الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: ((لتلبسْها أختُها من جلبابها)) (1). وصلاة العيد ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك (2)،وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:((وخروج النساء في صلاة العيد سنة وليس بواجب)) (3).
15 - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين
، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:((باب خروج الصبيان إلى المصلى)) ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى العيد ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة)) (4).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((قوله باب خروج الصبيان إلى المصلى)) أي في الأعياد، وإن لم يصلوا. قال الزين بن المنير: آثر المصنف في الترجمة قوله: إلى المصلى على قوله: صلاة العيد؛ ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى)) (5). وفي لفظ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته
…
)) (6). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها، ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة. اهـ[قال الحافظ]: وفيه نظر؛ لأن مشروعية إخراج
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين، ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، برقم 324، ومسلم، كتاب العيدين، باب خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، برقم 12 - (890).
(2)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 8/ 284.
(3)
سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد، الحديث رقم 1649.
(4)
البخاري، كتاب العيدين، باب خروج الصبيان إلى المصلى، برقم 975.
(5)
فتح الباري، لابن حجر، 2/ 464.
(6)
البخاري، كتاب العيدين، باب العلم الذي بالمصلى، برقم 977.