الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مرض موته هذا (1).
12 - اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به
؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً به)) (2)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً)) (3). قال الإمام الشوكاني رحمه الله عن هذين الحديثين: ((فيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافاً)) (4).
وقد تقدم الجمع بين الأحاديث التي تُبَيّن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة إماماً أو مأموماً (5).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((لا بأس أن يصلي القاعد خلف القائم، يكون الإمام قائماً والمأموم قاعداً إذا عجز عن ذلك ولا حرج، كالعكس: كما يصلي المأموم قائماً والإمام قاعداً، لا حرج أن يكون الإمام قاعداً والمأموم قائماً كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوس، وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس، فقال: ((إذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)) (6).
(1) انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 155، و176، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 89، ونيل الأوطار، للشوكاني، 2/ 378 - 379، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،
2/ 51، وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، 2/ 353 - 357.
(2)
الترمذي، كتاب الصلاة، باب منه، برقم 363، والنسائي، كتاب الإمامة، باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، برقم 785، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 211، وفي صحيح النسائي، 1/ 260.
(3)
الترمذي، كتاب الصلاة، باب منه، برقم 362، والنسائي، كتاب الإمامة، برقم 786، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 211، وفي صحيح سنن النسائي، 1/ 260.
(4)
نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 406.
(5)
انظر: ما تقدم في الصفحات السابقة.
(6)
مسلم، برقم 413، من حديث أنس رضي الله عنه، وتقدم تخريجه في اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور.