الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهماً، تفهمه القلوب، واعتذر عن أبي هريرة رضي الله عنه بأنه كان واسع الرواية، كثير المحفوظ، فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث، كما قال بعض البلغاء: أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على فِيَّ (1).
فالسنة للخطيب أن لا يُكثر الحديث؛ لئلا يمل الناس، ولا يستعجل في المتابعة بل يتثبت ويتأنّى (2).
12 - يقصد تلقاء وجهه
؛ لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضاً عن الجانب الآخر، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يخطب مستقبل المأمومين، ونقل عن ابن المنذر أنه قال: هذا كالإجماع، وقال النووي: لا
يلتفت يميناً ولا شمالاً، قال ابن حجر: لأن ذلك بدعة (3)، وأما المأمومون فإنهم ينحرفون إلى الإمام ويستقبلونه بوجوههم؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا)) (4)؛ ولحديث ثابت رضي الله عنه: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم)) (5).
13 - يدعو للمسلمين
؛ لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، ففيها أولى، وإن دعا للسلطان فحسن؛ لأن صلاحه نفع للمسلمين، فالدعاء له دعاء لهم (6).
الثاني عشر: صفة صلاة الجمعة:
صلاة الجمعة ركعتان بالنص وبإجماع المسلمين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((صلاة الجمعة ركعتان،
(1) فتح الباري، لابن حجر، 6/ 578 - 579.
(2)
انظر: شرح النووي، 16/ 287، و18/ 339، والكافي لابن قدامة، 1/ 493.
(3)
نقلاً عن حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 456، وانظر: الشرح الكبير، 5/ 240، والمغني لابن قدامة، 3/ 179، والكافي، 1/ 492.
(4)
الترمذي، برقم 509، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم 6.
(5)
ابن ماجه، برقم 1136، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم 6.
(6)
الكافي لابن قدامة، 1/ 494، والشرح الكبير، 5/ 243، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، والشرح الممتع، وكأنه توقف عن السنية حتى يأتي الدليل، وبين بأنه إذا لم يكن دليل فهو جائز. الشرح الممتع، 5/ 87.