الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا)) (1).
وهذا هو الصّواب أنّ إمامة الصّبي تصحّ بالفرض والنّفل إذا قدّمه القوم وكان أكثرهم قرآناً، وقد بلغ سبع سنين؛ لأنه لا قياس في مقابلة النّصّ؛ ولأنّ إمامة عمرو بن سلمة بقومه كانت زمن الوحي، فلو كانت الصّلاة باطلة وعمله منكراً؛ لأنكره الله تعالى؛ ولأنّ الذين قدَّموا عمراً كانوا كلهم صحابة (2)، وقد قال جابر رضي الله عنه:((كنّا نعزل والقرآن ينزل)) وفي لفظ: ((كنّا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (3). وفي رواية مسلم: ((كنّا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن)).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يرجّح صحّة إمامة الصبي الذي بلغ سبع سنين في الفرض والنّفل، وأنه يعتدّ بالصّبي في المصافة في الصّلاة، وأنّ الأصل في الفرائض والنّوافل سواء إلا ما خصّه الدّليل (4).
2 - إمامة الأعمى صحيحة بلا كراهة
؛ لحديث أنس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أمّ مكتوم يؤمُّ الناس وهو أعمى (5)، وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) البخاري، كتاب المغازي، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، برقم 4302، وزيادة أبي داود:((فاشتروا لي قميصاً عُمانيّاً))، برقم 585،وزاد في روايته رقم 587:((فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا)).
(2)
انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 401، وفتح الباري لابن حجر، 8/ 23، و2/ 185، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 94، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 198، والشرح الممتع لابن عثيمين،
4/ 317 - 318.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب العزل، برقم 5207 - 5209، ومسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، برقم 1440.
(4)
سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 435، وأثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 4302.
(5)
ابو داود، كتاب الصلاة، باب إمامة الأعمى، برقم 595،وأحمد في المسند، 3/ 192، والبيهقي في السنن الكبرى، 3/ 88، وله شاهد عن عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان في [الإحسان،5/ 506 برقم 2134]،وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 118:((حسن صحيح)).