الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الكراهية
ويُكره الإقعاء
(1)
في الصّلاة، وهو: أن ينصب عقبيه ويجلس عليهما
(2)
.
وقيل: أن ينصب ركبتيه ويضع يديه على الأرض كالكلب
(3)
(4)
.
ويُكره الاعتجار
(5)
، وهو: لفُّ العمامة حول رأسه، وإبداء الهامة كما يفعله الشطّار
(6)
(7)
.
(1)
الإقعاء في اللغة: إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض كما يفعل الكلب. يُنظر: تهذيب اللغة 3/ 22، طلبة الطلبة ص 5، المغرب ص 390.
(2)
هذا التفسير الأول، وهو المروي عن أبي حنيفة، واختاره الكرخي.
يُنظر: شرح مشكل الآثار 15/ 478، بدائع الصنائع 1/ 215، البناية 2/ 441، فتح القدير 1/ 411.
(3)
هذا التفسير الثاني، واختاره الطحاوي والسرخسي، وهو المصحح في الهداية، والاختيار، والتبيين، وقد قال ابن الهمام بعد ذكر تصحيح المرغيناني لهذا التفسير:" وقوله هو الصحيح: أي كون هذا هو المراد في الحديث، لا أن ما قال الكرخي غير مكروه، بل يكره ذلك أيضا".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 624، المبسوط 1/ 26، تحفة الفقهاء 1/ 142، الهداية 1/ 64، الاختيار 1/ 61، تبيين الحقائق 1/ 163، البحر الرائق 2/ 24.
(4)
لترك الصفة المسنونة في الجلوس، ولما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به .. ]، (1/ 357:برقم 498) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "يستفتح الصلاة بالتكبير
…
، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع". وقد قال ابن عابدين:"والحاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين: للنهي عنه، ولأن فيه ترك الجلسة المسنونة، فإن فُسر بما قاله الطحاوي، وهو الأصحُّ كان مكروهاً تحريماً لوجود النهي عنه بخصوصه؛ وكان بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروهاً تنزيهاً لترك الجلسة المسنونة لا تحريماً لعدم النهي عنه بخصوصه، وإن فسر بما قاله الكرخي انعكس الحكم المذكور"
يُنظر: الأصل 1/ 11، بدائع الصنائع 1/ 215، البحر الرائق 2/ 24، حاشية ابن عابدين 1/ 643.
(5)
الاعتجار في اللغة: لف العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، وقيل: أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه. يُنظر: العين 1/ 222، طلبة الطلبة ص 5، لسان العرب 4/ 544.
(6)
الشطار: جمع شاطر، وهو الذي أعيا أهله خُبثاً، وقيل: الماجن، وفي فتح القدير لابن الهمام:"ويكره الاعتجار، وهو: أن يلف العمامة حول رأسه ويدع وسطها كما تفعله الدعرة"، والداعر بمعنى: الخبيث الفاجر. يُنظر: العين 2/ 32، الصحاح 2/ 697، فتح القدير 1/ 412.
(7)
استدلّ له السرخسي والكاساني وغيرهما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتجار، ولم أقف على هذا الحديث، واستدل الكاساني لمنعه بكونه من التشبه بأهل الكتاب، وللاعتجار تفسيرٌ آخر ذكره الشرنبلالي بقوله:" وقيل: أن ينتقب بعمامته فيغطي أنفه" قلت: وهذا التفسير يمكن أن يُستدل له بما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب السدل في الصلاة]، (1/ 480:برقم 643) عن أبي هريرة-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه". صححه ابن حبان، والحاكم، وحسنه ابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 2/ 96، تخريج مشكاة المصابيح لابن حجر 1/ 354.
وقد أشار ابن عابدين إلى أن الكراهة في الاعتجار تحريمية.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل 1/ 13، المبسوط 1/ 31، بدائع الصنائع 1/ 216، تبيين الحقائق 1/ 164، البحر الرائق 2/ 25، مراقي الفلاح ص 128، حاشية ابن عابدين 1/ 652.
وكذا يُكره أن يصلي وهو عاقصٌ
(1)
شعرَه
(2)
، وقيل
(3)
: أن يجمع شعرَه على هامة رأسه، ثم يلبّدُه بصمْغٍ
(4)
.
وقيل: لفُّ الذوائب حول رأسه كما تفعله النّساء في بعض الأوقات
(5)
.
(1)
العقص في اللغة: اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله. يُنظر: الصحاح 3/ 1046، لسان العرب 7/ 56.
(2)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود .. ]، (1/ 355:برقم 492) عن عبد الله بن عباس، أنه رأى عبد الله بن الحارث، يصلي ورأسه معقوصٌ من ورائه فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما مثل هذا، مثل الذي يصلي وهو مكتوف» .
يُنظر: الأصل 1/ 13، تحفة الفقهاء 1/ 143، بدائع الصنائع 1/ 216، المحيط البرهاني 1/ 376، درر الحكام 1/ 107.
(3)
يعني في تفسيره.
(4)
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 143، بدائع الصنائع 1/ 216، المحيط البرهاني 1/ 376، درر الحكام 1/ 107.
(5)
أي يكون كضفائر النساء، وكلا التفسيرين مذكور عند الحنفية، والأول اقتصر عليه في الهداية، والثاني مع الأول ذكره في التحفة والبدائع والبحر وغيرها، وكلاهما مكروهٌ كما نبّه عليه ابن نُجيم، وقد أشار أيضاً وكذا ابن عابدين إلى أن النهي هنا بمعنى أن يفعل ذلك قبل الدخول فيها ثم يدخل، أما عقص الشعر في الصلاة فمفسدٌ لها بإجماع الحنفية، قال ابن أمير حاج:" والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به".
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 143، بدائع الصنائع 1/ 216، المحيط البرهاني 1/ 376، حَلْبة المُجلّي 2/ 233، البحر الرائق 2/ 25، حاشية ابن عابدين 1/ 642.
ولا يُسدل
(1)
ثوبَه
(2)
، وهو: أن يضع ثوبه على كتفيه ويرسل طرفيه
(3)
.
وتكره الصّلاة في ثياب البِذْلة
(4)
(5)
.
وكذلك في ثوبٍ فيه تصاوير
(6)
.
والمستحبُّ للرجل أن يصلّي في ثلاثة أثواب: قميصٍ وإزارٍ وعمامة
(7)
.
(1)
السدل في اللغة: الإرخاء والإسبال. يُنظر: مقاييس اللغة 3/ 149، طلبة الطلبة ص 15.
(2)
لحديث أبي هريرة-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 487 من هذا البحث.
وقد أشار الحصكفي إلى أن الكراهة فيه تحريمية.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 218، الهداية 1/ 64، تبيين الحقائق 1/ 164، البناية 2/ 446، الدر المختار ص 87.
(3)
يُنظر: المصادر السابقة.
(4)
ثياب البِذْلة: ثوب لا يصان عن الدنس ممتهن، وقيل: ما لا يذهب به إلى الكبراء. يُنظر: العين 8/ 187، المخصص 1/ 397، البحر الرائق 2/ 35.
(5)
تنزيهاً إلا ألا يكون عنده غيرها فلا يُكره كما أشار الحصكفي وابن عابدين وغيرهما، ووجه الكراهة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه، [كتاب الصلاة، باب ما يكفي الرجل من الثياب]، (1/ 358:برقم 1391) عن نافع قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: «ألم أكسك ثوبين؟» فقلت: بلى. قال: «أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟» فقلت: لا، فقال:«الله أحق من تزين له - أو من تزينت له -» . صححه ابن القطان والألباني، وقال العيني:" [له] أربع طرق رجالها ثقات". يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام 5/ 283، نخب الأفكار 6/ 87، أصل صفة الصلاة للألباني 1/ 148.
ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني 1/ 377، البناية 2/ 447، درر الحكام 1/ 109، الدر المختار ص 87، حاشية ابن عابدين 1/ 640.
(6)
يعني تصاوير ذي روحٍ كما قيده الشرنبلالي والحصكفي وابن عابدين وغيرهم، ووجه الكراهة كونه يشبه حامل الصنم، والكراهة تحريمية كما أفاده ابن نُجيم وغيره.
يُنظر: الهداية 1/ 65، البحر الرائق 2/ 29، مراقي الفلاح ص 133، الدر المختار ص 88، حاشية ابن عابدين 1/ 647
(7)
تحصيلاً للستر والزينة.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 146، بدائع الصنائع 1/ 219، البحر الرائق 2/ 27، الفتاوى الهندية 1/ 59.
والمستحب للمرأة أن تصلي في قميصٍ وخمارٍ ومِقْنَعة
(1)
(2)
.
ويُكره أن يضع ثوبه على رأسه ويلفَّ به جميع بدنه بحيثُ لا يبقى له فُرجة
(3)
.
وتُكره الصلاة في إزارٍ واحد
(4)
.
ويُكره أن يصلّيَ الرجلُ حاسراً رأسَه
(5)
، ولا بأس به إذا كان ذلك للتخشُّع والتذلُّل
(6)
.
(1)
المقنعة: ما تستر به المرأة رأسها، والفرق بينها وبين الخمار أن المقنعة توضع على الرأس وتربط تحت الحنك، والخمار أكبر منها؛ لأنه يغطي الرأس وترسل أطرافه على الظهر أو الصدر، لكن قال ابن أمير حاج في تعليقه قول صاحب المنية:"والمرأة تصلي في قميص وخمار ومقنعة وإزار"، قال: "معلوم أن المقنعة هي الخمار
…
فكان الأولى حذف أحدهما" قلت: وفي بدائع الصنائع: " فأما المرأة فالمستحب لها ثلاثة أثواب في الروايات كلها درع وإزار وخمار". يُنظر: الصحاح 3/ 1273، طلبة الطلبة ص 56، بدائع الصنائع 1/ 219، حَلْبة المُجلّي 2/ 247 حاشية الطحطاوي على المراقي ص 349.
(2)
لما سبق ذكره في حق الرجل.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 146، بدائع الصنائع 1/ 219، البحر الرائق 2/ 27، الفتاوى الهندية 1/ 59.
(3)
لما فيه من تغطية الفم، كما المحيط البرهاني.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 377، الفتاوى التاتارخانية 1/ 351، البحر الرائق 2/ 27.
(4)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه]، (1/ 81:برقم 359) عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء» .
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 146، بدائع الصنائع 1/ 219، البحر الرائق 2/ 27، الشُّرنبلاليّة 1/ 106.
(5)
لما فيه من التكاسل وعدم المبالاة.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 377، درر الحكام 1/ 109، مجمع الأنهر 1/ 124، الفتاوى الهندية 1/ 106، حاشية ابن عابدين 1/ 641.
(6)
لانتفاء ما سبق.
يُنظر: درر الحكام 1/ 109، مجمع الأنهر 1/ 124، الفتاوى الهندية 1/ 106، حاشية ابن عابدين 1/ 641.
ويُكره أن يصلي و [في]
(1)
فيه دراهمٌ أو دنانيرٌ وإن كان لا يمنعه من القراءة
(2)
.
ويُكره أن يبتلع بين أسنانه شيئاً قليلا
(3)
.
ويكره (التمايل)
(4)
على يُمناه مرةً، وعلى يُسراه أخرى
(5)
.
وإن أخذ قملةً في الصلاة كًره له أن يقتلها، لكن يدفنها تحت الحصى
(6)
.
(1)
ساقطة من (أ).
(2)
لأنّه يخل بركن القراءة، فإن منع من القراءة فسدت.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 242، البحر الرائق 2/ 35، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 165، الفتاوى الهندية 1/ 108، حاشية ابن عابدين 1/ 641.
(3)
يعني لو ابتلع شيئاً قليلاً بين أسنانه لا تفسد صلاته؛ لأنّه تبع، لكنه فعل مكروه؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة ولا ضرورة فيه، وهذا القليل مقدّر بالحِمَّصة.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 242، المحيط البرهاني 1/ 379، درر الحكام 1/ 105، البحر الرائق 2/ 15، حاشية ابن عابدين 1/ 623.
(4)
في (أ) و (ب): التماثيل.
(5)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة .. ]، (1/ 322:برقم 430) عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» .
وقد أشار ابن أمير حاج، والطحطاوي، وغيرهما إلى أن المراد هنا بالتمايل أن يكون على وجه التعاقب من غير تخلّل سكون، لا الميل على إحدى القدمين بالاعتماد ساعة ثم الميل على الأخرى كذلك ساعة.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 379، البناية 2/ 451، حَلْبة المُجلّي 2/ 275، الفتاوى الهندية 1/ 108، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 262.
(6)
تنزهاً عن إصابة دمهما ليد القاتل أو ثوبه، وإن كان معفواً عنه، إلا أن تشغله بالعض كنملة وبرغوث فلا يكره، ويحترز عن دمها.
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 316، المحيط البرهاني 1/ 380، البحر الرائق 2/ 33، مراقي الفلاح ص 130، حاشية ابن عابدين 1/ 652.
ويُكره أن يلتفت في الصلاة
(1)
.
وأن يعبث بشيءٍ من جسدِهِ أو ثيابِهِ أو لحيته
(2)
.
ويُكره أن يتربع في الصلاة بأن قعد على وجه التكبّر إلا بعذر
(3)
.
ويُكره له أن يُفرقع أصابعه
(4)
.
وأن يضع يده على خاصرته
(5)
.
(1)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة]، (1/ 150:برقم 751) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» .
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 215، الاختيار 1/ 61، تبيين الحقائق 1/ 163، البناية 2/ 439، درر الحكام 1/ 107.
(2)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة .. ]، (1/ 322:برقم 430) عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» .
يُنظر: الآثار 1/ 375، تحفة الفقهاء 1/ 141، بدائع الصنائع 1/ 215، الهداية 1/ 64، فتح القدير 1/ 409.
(3)
يُنظر: الصفحة رقم 471 من هذا البحث.
(4)
لما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما يكره في الصلاة]، (1/ 310:برقم 965) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تفقّع أصابعك وأنت في الصلاة» . ضعفه الضياء المقدسي والنووي والألباني. يُنظر: السنن والأحكام للضياء المقدسي 2/ 166، الخلاصة في الأحكام 1/ 492، إرواء الغليل 2/ 99.
وقد أشار ابن نُجيم إلى أن الكراهة تحريمية.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 215، الهداية 1/ 64، تبيين الحقائق 1/ 162، العناية 1/ 410، البحر الرائق 2/ 21.
(5)
لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة]، (2/ 67:برقم 1220) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا» . وقد أشار ابن عابدين إلى أن الكراهة تحريمية.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 527، تبيين الحقائق 1/ 162، البناية 2/ 438، حاشية ابن عابدين 1/ 643.
وأن يكفّ ثيابه إذا سجد
(1)
. (ظ)
(2)
ويُكره عدُّ الآي والتسبيح
(3)
في [الصلاة]
(4)
المكتوبة والتطوع
(5)
، ولو غمز برؤوس الأصابع لا يُكره
(6)
.
واختلفوا في كراهة عدِّ الآي والتسبيح خارجَ الصلاة
(7)
.
(1)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود]، (1/ 355:برقم 490) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«أمرت أن أسجد على سبعٍ، ولا أكفت الشعرَ، ولا الثيابَ، الجبهةِ، والأنفِ، واليدين، والركبتين، والقدمين» .
يُنظر: الأصل 1/ 14، تحفة الفقهاء 1/ 143، بدائع الصنائع 1/ 216، الهداية 1/ 64، العناية 1/ 412.
(2)
الفتاوى الظهيرية (35/أ).
(3)
يعني باليد أو باللسان أو بالمسبحة لا بالقلب. يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 166، حَلْبة المُجلّي 2/ 271.
(4)
ساقطة من (ب).
(5)
لأنّ العدّ ليس من أعمال الصلاة، والكراهة تنزيهية كما أشار الحصكفي.
يُنظر: الهداية 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 166، حَلْبة المُجلّي 2/ 271، النهر الفائق 1/ 285، حاشية ابن عابدين 1/ 649.
(6)
للحاجة إليه.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 166، حَلْبة المُجلّي 2/ 271، النهر الفائق 1/ 285، حاشية ابن عابدين 1/ 649.
(7)
على ثلاثة أقوال: أولها: الكراهة، واحتجّ له في التبيين بكونه أبعد من الرياء وأقرب من الإقرار بالتقصير، وهذا القول لفخر الإسلام البزدوي، ثانيها: جوازه للضعفاء دون الأقوياء لما فيه من تسكين قلوبهم من عدم ورود الشك في عدّهم، وهذا ذكره في خزانة الأكمل، والقول الثالث: لا يُكره، وهو المصحّح في المستصفى والحلْبة والبحر والنهر وغيرها، ودليله ما روى أبو داود في سننه، [كتاب فضائل القرآن، باب التسبيح بالحصى]، (2/ 615:برقم 1500) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال:"أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، أو أفضل" فقال: "سبحان الله عدد ما خلق في السماء
…
الحديث". صححه ابن حبان والحاكم والمنذري، وحسنه ابن حجر، وضعفه الألباني. يُنظر: صحيح ابن حبان 3/ 118، الترغيب والترهيب 2/ 360، نتائج الأفكار 1/ 81، تخريج الكلم الطيب ص 64.
قال ابن نُجيم: لم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك.
يُنظر: خزانة الأكمل 1/ 98، تبيين الحقائق 1/ 166، البناية 2/ 463، حَلْبة المُجلّي 2/ 273، البحر الرائق 2/ 31، النهر الفائق 1/ 285، نزهة الفكر في سبحة الذكر لأبي الحسنات اللكنوي ص 76.
ولا بأس بأن ينفضَ ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع
(1)
.
ولا بأس بأن يمسحَ جبهته من التّراب والحشيش بعد الفراغ من الصّلاة وقبله إذا كان يضرُّه ويُشغله عن الصلاة
(2)
.
وان كان لا يضرّه ذلك يُكره في وسط الصلاة
(3)
، ولا يُكره قبل التّشهّد والسّلام
(4)
.
ولا بأس بأن يمسحَ العرقَ عن جبينه في الصلاة
(5)
.
ولا يفترش ذراعيه
(6)
.
ولا يتثاوب، ولا يغطي فاه ولا أنفه إلا إذا غلب التثاؤب فحينئذٍ يضع يديه على الفم
(7)
.
ولا يتمطّى
(8)
.
(1)
تحاشياً عن ظهور عورة الأعضاء.
يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 111، الفتاوى التاتارخانية 1/ 352، مراقي الفلاح ص 137، الفتاوى الهندية 1/ 105، حاشية ابن عابدين 1/ 640.
(2)
للحاجة إليه، فلا يكون من العبث المنهي عنه.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 219، فتاوى قاضيخان 1/ 111، حَلْبة المُجلّي 2/ 288 البحر الرائق 2/ 21.
(3)
لانتفاء الحاجة إليه، ولما فيه من العبث.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 219، حَلْبة المُجلّي 2/ 288 البحر الرائق 2/ 21.
(4)
لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره؛ فلأن لا يكره إدخال فعلٍ قليلٍ أولى.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 219، فتاوى قاضيخان 1/ 111، حَلْبة المُجلّي 2/ 288، البحر الرائق 2/ 21.
(5)
لأن تركه يؤذي المصلي ويشغل قلبه فجاز مسحه.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 220، المحيط البرهاني 1/ 353، العناية 1/ 409، البحر الرائق 2/ 20.
(6)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة]، (1/ 357:برقم 498) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "يستفتح الصلاة بالتكبير
…
، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع".
يُنظر: الأصل 1/ 9، تحفة الفقهاء 1/ 141، بدائع الصنائع 1/ 215، الهداية 1/ 64، الاختيار 1/ 52.
(7)
يُنظر: الصفحة رقم 483 من هذا البحث.
(8)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة]، (1/ 322:برقم 430) عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» .
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 141، بدائع الصنائع 1/ 215، الاختيار 1/ 62، الجوهرة النيرة 1/ 63.
ولا يقلبُ الحصى
(1)
، إلا إذا كان لا يمكنه السجود فيسوّي موضع سجوده مرةً أو مرتين، لا بأس به
(2)
.
ولا بأس بقتل العقرب والحية الجنيِّ وغير الجني في الصلاة
(3)
.
وهذا إذا لم يحتج إلى المشي والمعالجة، فإن احتاج إلى المشي والمعالجة الكثيرة فسدت صلاته
(4)
.
ويُكره ترك الطمأنينة في الركوع والسّجود، وهو أن لا يقيم صُلبَه
(5)
.
(1)
لأنّه نوع عبث.
يُنظر: الأصل 1/ 11، تحفة الفقهاء 1/ 141، الاختيار 1/ 62، تبيين الحقائق 1/ 162، العناية 1/ 409.
(2)
لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب العمل في الصلاة، باب مسح الحصا في الصلاة]، (2/ 64:برقم 1207) عن عن أبي سلمة، قال: حدثني معيقيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال:«إن كنت فاعلا فواحدة» .
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 162، البناية 2/ 437، فتح القدير 1/ 409، حاشية ابن عابدين 1/ 642.
(3)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم]، (2/ 858:برقم 1200) عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه:«كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية» قال: «وفي الصلاة أيضا» .
يُنظر: الأصل 1/ 171، بدائع الصنائع 1/ 218، الهداية 1/ 65، المحيط البرهاني 1/ 380، البحر الرائق 2/ 33.
(4)
للعمل الكثير، ولأنّ الأمر بقتلها أمر إباحة، ومثله لا يستلزم بقاء الصحة، بل رفع الإثم.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 394، البحر الرائق 2/ 33، النهر الفائق 1/ 286، حاشية ابن عابدين 1/ 651.
(5)
لتركه واجب تعديل الأركان، ولما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة]، (1/ 282:برقم 871) عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه علي بن شيبان، وكان من الوفد، قال: خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا، لا يقيم صلاته، - يعني صلبه - في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال:«يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» . صححه ابن حبان، والذهبي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن حبان 5/ 217، المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي 2/ 1036، أصل صفة الصلاة للألباني 2/ 647.
ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 1/ 162، فتاوى قاضيخان 1/ 111، المحيط البرهاني 1/ 336، حَلْبة المُجلّي 2/ 281.
ويُكره القراءة في غير حالة القيام
(1)
.
ولا بأس بأن يصلّي في ثوبٍ واحدٍ متوشحاً به
(2)
(3)
.
وتُكره لِبسة الصمّاء
(4)
، وهو: أن يجعلَ الثوبَ تحت الإبط الأيمن ويطرحَ جانبه على عاتقه الأيسر
(5)
.
ومن صلّى في قَباءٍ
(6)
ينبغي أن يُدخل يديه في كمّيه ويشدّه بالمِنطَقَة
(7)
مخافة السدل
(8)
.
(1)
لأن الركوع والسجود محل الثناء والتسبيح دون القراءة.
يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 144، فتح القدير 1/ 332، البحر الرائق 2/ 35، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 129، الشُّرنبلاليّة 1/ 110.
(2)
توشح بالثوب: تلفّف به، أو خالف بين طرفيه. يُنظر: العين 4/ 268، المخصص 1/ 401، طلبة الطلبة ص 5.
(3)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء]، (1/ 82:برقم 365) عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال:«أوكلكم يجد ثوبين» .
يُنظر: الأصل 1/ 14، تحفة الفقهاء 1/ 146، بدائع الصنائع 1/ 219، الاختيار 1/ 45، البحر الرائق 2/ 26.
(4)
اشتمال الصمّاء في اللغة: أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبا، يكون فيه فرجة فيخرج منها يده، سميت بذلك؛ لأنه إذا اشتمل سد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيه خرق ولا صدع، وقال أبو عبيد: وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه علي منكبيه فيبدو منه فرجُه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا. يُنظر: غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 117، مشارق الأنوار 2/ 46، النظم المستعذب 1/ 72.
(5)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة]، (1/ 82:برقم 367) عن أبي سعيد الخدري، أنه قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء» . وقيده في البدائع بأن لا يكون عليه سراويل؛ لأنه إنما كره خوف انكشاف العورة، وذكر ابن عابدين أن الكراهة فيها تحريمية.
يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 219، البناية 2/ 447، البحر الرائق 2/ 26، حاشية ابن عابدين 1/ 652.
(6)
القَباء: ثوب مشقوق من الخلف، كما في المخصص وغيره، ولا يفي هذا بالمقصود، وقد أشار أبو العباس القرطبي إلى صفته فقال:"ضيق الكمَّين، ضيق الوسط، مشقوق من خلفه، يتشمر فيه للحرب، والأسفار"، تعقبه ابن الملقن بقوله:"وهو لبس الأعاجم"، وفي مبسوط السرخسي:"لا بأس بأن يلبس المحرم القباء ويدخل فيه منكبيه دون يديه عندنا" فتحصّل من هذه النقول أن القباء يُمكن أن يُشبه ما يُعرف اليوم بـ"البالطو"، وهو قريب من المشلح كذلك. يُنظر: المخصص 1/ 394، غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 182، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/ 397، شرح البخاري لابن الملقن 5/ 353، المبسوط للسرخسي 4/ 125.
(7)
المنطقة: ما يُشدّ بها الوسط. يُنظر: العين 5/ 104، المغرب ص 468.
(8)
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 377، فتح القدير 1/ 412، البحر الرائق 2/ 26، الفتاوى الهندية 1/ 106.
ويُكره أن يصلّي وبين يديه أو فوق رأسه [أو على يمينه]
(1)
أو على يساره أو في ثوبه تصاوير
(2)
.
والصحيحُ أنّه لا يُكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير
(3)
.
هذا إذا كانت الصورةُ كبيرةً تبدو للناظر من غير تكلّف، فإن كانت صغيرةً أو ممحوةَ الرأس لا بأس به
(4)
.
ولا بأس بالصّلاة على الفُرش والبُسط واللُّبود
(5)
.
والصلاةُ على الأرض أو على ما تُنبته الأرض أفضل
(6)
.
(1)
ساقطة من (ج):
(2)
لما فيه من مضارعة المشركين في تعظيمهم للصور.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 529، الهداية 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 166، العناية 1/ 415.
(3)
بأن تكون في موضعِ قيامِهِ وجلوسه؛ لأنها مهانة ومبتذلة بالقيام والجلوس عليها بخلاف السجود؛ إذ فيه تشبهٌ بعبادة الصور، وقد روى البخاري في صحيحه، [كتاب المظالم والغصب، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق، فإن كسر صنما، أو صليبا، أو طنبورا، أو ما لا ينتفع بخشبه]، (3/ 136:برقم 2479) عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما» . وتصحيح المؤلف احترازاً عن قول محمد بن الحسن في الأصل بالكراهة مطلقاً، وما ذكره المؤلف هو المصحح في الهداية، والكنز، والبحر، والمراقي، وغيرها.
يُنظر: الأصل 1/ 185، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 528، الهداية 1/ 65، فتح القدير 1/ 415، البحر الرائق 2/ 30، مراقي الفلاح ص 136.
(4)
لأنّهما لا يُعبدان، فانتفى محذور التعظيم أو التشبه.
يُنظر: الهداية 1/ 65، المحيط البرهاني 5/ 309، البناية 2/ 458، فتح القدير 1/ 416، الشُّرنبلاليّة 1/ 109.
(5)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير]، (1/ 86:برقم 380) عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال:«قوموا فلأصلّ لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسودَّ من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف.
يُنظر: المبسوط 1/ 206، نخب الأفكار 5/ 188، مراقي الفلاح ص 137، حاشية ابن عابدين 1/ 502.
(6)
لقربه من التواضع.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 380، حَلْبة المُجلّي 2/ 299، مراقي الفلاح ص 137، حاشية ابن عابدين 1/ 502.
ويُكره أن يطوّل الركعة الأولى على الثانية في التطوّع
(1)
.
ويُكره تطويلُ الثانية على الأولى في جميع الصّلوات
(2)
.
ويُكره تكرارُ السورة في ركعة واحدة في الفرائض
(3)
، ولا بأس بذلك في التطوع
(4)
.
ويُكره نزعُ القميص والقَلَنْسُوة، ولبسُهما، وخلعُ الخفّ في الصلاة بعملٍ يسير
(5)
.
ويُكره أن يشُمّ طيباً
(6)
.
(1)
إلحاقاً له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة، والمؤلف هنا خالف ما نقله سابقاً من أن تطويل الثانية لا يُكره في النفل في الصفحة رقم 449 من هذا البحث، فإذا كان تطويل الثانية على الأولى لا يُكره، فتطويل الأولى على الثانية أولى بعدم الكراهة؛ لذا قال ابن نُجيم:"وصرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى، وأطلق في جامع المحبوبي عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل؛ لأن أمرها سهل اختاره أبو اليسر ومشى عليه في خزانة الفتاوى كما ذكره في شرح منية المصلي فكان الظاهر عدم الكراهة".
يُنظر: البحر الرائق 1/ 362، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 352، حاشية ابن عابدين 1/ 544.
(2)
يُنظر: الصفحة رقم 449 من هذا البحث.
(3)
لأنّه لم يُنقل.
يُنظر: حَلْبة المُجلّي 2/ 282، مراقي الفلاح ص 129، الفتاوى الهندية 1/ 107، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 352.
(4)
لأن الأمر في النوافل أسهل.
يُنظر: العناية 1/ 337، البناية 2/ 310، الشُّرنبلاليّة 1/ 83، مراقي الفلاح ص 129، حاشية ابن عابدين 1/ 543.
(5)
لأن هذا كله ليس من أعمال الصلاة، ولا ضرورة فيه.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 165، البناية 2/ 448، حَلْبة المُجلّي 2/ 283، البحر الرائق 2/ 12، الفتاوى الهندية 1/ 102.
(6)
لما سبق من أن مثل هذا ليس من أعمال الصلاة، والمراد هنا أن يتناوله بيده فيشمه، أو يميل إليه فيشمه في يد غيره، لا وصول رائحته إلى أنفه من غير صنع منه.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 380، الفتاوى التاتارخانية 1/ 369، حَلْبة المُجلّي 2/ 283، الفتاوى الهندية 1/ 108.
وأن يروّح بثوبه أو بمِروَحةٍ في الصلاة مرةً أو مرتين
(1)
.
ويُكره الدخول في الصلاة وهو مطالبٌ ببولٍ أو غائط
(2)
؛ فإن افتتحها وذلك (يُشغله)
(3)
عن الصلاة قطَعَها
(4)
، وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء، وكذا لو (أصابه)
(5)
بعد الافتتاح
(6)
.
ويُكره أن يحرفَ أصابعَ يديه أو رجليه عن القبلة في السّجود وغيره
(7)
.
ويُكره أن يصلّي خلفَ الصّفوف إذا وجد في الصفوف فُرجة
(8)
.
(1)
لأنه ينافي الخشوع وإن كان عملا قليلاً.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 396، تبيين الحقائق 1/ 164 البناية 2/ 446، الفتاوى الهندية 1/ 107.
(2)
لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام]، (1/ 393:برقم 560) عن عائشة رضي الله عنها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» .
يُنظر: البناية 2/ 446، فتح القدير 1/ 418، البحر الرائق 2/ 35، مراقي الفلاح ص 131.
(3)
في (أ): شغله.
(4)
استحباباً كما في الشُّرنبلاليّة؛ لأنه قطعها لعذر.
يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 308، حَلْبة المُجلّي 2/ 322، فتح القدير 1/ 418، الشُّرنبلاليّة 1/ 109.
(5)
في (ج): أصاب به.
(6)
يُنظر: البناية 2/ 446، حَلْبة المُجلّي 2/ 322، فتح القدير 1/ 418، البحر الرائق 2/ 35، حاشية ابن عابدين 1/ 641.
(7)
يُنظر: الصفحة رقم 464 من هذا البحث.
(8)
لما روى ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده]، (1/ 282:برقم 871) عن عبد الرحمن بن علي حدثه، أن أباه علي بن شيبان حدثه، أنه خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"
…
ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة، فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال: "استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف". صححه ابن القيم، والذهبي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: إعلام الموقعين 2/ 258، المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي 2/ 1036، أصل صفة الصلاة للألباني 2/ 647.
ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 144، بدائع الصنائع 1/ 218، البناية 2/ 342، البحر الرائق 2/ 35، الفتاوى الهندية 1/ 107.
ويكره أن يصلي وقِبَله نيامٌ أو قومٌ يتحدثون
(1)
.
ويُكره أن يصلي وبين يديه تنّورٌ أو كانونٌ
(2)
فيه نارٌ موقدةٌ؛ لأنه يشبه عبادة النار
(3)
.
وإن كان بين يديه سراجٌ أو قنديلٌ لا يكره
(4)
.
ويُكره أن يصلّي وهو معتمدٌ على حائطٍ أو أُسطوانةٍ من غير عذر
(5)
.
ويُكره أنْ لا يضع يديه على الركبتين في الركوع، أو على الأرض في السّجود من غير عذر
(6)
.
وكذا لا يسجد رافعاً إحدى قدميه على الأرض، وإن رفعهما لا تجوز صلاته
(7)
.
(1)
لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام]، (2/ 26:برقم 694) عن ابن عباس، أن النبى-صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث". قال النووي: "ضعيف بالاتفاق". يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي 3/ 251.
يُنظر في فقه المسألة: تبيين الحقائق 1/ 167، فتح القدير 1/ 413، حَلْبة المُجلّي 2/ 292، البحر الرائق 2/ 33.
(2)
الكانون: الموقد أو المصطلى، سمّي بذلك لأنه يكنُّ النار ويسترها. يُنظر: المخصص 4/ 39، لسان العرب 13/ 362.
(3)
يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 308، تبيين الحقائق 1/ 167، البناية 2/ 458، درر الحكام 1/ 109، البحر الرائق 2/ 34.
(4)
لأنهما لا يعبدان.
يُنظر: المحيط البرهاني 5/ 308، تبيين الحقائق 1/ 167، البناية 2/ 458، درر الحكام 1/ 109.
(5)
أما في الفريضة فلأنه يُخلّ بركن القيام، وأما في التطوع فلما فيه من التجبر وسوء الأدب مع عدم العذر.
يُنظر: المبسوط 1/ 208، بدائع الصنائع 1/ 218، المحيط البرهاني 2/ 144، حَلْبة المُجلّي 2/ 273.
(6)
لترك السنة.
يُنظر: الأصل 1/ 184، بدائع الصنائع 1/ 208، فتاوى قاضيخان 1/ 112، الفتاوى الهندية 1/ 109.
(7)
لتركه الأمر بالسجود عليهما. ويُنظر: الصفحة رقم 465 من هذا البحث.
والخلاف بين الحنفية في حكم وضع القدم متشعب، وقد بسطه ابن عابدين في حاشيته 1/ 499، وحمل ما ذُكر من عدم الجواز -كما هنا- على عدم الحل لا على البطلان.
ويُكره قيامُ الإمام في طاق المسجد
(1)
، أو على دكانٍ
(2)
، أو على الأرض وحدَه والقومُ على الدكان
(3)
.
ويُكره النّظرُ إلى السّماء فيها
(4)
.
ويُكره السّجود على كَوْر
(5)
عمامته
(6)
.
* * * *
(1)
يعني: محرابه، ووجه الكراهة: ما فيه من التشبه بصنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، ولأنه يشتبه على المصلين حال الإمام.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 381، البناية 2/ 452، فتح القدير 1/ 413، مجمع الأنهر 1/ 125، عمدة الرعاية 2/ 379.
(2)
يعني بالدكان: المكان المرتفع، ووجه الكراهة كذلك: ما فيه من التشبه بصنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 381، البناية 2/ 452، فتح القدير 1/ 413، مجمع الأنهر 1/ 125، عمدة الرعاية 2/ 379.
(3)
لأنَّ فيه ازدراء بالإمام، وتكريمه مطلوب شرعاً.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 165، درر الحكام 1/ 108، البحر الرائق 2/ 28، مجمع الأنهر 1/ 125، عمدة الرعاية 2/ 379.
(4)
لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة]، (1/ 150:برقم 750) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» ، فاشتد قوله في ذلك، حتى قال:«لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» .
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 163، درر الحكام 1/ 107، البحر الرائق 2/ 23، مراقي الفلاح ص 130، عمدة الرعاية 2/ 382.
(5)
الكور بالفتح، وحُكي بالضم: الدَّور، يُقال: هذه العمامة عشرة أكوار، يعني: عشرة أدوار. يُنظر: الصحاح 2/ 809، مقاييس اللغة 5/ 146، طلبة الطلبة ص 11.
(6)
لما فيه تركُ كمال الخضوع والتعظيم، فإنّهما في إلصاق الجبهة بالأرض.
يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 379، تبيين الحقائق 1/ 117، النهر الفائق 1/ 216، حاشية ابن عابدين 1/ 500، عمدة الرعاية 2/ 383.