثتُه لا يعود إلى التّشهّد؛ بل يمضي في قراءته ويسجد للسّهو في آخر الصّلاة
(5)
.
ميّتٌ عليه صلواتٌ فائتةٌ فقضاها الوارثُ بأمره لا يجوز، بخلاف الحجّ فإنّه إذا حجّ الوارث عن الميت بأمره جاز، والفرقُ أنّ الصّلاةَ عبادةٌ بدنيّةٌ لا تعلُّق لها بالمال فلا تجري فيها النيابة، بخلاف الحجّ وإن كان عبادةً بدنيّةً ولها تعلُّق بالمال، ولا يجب بدونه، ولا تجري النّيابة فيه إلا أنّ ثمّة التّسبيب (يقوم)
(6)
مقام المباشرة عند الحاجة
(7)
. (ف)
(8)
.
(1)
في (أ): ليكن.
(2)
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 151، البحر الرائق 2/ 126، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 66، حاشية ابن عابدين 1/ 305.
(3)
النوازل لأبي الليث السمرقندي ص 197.
(4)
يُنظر: عيون المسائل ص 476، المحيط البرهاني 2/ 150، البناية 2/ 653، الفتاوى الهندية 1/ 137.
(5)
لأن حالة القراءة تنوب عن القيام فلا يعود إلى التشهد ويتم الصلاة.
يُنظر: عيون المسائل ص 476، المحيط البرهاني 2/ 150، البناية 2/ 653، البحر الرائق 2/ 110، الفتاوى الهندية 1/ 137.
(6)
في (أ): فيقوم.
(7)
يُنظر: بدائع الصنائع 7/ 371، الاختيار 1/ 170، تبيين الحقائق 2/ 85.
(8)
فتاوى قاضيخان 1/ 154.
رجلٌ صلّى ركعةً بقيامٍ وركوعٍ وسجودٍ ثمّ مرض وصار إلى حالة الإيماءِ فسدت صلاته
(1)
.
رجلٌ صلّى أربع ركعاتٍ جالساً فلما قعد في الركعة الرابعة منها قرأ وركع قبل أن يتشهّد، [قال]
(2)
: هو بمنزلة القيام ويمضي، ولو كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية نوى القيام ولم يقرأ ثم علم يعود ويتشهد؛ لأنّ بمجرد النية لا يعتبر قائماً
(3)
.
المريضُ إذا عجز عن الإيماء فحرّك رأسه تجوز صلاته
(4)
. (ف)
(5)
ويُكره للمومئ أن يُرفع إليه عودٌ
(6)
أو وسادةٌ ليسجد عليه
(7)
، فإن فعل ذلك يُنظر:
إن كان يخفضُ رأسَه للركوع ثمّ للسّجود أخفضَ من الركوع جازت صلاته
(8)
، وإن كان بوضع العود
(1)
لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود فلا تجوز بدونهما.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 202، البناية 2/ 653، درر الحكام 1/ 129، حاشية ابن عابدين 2/ 100، عمدة الرعاية 2/ 413.
(2)
ساقطة من (أ).
(3)
لأنّه في الوجه الأول وجد ما هو من أعمال القيام وهو القراءة فاعتبر تباعاً، وفي الثاني لم يوجد إلا مجرد النية، ومجرد النية لا أثر لها في تغيير الحقائق.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 149، البناية 2/ 653، الفتاوى الهندية 1/ 137.
(4)
لأن تحريك الرأس فعل بخلاف إيماء العين.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 192، المحيط البرهاني 2/ 142، البناية 2/ 653، البحر الرائق 2/ 125، مراقي الفلاح ص 168.
(5)
فتاوى قاضيخان 1/ 153.
(6)
في (ج): عودا.
(7)
لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الصلاة، باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما]، (2/ 434:برقم 3669) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال:"صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك". قال ابن حجر: "رجاله ثقات"، وصحح أبو حاتم وقفه. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 2/ 175، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 209.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط 1/ 217، بدائع الصنائع 1/ 108، الهداية 1/ 76، تبيين الحقائق 1/ 200، العناية 2/ 4.
(8)
لوجود الإيماء لا السجود على ذلك الشيء.
يُنظر: المبسوط 1/ 217، بدائع الصنائع 1/ 108، الهداية 1/ 76، تبيين الحقائق 1/ 200، البحر الرائق 2/ 122.
على جبهته لم تجز صلاته
(1)
.
ثم اختلف المشايخ فيه
(2)
أنّه يُعدُّ سُجوداً أو إيماءً؟ قال بعضهم: "هو إيماء"، وهو الصّحيح
(3)
. (ظ)
(4)
وإن كانت الوسادة موضوعةً على الأرض وسجد عليه جازت صلاته
(5)
.
المريضُ إذا كان لا يستطيع التوجّه إلى القبلة ولم يجد أحداً يحوّله إلى القبلة فصلّى إلى غير القبلة، في ظاهر الرواية لا يعيد
(6)
.
متطوّعٌ صلّى قاعداً بعذرٍ أو بغير عذرٍ ففي التشهّد يقعد كما في سائر الصلوات
(7)
.
فأمّا في حالة القراءة ففيه الخلاف
(8)
، الأصحُّ أنّه يقعد كما في التشهد
(9)
.
(1)
لأنه لم يوجد السجود ولا الإيماء.
يُنظر: المبسوط 1/ 217، بدائع الصنائع 1/ 108، الهداية 1/ 76، تبيين الحقائق 1/ 200، درر الحكام 1/ 128.
(2)
يعني الوجه الأول الذي قرر جوازه.
(3)
لوجود حقيقة الإيماء، وهذا هو المصحح في المبسوط والمحيط البرهاني وقدّمه في الهداية، وفائدة الخلاف في حكم اقتداء من يركع ويسجد به، فإن كان سجوداً صح، وإلا فلا.
يُنظر: المبسوط 1/ 217، الهداية 1/ 76، المحيط البرهاني 2/ 146، البناية 2/ 653، البحر الرائق 2/ 122.
(4)
الفتاوى الظهيرية (43/ب).
(5)
لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب الصلوات، باب في المريض يسجد على الوسادة والمرفقة]، (1/ 243:برقم 2801) عن الحسن، قال: حدثتني أم الحسن، أنها «رأت أم سلمة، رمدت عينها، فبثت لها وسادة من أدم فجعلت تسجد عليها» . هذا الأثر احتج به أحمد كما في فروع ابن مفلح 3/ 69.
يُنظر: المبسوط 1/ 217، الهداية 1/ 76، المحيط البرهاني 2/ 146، البناية 2/ 653.
(6)
يُنظر: الصفحة رقم 366 من هذا البحث.
(7)
لأن هذا القعود ليس ببدل عن قعود آخر حتى يخالفه.
يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي 1/ 163، الهداية 1/ 69، المحيط البرهاني 2/ 150، البحر الرائق 2/ 122.
(8)
فروي عن أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبياً، وإن شاء متربعاً، وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد؛ لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولى، وروي عن أبي يوسف أنه إذا افتتح تربع، فإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس عليها، وروي عنه أنه يتربع على حاله، وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجدة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 106، الهداية 1/ 69، المحيط البرهاني 2/ 150، البحر الرائق 2/ 122، حاشية ابن عابدين 2/ 38.
(9)
لأنه عُهد مشروعاً في الصلاة، وهذا هو قول زفر وأبي الليث، وصححه في الهداية، قال ابن نُجيم:"وفي الخلاصة والتجنيس والولوالجية: الفتوى على قول زفر".
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 106، الهداية 1/ 69، المحيط البرهاني 2/ 150، البحر الرائق 2/ 122، حاشية ابن عابدين 2/ 38.
المريضُ الذي له رخصة القعود أن يزداد ذلك المرضُ بالقيام
(1)
.
وإن كان يقدر على القيام لو كان يصلّي في بيته، وإن خرج إلى الجماعة يعجز عن القيام، ماذا يصنع؟ قال بعضهم: يُصلّي في بيته قائماً إحرازاً للركن
(2)
.
رجلٌ إن صام رمضان يضعُف ويصلّي قاعداً، وإن أفطر يصلّي قائماً فإنّه يصوم ويصلي قاعداً
(3)
. (ظ)
(4)
الأحدبُ إذا بلغت حُدوبته الركوع يشير برأسه للركوع؛ لأنّه عاجزٌ عمّا هو أعلى منه
(5)
. (ك)
(6)
وإن كان بحلقه خُرّاجٌ
(7)
[لا يقدر]
(8)
على السّجود ويقدر على غيرها من الأفعال فإنّه يصلي قاعداً بالإيماء
(9)
.
(1)
يُنظر: الصفحة رقم 706 من هذا البحث.
(2)
يعني يصلي في بيته؛ لأن القيام فرض فلا يجوز تركه لأجل الجماعة، وهذا هو المصحح في الخلاصة، وقال إن الفتوى عليه كما نقله في البحر، وصححه هو كذلك.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 152، البحر الرائق 1/ 308، النهر الفائق 1/ 195، مراقي الفلاح ص 168، حاشية ابن عابدين 2/ 96.
(3)
جمعاً بين العبادتين.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 152، الجوهرة النيرة 1/ 142، البحر الرائق 1/ 308، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 203.
(4)
الفتاوى الظهيرية (43/ب).
(5)
يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 52، البحر الرائق 1/ 309، مراقي الفلاح ص 86، الفتاوى الهندية 1/ 70.
(6)
الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (14/أ).
(7)
الخُرّاج: ورم يخرج طافحاً على الجلد ونحوه. يُنظر: المخصص 1/ 491، كشف اصطلاحات العلوم والفنون ص 799.
(8)
ساقطة من: (ج).
(9)
لوجود العذر في حقه.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 151، البناية 2/ 653، فتح القدير 2/ 7، البحر الرائق 2/ 122 النهر الفائق 1/ 335.
ولو كان بحالٍ إذا صلّى قائماً يسْلَسُ
(1)
بولُه صلّى قاعداً يركع ويسجد، ولو كان بحيث لو سجد سال جرحُه أو سلِس بولُه ترك السجود أيضاً
(2)
، ويجعل السجودَ أخفضَ من الركوع، فإن صلّى مع السيلان في هذين الفصلين بركوعٍ وسجودٍ لا يجوز
(3)
. (ظ)
(4)
(خ)
(5)
.
ولو صلّى بعض صلواته قائماً ثمّ عجز فهو كالعجز قبل الشروع، فإن قدر على القعود أتمّها قاعداً، وإن عجز أتمّها مستلقياً، وإن شرع
(6)
قاعداً ثمّ قدر على القيام بنى، ولو شرع مومئاً ثم قدر على الركوع والسّجود استقبل
(7)
.
مريضٌ مجروحٌ تحته ثيابٌ نجسةٌ وكلّما بُسط تحته شيءٌ تنجّس
(8)
من ساعته يصلّي على حاله مستلقياً
(9)
.
وكذا إن كان لا يتنجّس لكنّه يزداد مرضه أو يلحقه مشقةٌ بتحريكه بأن بزغ
(10)
الماء من عينه
(11)
.
(1)
في (ب) و (ج): سلس.
(2)
لأن ترك القيام والسجود أهون من الصلاة مع الحدث.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 151، الجوهرة النيرة 1/ 34، البحر الرائق 1/ 308، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 98، حاشية ابن عابدين 1/ 445.
(3)
لأنه صلى مع الحدث.
يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 151، الجوهرة النيرة 1/ 34، البحر الرائق 1/ 308، حاشية ابن عابدين 1/ 445.
(4)
الفتاوى الظهيرية (43/ب).
(5)
الخلاصة في الفتاوى 1/ 196.
(6)
في (ج): وإن عجز.
(7)
لأنه من بناء الضعيف على القوي في هذه الصور الثلاث، وهو جائز، بخلاف الصورة الأخيرة فإنها من بناء القوي على الضعيف، وهو غير جائز.
يُنظر: الاختيار 1/ 77، منحة السلوك ص 190، النهر الفائق 1/ 337، حاشية ابن عابدين 2/ 100.
(8)
في (ج): ينجس.
(9)
دفعاً للحرج.
يُنظر: الاختيار 1/ 77، فتح القدير 2/ 8، حاشية ابن عابدين 2/ 103.
(10)
بزغ: طلع وظهر. يُنظر: الصحاح 4/ 1315، مقاييس اللغة 1/ 244.
(11)
لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 106، الاختيار 1/ 78، البحر الرائق 2/ 124، النهر الفائق 1/ 335، حاشية ابن عابدين 2/ 103.
مريضٌ راكبٌ لا يقدِر على من يُنزله يصلّي المكتوبة بالإيماء راكباً وكذلك إذا لم يقدِر على النزول لمرضٍ، أو مطرٍ أو طينٍ أو عدوٍّ
(1)
.
وإن قدر على النّزول ولم يقدر على الركوع والسّجود لأجلِ الطّين صلّى قائماً بإيماء للعجز عن الركوع والسجود
(2)
.
وإذا صلى راكباً يُوقف
(3)
الدابة؛ لأنّ في السير انتقالاً، وإن تعذر إيقافها جازت الصلاة مع السّير كما في حالة الخوف
(4)
. (اخ)
(5)
.
* * * *
(1)
لما روى الإمام أحمد في مسنده، (29/ 122:برقم 17573) عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده،:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه ". صحّحه الاشبيلي والنووي، وضعفه البيهقي والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: خلاصة الأحكام 1/ 289، فتح الغفار للرباعي 1/ 291، إرواء الغليل 2/ 347.
ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 153، بدائع الصنائع 1/ 108، الاختيار 1/ 78، البناية 2/ 545، البحر الرائق 2/ 70.
(2)
لحديث عمرو بن عثمان، وقد سبق تخريجه في الحاشية السابقة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 108، الاختيار 1/ 78، البناية 2/ 545، البحر الرائق 2/ 70.
(3)
في (ب): توقف.
(4)
يُنظر: منحة السلوك ص 206، الشُّرنبلاليّة 1/ 130، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 405، حاشية ابن عابدين 2/ 40.
(5)
الاختيار 1/ 78.