الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبل أن يفرغ فصلى وذهب
…
)) (1) دلّ حديث جابر بلفظ الإمام البخاري رحمه الله وحديث أنس وحديث بريدة الأسلمي بلفظ الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على أن الرجل قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة؛ بل استمر فيها منفرداً حتى أتمها (2). ودلّت رواية الإمام مسلم على أن الرجل قطع الصلاة وابتدأها من جديد، ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لمنتقى الأخبار:((استدلّ المصنف بحديث أنس وبريدة رضي الله عنهما المذكورين على جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه، وجُمِعَ بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم، ثم استأنف بتعدد الواقعة)) (3). قال ابن تيمية رحمه الله في منتقى الأخبار: ((
…
فَعُلِم بذلك أنهما قضيتان إما لرجل أو رجلين)) (4).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن حديث أنس وبريدة رضي الله عنهما: ((فيه الدلالة على جواز الانفراد عن الإمام لعذر، سواء أتمَّ لنفسه أو قطعها وابتدأها من جديد، كما في القصتين، وهذا عذر شرعي؛ لإطالة الإمام، ويظهر من هذا أنه ينبغي للإمام ألا يطول، ويراعي الناس حتى لا يشق عليهم)) (5).
11 - انتقال المنفرد إماماً لا بأس به
؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل
(1) أحمد في المسند، 5/ 355، وقوّى إسناده ابن حجر في فتح الباري، 2/ 193.
(2)
اختلف العلماء رحمهم الله هل الرجل استأنف صلاته أم أتمها خفيفة، وانظر: التحقيق في ذلك: فتح الباري لابن حجر، 2/ 194 - 195، 197، وشرح النووي على صحيح مسلم،
4/ 426 - 428، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 371 - 373.
(3)
نيل الأوطار، 2/ 371 - 373.
(4)
المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني، 1/ 609، على الحديث رقم 1386.
(5)
سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية، الأحاديث رقم 1383 - 1386.
آخر فقام أيضاً، حتى كنَّا رهطاً، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله (1) فصلى صلاة لا يصليها عندنا، قال - قلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ فقال: ((نعم ذلك الذي حملني على الذي صنعت)) (2)؛ ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حُجرة في المسجد من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم، جعل يقعد فخرج إليهم فقال:((قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)). وفي رواية: ((ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فلم يخرج عليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضباً، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم [ولو كتب عليكم ما قمتم به]، فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة)) (3)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال:((إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل)) (4). قال أبو البركات - ابن تيمية رحمه الله: ((باب انتقال المنفرد إماماً
(1) رحله: منزله، ويتجوز في صلاته: أي يخفف ويقتصر على الجائز المجزي مع بعض المندوبات. شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 221.
(2)
مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال، برقم 1104.
(3)
البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة الليل، برقم 731، وكتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، برقم 6113، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، برقم 7290.
(4)
البخاري، كتاب الأذان، بابٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، برقم 729.