الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكان ارتفاعه ارتفاعاً مفرطاً بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع، وإن كان دون ذلك فالأصل الجواز حتى يقوم الدليل على المنع، ويعتضد هذا الأصل بفعل أبي هريرة رضي الله عنه ولم ينكر عليه (1).
وقيل يكره دخول الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب؛ لآثار وردت في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف الصالح (2)؛ ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في الركوع أو السجود، فإن لم يمنع المحراب رؤية الإمام لم يكره، وكذلك إذا احتاج إليه الإمام لكثرة الزحام فلا بأس أن يتقدم فيدخل (3) فيه (4).
5 - الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه، والحوائل بينه وبين المأمومين على النحو الآتي:
أولاً: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد
وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير؛ حتى لو لم تتصل الصفوف؛ لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير، أشبه المشاهدة، ولو كان
بينهما حائل إذا علم حال الإمام بالتكبير أو غيره (5)؛ لحديث عائشة
(1) انظر: نيل الأوطار، للشوكاني،2/ 442، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 351، والشرح الكبير مع الإنصاف، 4/ 456، ومنار السبيل لابن ضويان، 1/ 174، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 426، 4/ 419.
(2)
انظر: مصنف ابن أبي شيبة،2/ 59 - 60،والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 351.
(3)
اختلف في صلاة الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب، فقيل: يكره لما تقدم، وقيل: لا يكره، وقيل: تستحب الصلاة فيه، ومحل الخلاف في الكراهة إذا لم تكن له حاجة، فإن كان ثَمّ حاجة، كضيق المسجد زالت الكراهة، ومحلّ الخلاف إذا كان المحراب يمنع رؤية المأمومين للإمام فإن كان لا يمنعه، كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، مع الشرح الكبير، 4/ 457 - 458.
(4)
انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 427.
(5)
انظر: الروض المربع من حاشية ابن قاسم، 2/ 347، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 443، وفتاوى ابن باز، 12/ 213، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 419، والشرح الكبير مع الإنصاف، 4/ 445، والمغني لابن قدامة، 3/ 44.