الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادسة، قال الأصمعي وغيره:((إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني، ونرى أنه إنما سمي ثنياً؛ لأنه ألقى ثنيته، وأما البقرة فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تذبحوا إلا مُسِنَّة)) (1)، ومسنة البقرة التي لها سنتان. وقال وكيع:((الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر)) (2)، فالضحية عبادة لا يشرع فيها إلا ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام:((لا تذبحوا إلا مُسِنّة، إلا أن تعسّر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)) (3). قال الإمام النووي رحمه الله: ((قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء: من الإبل والبقر، والغنم، فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مُجْمَع عليه على ما نقله القاضي عياض. وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ سواء وجد غيره أم لا، قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه)) (4).
الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء
، ومن هذه العيوب ما ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال:((أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراءُ البيّن عورُها (5)، والمريضة البيّن
(1) المغني لابن قدامة، 13/ 369.
(2)
المغني لابن قدامة، 13/ 369، وانظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين، ص24.
(3)
مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الضحية، برقم 1963.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم، 13/ 125.
(5)
العوراء البيّن عورها: وهي التي انخسفت عينها أو برزت، فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت والسليمة من ذلك أولى.
مرضُها (1)، والعرجاء البيّن ظلعُها (2)، والكسيرة التي لا تنقى)) (3). قال [الراوي عن البراء] قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص؟ فقال: ((ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد)).وهذا لفظ أبي داود، أما لفظ الترمذي:((لا يُضَحَّى بالعرجاء بيّن ظلعها، ولا بالعوراء بيّن عورها، ولا بالمريضة بيّن مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقى)). ولفظ النسائي: ((أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى)). [قال الراوي عن البراء] قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السن نقص، قال:((ما كرهته فدعه، ولا تحرمه على أحد)).ولفظ ابن ماجه مثل لفظ النسائي إلا أنه قال: إني أكره أن يكون نقص في الأذن، قال:((فما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد)).وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود، والنسائي، إلى قوله:((لا تنقى)) وجعل بدل الكسيرة ((العجفاء)) (4)(5).
قال الإمام الترمذي رحمه الله: ((والعمل على هذا عند أهل العلم)) (6).
(1) المريضة البيّن مرضها: وهي التي ظهر عليها آثار المرض، مثل: الحمى التي تقعدها عن الرعي، ومثل: الجرب الظاهر المفسد للحمها، أو المؤثر في صحتها، ونحو ذلك مما يعده الناس مرضاً بيناً، فإن كان فيها كسل أو فتور يمنعها من المرعى، والأكل، أجزأت لكن السلامة منه أولى.
(2)
العرجاء: هي التي لا تستطيع مرافقة السليمة في المشي، فإن كان فيها عرج يسير لا يتبين أجزأت والسلامة منه أولى، والظلع: العرج، والظالع: الغامز في مشيته. انظر: جامع الأصول لابن الأثير، 3/ 334، وأحكام الأضاحي لابن عثيمين، ص34.
(3)
الكسيرة: الهزيلة، والتي لا تنقى: أي التي ليس فيها مخ، أي مخ العظم، انظر: جامع الأصول لابن الأثير، 3/ 334، وأحكام الأضاحي، لابن عثيمين، ص34.
(4)
العجفاء: هي الكسيرة التي لا تنقى أي الهزيلة الضعيفة، انظر جامع الأصول لابن الأثير،
3/ 335.
(5)
أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، برقم 280، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجزئ من الأضاحي، برقم 1497، والنسائي، كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي، برقم 4369،وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، برقم 4144، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 676.
(6)
سنن الترمذي، ص364.