المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحج - خزانة المفتين - قسم العبادات

[السمناقي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولالتعريف بكتاب خزانة المفتين

- ‌المبحث الأولأهمية ومكانة الكتاب

- ‌المبحث الثانيمنهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌ منهجه في ترتيب المسائل:

- ‌ منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:

- ‌ منهجه في النقل:

- ‌ منهجه في الاستدلال:

- ‌المبحث الثالثنسبة الكتاب لمؤلفه

- ‌المبحث الرابعالتعريف بمصادر المؤلف في كتابه

- ‌القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:

- ‌1 - الهداية في شرح بداية المبتدي

- ‌2 - النهاية في شرح الهداية

- ‌3 - فتاوى قاضيخان

- ‌4 - الخلاصة في الفتاوى

- ‌5 - الفتاوى الظهيرية

- ‌6 - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي

- ‌7 - الفتاوى الكبرى

- ‌8 - النوازل

- ‌9 - الفتاوى لأهل سمرقند

- ‌1).10 -الفتاوى لأهل العراق

- ‌11 - الاختيار شرح المختار

- ‌12 - شرح مجمع البحرين

- ‌13 - الملتقط في الفتاوى

- ‌1).14 -الواقعات للناطفي

- ‌15 - الفصول للعِمادي

- ‌16 - الفصول للأُسْرُوشَني

- ‌17 - الفتاوى للحميدي

- ‌18 - شرح الجامع الصغير

- ‌القسم الثاني: ما لم ينصّ المؤلف في مقدمته عليه، وهي:

- ‌1 - الأصل

- ‌2 - شرح القُدُوري

- ‌3 - المستصفى

- ‌الفصل الثانيالتعريف بالمؤلف

- ‌المبحث الأولاسمه، ونسبته، ولقبه

- ‌1).1 -اسمه:

- ‌2 - نسبته:

- ‌3 - لقبه:

- ‌المبحث الثانيمولده، ونشأته، ووفاته

- ‌1 - مولده:

- ‌2 - نشأته:

- ‌3 - وفاته:

- ‌المبحث الثالثشيوخه وتلاميذه

- ‌المبحث الرابعكتبه وآثاره

- ‌الفصل الثالثالتعريف بمصطلحات الحنفية الواردة في الكتاب

- ‌المبحث الأولالمصطلحات التي يُشار بها إلى فقهاء المذهب

- ‌1 - أصحابنا:

- ‌2 - المشايخ:

- ‌3 - عامة المشايخ:

- ‌4 - مشايخ بخارى:

- ‌5 - مشايخ العراق:

- ‌6 - المتقدمون والمتأخرون:

- ‌7 - عندنا:

- ‌8 - شمس الأئمة:

- ‌المبحث الثانيالمصطلحات التي يُشار بها إلى كتب المذهب

- ‌1 - الأصل:

- ‌2).2 -الكتاب:

- ‌المبحث الثالثالمصطلحات التي يُشار بها إلى ترجيحات المذهب

- ‌نُسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق:

- ‌(((نماذج من نُسخ المخطوط)))

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل في نواقض الوضوء

- ‌فصل في الغسل

- ‌فصل في المياه

- ‌فصل في مسائل البئر

- ‌فصل في مسائل السؤر

- ‌فصل في بيان ما لا يجوز به التوضّؤ وما يجوز

- ‌فصل في الماء المستعمل

- ‌فصل في بيان النجاسات

- ‌فصل في التيمم

- ‌فصل في المسح على الخفين

- ‌فصل في الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل في الأذان

- ‌فصل في معرفة القبلة

- ‌فصل في المسجد

- ‌فصل في ستر العورة

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في التكبير وما يصير به شارعا

- ‌فصل في القراءة

- ‌فصل في الركوع

- ‌فصل في السجود

- ‌فصل في فرائض الصلاة وواجباتها

- ‌فصل في الكراهية

- ‌فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح

- ‌فصل في صلاة المسبوق

- ‌فصل في الاستخلاف

- ‌فصل في السنن

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل في الوتر

- ‌فصل فيما يفسد الصلاة

- ‌فصل في زلة القارئ

- ‌فصل في مسائل الشك، والاختلاف بين الإمام والمأموم

- ‌فصل في الترتيب وقضاء المتروكات

- ‌فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

- ‌فصل في بيان السجدات

- ‌فصل في سجدة التلاوة

- ‌فصل في قراءة القرآن

- ‌فصل في صلاة المريض

- ‌فصل في السفر

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في صلاة العيد

- ‌فصل في تكبير التشريق

- ‌فصل في الكسوف

- ‌فصل في الاستسقاء

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل في الصلاة في الكعبة

- ‌فصل في الجنائز

- ‌فصل في الشهيد

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فصل في زكاة السوائم في الإبل

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌فصل في الحملان والفصلان العجاجيل

- ‌فصل في زكاة الخيل

- ‌فصل في مال التجارة

- ‌فصل في أداء الدين

- ‌فصل في زكاة الزروع والثمار

- ‌فصل في العشر

- ‌فصل في المستفاد

- ‌فصل في مصارف الزكاة

- ‌فصل في العاشر

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في صدقة الفطر

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل في رؤية الهلال

- ‌فصل في النية

- ‌فصل فيما يفسد الصوم

- ‌فصل فيما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في المرغوبات من الصيام

- ‌فصل في النذر

- ‌فصل في الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فصل في المواقيت

- ‌فصل فيما يجب على المحرم

- ‌فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام

- ‌فصل في كيفية أداء الحج

- ‌فصل في العمرة

- ‌فصل في القران

- ‌فصل في التمتع

- ‌فصل في الإحصار

- ‌فصل في الحج عن الغير

- ‌فصل في الهدي

- ‌فصل في المقطعات

- ‌فصل في زيارته عليه السلام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌كتاب الحج

‌كتاب الحج

ص: 1042

كتاب الحج

وهو: القصد - لغةً -، إلى الشيء المعظّم

(1)

.

قال الشاعر: "يحجّون سِبَّ

(2)

الزِّبرِقان

(3)

المُزعفرا"

(4)

، أي: يقصدون له (معظّمين)

(5)

إياه.

وفي الشرع: قصدُ موضعٍ مخصوصٍ، وهو البيت، بصفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ، بشرائطَ مخصوصة

(6)

.

وهو فريضةٌ محكمةٌ يكفُر جاحدها.

وهذا أحد أركان الإسلام، ثبتت فرضيته بالكتاب، وهو قوله تعالى:{عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ} الآية

(7)

.

(1)

يُنظر: الصحاح 1/ 303، المخصص 4/ 59، طلبة الطلبة ص 27.

(2)

السّبُّ: العمامة، والمعنى: أنهم يأتونه مرة بعد مرة لسؤدده، وقيل: لينظروا إليه، وقيل في معنى السّب غير ذلك. يُنظر: الصحاح 1/ 145، المحكم 6/ 618.

(3)

هو الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن بهدلة التميمي، صحابي، نزل البصرة، وكان سيدًا في الجاهلية، عظيم القدر في الإسلام، ولاه رسُول الله صلى الله عليه وسلم صدقات قومه بني عوف، فأداها في الردة إلى أبي بكر، فأقره أبو بكر على الصدقة لما رأى من ثباته على الإسلام وحمله الصدقة إليه حين ارتد الناس. يُنظر: الطبقات الكبرى 7/ 26، أسد الغابة 2/ 95.

(4)

قائل هذا البيت هو: المُخَبَّل السّعدي، ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف، أبو يزيد، من تميم، شاعر مخضرم من فحول الشعراء، وقيل إن له صحبة، هاجر إلى البصرة، وعُمّر طويلا، ومات في خلافة عمر، أو عثمان، رضي الله عنهما. يُنظر: طبقات فحول الشعراء 1/ 149، الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 379.

(5)

في (أ): معظمون.

(6)

يُنظر: الاختيار 1/ 139، كنز الدقائق ص 226، البناية 4/ 138، درر الحكام 1/ 216.

(7)

سورة آل عمران، من الآية (97).

ص: 1043

والسنّة، وهو قوله عليه السلام:"بُني الإسلامُ على خمسٍ"

(1)

.. الحديث، وقوله عليه السلام:"حُجُّوا بيتَ ربّكم"

(2)

.

وعليه انعقد الإجماع

(3)

.

وسبب وجوبه البيت؛ لإضافته إليه؛ ولهذا لا يتكرر؛ لأنّ البيت لا يتكرر

(4)

. (اخ)

(5)

وشرطُ أدائه ثلاثة: الإحرام

(6)

.

والمكان، وهو: البقعة المعظمة

(7)

.

والزمان، وهو: أشهر الحج، فلا يجوز شيء من أفعاله نحو الطواف والسعي قبل أشهر الحج، ويفوت الحجّ بانقضاء الأشهر

(8)

.

وشرائط وجوبه خمس: الاستطاعة

(9)

، والحريّة

(10)

، والعقل، والبلوغ

(11)

، والوقت، حتى لا يجب قبل

(1)

يُنظر في تخريج الحديث: الصفحة رقم 320 من هذا البحث.

(2)

أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في مسند الشاميين، (2/ 401:برقم 1581)، من حديث أبي أمامة، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، (36/ 595:برقم 22260) من حديث أبي أمامة أيضاً بلفظ: "وحجوا بيتكم". صحّحه الأرناؤوط في تخريج المسند 36/ 595.

(3)

حكاه ابن المنذر، والكاساني، وابن القطان، وغيرهم. يُنظر: الإجماع لابن المنذر ص 51، بدائع الصنائع 2/ 118، الإقناع 1/ 246.

(4)

يُنظر: المبسوط 4/ 2، الهداية 1/ 132، فتح القدير 2/ 409، مجمع الأنهر 1/ 259، حاشية ابن عابدين 2/ 455.

(5)

الاختيار 1/ 139.

(6)

لأن الحج لا يتأتّى بدونه.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 390، بدائع الصنائع 2/ 160، منحة السلوك ص 287، حاشية ابن عابدين 2/ 458.

(7)

لقوله تعالى: {عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ} . [سورة آل عمران، من الآية (97)].

يُنظر: فتح القدير 2/ 409، البحر الرائق 2/ 330، الفتاوى الهندية 1/ 219، حاشية ابن عابدين 2/ 485.

(8)

لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} . [سورة البقرة، من الآية (197)].

يُنظر: المبسوط 4/ 60، بدائع الصنائع 2/ 119، الهداية 1/ 155، العناية 3/ 17، حاشية ابن عابدين 2/ 471.

(9)

لقوله تعالى: {عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ} [سورة آل عمران، من الآية (97)].

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 120، المحيط البرهاني 2/ 417، الاختيار 1/ 140، تبيين الحقائق 2/ 3، البحر الرائق 2/ 331.

(10)

لأن منافع بدن العبد لغيره فكان عاجزاً، وإن أذن له مولاه لأنه كأنه أعاره منافع بدنه فلا يصير قادرا بالإعارة.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 120، المحيط البرهاني 2/ 417، الاختيار 1/ 140، حاشية ابن عابدين 2/ 458.

(11)

أما العقل والبلوغ فلأنهما شرط لصحة التكليف.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 120، الاختيار 1/ 140، تبيين الحقائق 2/ 3، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 727.

ص: 1044

أشهر الحج

(1)

.

وأما ركنه فثلاثة: الإحرام

(2)

، والوقوف بعرفة

(3)

، وطواف الزيارة

(4)

.

ولكن الوقوف أقوى من الطواف؛ بدليل أنّه يَفسد الحجُّ بالجماع قبل الوقوف، ولا يَفسد بالجماع قبل الطّواف

(5)

.

(1)

يعني بشرط الوقت هنا أنه يعتبر في وجوب الحج وجود شروطه وقت خروج أهل بلده؛ فلو لو ملك الزاد، والراحلة قبل أن يخرج أهل بلده إلى مكة فهو في سعة من صرف ذلك إلى حيث أحب؛ لأنه لا يلزمه التأهب للحج قبل خروج أهل بلده؛ لأنه لم يجب عليه الحج قبله، ومن لا حج عليه لا يلزمه التأهب للحج فكان بسبيل من التصرف في ماله كيف شاء.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 125، تبيين الحقائق 2/ 4، النهر الفائق 2/ 57، حاشية ابن عابدين 2/ 458.

(2)

سبق أن ذكر المؤلف في الصفحة رقم 1044 أن الإحرام من شروط الأداء، وهنا جعله من أركان الحج، ولا تنافي؛ فإن المراد أنه شرط في الابتداء، فيجوز تقديمه على أشهر الحج مع الكراهة، وركن في الانتهاء، بدليل أن فائت الحج لا يجوز له استدامة الإحرام، بل عليه التحلل بعمرة والقضاء، ولو كان شرطا محضا لجازت الاستدامة.

يُنظر: البحر الرائق 2/ 243، مجمع الأنهر 1/ 236، حاشية ابن عابدين 2/ 467،، عمدة الرعاية 3/ 323.

(3)

لما روى أبو داود في سننه، [كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة]، (3/ 320:برقم 1949) عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناسٌ - أو نفرٌ- من أهل نجد، فأمروا رجلاً، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رجلا فنادى: "الحج الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه" قال: ثم أردف رجلا خلفه، فجعل ينادي بذلك. صححه الطحاوي، وابن حزم، والنووي، وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: شرح معاني الآثار 2/ 209، المحلى 7/ 121، المجموع 8/ 95، البدر المنير 6/ 231.

ويُنظر في فقه المسألة: النتف في الفتاوى 1/ 206، بدائع الصنائع 2/ 125، منحة السلوك ص 287، حاشية ابن عابدين 2/ 527.

(4)

لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، من الآية (29)].

قال الكاساني: "والمراد منه طواف الزيارة بالإجماع".

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 94، المبسوط 4/ 34، بدائع الصنائع 2/ 127، منحة السلوك ص 287.

(5)

يُنظر: درر الحكام 1/ 20، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 56، الفتاوى الهندية 1/ 219، منحة الخالق 2/ 330.

ص: 1045

وأما واجباته

(1)

فخمسٌ: الوقوف بمزدلفة

(2)

، والسّعي بين الصفا والمروة

(3)

، ورمي الجمار

(4)

، والحلق

(5)

، وطواف الصَّدَر للآفاقي

(6)

.

وأما سُننه فأربع: طواف القدوم

(7)

، والرَّمَل في الطواف

(8)

، والسّعي بين الميلين الأخضرين

(1)

في (ج): واجباتها

(2)

لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:" من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1045 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 135، منحة السلوك ص 287، حاشية ابن عابدين 2/ 468.

(3)

لقوله تعالى: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ، [سورة البقرة، من الآية (158)].

قال السرخسي: "هذا اللفظ للإباحة لا للإيجاب فيقتضي ظاهر الآية ألا يكون واجبا، ولكنا تركنا هذا الظاهر في حكم الإيجاب بدليل الإجماع فبقي ما وراءه على ظاهره".

يُنظر: المبسوط 4/ 50، تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 133، الهداية 1/ 139، الاختيار 1/ 148.

(4)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها]، (1/ 28:برقم 83) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا حرج» فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج» فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» .

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 136، المحيط البرهاني 2/ 421، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 6.

(5)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق]، (2/ 947:برقم 1305) عن أنس بن مالك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس» .

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 381، بدائع الصنائع 2/ 140، منحة السلوك ص 289، درر الحكام 1/ 217.

(6)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب طواف الوداع]، (2/ 179:برقم 1755) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفّف عن الحائض» .

يُنظر: التجريد 4/ 1965، المبسوط 4/ 35، بدائع الصنائع 2/ 142، البناية 4/ 265، درر الحكام 1/ 217.

(7)

لأن أركان الحج لا تتكرر، وطواف الزيارة ركن بالإجماع ولو كان هذا فرضا لتكرر.

يُنظر: تبيين الحقائق 2/ 19، العناية 2/ 457، مراقي الفلاح ص 277، الفتاوى الهندية 1/ 219، حاشية ابن عابدين 2/ 494.

(8)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب: كيف كان بدء الرمل]، (2/ 150:برقم 1602) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم «أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 523، المبسوط 4/ 10، بدائع الصنائع 2/ 147، الهداية 1/ 138، الاختيار 1/ 147.

ص: 1046

سعياً

(1)

، والبيتوتة بمنى في أيّام الرمي

(2)

.

وأما محظوراته فنوعان:

أحدهما: ما يفعله في نفسه، وذلك ستة: الجماع

(3)

، والحلق

(4)

، وقلم الأظفار

(5)

، والتطيّب

(6)

،

(1)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم]، (2/ 886:برقم 1218) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر:"ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة .. ".

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 527، الهداية 1/ 139، المحيط البرهاني 2/ 426، درر الحكام 1/ 224.

(2)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب سقاية الحاج]، (2/ 155:برقم 1634) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، «فأذن له» .

قال الكاساني: "لو كان ذلك واجبا لم يكن العباس يترك الواجب لأجل السقاية، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في ذلك".

يُنظر: التجريد 4/ 1975، بدائع الصنائع 2/ 159، العناية 2/ 501، البحر الرائق 2/ 374.

(3)

لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [سورة البقرة، من الآية (197)].

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 195، الهداية 1/ 135، الاختيار 1/ 144، البناية 4/ 178، النهر الفائق 2/ 67.

(4)

لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة، من الآية (196)].

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 391، بدائع الصنائع 2/ 192، الهداية 1/ 145، تبيين الحقائق 2/ 13.

(5)

لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [سورة الحج، من الآية (29)].

قال العيني: " [قضاء] التفث: الأخذ من الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، والأخذ من الشعر".

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 391، بدائع الصنائع 2/ 194، البناية 4/ 251، البحر الرائق 3/ 13، الفتاوى الهندية 1/ 220.

(6)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب]، (2/ 136:برقم 1536) عن عطاء، أن صفوان بن يعلى أخبره، أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، قال: " فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، وهو متضمخ بطيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، وهو يغط، ثم سري عنه، فقال:«أين الذي سأل عن العمرة؟» فأتي برجل، فقال:«اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك» قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: «نعم» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 555، الهداية 1/ 136، العناية 2/ 442، البناية 4/ 185، الفتاوى الهندية 1/ 224.

ص: 1047

وتغطية الرأس والوجه

(1)

، ولبس المخيط

(2)

.

والثاني: ما يفعله في غيره، وهو التعرض للصيد في الحلّ والحرم

(3)

، وقطع شجر الحرم

(4)

. (نه)

(5)

والفرائض على مراتب، منها ما يفترض على الإنسان في عُمُره مرةً واحدة، وهي: حجة الإسلام، ومنها ما يفترض في كل سنة مرةً، وهي: الزكاة، والصّوم في رمضان، وصدقة الفطر، والأضحية بعد استجماع شرائطها، ومنها ما يفترض في كل يومٍ خمس مرات كالصلوات الخمس، ومنها ما هو فرضٌ دائم أبداً كالإيمان باللّه تعالى، ومعرفة وحدانيته، والا ئتمار بأوامره، والانتهاء عن نواهيه

(6)

.

(1)

يعني في حق الرجال لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات]، (2/ 866:برقم 1206) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» .

يُنظر: المبسوط 4/ 7، الهداية 1/ 136، تبيين الحقائق 2/ 12، منحة السلوك ص 297، النهر الفائق 2/ 70.

(2)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله]، (1/ 39:برقم 134) عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسّه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 555، المبسوط 4/ 7، بدائع الصنائع 2/ 183، الهداية 1/ 136، الاختيار 1/ 144.

(3)

لقوله تعالى: {(94) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ} ، [سورة المائدة، من الآية (95)].

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 207، الهداية 1/ 165، تبيين الحقائق 2/ 63، البحر الرائق 3/ 28.

(4)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب: لا ينفر صيد الحرم]، (3/ 14:برقم 1833) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمعرف» ، وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال:«إلا الإذخر» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 558، المبسوط 4/ 103، بدائع الصنائع 2/ 207، البحر الرائق 3/ 46.

(5)

النهاية في شرح الهداية للسغناقي ص 128، (تحقيق: عبد الله العقلاء).

(6)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 380، بدائع الصنائع 2/ 119، الاختيار 1/ 139.

ص: 1048

فحجّة الإسلام فريضة إذا استجمعت شرائطه بقوله: {عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

(1)

، وكلمةُ "على" كلمةُ إيجابٍ وإلزام

(2)

.

والاستطاعة: الزاد، والراحلة

(3)

.

فشرائط الحج أن يكون عاقلاً، بالغاً، حراً، صحيحَ البدن

(4)

، مالكَ المال، سوى كَفافه، وقضاء ديونه، ونفقة عياله وخدمه، إلى وقت انصرافه ما يبلغه إلى بيت اللّه تعالى ذاهباً وجائيا، راكباً لا ماشياً، بنفقة وسط، لا إسرافٍ، ولا تقتيرٍ

(5)

، مع أمن الطريق وقت خروج أهل بلده

(6)

. (طح)

(7)

والحج فرضٌ على الفور، هو الأصحّ؛ فلا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني، وإن أخّر

(1)

سورة آل عمران، من الآية (97).

(2)

يُنظر: أصول الشاشي ص 229، أصول السرخسي 1/ 221، كشف الأسرار 2/ 173.

(3)

لما روى الترمذي في سننه، [أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ومن سورة آل عمران]، (5/ 75:برقم 2998) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: "الشعث التفل"، فقام رجل آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: "العج والثج"، فقام رجل آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: "الزاد والراحلة". ضعفه الترمذي، والخطابي، وابن عبدالبر. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 5/ 75، معالم السنن 2/ 124، الاستذكار 3/ 462، نصب الراية 3/ 7.

ويُنظر في فقه المسألة: أحكام القرآن للجصاص 2/ 30، تحفة الفقهاء 1/ 386، بدائع الصنائع 2/ 122.

(4)

لأنّ الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج، والمريض غير مستطيع، لكن يجب عليه في ماله.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 121، المحيط البرهاني 2/ 417، تبيين الحقائق 2/ 3، منحة السلوك ص 284.

(5)

هذا تفسير الزاد والراحلة، قال الكاساني في البدائع 2/ 122:"وأما تفسير الزاد، والراحلة فهو أن يملك من المال مقدار ما يبلغه إلى مكة ذاهبا، وجائيا راكبا لا ماشيا بنفقة وسط لا إسراف فيها، ولا تقتير فاضلا عن مسكنه، وخادمه، وفرسه، وسلاحه، وثيابه، وأثاثه، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه".

(6)

لأن الحج لا يتأتى بدون أمن الطريق، فأشبه الزاد والراحلة.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 387، بدائع الصنائع 2/ 123، الهداية 1/ 133، الاختيار 1/ 140، الجوهرة النيرة 1/ 149.

(7)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 68، (تحقيق: عادل العوفي).

ص: 1049

كان آثماً

(1)

. (ف)

(2)

ولو أخّره بعد شرائط الوجوب، وحجّ في آخر عمره يكون مؤدياً لا قاضياً، ويكون جميع عمره وقتاً لأداء الحج

(3)

. (طح)

(4)

ووقته: شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة

(5)

.

وإذا قدّم الإحرام على الأشهر ينعقد، ويجوز

(6)

.

ولا يجوز أن يعمل شيئاً من أعمال الحجّ من طوافٍ أو سعيٍ قبل أشهر الحج

(7)

.

ووقت العمرة السنةُ كلها

(8)

.

(1)

لأنّ الحج يختص بوقت خاص، والموت في سنة واحدة غير نادر؛ فيتضيق احتياطاً، ولهذا كان التعجيل أفضل، والقول بوجوب الحج على الفور هو قول أبي حنيفة في الأصح عنه، وأبي يوسف، وهو المختار في الاختيار، والكنز، والمراقي.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 119، الهداية 1/ 132، الاختيار 1/ 139، كنز الدقائق ص 226، مراقي الفلاح ص 274.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 251.

(3)

ولا ينافي هذا القول بوجوب الحج على الفور؛ لأن أثر الوجوب على الفور عملا في احتمال الإثم بالتأخير عن أول الوقت في الإمكان لا في إخراج السنة الثانية، والثالثة من أن يكون وقتا للواجب؛ لأن وجوب التعجيل إنما كان تحرزا عن الفوات فإذا عاش إلى السنة الثانية، والثالثة فقد زال احتمال الفوات فحصل الأداء في وقته.

يُنظر: المبسوط 4/ 164، بدائع الصنائع 2/ 120، البناية 4/ 141، مجمع الأنهر 1/ 260.

(4)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 79، (تحقيق: عادل العوفي).

(5)

لأن الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة، ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات.

يُنظر: الهداية 1/ 155، المحيط البرهاني 2/ 460، الاختيار 1/ 141، الجوهرة النيرة 1/ 167، منحة السلوك ص 286.

(6)

لأن الإحرام شرط للدخول في أفعال الحج، وتقدم الشرط على الوقت يجوز كما في تكبيرة الإحرام، إلا أنه لا يجوز تقديمها على أفعال الصلاة لاتصال القيام بها، وأفعال الحج تتأخر عن الإحرام.

يُنظر: الهداية 1/ 155، الاختيار 1/ 141، العناية 3/ 19، الجوهرة النيرة 1/ 167، البناية 4/ 319.

(7)

لأن الحج عبادة مؤقتة، والعبادات المؤقتة لا يجوز أداؤها قبل أوقاتها كالصلاة والصوم.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 211، الاختيار 1/ 141، تبيين الحقائق 2/ 49، حاشية ابن عابدين 2/ 471.

(8)

للإطلاق في قوله تعالى: {(195) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} ، [سورة البقرة، من الآية (196)].

يُنظر: المبسوط 4/ 187، تحفة الفقهاء 1/ 392، بدائع الصنائع 2/ 227، المحيط البرهاني 2/ 460.

ص: 1050

ويُكره ذلك في يوم النحر وأيام التشريق

(1)

.

وفسّر أبو حنيفة رحمه الله الاستطاعة بسلامة البدن

(2)

؛ فلا يجب على الزّمِن

(3)

، والمفلوج

(4)

، ومقطوع الرجلين، والمريض، والمحبوس وإن ملكوا الزاد والراحلة

(5)

.

ولو ملك الزاد والراحلة وهو صحيح البدن فلم يحجَّ حتى صار زمِناً، أو مفلوجاً، لزمه الإحجاج بالمال

(6)

. (خ)

(7)

ولا يجب على الصبيّ

(8)

.

ولو حجّ الصبيّ كان عليه حجة الإسلام إذا بلغ

(9)

.

(1)

لأن الله تعالى سمى هذه الأيام أيام الحج فيقتضي أن تكون متعينة للحج الأكبر؛ فلا يجوز الاشتغال فيها بغيرها.

يُنظر: المبسوط 4/ 187، تحفة الفقهاء 1/ 392، بدائع الصنائع 2/ 227، الهداية 1/ 178، الاختيار 1/ 157.

(2)

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 384، بدائع الصنائع 2/ 121، المحيط البرهاني 2/ 417، فتح القدير 2/ 415.

(3)

الزمِن: من به داء في جسده من بلاء، أو كبَر، أو كسر. يُنظر: لسان العرب 13/ 260، تاج العروس 35/ 336.

(4)

المفلوج: من أصابه الفالج، وهو داء يصيب الإنسان فيفسد أحد شقيه. يُنظر: طلبة الطلبة ص 137، لسان العرب 2/ 346.

(5)

لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج، والمراد منها استطاعة التكليف، وهي سلامة الأسباب، والآلات، ومن جملة الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في سفر الحج.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 121، المحيط البرهاني 2/ 417، البناية 7/ 246، البحر الرائق 2/ 335.

(6)

لأن الحج قد لزمه في الذمة؛ لوجود الشرط، وهو الاستطاعة، وقد وقع العجز عن الأداء بنفسه فيلزمه البدل.

يُنظر: التجريد 4/ 1636، النتف في الفتاوى 1/ 202، المحيط البرهاني 2/ 417، لباب المناسك للسندي ص 65.

(7)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 276، وفيه زيادة:"بلا خلاف".

(8)

لأنّه غير مخاطب بالحج.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 383، بدائع الصنائع 2/ 120، الهداية 1/ 133، المحيط البرهاني 2/ 419.

(9)

لما روى البيهقي في الكبرى، [كتاب الحج، باب إثبات فرض الحج

]، (4/ 533:برقم 8613) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى". صححه الحاكم، وابن الملقن، وصحح البيهقي وقفه على ابن عباس. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 3/ 6، البدر المنير 6/ 15.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 496، بدائع الصنائع 2/ 120، الهداية 1/ 132.

ص: 1051

ولو خرج الصبيُّ إلى الحجّ وبلغ في الطريق قبل الإحرام، ثمّ أحرم وحجّ جاز عن حجة الإسلام

(1)

.

وكذا لو جاوز الميقات بغير إحرامٍ، ثم احتلم بمكة وأحرم من مكة أجزأه عن حجة الإسلام، ولم يكن عليه بالمجاوزة عن الميقات بغير إحرام شيء

(2)

.

ولو أحرم قبل أن يحتلم ثم احتلم قبل الوقوف بعرفة وحجّ لا يجزئه عن حجة الإسلام

(3)

.

ولو احتلم ثم رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم بحجة الإسلام وحجّ يجزئه عن حجة الإسلام

(4)

.

وكذا لو لم يرجع إلى الميقات بعد الاحتلام، وجدّد الإحرام بعد البلوغ قبل الوقوف بعرفة، وحجّ يجزئه عن حجة الإسلام

(5)

.

ولو أنه لم يجدّد الإحرام بعد البلوغ ومضى في حجّته لم يكن ذلك عن حجة الإسلام

(6)

.

ولو بلغ الصبيُّ فحضرته الوفاة، وأوصى أن يُحجّ عنه حجّة الإسلام جازت وصيته عندنا

(7)

.

ولا يجبُ على العبد

(8)

.

(1)

لتلبسه بالإحرام بعد بلوغه.

يُنظر: المبسوط 4/ 173، درر الحكام 1/ 217، البحر الرائق 2/ 340، الفتاوى الهندية 1/ 217.

(2)

لأنه لم يكن من أهل الحج ولا من أهل الإحرام عند المجاوزة، فيصح إحرامه من مكة، ولا يلزمه شيء.

يُنظر: التجريد 4/ 2026، البحر الرائق 2/ 340، مجمع الأنهر 1/ 263، الفتاوى الهندية 1/ 217.

(3)

لدخوله في النسك قبل بلوغه.

يُنظر: المبسوط 4/ 173، درر الحكام 1/ 217، البحر الرائق 2/ 340، الفتاوى الهندية 1/ 217.

(4)

لتلبسه بالإحرام بعد بلوغه.

(5)

لأن ذلك الإحرام الذي باشره في حالة الصغر كان تخلقا، ولم يكن لازما عليه فيتمكن من فسخه بتجديد الإحرام.

يُنظر: التجريد 4/ 2027، المبسوط 4/ 174، الهداية 1/ 133، أحكام الصغار للأستروشني ص 34.

(6)

لما مرّ من دخوله في النسك قبل بلوغه.

(7)

لأنه كان أهلاً للوجوب حال الوصية.

يُنظر: أحكام الصغار ص 34، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 150، لباب المناسك ص 64، المسلك المتقسط لملا علي القاري ص 69.

(8)

يُنظر: الصفحة رقم 1044 من هذا البحث.

ص: 1052

ولو حجّ قبل العتق مع المولى لا يجوز عن حجّة الإسلام، وعليه الحج إذا عتق

(1)

.

ولو عتق في الطريق قبل الإحرام فأحرم وحجّ أجزأه عن حجة الإسلام

(2)

.

ولو أحرم قبل العتق ثم جدّد الإحرام بعد العتق وحجّ لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام بخلاف إحرام الصبي؛ لأنّ إحرام الصبي لم يكن لازماً فجُعل كأن لم يكن، ولا كذلك إحرام العبد؛ لأنه من أهل الالتزام، فلا يعتبر تجديده

(3)

.

والفقيرُ إذا حجّ ماشياً ثم أيسر لا حجّ عليه

(4)

.

والأعمى إذا ملك الزاد والراحلة وإن وجد قائداً لا يلزمه الحج، كما لا يلزمه الجمعة

(5)

.

ولا يجب عليه الإحجاج بالمال أيضاً

(6)

.

والمُقعد، والمريض إذا أمر رجلاً أن يحجّ عنه إن مات قبل أن يبرأ جاز، وإن برئ كان عليه إعادة الحج

(7)

.

(1)

لما مرّ في حديث ابن عباس مرفوعاً: "

وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1051 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع 2/ 120، الهداية 1/ 132، الاختيار 1/ 140، البناية 4/ 142.

(2)

لتلبسه بالإحرام بعد عتقه.

يُنظر: المبسوط 4/ 173، تحفة الفقهاء 1/ 383 درر الحكام 1/ 217، الفتاوى الهندية 1/ 217.

(3)

يُنظر: الفروق للكرابيسي 1/ 111، بدائع الصنائع 2/ 121، النهر الفائق 2/ 60، حاشية ابن عابدين 2/ 466.

(4)

لأن عدم وجوب الحج عليه ليس لعدم الأهلية كالعبد، بل للترفيه ودفع الحرج عنه، فإذا تحمله وجب، ثم يسقط كالمسافر إذا صام رمضان؛ ولأنه إذا وصل إلى المواقيت صار حكمه حكم أهل مكة.

يُنظر: البناية 4/ 144، فتح القدير 2/ 419، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 217، الفتاوى الهندية 1/ 217.

(5)

لأن الأعمى لا يقدر على أداء الحج بنفسه؛ لأنّه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه، ولا يقدر على ما لا بد منه في الطريق بنفسه من الركوب، والنزول، وغير ذلك فلم يكن قادراً بنفسه، فلم تثبت الاستطاعة على الإطلاق.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 483، بدائع الصنائع 2/ 121، الاختيار 1/ 140، العناية 2/ 415.

(6)

لأنه بدل عن الحج بالبدن، والأصل لم يجب فلا يجب البدل.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 417، تبيين الحقائق 2/ 4، العناية 2/ 415، لباب المناسك ص 65.

(7)

لأن جواز حج الغير عن الغير ثبت بخلاف القياس؛ لضرورة العجز الذي لا يرجى زواله فيتقيد الجواز به.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 213، الهداية 1/ 178، تبيين الحقائق 2/ 85، العناية 3/ 144، الشُّرنبلاليّة 1/ 259.

ص: 1053

ومن الشرائط: الاستطاعة، وهي أن يملك مالاً فاضلاً عن مسكنه، وفرسه، وثياب بدنه، وسلاحه، ونفقة عياله وأولاده الصغار، مدة ذهابه وإيابه، وأن يكفي ذلك الفاضل للزاد والراحلة مِحْمَلاً

(1)

، أو زاملةً

(2)

، أو شِقَّ مِحمَلٍ كان عليه الحج

(3)

.

ولا تثبت الاستطاعة بعُقْبة الأجير، وهو: أن يكتري رجلان بعيراً وحداً يتعاقبان في الركوب، يركب أحدهما مرحلةً أو فرسخاً، ثم يركبه الآخر، كذا لو وجد ما يكتري مرحلةً، ويمشي مرحلةً لم يكن موسراً

(4)

.

(ف)

(5)

وفي الخلاصة

(6)

: " (ينبغي أن يكون)

(7)

عنده فضلٌ عن المسكن، والخادم، وأثاث البيت، وثيابه، قدر ما يكتري به شِقّ مِحمَلٍ، أو رأس زاملةٍ، وقدرُ النفقة ذاهباً وجائياً، فإن أمكنه أن يمشي أو يكتري عقبه فليس عليه الحج".

ولو كان الرجلُ تاجراً يعيش بالتجارة فملك مالاً مقدارَ ما لو رُفع منه الزادُ والراحلةُ لذهابه وإيابه، ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه، ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتّجر بها كان عليه الحج، وإلا فلا

(8)

.

(1)

المحمل: شِقّان على البعير يُحمل فيهمَا العديلان. يُنظر: المحكم 3/ 369، لسان العرب 11/ 178.

(2)

الزاملة: البعير الذي يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه. يُنظر: العين 7/ 371، تهذيب اللغة 13/ 152.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 1049 من هذا البحث.

(4)

لأنهما إذا كانا يتعاقبان، أو كان يمشي أحياناً لم توجد الراحلة في جميع السفر.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 122، الهداية 1/ 132، تبيين الحقائق 2/ 4، العناية 2/ 417، البحر الرائق 2/ 336.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 250.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 276.

(7)

في النسخ الثلاث: (ولو كان)، والمثبت موافق لمصدر المؤلف، وهو الصواب حتى لا يبقى الشرط بلا جواب.

(8)

لأن رأس مال تجارته داخلٌ في حوائجه الأصلية، وليس فاضلاً عن حاجته، وكذا ما سيأتي في الفروع الآتية من الكلام عن آلات المحترفين، والحراثين، والمزارعين.

يُنظر: البناية 4/ 146، البحر الرائق 2/ 237، النهر الفائق 2/ 56، الفتاوى الهندية 1/ 218، حاشية ابن عابدين 2/ 462.

ص: 1054

وإن كان محترفاً يشترط لوجوب الحج أن يملك الزاد والراحلة ذهاباً وإياباً، ونفقة [عياله]

(1)

وأولاده من خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات حرفته كان عليه الحج، وإلا فلا

(2)

.

وإن كان صاحب ضَيعةٍ إن كان له من الضِّياع ما لو باع مقدار ما يكفي لزاده، وراحلته، ذاهباً وجائياً، ونفقة عياله وأولاه، ويبقى له من الضّيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج، وإلا فلا

(3)

.

وإن كان حرّاثاً فملك مالا يكفي للزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده من خروجه إلى رجوعه من خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات الحراثين من البقر ونحو ذلك كان عليه الحج وإلا فلا، وكذا الدّهقان

(4)

.

هذا إذا كان آفاقياً، فإن كان مكّياً، أو ساكناً بقرب مكة كان عليه الحج وإن كان فقيراً لا يملك الزاد والراحلة

(5)

.

وإن كان الآفاقي فقيراً وتبرع ولده بالزاد والراحلة لا يثبت بها الاستطاعة

(6)

.

(1)

ساقطة من (ج).

(2)

يُنظر: البحر الرائق 2/ 237، النهر الفائق 2/ 56، الفتاوى الهندية 1/ 218، حاشية ابن عابدين 2/ 462.

(3)

يُنظر: البناية 4/ 146، البحر الرائق 2/ 237، النهر الفائق 2/ 56 حاشية ابن عابدين 2/ 462.

(4)

يُنظر: البناية 4/ 146، البحر الرائق 2/ 237، النهر الفائق 2/ 56، الفتاوى الهندية 1/ 218.

(5)

لأنّه لا حرج يلحقه في المشي إلى الحج؛ إلا ألا يقدر على المشي فحكمه حكم الآفاقي، والمؤلف هنا أطلق الكلام في إسقاط اشتراط الزاد والراحلة في حق المكّي، والذي في البدائع، والهداية، والمحيط البرهاني، والبحر الرائق، والمراقي، ومنسك القاري، إسقاط اشتراط الراحلة فقط.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 122، الهداية 1/ 133، المحيط البرهاني 2/ 418، البحر الرائق 2/ 337، المسلك المتقسط ص 56، مراقي الفلاح ص 274.

(6)

لأنّ استطاعة الأسباب، والآلات لا تثبت بالإباحة؛ لأن الإباحة لا تكون لازمة.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 386، بدائع الصنائع 2/ 122، البناية 4/ 146، حاشية ابن عابدين 2/ 461.

ص: 1055

وإن كان المتبرع أجنبياً ففيه قولان، أصحّهما: لا يثبت

(1)

.

ومن الشرائط: أمنُ الطريق، وهو أن يكون الغالب فيها السلامة

(2)

.

وإن كان بينه وبين مكة بحرٌ فهو عذر بمنزلة خوف الطريق

(3)

.

والفرات، والدجلة، والجيحون

(4)

أنهارٌ وليست ببحارٍ فلا تمنع الاستطاعة

(5)

. (نه)

(6)

وقال أبو القاسم الصفّار

(7)

(8)

: "لا أرى الحجّ فرضاً منذ عشرين سنة حين خرجت القرامطة

(9)

؛

(1)

كذا وردت هذه المسألة في سائر النسخ، وهذا الفرع إنما هو للشافعي، وليس عند الحنفية إلا القول بعدم ثبوت الاستطاعة بتبرع الأجنبي، ويدل لهذا التقرير نقلان، أولهما: قال في تحفة الفقهاء 1/ 383: " ولهذا بالإجماع أن الأجنبي إذا أعار الزاد والراحلة لمن لا يملك الزاد والراحلة فإنه لا يجب الحج عليه"، والمراد إجماع الحنفية، النقل الثاني: جاء في فتاوى قاضيخان 1/ 250: "وإن كان الآفاقي فقيراً وتبرع ولده بالزاد والراحلة لا يثبت به الاستطاعة عندنا خلافاً للشافعي -رحمه الله تعالى-، وإن كان المتبرع أجنبياً له فيه قولان". ويُنظر: روضة الطالبين 3/ 15، نهاية المحتاج 2/ 253.

(2)

لأنّ الحج لا يجب بدون الزاد والراحلة، ولا بقاء للزاد والراحلة بدون الأمن.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 387، بدائع الصنائع 2/ 123، الهداية 1/ 133، الاختيار 1/ 140.

(3)

يُنظر: البناية 4/ 147، البحر الرائق 2/ 338، الشُّرنبلاليّة 1/ 216، الفتاوى الهندية 1/ 218.

(4)

نهر جيحون: نهر عظيم يقع اليوم في جنوب روسيا، يضم في طريقه أنهاراً وأودية، يُعرف أيضاً بنهر بلخ. يُنظر: معجم البلدان 2/ 440، بلدان الخلافة الشرقية ص 41.

(5)

لأن ركوب البحر لا يقدر عليه كل أحد، بخلاف النهر.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 122، البناية 4/ 147، البحر الرائق 2/ 338، الشُّرنبلاليّة 1/ 216، الفتاوى الهندية 1/ 218.

(6)

النهاية في شرح الهداية للسغناقي ص 150، (تحقيق: عبد الله العقلاء).

(7)

هو أحمد بن عصمة الصفار البلخي، كان فقيهًا، علَّامة، في طبقة أبي الحسن الكرخي، تفقه عليه جماعة، منهم: الفقيه أبو جعفر الهندواني، توفي سنة 336 هـ. يُنظر: الجواهر المضية 1/ 78، سلم الوصول 1/ 143.

(8)

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 250، فتح القدير 2/ 418، حاشية ابن عابدين 2/ 463.

(9)

القرامطة: نسبة إلى قرمط بن الأشعث، أو حمدان بن قرمط، يظهرون الرفض، ويبطنون الزندقة والكفر، خاضوا حروباً ضد العباسيين، وتجرؤوا على الحرم المكي، وسرقوا الحجر الأسود، وتعرضوا للحُجاج سنة 294 هـ بالقتل والنهب، وكذا سنة 312، واستمروا حتى منتصف القرن الخامس. يُنظر: فضائح الباطنية للغزالي ص 12، القرامطة لابن الجوزي ص 29، البداية والنهاية 15/ 37.

ص: 1056

لأنّ الحاجّ لا يتوصل إلى الحج إلا بالرشوة للقرامطة وغيرهم، فتكون الطاعة سبباً للمعصية، ومتى آل الأمر إلى هذا ترتفع الطاعة"

(1)

. (ظ)

(2)

ولا تثبت الاستطاعة للمرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر، شابةً كانت، أو عجوزاً؛ إلا بمحرم

(3)

، وهو الزوج، أو من لا يجوز نكاحها له على التأبيد برحِمٍ، أو رضاعٍ، أو صهريّة

(4)

، ويكون مأموناً، عاقلاً، بالغاً، حراً كان، أو عبداً، كافراً كان، أو مسلماً

(5)

.

ويجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحجّ بها

(6)

.

وعند وجود المحرم كان عليها أن تخرج وإن لم يأذن لها الزوج، وفي النافلة لا تخرج إلا بإذنه

(7)

.

(1)

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 250، فتح القدير 2/ 418، المسلك المتقسط ص 74، حاشية ابن عابدين 2/ 463.

(2)

الفتاوى الظهيرية (72/ب).

(3)

لعموم ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء]، (3/ 19:برقم 1862) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» ، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال:«اخرج معها» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 483، المبسوط 4/ 110، بدائع الصنائع 2/ 123، الهداية 1/ 133.

(4)

لأن الحرمة المؤبدة تزيل التهمة في الخلوة.

يُنظر: المبسوط 4/ 110، بدائع الصنائع 2/ 124، الهداية 4/ 370، منحة السلوك ص 412.

(5)

لأن غير المأمون، والعاقل، والبالغ لا يتأتى من صون المرأة وحفظها.

يُنظر: البحر الرائق 2/ 339، الشُّرنبلاليّة 1/ 216، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 728، حاشية ابن عابدين 2/ 464.

(6)

لأنه محبوس لحقها.

يُنظر: المبسوط 4/ 163، الهداية 1/ 133، الاختيار 1/ 141، تبيين الحقائق 2/ 6، الجوهرة النيرة 1/ 149.

(7)

لأن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة، بخلاف النوافل.

يُنظر: الهداية 1/ 133، الاختيار 1/ 141، تبيين الحقائق 2/ 6، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 728.

ص: 1057

وإن لم يكن لها محرمٌ لا يجب عليها أن تتزوج ليحجّ بها، كما لا يجب على الفقير اكتساب المال لأجل الحج

(1)

.

ولا تخرج المرأة إلى الحج في عِدّة طلاقٍ أو موت

(2)

.

وكذا لو وجبت العدّة في الطريق في مصرٍ من الأمصار وبينها وبين مكة مسيرة سفر لا تخرج من ذلك المصر ما لم تنقض عدتها

(3)

.

ومن كان له دارٌ لا يسكنها، أو ثيابٌ لا يلبسها، كان عليه أن يبيع ويحجّ بثمنها إن كان بثمنها وفاء بالحج؛ لأنّه فاضلٌ عن حاجته، ولو كان له منزلٌ يكفيه بعضُه لا يلزمه بيعُ الفاضل لأجل الحج

(4)

. (ف)

(5)

وأمنُ الطريق، وسلامةُ البدن، ووجودُ المحرم للمرأة، شرطُ الأداء، هو الصحيح؛ فلو مات قبل الحج يلزمه الوصية

(6)

. (نه)

(7)

(1)

يُنظر: الجوهرة النيرة 1/ 149، البناية 4/ 155، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 6.

(2)

لأن الحج مما يمكن أداؤه في وقت آخر، فأما العدة فيجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 388، بدائع الصنائع 3/ 206، تبيين الحقائق 2/ 4، الشُّرنبلاليّة 1/ 216.

(3)

لأنّه إنشاءٌ لسفر جديد، بخلاف ما لو كانت المسافة إلى مكافة ليست مسيرة سفر.

يُنظر: تحفة الفقهاء 2/ 250، بدائع الصنائع 3/ 206، فتح القدير 2/ 419، حاشية ابن عابدين 2/ 465.

(4)

لأنه محتاج إلى سكناه فلا يعتبر في الحاجة قدر ما لا بد منه كما لا يجب عليه بيع المنزل، والاقتصار على السكنى، بخلاف الفاضل من الثياب والدور.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 123، المحيط البرهاني 2/ 418. المسلك المتقسط ص 61، حاشية ابن عابدين 2/ 462.

(5)

فتاوى قاضيخان 1/ 249.

(6)

لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فلو كان أمن الطريق منها لذكره وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وهذا القول رواية عن أبي حنيفة، وهو المصحّح في الخانية، والفتح، والبحر، ولباب المناسك، والمراقي.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 250، فتح القدير 2/ 419، البحر الرائق 2/ 331، لباب المناسك ص 65، مراقي الفلاح ص 274.

(7)

النهاية في شرح الهداية للسغناقي ص 151، (تحقيق: عبد الله العقلاء).

ص: 1058

من عليه الحجُّ إذا فرّط ولم يحجّ حتى تَوِيَتْ مالُه وسِعهُ أن يستقرضَ الساعةَ فيحجّ وإن كان لا يقدر على أداء الدين

(1)

، وإن مات قبل أداء الدين أرجو أن لا يُؤاخذَ بذلك، ولا يكون آثماً إذا كان في نيته قضاء الدين

(2)

.

فالحاصل أنّه يجب على كلّ حُرٍّ، مسلمٍ، مكلّفٍ، صحيحٍ، بصيرٍ، له زادٌ وراحلةٌ، فضلاً عما لا بدّ منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده، مع أمن الطريق، والزوج أو المحرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسيرة سفر في العمر، مرةً على الفور.

وإذا أراد الرجل أن يحجّ قالوا: ينبغي أن يقضي ديونه، ويرضي خصومه، ويتوب من ذنوبه، ويخرج إلى الحجّ خروجَ الخارج عن الدنيا

(3)

.

ويصلّي ركعتين قبل أن يخرج من بيته

(4)

، وكذا بعد الرجوع إلى بيته

(5)

.

(1)

لثبوت الحج في ذمته بعد استيفاء شروط وجوبه، وهذا تفريع على القول بوجوب الحج على الفور.

يُنظر: المسلك المتقسط ص 91، الشُّرنبلاليّة 1/ 216، حاشية ابن عابدين 2/ 457.

(2)

لم أقف على وجهه، ويمكن أن يستدل له بما روى البخاري في صحيحه، [كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها]، (3/ 115:برقم 2387) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله» .

يُنظر: الشرنبلالية 1/ 216، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 728، حاشية ابن عابدين 2/ 457.

(3)

يُنظر: فتح القدير 2/ 407، البحر الرائق 2/ 332، النهر الفائق 2/ 52، مجمع الأنهر 1/ 314.

(4)

لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب الصلوات، باب الرجل يريد السفر من كان يستحب له أن يصلي قبل خروجه]، (1/ 424:برقم 4879) عن المطعم بن مقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما خلف عبدٌ على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر". ضعفه العراقي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: تخريج إحياء علوم الدين 5/ 129، السلسلة الضعيفة 1/ 549.

ويُنظر في فقه المسألة: البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق 1/ 460، الفتاوى الهندية 1/ 220.

(5)

لم أقف على وجهه، ويمكن أن يستدل له بما روى مسلم في صحيحه، [كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه]، (1/ 496:برقم 716) عن كعب بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم جلس فيه» .

ص: 1059

ويقول [في]

(1)

دبر الصلاة حين يخرج: "اللّهم بك انتشرت، وإليك توجّهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت، اللّهمّ أنت ثقتي، وأنت رجائي، اكفني ما أهمّني، وما لا أهتم به، وما أنت أعلم به مني، عزّ جارُك، ولا إله غيرك، اللّهم زوّدني التقوى، واغفر لي ذنوبي، ووجّهني للخير أينما توجّهت، اللّهمّ إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحَوْر

(2)

بعد الكَوْر

(3)

، وسوء المنظر في الأهل والمال"

(4)

.

وإذا خرج يقول: "بسم اللّه، لا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم، توكلت على اللّه، اللّهمّ وفقني لما تحب وترضى، واحفظني من الشيطان الرجيم"

(5)

.

ويقرأ آية الكرسي، وسورة الإخلاص، والمعوذتين، مرةً، مرة

(6)

.

(1)

ساقطة من (ب)

(2)

الحور: النقصان والرجوع. يُنظر: غريب الحديث لابن الجوزي 1/ 251، النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 208.

(3)

الكور: الزيادة. يُنظر: غريب الحديث للخطابي 2/ 194، النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 208.

(4)

المحفوظ من دعاء السفر، ودعاء ركوب الدابة ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره]، (2/ 978:برقم 1342) عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أن عليا الأزدي، أخبره أن ابن عمر علمهم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، كبر ثلاثا، ثم قال:«سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل» ، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن:«آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» .

(5)

من الأحاديث الواردة في دعاء الخروج من البيت ما روى أبو داود في سننه، [أبواب النوم، باب ما يقول إذا خرج من بيته]، (7/ 425:برقم 5095) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا خرج الرجل من بيته، فقال: باسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله" قال: "يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ ". صححه الترمذي، وابن حبان، والنووي. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي 5/ 365، صحيح ابن حبان 3/ 104، رياض الصالحين ص 61.

(6)

احتج ابن الهمام لقراءة آية الكرسي بأثر: "من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع"، ولم أقف عليه.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 152، فتح القدير 2/ 407، الفتاوى الهندية 1/ 220.

ص: 1060

وإذا ركب الدابة يقول: "بسم اللّه، الحمد للّه، الذي هدانا للإسلام، وعلمنا القرآن، ومنّ علينا بنبيّه محمد عليه السلام، الحمد للّه الذي جعلني في خير أمة أخرجت للناس، سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنّا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد للّه رب العالمين"

(1)

.

وإذا أراد الإحرام ينبغي أن ينوي بقلبه الحجّ، ويلبّي

(2)

.

ولا يصير داخلاً في الإحرام بمجرد النية كما في الصلاة، ما لم ينضمّ إليها التلبية، أو سَوق الهدي

(3)

.

[فميقات]

(4)

من كان داخل الميقات، وميقات المكي للحج الحرم وللعمرة الحلُّ، يخرج إلى الحلّ فيحرم للعمرة عند التنعيم بقرب مسجد عائشة رضي الله عنها

(5)

.

والأفضل للآفاقيّ أن يُحرم من دُويْرة

(6)

أهله

(7)

.

(1)

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 277، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 152، فتح القدير 2/ 407، الفتاوى الهندية 1/ 220.

(2)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها]، (2/ 842:برقم 1184) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة، أهل فقال:«لبيك اللهم، لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة، لك والملك، لا شريك لك» قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع: كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: «لبيك لبيك، وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل» .

يُنظر: المبسوط 4/ 5، تحفة الفقهاء 1/ 398، بدائع الصنائع 2/ 154، الهداية 1/ 135، الاختيار 1/ 144.

(3)

لأن الحج عبادة تشتمل على أركان مختلفة، وكل شيء كان كذلك فلا بد من ذكر يقصد به التعظيم كما في تحريمة الصلاة؛ حيث اشترط الذكر في الابتداء وهو التكبير، أو سوق الهدي.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 400، الهداية 1/ 135، العناية 2/ 437، البناية 4/ 177.

(4)

ساقطة من النسخ الثلاث، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح 78/أ، وبها يستقيم السياق.

(5)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت]، (2/ 180:برقم 1762) عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال:«ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا» قلت: لا، قال:«فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلي بعمرة، وموعدك مكان كذا وكذا» .

يُنظر: المبسوط 4/ 170، تحفة الفقهاء 1/ 410، بدائع الصنائع 2/ 167، الهداية 1/ 134.

(6)

الدويرة: تصغير دار، وقد قيل إن تصغيرها لمقابلة بيت الله؛ لأن غيره من البيوت محقر بنسبته. يُنظر: البناية 4/ 163، حاشية الشّلبي على التبيين 2/ 7.

(7)

لأنّه أشق على نفسه فكان أفضل، إلا أن يكون بين منزله ومكة مسافة بعيدة.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 164، المحيط البرهاني 2/ 436، الاختيار 1/ 141، تبيين الحقائق 2/ 7، البناية 4/ 163.

ص: 1061

ويُكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، وأشهرُ الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة؛ لأن الإحرام يطول فربّما يقع في الحرام، ولهذا قالوا: يكره أن يحرم من دُويْرة أهله إذا كان بين منزله ومكة مسافة بعيدة

(1)

.

وإذا أحرم قبل أشهر الحجّ صحّ إحرامه

(2)

.

وإذا أراد أن يحرمَ يتوضأُ أو يغتسل، والغسلُ أفضل، وهو سنة

(3)

.

وينزع المخيطَ والخفَّ، ويلبس ثوبين: إزاراً ورداءً، جديدين، أو غسيلين، والجديد أفضل

(4)

.

والإزارُ من الكتِف، والرداءُ من الحقو، ويُدخل الرداءَ تحت يمينه، ويلقيه على كتفه الأيسر، ويبقي كتفه الأيمن مكشوفاً

(5)

.

ويقصُّ شاربه، ويقلّم أظافره

(6)

، ويدّهن بأيّ دهنٍ شاء، متطيّباً كان أو غير متطيّب، بأيّ طيبٍ شاء

(7)

.

(1)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 164، الهداية 1/ 134، العناية 2/ 428، البناية 4/ 164، البحر الرائق 2/ 343.

(2)

لأنّ الحج يختص بالمكان والزمان، والإحرام من غير قبل الميقات المكاني جائز، فكذا الإحرام قبل الميقات الزماني.

يُنظر: التجريد 4/ 1677، تحفة الفقهاء 1/ 390، بدائع الصنائع 2/ 161، الاختيار 1/ 141.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 115 من هذا البحث.

(4)

لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط، ولا بد له من ستر العورة فتعين للستر الارتداء والائتزار، والجديد والغسيل في هذا المقصود سواء غير أن الجديد أفضل؛ لأنه أقرب إلى الطهارة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 520، المبسوط 4/ 3، تحفة الفقهاء 1/ 400، الهداية 1/ 134.

(5)

قال ابن عابدين: "هذا يوهم أن الاضطباع يستحب من أول أحوال الإحرام وعليه العوام، وليس كذلك فإن محل الاضطباع المسنون إنما يكون قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير". يُنظر: المسلك المتقسط ص 138، منحة الخالق 2/ 345.

(6)

لأنّه هو المتوارث، ولأنه أنظف للبدن فكان أحسن.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 422، الاختيار 1/ 143، تبيين الحقائق 2/ 9، منحة السلوك ص 293.

(7)

لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام]، (2/ 848:برقم 1190) عن عائشة رضي الله عنها، قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم، يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدّهن في رأسه ولحيته، بعد ذلك» .

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 422، الاختيار 1/ 143، تبيين الحقائق 2/ 9، منحة السلوك ص 293.

ص: 1062

ويجوز التطيّب قبل الإحرام بما لا يبقى عينه بعد الإحرام وإن بقيت رائحته، وكذا التطيب بما يبقى عينه بعد الإحرام كالمسك، والغالية، ولا يُكره على الأظهر

(1)

.

ثم يصلّي ركعتين

(2)

، ويقرأ ما شاء، وإن قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، وقل هو اللّه أحد؛ تبركاً بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أفضل

(3)

.

وكثيرٌ من علمائنا يقرؤون بعد الفراغ من سورة قل يا أيها الكافرون: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}

(4)

، وبعد الفراغ من سورة الإخلاص:{رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا}

(5)

(6)

.

(1)

لحديث عائشة السابق؛ ولأنّ الممنوع عنه التطيب بعد الإحرام، والباقي كالتابع له لاتصاله به، وما استظهره من جواز الطيب وإن بقيت عينه، هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ورجع إليه محمد، وهو مشهور المذهب كما في الهداية، والمحيط البرهاني، والمصحح في البحر، والنهر.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 144، الهداية 1/ 134، المحيط البرهاني 2/ 422، البحر الرائق 2/ 345، النهر الفائق 2/ 64.

(2)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الحج، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «العقيق واد مبارك»]، (2/ 35:برقم 1534) عن عكرمة، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: إنه سمع عمر رضي الله عنه، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: " أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة.

يُنظر: المبسوط 4/ 4، بدائع الصنائع 2/ 144، الهداية 1/ 135 العناية 2/ 43، البناية 4/ 171.

(3)

لم أقف عليه، ولعله أراد فعله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف، وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم:" كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم 1047 من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني 2/ 426، تبيين الحقائق 2/ 19، الجوهرة النيرة 1/ 151، المسلك المتقسط ص 139.

(4)

سورة آل عمران، من الآية (8).

(5)

سورة الكهف، من الآية (10).

(6)

لم أقف على وجهه، ويُنظر: المحيط البرهاني 2/ 426، المسلك المتقسط ص 139، الفتاوى الهندية 1/ 223.

ص: 1063

فإذا فرغ المحرم من صلاته يطلب من اللّه تعالى التيسير، ويقول: اللهم إني أريد الحج فيسّره لي وتقبله مني

(1)

.

ثمّ يلبّي في دبر الصلاة

(2)

، وصورة التلبية:"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"

(3)

، إن شاء قال:"أنّ الحمد لك" بالنصب، وإن شاء قال بالكسر، والكسرُ أفضل، وهو اختيار الكسائي

(4)

؛ لما فيه من تكثير الثناء

(5)

، ولا يُنقص منها، وإن زاد جاز

(6)

.

(1)

لأن أداء الحج في أزمنة متفرقة، وأماكن متباينة، فلا يعرى عن المشقة عادةً فيسأل الله التيسير.

يُنظر: المبسوط 4/ 4، بدائع الصنائع 2/ 144، الهداية 1/ 135، المحيط البرهاني 2/ 422، الاختيار 1/ 143.

(2)

لما روى الترمذي في سننه، [أبواب الحج، باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم]، (2/ 174:برقم 819) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال الترمذي على إثره:"حسن غريب"، وضعّفه البيهقي، وابن الملقن، وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي 5/ 57، البدر المنير 6/ 147، الدراية 2/ 9.

ويُنظر في فقه المسألة: مختصر القدوري ص 66، الهداية 1/ 135، الاختيار 1/ 143، البناية 4/ 172، مجمع الأنهر 1/ 267.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 1061 من هذا البحث.

(4)

هو أبو الحسن، علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي الكوفي، الملقب بالكسائي، شيخ القراءة والعربية، سكن بغداد، وتوفي بالريّ، عن سبعين عاماً، سنة 189 هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء 9/ 131، غاية النهاية في طبقات القراء 1/ 535.

(5)

أي: لأن معنى الفتح فيها يكون على التفسير أو التعليل، أي ألبي بأن الحمد لك، أو ألبي؛ لأن الحمد لك، أي لأجل أن الحمد لك، وإذا كُسرت صار ما بعدها ثناء وذكرا، مبتدأ لا تفسيرا، ولا تعليلا، فكان أبلغ في الذكر، والثناء فكان أفضل، كما في بدائع الصنائع 2/ 145.

(6)

لأنه لو نقص منها لترك شيئا من السنة، ولو زاد عليها فقد أتى بالسنة، وزيادة.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 145، الهداية 1/ 135، تبيين الحقائق 2/ 11، منحة السلوك ص 295.

ص: 1064

وإذا لبّى ناوياً فقد أحرم، وكما يجوز التلبية بالعربية يجوز بالفارسيّة، والعربيّة أفضل

(1)

. (ف)

(2)

ويصير داخلاً في الإحرام بكل ذكرٍ يحصل به التعظيم، سواءٌ كان بالعربيّة، أو بالفارسيّة

(3)

.

وإذا لبّى ولم يحضره نيةُ حجةٍ أو عمرة مضى في أيّهما شاء ما لم يطف بالبيت، وإذا طاف بالبيت شوطاً واحداً كان إحرامه إحرام عمرة؛ لأنّه أدنى، كما لو أطلق النية في الصلاة كانت عن التطوع؛ لأنّه أدنى

(4)

. (ظ)

(5)

* * * *

(1)

لأنّ المعتبر ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم، وهو حاصل بالفارسية، وأما كون العربية أفضل؛ فخروجاً من خلاف من أبطلها بغير العربية.

يُنظر: المبسوط 4/ 6، الهداية 1/ 135، المحيط البرهاني 2/ 423، تبيين الحقائق 2/ 11، النهر الفائق 2/ 67.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 252.

(3)

لما مرّ من أن المقصود ذكر الله على سبيل التعظيم.

(4)

يُنظر: المبسوط 4/ 116، بدائع الصنائع 2/ 163، المحيط البرهاني 2/ 423، الفتاوى الهندية 1/ 223.

(5)

الفتاوى الظهيرية (73/ب).

ص: 1065