الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دخل معه في التشهد الأخير قبل السلام فإنه يتم، وهذا هو الصواب من قولي أهل العلم؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من حديث موسى بن سلمة رحمه الله قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال:((تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم)) (1). وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين (2).
وذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن في إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعًا (3). وقال: ((قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم، وعليه الإتمام)) (4).
ومما يدل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبّروا
…
)) (5)(6).
الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة
بين الصلاتين المجموعتين:
اختلف العلماء هل يشترط للقصر والجمع نية؟ قال شيخ الإسلام ابن
(1) أحمد في المسند، 1/ 216، قال الألباني في إرواء الغليل، 3/ 21:((قلت وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح))، والحديث أخرجه مسلم بلفظ:((كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلّ مع الإمام))؟ فقال: ((ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم))، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 688.
(2)
مسلم، الكتاب والباب السابق، برقم 17 (688)، وانظر آثارًا في موطأ الإمام مالك، 1/ 149 - 150.
(3)
التمهيد، 16/ 311 - 312.
(4)
المرجع السابق، 16/ 315.
(5)
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم 722، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 414.
(6)
انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 346، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، 12/ 159، 260، والشرح الممتع، لابن عثيمين،4/ 519.
تيمية رحمه الله: ((الجمهور لا يشترطون النية: كمالك، وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو مقتضى نصوصه، والثاني تشترط: كقول الشافعي، وكثير من أصحاب أحمد: كالخرقي وغيره، والأول أظهر، ومن علم بأحد القولين لم ينكر عليه)) (1). وقال رحمه الله: ((والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر، ولا يأمرهم بنية القصر
…
وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى، فعلم أيضًا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى)) (2)، وقال رحمه الله:((والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعًا وقصرًا لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر، ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم، وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر)) (3).
وقال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ((
…
والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه: من خوف، أو مطر، أو مرض)) (4). فظهر أن الصحيح من قولي أهل العلم أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة في القصر والجمع (5).
(1) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 24/ 16، وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 119.
(2)
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،24/ 21،وانظر: الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 102.
(3)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 24/ 50.
(4)
مجموع فتاوى ابن باز، 12/ 294.
(5)
ورجح ذلك شيخ الإسلام كما تقدم، والإمام ابن باز، والسعدي في المختارات الجلية، ص67، والمرداوي في الإنصاف، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 62، وابن عثيمين في الشرح الممتع، 4/ 523 - 525، و566، وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص113.