المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - لا بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب المباح في يوم العيد - صلاة المؤمن - جـ ٢

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الخامس والعشرون: مكان صلاة الجماعة: المساجد

- ‌1 - مفهوم المساجد:

- ‌فالمسجد لغة:

- ‌والمسجد في الاصطلاح الشرعي:

- ‌أما الجامع: فهو نعت للمسجد

- ‌2 - فضل المساجد وشرفها:

- ‌3 - أفضل المساجد: المساجد الثلاثة:

- ‌4 - مسجد قباء أفضل المساجد بعد المساجد الثلاثة

- ‌5 - فضل بناء المساجد وعمارتها

- ‌6 - تنظيف المساجد، وتطييبها، وصيانتها

- ‌7 - يبتعد المسلم عن الروائح الخبيثة إذا ذهب إلى المسجد

- ‌8 - فضل المشي إلى المساجد دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة

- ‌9 - المساجد يجب أن تقام الجماعة فيها، ولا يجوز للرجال فعلها إلا في المسجد

- ‌10 - تحريم اتخاذ القبور مساجد

- ‌11 - دخول الكافر المسجد عند الحاجة بدون ضرر أو أذى

- ‌12 - جواز إنشاد الشعر الحكيم النافع في المسجد

- ‌13 - تحريم السؤال عن الضالة في المسجد

- ‌14 - تحريم البيع والشراء في المساجد

- ‌15 - لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها

- ‌16 - النوم والأكل والسكن وبقاء المريض في المسجد

- ‌17 - اللعب المباح في المسجد:

- ‌18 - تشييد المساجد، وزخرفتها، والاقتصاد في بنائها

- ‌19 - الكلام في المسجد لا بأس به إذا كان مباحاً

- ‌20 - رفع الأصوات في المساجد ممنوع

- ‌21 - الصلاة بين السواري في المسجد

- ‌22 - التّحلُّق في المسجد قبل صلاة الجمعة

- ‌23 - الانتقال عند النعاس في المسجد إلى مكان آخر

- ‌24 - الصلاة في الكنيسة وإزالتها واتخاذ مكانها مسجد

- ‌25 - الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق

- ‌26 - صلاة النساء في المساجد جاءت في الأحاديث الصحيحة

- ‌27 - الاحتباء في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب

- ‌28 - المنبر: مرقاة الخطيب سمي منبراً

- ‌29 - الإخلاص عند إتيان المسجد، ليفوز بالثواب العظيم

- ‌30 - يحذر من هجر المسجد الذي يليه إلا لعذر

- ‌31 - يحذر من تخطي رقاب الناس

- ‌32 - لا يُفرّق بين اثنين

- ‌33 - لا يمر بين يدي المصلي وسترته

- ‌34 - لا يتخذ مكاناً خاصاً لا يصلي إلا فيه

- ‌35 - لا يقيم أحداً من مكانه ليجلس فيه

- ‌36 - يُنْصتُ للخطبة يوم الجمعة

- ‌37 - لا يشغل الوقت بين الأذان والإقامة بالكلام مع الناس

- ‌38 - لا يحجز مكاناً بسجادة ونحوها

- ‌39 - لا يجلس الجنب والحائض في المسجد

- ‌40 - المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌41 - حلقات العلم في المساجد من أعظم القربات لله تعالى

- ‌المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصّلاة

- ‌أولاً: مفهوم الإمامة والإمام:

- ‌ثانياً: فضل الإمامة في الصلاة والعلم:

- ‌1 - الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضل

- ‌2 - الإمام في الصلاة يُقتدى به في الخير

- ‌3 - دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالإرشاد

- ‌4 - الإمامة فضلها مشهور، تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه

- ‌5 - عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها ظاهر

- ‌ثالثاً: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به

- ‌رابعاً: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ

- ‌خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - إمامة الصبي جائزة على الصحيح

- ‌2 - إمامة الأعمى صحيحة بلا كراهة

- ‌3 - إمامة العبد والمولى صحيحة

- ‌4 - إمامة المرأة للنساء صحيحة

- ‌5 - إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة

- ‌6 - إمامة المفضول للفاضل صحيحة

- ‌7 - إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة

- ‌8 - إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر

- ‌9 - إمامة المقيم للمسافر صحيحة، ويتمّ المسافر مثل صلاة إمامه

- ‌10 - إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم

- ‌11 - إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها عكس المسألة السابقة صحيحة على القول الصحيح

- ‌12 - إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف

- ‌13 - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح

- ‌14 - إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها جائزة على القول الصحيح

- ‌15 - إمامة الفاسق الذي تصحّ صلاته لنفسه صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم

- ‌16 - إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة على أقل الأحوال

- ‌17 - إمامة الزائر لقوم منهيٌّ عنها إلا بإذنهم

- ‌18 - الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر عن الوقت المحدد أو بإذنه

- ‌19 - الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح من قولي أهل العلم

- ‌سادساً: وقوف المأموم مع الإمام أنواع:

- ‌1 - وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام

- ‌2 - وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام

- ‌3 - وقوف الإمام تلقاء وسط الصف

- ‌4 - وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل

- ‌5 - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال

- ‌6 - وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، تقف عن يمينها

- ‌7 - وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها، فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهن

- ‌8 - وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله، فيكون إمامهم وسط صفهم ولو طال الصف

- ‌9 - وقوف الرجال، والصبيان، والنساء مع الإمام على النحو الآتي:

- ‌أ- يصف الرجال خلف الإمام إن سَبقُوا

- ‌ب- ثم يصف الصبيان خلف الرجال ما لم يسبقوا أو يمنع مانع

- ‌ج- ثم يصف النساء خلف الصبيان

- ‌سابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة

- ‌ثامناً: الصفوف في الصلاة والعناية بها:

- ‌1 - ترتيب الصفوف

- ‌2 - تسوية الصفوف تجب على الصحيح

- ‌3 - ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: ((أقيموا صفوفكم وتراصُّوا))

- ‌النوع الثاني: ((سوُّوا صفوفكم فإنّ تسوية الصفوف من إقامة الصلاة))

- ‌النوع الثالث: ((سوُّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة))

- ‌النوع الرابع: ((أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة))

- ‌النوع الخامس: ((استووا ولا تختلفوا فتختلفَ قلوبكم))

- ‌النوع السادس: ((أتموا الصفوف))

- ‌النوع السابع: ((أقيموا الصفوف

- ‌النوع الثامن: ((أقيموا صفوفكم - ثلاثاً

- ‌النوع التاسع: ((أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدُّوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم

- ‌النوع العاشر: ((رصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق))

- ‌النوع الحادي عشر: ((أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر))

- ‌النوع الثاني عشر: ((استووا، استووا، استووا

- ‌النوع الثالث عشر: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا

- ‌النوع الرابع عشر: ((أحسنوا إقامة الصفوف))

- ‌النوع الخامس عشر: ((ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها))

- ‌4 - الصف الأول أفضل الصفوف

- ‌5 - ميامن الصفوف أفضل

- ‌6 - وصل الصفوف رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذّر عن قطعها

- ‌7 - صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح على القول الصحيح

- ‌8 - صلاة الصفوف بين السواري مكروهة لغير حاجة

- ‌9 - كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور على النحو الآتي:

- ‌الأمر الأول: أن يدنوَ أُولو الفضل من الإمام

- ‌الأمر الثاني: ترتيب الصفوف: الرجال، ثم الصبيان إن لم يسبق الصبيان إلى الصفوف الأُوَل

- ‌الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف وقد سبقت

- ‌الأمر الرابع: التراصّ في الصف؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

- ‌الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالأول

- ‌الأمر السادس: التقارب بين الصفوف، وبينها وبين الإمام

- ‌الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف:

- ‌الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن بحيث يكون النساء خلف الرجال، ولا يختلط النساء

- ‌الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة إذا كان صوت الإمام خفيّاً

- ‌الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف

- ‌الأمر الحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري

- ‌10 - جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر

- ‌11 - انتقال المنفرد إماماً لا بأس به

- ‌12 - انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر مستَخْلِفُه

- ‌والحديث يدلّ على جواز انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر مستخلفهُ

- ‌13 - انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الإمام لا بأس به

- ‌تاسعاً: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي:

- ‌1 - صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته

- ‌2 - مسابقة الإمام

- ‌3 - أحوال المأموم مع إمامه: أربعة أحوال:

- ‌الحال الأول: المسابقة:

- ‌الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة

- ‌القسم الأول: الموافقة في الأقوال

- ‌القسم الثاني: الموافقة في الأفعال

- ‌الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام

- ‌القسم الأول: التخلف بعذر

- ‌القسم الثاني: تخلف أو تأخر بغير عذر

- ‌الحال الرابع: المتابعة

- ‌4 - ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضر

- ‌5 - الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه، والحوائل بينه وبين المأمومين على النحو الآتي:

- ‌أولاً: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد

- ‌ثانياً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صحّ الاقتداء

- ‌ثالثاً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله

- ‌6 - المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

- ‌7 - اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام، واقتداء الثاني بالأول، والصف الثالث بالثاني

- ‌8 - الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم

- ‌9 - الاقتداء بمن ذكر أنه مُحدث أو خرج لحدث سبقه وحكم الاستخلاف:

- ‌10 - اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور

- ‌11 - اقتداء القائم بالجالس المعذور جائز

- ‌12 - اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به

- ‌13 - قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول الصحيح في الصلاة السرية والجهرية

- ‌عاشراً: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام

- ‌القسم الأول: تخفيف لازم

- ‌القسم الثاني: تخفيف عارض

- ‌2 - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية

- ‌المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيراً فلا حرج

- ‌المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف

- ‌3 - تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين من كل صلاة

- ‌4 - مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة

- ‌5 - لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌6 - يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً

- ‌7 - يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم

- ‌8 - لا يخصّ نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم

- ‌9 - لا يصلي في مكان مرتفع جدّاً عن المأمومين إلا أن يكون معه بعض الصفوف فلا حرج

- ‌10 - لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين

- ‌11 - لا يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة

- ‌12 - ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن شماله، لا حرج في شيء من ذلك

- ‌13 - يتخذ سترة؛ لأنها سترة له ولمن خلفه

- ‌الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار

- ‌2 - لا يركع قبل الدخول في الصف

- ‌3 - لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام

- ‌4 - يُبَلّغ صوتَ الإمام عند الحاجة

- ‌5 - يقول خلف الإمام ((ربنا لك الحمد)) بعد قول الإمام ((سمع الله لمن حمده))

- ‌6 - إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدَّم المأمومون أفضلهم

- ‌7 - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة

- ‌8 - لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج

- ‌9 - لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس

- ‌10 - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة

- ‌11 - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه

- ‌12 - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها

- ‌13 - الفتح على الإمام إذا لُبّس عليه في القراءة

- ‌14 - لا يصلي قدَّام الإمام

- ‌المبحث السابع والعشرون: صلاة المريض

- ‌أولاً: مفهوم المرض:

- ‌ثانيًا: صبر المريض واحتسابه

- ‌ثالثًا: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة

- ‌رابعًا: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌خامسًا: يُسْر الشريعة الإسلامية وسهولتها، وكمالها

- ‌سادسًا: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر:

- ‌2 - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالما

- ‌3 - إذا كان المريض لا يستطيع الحركة

- ‌4 - فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء

- ‌كيفية التيمم:

- ‌5 - فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه

- ‌6 - من به جروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء

- ‌7 - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله بالماء غسله

- ‌8 - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى

- ‌9 - يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه، وموضع صلاته من النجاسات

- ‌10 - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة

- ‌11 - المريض المصاب بسلس البول، أو استمرار خروج الدم، أو الريح

- ‌سابعًا: كيفية صلاة المريض على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه أن يصلي الفريضة قائمًا

- ‌2 - إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند إلى حائط

- ‌3 - إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيًا على هيئة الراكع

- ‌4 - المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود لا يسقط عنه القيام

- ‌5 - المريض الذي يزيد القيام في مرضه، أو يشق عليه مشقة شديدة، أو يضره

- ‌6 - الأفضل للمريض إذا صلى جالسًا أن يكون متربعًا في موضع القيام

- ‌7 - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه

- ‌8 - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا

- ‌9 - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها

- ‌10 - فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيًا صلى على حسب حاله

- ‌11 - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه:

- ‌12 - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزًا عنه:

- ‌13 - إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ بالسجود في الهواء

- ‌14 - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها

- ‌15 - لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتًا

- ‌16 - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه

- ‌17 - إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر الصلاة الرباعية

- ‌ثامنًا: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة، أو على الراحلة على النحو الآتي:

- ‌1 - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار، قائمًا عند القدرة

- ‌2 - الصلاة المفروضة في الطائرة صحيحة

- ‌3 - الصلاة في السيارة أو على الراحلة على النحو الآتي:

- ‌أ- إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة

- ‌ب- إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة

- ‌جـ- أما الصلاة على الرواحل: كالإبل، والخيل، والبغال

- ‌4 - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل

- ‌المبحث الثامن والعشرون: صلاة المسافر

- ‌أولاً: مفهوم السفر

- ‌ثانيًا: أنواع السفر على النحو الآتي:

- ‌1 - سفرٌ حرام

- ‌2 - سفر واجب

- ‌3 - سفر مستحب

- ‌4 - سفر مباح

- ‌5 - سفر مكروه

- ‌ثالثًا: آداب السفر والعمرة والحج:

- ‌1 - يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق، وجهة الطريق

- ‌2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى

- ‌3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج، وأحكام السفر قبل أن يسافر:

- ‌4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، سواء كان حاجًّا أو معتمرًا

- ‌5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرت

- ‌6 - يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه فالآجال بيد الله تعالى:

- ‌7 - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى، وهي وصية الله تعالى

- ‌8 - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌9 - يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم: من جيرانه

- ‌10 - لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر

- ‌11 - إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع بينهن

- ‌12 - يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار؛ لفعله صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - يستحبُّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌14 - يستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر

- ‌15 - يستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌16 - يؤمِّر المسافرون أحدَهم؛ ليكون أجمعَ لشملهم، وأدعى لاتفاقهم

- ‌17 - يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌18 - يستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - يستحبّ له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط المنخفضات والأودية

- ‌20 - يستحبّ له أن يدعوَ بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌21 - يستحبّ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله

- ‌22 - يستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر:

- ‌23 - يستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌24 - يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه

- ‌25 - يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌26 - يحافظ على جميع الواجبات، ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها مع الجماعة

- ‌27 - يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس، والخلق الحسن

- ‌28 - يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال، والجاه

- ‌29 - يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة

- ‌30 - يستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - يستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: ((آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون))

- ‌32 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغَيْبة لغير حاجة إلا إذا بلَّغهم بذلك

- ‌33 - يستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره ويصلي فيه ركعتين

- ‌34 - يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالوِلْدَان من أهل بيته وجيرانه ويحسن إليهم

- ‌35 - تستحبّ الهدية، لما فيها من تطييب القلوب وإزالة الشحناء، ويستحب قبولها، والإثابة عليها

- ‌36 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة

- ‌37 - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌رابعًا: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السنة فقد تواترت الأخبار

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام

- ‌سادسًا: مسافة قصر الصلاة في السفر:

- ‌سابعًا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته

- ‌ثامنًا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة

- ‌تاسعًا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج

- ‌عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:

- ‌الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر

- ‌الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة

- ‌الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة

- ‌الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة

- ‌الخامس عشر: رخص السفر:

- ‌1 - القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر

- ‌2 - الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما

- ‌3 - الفطر في رمضان من رخص السفر

- ‌4 - الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره

- ‌5 - وكذلك المتنفل الماشي

- ‌6 - المسح على الخفين، والعمامة، والخمار، ونحوها، ثلاثة أيام بلياليها

- ‌7 - ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك

- ‌8 - من رخص السفر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته:

- ‌1 - الجمع بعرفة

- ‌2 - الجمع بمزدلفة

- ‌3 - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما

- ‌4 - درجات الجمع في السفر ثلاث

- ‌الدرجة الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى

- ‌الدرجة الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى

- ‌الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين جميعًا نزولاً مستمرًا

- ‌5 - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز

- ‌6 - الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس

- ‌7 - الجمع لأجل الوحل الشديد

- ‌المبحث التاسع والعشرون: صلاة الخوف

- ‌أولاً: مفهوم صلاة الخوف:

- ‌الصلاة: لغة

- ‌‌‌ واصطلاحًا:

- ‌ واصطلاحًا:

- ‌والخوف لغة:

- ‌ثانيًا: سماحة الإسلام ويسر الشريعة ومحاسنها مع الكمال ورفع الحرج

- ‌أ - من القرآن الكريم آيات كثيرة وهي على نوعين:

- ‌النوع الأول: الآيات الكريمة التي تنص على نفي الحرج، ومنها:

- ‌النوع الثاني: الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف، ومنها:

- ‌ب - الأدلة من السنة على اليسر والسماحة والسهولة كثيرة منها:

- ‌ج - منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان:

- ‌ثالثًا: الأصل في مشروعية صلاة الخوف: الكتاب والسنة، والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السنة

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌رابعًا: أنواع صلاة الخوف:

- ‌النوع الأول: ما يوافق ظاهر القرآن: يقسم الأمير أو القائد من معه

- ‌النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة ولا يخفى بعضهم

- ‌النوع الثالث: يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين:

- ‌النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة:

- ‌النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة

- ‌خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر

- ‌سادسًا: صلاة الخوف حال القتال والتحام الحرب

- ‌المبحث الثلاثون: صلاة الجمعة

- ‌أولاً: مفهومها:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب صلاة الجمعة: الكتاب والسنة والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السُّنَّة

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: حكم صلاة الجمعة: من تجب عليه، ومن لا تجب عليه:

- ‌1 - أما الإسلام

- ‌2 - وأما البلوغ

- ‌3 - وأما العقل

- ‌5 - وأما الحرية

- ‌6 - الاستيطان ببناء معتاد

- ‌7 - سماع النداء

- ‌8 - انتفاء الأعذار

- ‌القسم الأول: شرط للصحة والانعقاد، وهو: الإسلام والعقل

- ‌القسم الثاني: شروط للوجوب والانعقاد

- ‌القسم الثالث: شرط لوجوب السعي فقط

- ‌القسم الرابع: شرط الانعقاد:

- ‌رابعاً: من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء

- ‌خامساً: عقوبة تارك صلاة الجمعة عظيمة

- ‌سادساً: حكم السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه:

- ‌سابعاً: فضائل يوم الجمعة، له فضائل كثيرة، منها ما يلي:

- ‌1 - هداية هذه الأمة ليوم الجمعة فضل عظيم

- ‌2 - يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس

- ‌3 - يوم الجمعة سيد الأيام

- ‌4 - يوم الجمعة أفضل الأيام

- ‌5 - يوم الجمعة عيد الأسبوع، ويوم المزيد لأهل الجنة

- ‌6 - يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعوات

- ‌القول الأول: إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة

- ‌القول الثاني: إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر

- ‌ثامناً: فضائل صلاة الجمعة كثيرة متعددة، منها ما يأتي:

- ‌1 - التبكير إليها من أعظم الصدقات والقربات العظيمة

- ‌2 - القائم بآداب صلاة الجمعة يغفر له عشرة أيام

- ‌3 - المتأدب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة

- ‌4 - الجمعة إلى الجمعة كفارة لِمَا بينهما

- ‌تاسعاً: آداب صلاة الجمعة: الواجبة والمستحبة، كثيرة، منها ما يلي:

- ‌1 - الغسل يوم الجمعة سنَّة مؤكدة جداً

- ‌2 - الطيب لصلاة الجمعة

- ‌3 - السواك لصلاة الجمعة

- ‌4 - الدهن لصلاة الجمعة

- ‌5 - يلبس لصلاة الجمعة أحسن ما يجد من الثياب

- ‌6 - يستقبل الإمام بوجهه أثناء الخطبة

- ‌7 - يُبَكّر إلى الجمعة

- ‌8 - المشي على الأقدام

- ‌9 - القراءة فجر يوم الجمعة بـ {الم} السجدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان

- ‌10 - القراءة في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون

- ‌11 - يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وليلة الجمعة

- ‌12 - يكثر الدعاء يوم الجمعة؛ لعله يوافق ساعة الإجابة

- ‌13 - لا يُفرّق بين اثنين أثناء دخوله الجامع

- ‌14 - لا يتخطى رقاب الناس

- ‌15 - لا يقيم أخاه ويقعد مكانه

- ‌16 - إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

- ‌17 - ينصت للخطبة

- ‌18 - لا تتخذ الحلقات في المسجد قبل صلاة الجمعة

- ‌19 - يتحول إذا نعس من مجلسه إلى مقعد آخر

- ‌20 - لا يحتبئ في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب

- ‌21 - الدنوُّ من الإمام عند الموعظة والخطبة

- ‌22 - إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة حضر الإمام ومن شاء من الناس

- ‌23 - قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

- ‌24 - النداء الأول لصلاة الجمعة

- ‌25 - السنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات

- ‌26 - لا تُعدَّدُ صلاة الجمعة في القرية الواحدة أو البلد الواحد إلا لحاجة لابد منها:

- ‌27 - إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف

- ‌28 - لا يصلي المأمومون بين السواري إلا لحاجة

- ‌29 - لا يتخذ مكاناً خاصَّاً لا يصلي إلا فيه

- ‌30 - لا يمرُّ بين يدي المصلي وسترته

- ‌31 - لا يحجز مكاناَ بسجادة ونحوها، وإنما يتقدم بنفسه

- ‌32 - لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس

- ‌33 - يستحضر المشي إلى الصلاة وما أعد الله لذلك

- ‌34 - يلتزم بآداب المشي إلى المسجد

- ‌35 - لا حرج في تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة

- ‌36 - السجود أثناء الزحام:

- ‌37 - لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه الجمعة

- ‌عاشراً: خصائص الجمعة كثيرة متعددة، منها ما يأتي:

- ‌1 - يقرأ في فجرها بسورتي: {الم، تَنزِيلُ} ((السجدة))، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإنسان}

- ‌2 - استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌3 - صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين

- ‌4 - الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جداً

- ‌5 - التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع

- ‌6 - السواك فيه وله مزية على السواك في غيره

- ‌7 - التبكير للصلاة

- ‌8 - أن يشتغل بالصلاة، والذكر، والقراءة حتى يخرج الإمام

- ‌9 - الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين

- ‌10 - قراءة سورة الكهف في يومها

- ‌11 - لا يكره فعل الصلاة في يومها وقت الزوال لمن ينتظر الصلاة

- ‌12 - قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون، أو

- ‌13 - يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع

- ‌14 - يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها

- ‌15 - يستحب فيه تجمير المسجد

- ‌16 - لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه إذا دخل وقتها وأذن لها إلا لعذر

- ‌17 - للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها

- ‌18 - يوم تكفير السيئات ما لم تُؤتَ الكبائر

- ‌19 - جهنم تُسجَّر كل يوم إلا يوم الجمعة؛ لحديث أبي قتادة في ذلك

- ‌20 - في يوم الجمعة ساعة الإجابة لا يسأل الله عبد مسلم شيئاً فيها إلا أعطاه

- ‌21 - فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات

- ‌22 - في يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد

- ‌23 - يوم الجمعة هو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة

- ‌24 - جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان وقائم مقامه

- ‌25 - للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام

- ‌26 - أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة

- ‌27 - أنه قد فُسّر الشاهد الذي أقسم الله به بيوم الجمعة

- ‌28 - أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها

- ‌29 - أنه اليوم الذي ادَّخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتابقبلهم

- ‌30 - أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن رمضان خيرته من شهور العام

- ‌31 - ذكر ابن القيم أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة

- ‌32 - أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يكون في صيام كان يصومه

- ‌33 - أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد

- ‌الحادي عشر: شروط صحة الجمعة على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: الوقت، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها المشروع

- ‌الشرط الثاني: الجماعة، فلا تنعقد صلاة الجمعة إلا بحضور جماعة

- ‌الشرط الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة لا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاء

- ‌الشرط الرابع: تقدم خطبتين

- ‌1 - أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء

- ‌2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب

- ‌3 - مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم موظبة دائمة وهذا الدوام المستمر صيفاً وشتاء

- ‌4 - أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات

- ‌ويشرع أن تشتمل الخطبة على أربعة أمور

- ‌وسنن خطبة الجمعة كثيرة، منها ما يأتي:

- ‌1 - يسلم على المأمومين. والسلام هنا نوعان:

- ‌النوع الأول: يسلم سلاماً خاصاً إذا دخل المسجد على من يلاقيه

- ‌النوع الثاني: يسلم تسليماً عاماً إذا صعد المنبر، قبل أن يجلس

- ‌2 - يخطب على منبر أو موضع عالٍ مرتفع

- ‌3 - يجلس إذا سلم على المأمومين حتى يفرغ المؤذن

- ‌4 - يخطب قائماً

- ‌5 - يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة

- ‌6 - يعتمد على عصا أو قوس

- ‌7 - يقصر الخطبة ويطيل الصلاة

- ‌8 - يرفع صوته حسب طاقته ويفخم أمر الخطبة

- ‌9 - يستحب أن يؤذن المؤذن إذا جلس الإمام على المنبر

- ‌10 - لا يرفع يديه على المنبر في الدعاء بل يشير بإصبعه ولا يحرك يديه عند الانفعال

- ‌أ - مواضع وأحوال رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ب - مواضع أو أحوال لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - يخطب مترسلاً معرباً من غير عجلة ولا تمطيط

- ‌12 - يقصد تلقاء وجهه

- ‌13 - يدعو للمسلمين

- ‌الثاني عشر: صفة صلاة الجمعة:

- ‌المبحث الحادي والثلاثون: صلاة العيدين

- ‌أولاً: مفهوم العيدين:

- ‌ثانياً: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السنة

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: حكم صلاة العيدين:

- ‌رابعاً: آداب صلاة العيد على النحو الآتي:

- ‌1 - الغسل يوم العيد

- ‌2 - يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك، كما ذكر في الجمعة

- ‌3 - يلبس أحسن ما يجد

- ‌4 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات

- ‌5 - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار

- ‌6 - السنة أن تُصلَّى صلاة العيدين في المصلى، ولا يُصلى في المسجد إلا لحاجة

- ‌7 - السنة أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر

- ‌8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح

- ‌الدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي:

- ‌أ - عمل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ب - ولأن ذلك أسبق إلى الخير

- ‌ج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة

- ‌د - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوّ من الإمام

- ‌9 - يُكبّر في طريقه إلى مُصلّى العيد ويرفع صوته بالتكبير

- ‌10 - السنة أن لا يُصلَّى قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين

- ‌12 - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها

- ‌13 - لا بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب المباح في يوم العيد

- ‌14 - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات

- ‌15 - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين

- ‌16 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام

- ‌خامساً: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد، والعدد المشترط لصلاة الجمعة

- ‌سادساً: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح

- ‌سابعاً: صفة صلاة العيد: السنة أن يصلي الإمام إلى سترة

- ‌ثامناً: خطبة صلاة العيد بعد الصلاة: فإذا سلم الإمام قام فاستقبل الناس وخطبهم

- ‌تاسعاً: التكبير أيام العيد نوعان على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: التكبير المطلق

- ‌1 - وقت التكبير المطلق في عيد الفطر، وعيد الأضحى على النحو الآتي:

- ‌أ - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من رمضان:

- ‌ب - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق:

- ‌2 - صفة التكبير جاء في آثارٍ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع متعددة

- ‌النوع الثاني التكبير المقيَّد:

- ‌1 - يبتدئ التكبير المقيَّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة

- ‌2 - صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما تقدم

- ‌عاشراً: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة

- ‌الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي:

- ‌1 - زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته

- ‌2 - وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌3 - مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌4 - أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:

- ‌5 - حِكَمُ زكاة الفطر وفوائدها عظيمة من أهمها ما يلي:

- ‌أ - طهرة للصائم من اللغو والرفث

- ‌ب - طعمة للمساكين

- ‌ج - زكاة للبدن حيث أبقاه الله عاماً من الأعوام وأنعم عليه سبحانه وتعالى بالبقاء

- ‌د - مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى

- ‌هـ - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بالصيام ولله حكم وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين

- ‌الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:

- ‌1 - مفهومها:

- ‌2 - حكمها:

- ‌فأما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌3 - ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي:

- ‌أ - لأن الذبح وإراقة الدم تقرباً لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى

- ‌ب - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين

- ‌ج - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

- ‌4 - إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا بشرته شيئاً

- ‌5 - يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى

- ‌6 - شروط الأضحية: الأضحية عبادة لله تعالى لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى

- ‌الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي ملكها بطريق شرعي

- ‌الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع

- ‌الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً

- ‌الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء

- ‌7 - العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي:

- ‌الأولى: العضباء:

- ‌الثانية: المقابلة:

- ‌الثالثة: المدابرة:

- ‌الرابعة: الشرقاء:

- ‌الخامسة: الخرقاء:

- ‌السادسة: المصفرة:

- ‌السابعة: المستأصلة:

- ‌الثامنة: البخقاء:

- ‌التاسعة: المشيعة:

- ‌وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:

- ‌الأولى: البتراء

- ‌الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها

- ‌الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به

- ‌8 - تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة، والبقرة عن سبعة

- ‌9 - تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية، فتصير واجبة

- ‌الحكم الأول: زوال ملكه عنها

- ‌الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً

- ‌الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء:

- ‌الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه

- ‌الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا جلدها، ولا لحمها

- ‌10 - يأكل من أضحيته ويتصدق

- ‌11 - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذكَّى على النحو الآتي:

- ‌أ- لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي

- ‌ب- يراعي المضحي الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: يختار الأضحية

- ‌الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة

- ‌الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى

- ‌الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر

- ‌الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح

- ‌الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر

- ‌الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له

- ‌الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم:

- ‌الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين

- ‌الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين

- ‌والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين

- ‌الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول

- ‌الثالث عشر: المنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس كثيرة لا يمكن حصرها

- ‌1 - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله

- ‌2 - إسبال الثياب، والمشالح، والسراويل

- ‌3 - الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم

- ‌4 - الغناء، والمزامير، والمعازف:

- ‌5 - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد

- ‌6 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت

- ‌7 - التشبه بالكفار والمشركين، في الملابس وغيرها

- ‌8 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات، أو الزينة

- ‌9 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد، أو الأفراح أو غير ذلك محرمة

- ‌10 - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق

- ‌11 - التبذير والإسراف

- ‌12 - عدم العناية بالفقراء والمساكين

- ‌13 - عدم صلة الأرحام

الفصل: ‌13 - لا بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب المباح في يوم العيد

الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها: بطراً، وأشراً، أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من الناس، ولا سيما عند المزاحمة وفي المسالك الضيقة (1)، وقد سبق أن ذكرت في مبحث المساجد الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق، وتحريم حمل السلاح على المسلمين، والمزح به.

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن حمل السلاح في يوم العيد: ((لا ينبغي أن يحمل السلاح فيه إلا أن يكون هناك خوف، وهكذا في الحرمين لا يحمل السلاح إلا إذا دعت الحاجة كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم)) (2) يعني يوم الفتح.

‌13 - لا بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب المباح في يوم العيد

؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان (3) تغنيان بغناء (4) بُعاث (5) فاضطجع على الفراش، وحوَّل

(1) فتح الباري، 2/ 455، وقد ذكر في هذا الموضع آثاراً كثيرة عند عبد الرزاق،

3/ 289، وابن ماجه، برقم 1314، وغير ذلك تدل على النهي عن حمل السلاح يوم العيد، وفي بعضها إلا بحضرة العدو.

(2)

سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، الحديث رقم 1647.

(3)

جاريتان: الجارية في النساء كالغلام في الرجال، وهما يقالان عن من دون البلوغ منهما. [المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،2/ 533].

(4)

تغنيان: ترفعان أصواتهما بإنشاد شعر العرب، وهو إنشاد بصوت رقيق فيه تمطيط وهو يجري مجرى الحداء. المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، 2/ 533.

(5)

ومعنى يوم بعاث: أما بعاث، فقيل: هو موضع من المدينة على ليلتين، وقيل: هو اسم حصن للأوس، وقيل: هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم، وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك، ولا تنافي بين القولين. ويوم بعاث هو آخر وقعة وقعت بين الأوس والخزرج، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وهو المعتمد وهو أصح من قول ابن عبد البر

[إن] يوم بعاث كان قبل الهجرة بخمس سنين)) [فتح الباري، 2/ 441] وقد كانت الحرب قائمة بين الأوس والخزرج دامت مائة وعشرين سنة إلى الإسلام، وقع فيها وقائع كثيرة من أشهرها: يوم السرارة، ويوم قارع، ويوم الفجار الأول والثاني، وحرب حصين بن الأسلت، وحرب حاطب بن قيس، إلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث. [فتح الباري لابن حجر، 2/ 441، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 433، وشرح السنة للبغوي، 4/ 322 والمفهم للقرطبي، 2/ 533 - 537].

ص: 894

وجهه، وجاء أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان (1) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((دعهما)) فلما غفل غمزتهما فخرجتا)). وفي رواية قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان مما تقاولت الأنصار (2) يوم بُعاث، قالت: وليستا بمغنيتين (3)، فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا)). وفي لفظ: أن ذلك في منى وأنهما تدقان وتضربان فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: ((دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد)) وتلك الأيام أيام منى، وفي رواية لمسلم: ((جاريتان

(1) مِزمارة الشيطان: يعني الغناء أو الدف؛ لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير، وهو الصوت الذي له صفير، ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناء، وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بها، وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي، فقد تشغل القلب عن الذكر، وقيل: المزمور: الصوت، ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكر، وهذا إنكار منه لما سمع مستصحباً لما كان مقرراً عنده من تحريم اللهو والغناء جملة، حتى ظن أن هذا من قبيل ما ينكر فبادر إلى ذلك، قياماً عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ظهر له، وكأنه ما كان تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قررهن على ذلك بعد، وعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم:((دعهما)) ثم علل الإباحة بأنه يوم عيد، يعني أنه يوم سرور وفرح شرعي فلا ينكر فيه مثل هذا، كما لا ينكر في الأعراس، ويؤخذ من إنكار أبي بكر: أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تتنزه عن الهوى واللغو ونحوه وإن لم يكن فيه إثم. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،2/ 535، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 442، وشرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 424].

(2)

مما تقاولت به الأنصار: أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء، وهذا الغناء: كان في الشجاعة، والقتل، والحذق في القتال، ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر، ويحملها على البطالة والقبح، قال القاضي عياض: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة، والظهور، والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد [شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 433، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 441].

(3)

((وليستا بمغنيتين)) أي ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز من الغناء المعتاد عند المشهورين به، الذي يحرك النفوس، ويبعثها على الهوى، والغزل، والمجون، الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، وهذا النوع إذا كان في شعر فيه محاسن النساء، وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق. [المفهم للقرطبي، 2/ 534، وشرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 433 - 434، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 442].

ص: 895

تلعبان بدف)) (1)، ولفظ النسائي:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين، فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهن فإن لكل قوم عيداً)) (2).

قال الإمام البغوي رحمه الله: ((وكان الشعر الذي تغنيان في وصف الحرب، والشجاعة، وفي ذكره معونة في أمر الدين، فأما الغناء بذكر الفواحش، والابتهار بالحرام (3) والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء، وحاشاه [صلى الله عليه وسلم] أن يجري شيء من ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام، فيغفل النكير له، وكل من رفع صوته بشيء جاهراً به، ومصرحاً باسمه لا يستره ولا يكني عنه فقد غنَّى، بدليل قولها:((وليستا بمغنيتين)) (4)، وقال الإمام القرطبي رحمه الله:((وقولها: وليستا بمغنيتين)) أي ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشهورين به الذي يحرك النفوس، ويبعثها على الهوى والغزل، والمجون، الذي يحرك

(1) تلعبان بدف: الدف هو الذي يضرب به في الأعراس، وهو الذي لا حلق فيه ولا صنوج، وهو بضم الدال على الأشهر وقد تفتح، ويقال له أيضاً: الكِربال، وهو الذي لا جلاجل فيه، والدقدقة: استعجال ضرب الدف. والدَّف: الجنب من كل شيء أو صفحته. والدُّف: آلة من آلات الموسيقى مستديرة كالغربال، ليس لها جلاجل، يشد الجلد من أحد طرفيها. ويقال: آلة طرب ينقر عليها. وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((هو مفتوح من جهة والجهة الأخرى مغطاة بجلد)). انظر: المفهم للقرطبي، 2/ 536، وفتح الباري، 2/ 240، وهدي الساري (مقدمة فتح الباري، ص117، ولسان العرب، 9/ 106، والقاموس المحيط، ص1047، والمعجم الوسيط، 1/ 289، ومعجم لغة الفقهاء، لمحمد روّاس، ص186.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد، برقم 949، وباب سنة العيدين لأهل الإسلام، برقم 952، وباب إذا فاته العيد صلى ركعتين، برقم 987، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، برقم 892، والنسائي، كتاب صلاة العيدين، باب ضرب الدف يوم العيد، برقم 1592، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 516.

(3)

الابتهار: الاشتهار. من قولك ابتهر بفلانة: أي شهر بها.

(4)

شرح السنة للإمام البغوي، 4/ 322 - 323.

ص: 896

الساكن، ويبعث الكامن، وهذا النوع إذا كان في شعر يُشَبَّب فيه بذكر النساء، ووصف محاسنهن، وذكر الخمور، والمحرمات لا يُختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق، أما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه، وفي أوقات الفرح: كالعرس، والعيد، وعند التنشيط على الأعمال الشاقة، ويدل على جواز هذا النوع هذا الحديث وما في معناه على ما يأتي في أبوابه، مثل: ما جاء في الوليمة، وفي حفر الخندق، وفي حَدْو الحبشة، وسلمة بن الأكوع، فأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية، والأغراض الشيطانية قد غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير، وشهر بذكره حتى عموا عن تحريم ذلك، وعن فحشه، حتى قد ظهرت من كثير منهم عورات المُجَّان والمخانيث، والصبيان، فيرقصون، ويَزْفِنون بحركات مطابقة وتقطيعات متلاحقة، كما يفعل أهل السَّفَه والمجون، وقد انتهى التوقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك الأمور من أبواب القرب وصالحات الأعمال، وأن ذلك يثمر صفاء الأوقات، وسيئات الأحوال، وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل البطالة، والمخرقة، نعوذ بالله من البدع، والفتن، ونسأله التوبة والمشي على السنن)) (1).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يُحصّل لهم بسط النفس، وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى، وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين)) (2).

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 2/ 534. وانظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 442، وشرح النووي، 6/ 433.

(2)

فتح الباري لابن حجر،2/ 433،وقد كتب الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الأثري رسالة نشرت بعنوان:((الجواب السديد على من سأل عن حكم الدفوف والأناشيد)).

ص: 897

ومما يؤيد ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن الله أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر)) ولفظ النسائي: ((كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ((كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الفطر، ويوم الضحى)) (1).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((هذا يدل على أن الله جعل يوم العيد يوم سرور، ويجوز فيه اللعب فيما لا محذور فيه للنساء والجواري، وفيه التعلم على الآلات كما فعل الحبشة)) (2).

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغنا بُعاث، فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((دعهما)) فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدَّرق (3) والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال:((تشتهين تنظرين))؟ فقلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول:((دونكم يا بني أرفدة)) (4)،حتى إذا مللت قال:((حسبك))؟ قلت: نعم، قال:((اذهبي)).

(1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، برقم 1134،والنسائي، كتاب صلاة العيدين، باب 1، برقم 1555، وصححه الألباني في صحيح أبو داود، 1/ 311، وصحيح النسائي، 1/ 505.

(2)

سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 523.

(3)

الدرق: جمع درقة وهي الترس. فتح الباري لابن حجر، 2/ 440.

(4)

يا بني أرفدة بفتح الفاء وكسرها والكسر أشهر: وهو لقب الحبشة، ولفظة ((دونكم)) من ألفاظ الإغراء، وحذف المغرى به تقديره عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه. شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 436.

ص: 898

وفي لفظ لمسلم: ((جاء الحبشة يزفنون (1) في يوم عيد في المسجد)) (2).

قال الإمام القرطبي رحمه الله: ((وأما لعب الحبشة في المسجد فكان لعباً بالحراب والدرق تواثباً، ورقصاً بهما، وهو من باب التدريب على الحرب والتمرين والتنشيط عليه، وهو من قبيل المندوب، ولذلك أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد)) (3).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((بينما الحبشة يلعبون بحرابهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دعهم يا عمر)) (4).

قال القرطبي رحمه الله: ((وإنكار عمر عليهم تمسكٌ منه بالصورة الظاهرة، كما قلنا في حق أبي بكر رضي الله عنهما)(5).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو)) (6). وقال رحمه الله في موضع آخر: ((واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه)) (7).

ويشرع لعب النساء بالدف في العرس دون الرجال؛ لحديث الربيع بنت معوذ، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عندها غداة بُنِيَ عليها جويريات

(1) يزفنون: معناه يرقصون، وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الرقص؛ لأن معظم الروايات إنما فيه لعبهم بحرابهم فيؤول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 436.

(2)

متفق عليه، واللفظ لمسلم هنا: البخاري، برقم 949، 950، ومسلم، برقم 19 - (892)، وتقدم تخريجه في أول هذا المبحث.

(3)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 2/ 536.

(4)

متفق عليه: البخاري، برقم 2901،ومسلم، برقم 893، وتقدم تخريجه في المساجد.

(5)

المفهم، 2/ 536.

(6)

فتح الباري، 1/ 549.

(7)

المرجع السابق، 2/ 445.

ص: 899

يضربن بالدف، قالت أم الربيع:((يندُبن (1) من قتل من آبائي يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي الله يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين)) (2). وعن محمد بن حاطب الجمحي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح)) (3). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((وهذا يدل على مشروعية الدف والصوت للنساء: الغناء العادي، أما المزامير والغناء المحرم فلا، والدف هو ذو الوجه الواحد، ويقال له الطار)) (4).

وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفَّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:((يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو)(5)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:((وفي رواية شريك، فقال: ((بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني))؟ قلت تقول: ماذا؟ قال تقول:

أتيناكم أتيناكم

فحيَّانا وحيَّاكم

ولولا الذهب الأحمر

ما حلت بواديكم

ولولا الحنطة السمراء

ما سمنت عذاريكم (6)

فظهر مما تقدم من الأحاديث في اللعب ما يأتي:

1 -

جواز اللعب للنساء والجواري والضرب بالدف أيام العيد بشرط

(1) يندُبن: الندب أن يذكر الميت بأحسن أوصافه وأفعاله. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 5/ 34.

(2)

البخاري، كتاب المغازي، بابٌ: حدثني خليفة، برقم 4001، وكتاب النكاح باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، برقم 5147.

(3)

الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، برقم 1088، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، برقم 1896،والنسائي، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، برقم 3369،وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي،1/ 553 وغيره.

(4)

سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم 3369.

(5)

البخاري، كتاب النكاح، باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة، برقم 5162.

(6)

فتح الباري، 9/ 226.

ص: 900