الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاته، وهكذا لو كان قادرًا فعجز أثناء الصلاة أتم صلاته على حسب حاله؛ لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحًا فبنى عليه كما لو لم يتغير حاله (1).
13 - إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ بالسجود في الهواء
ولا يتخذ شيئًا يسجد عليه؛ لحديث جابر رضي الله عنه يرفعه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، قال:((صلّ على الأرض إن استطعت وإلا فأومِ إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) (2).
14 - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها
، ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها؛ فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر مع الظهر، والعشاء مع المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، حسبما يكون أيسر له، أما صلاة الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها (3)، ومما يدل على جواز الجمع للمريض الذي
(1) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 577، والشرح الكبير، 5/ 15، والإنصاف، 5/ 15، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 243.
(2)
البيهقي في السنن الكبرى، 2/ 306، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام:((رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه))، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على الحديث رقم 348 من بلوغ المرام:((إسناده قوي))، ومال إلى رفعه؛ لأنه يقدم قول من رفع على من وقف إذا كان من رفع ثقة؛ للقاعدة، وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر، 1/ 226 - 227، والحديث رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما في المعجم الكبير، 12/ 269، برقم 13082، وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة، وذكر طرقه ثم قال في الحديث رقم 323 في المجلد الأول:((والذي لا شك فيه أن الحديث بمجموع طرقه صحيح والله تعالى هو الموفق))، ثم ذكر رواية أخرى عن ابن عمر موقوفًا، ثم قال:((وسنده صحيح على شرط الشيخين)). وانظر: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، ص68.
(3)
انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 135، وفتاوى العلامة ابن باز، 12/ 244، ومجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين، 11/ 230.