الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويؤمُّنا بالصافات)) (1)، قال الإمام ابن القيم رحمه الله:((فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي أُمِرَ به والله أعلم)) (2).
والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: تخفيف لازم
، وهو ألا يتجاوز ما جاءت به السنة؛ فإن تجاوز ما جاءت به السنة فهو مطول، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:((إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف)) (3).
القسم الثاني: تخفيف عارض
، وهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز عما جاءت به السنة فيخفف أكثر مما جاءت به السنة، والدليل على ذلك تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند سماعه بكاء الصبي مخافة أن يشقَّ على أمه (4)، وهذان النوعان كلاهما من السنة (5).
2 - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها)) (6).
واستثنى العلماء مسألتين:
المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيراً فلا حرج
، مثل: سبح والغاشية في يوم الجمعة وفي يوم العيد؛ فإن الغاشية أطول، ولكن الطول يسيراً.
المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف
؛ فإن من الأوجه أو
(1) النسائي، كتاب الإمامة، باب الرخصة للإمام في التطويل، برقم 826، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 272.
(2)
زاد المعاد، 1/ 214.
(3)
البخاري، برقم 703، ومسلم، برقم 467، وتقدم تخريجه في أول آداب الإمام.
(4)
البخاري، رقم 707، وتقدم تخريجه في أول آداب الإمام.
(5)
الشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 271.
(6)
مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم 454.