الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر
؛ للآثار في ذلك (1) والإجماع، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة)) (2). وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم بمكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: ((يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفْرٌ)) (3).
فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة الفريضة: كالظهر، والعصر، والعشاء، فإنه يلزمه أن يكمل صلاته أربعاً، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر طلباً لفضل الجماعة، وقد صلى المقيم فريضته، فإنه يصلي مثل صلاة المسافر: ركعتين؛ لأنها في حقه نافلة (4).
وإذا أمّ المسافر المقيمين فأتمَّ بهم فصلاتهم تامّة صحيحة وخالف الأفضل (5).
9 - إمامة المقيم للمسافر صحيحة، ويتمّ المسافر مثل صلاة إمامه
، سواء أدرك جميع الصلاة، أو ركعة، أو أقل، وحتى لو دخل معه في التشهد الأخير
(1) روي عن عمران رضي الله عنه يرفعه: ((أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر)) أحمد بلفظه،
4/ 430، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب متى يتم المسافر، برقم 1229 ولفظه:((يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر))، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال الشوكاني:((وإنما حسّن الترمذي حديثه (545) لشواهده))، نيل الأوطار، 2/ 402.
(2)
المغني، 3/ 146، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 403.
(3)
مالك في الموطأ موقوفاً، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء الإمام، برقم 19، 1/ 149. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 402: ((وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات)).
(4)
انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، 12/ 259 - 261.
(5)
انظر: المغني، لابن قدامة، 3/ 146، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 260، وقد كان عثمان رضي الله عنه يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر، وتقول: إنه لا يشق عليها، فلا حرج في إتمام المسافر، ولكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه المشرع المعلم صلى الله عليه وسلم. انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 12/ 260، وحديث عثمان في مسلم، برقم 694، 695.