الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمعة قبل الصلاة)) (1). والتحلق، والحِلَق: جمع حَلْقة: الجماعة من الناس، فنهاهم أن يجلسوا متحلقين حلقة واحدة أو أكثر، حتى ولو كان ذلك لمذاكرة العلم؛ لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة، والتراصّ في الصفوف: الأول، فالأول، والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه، فإذا فرغ من صلاة الجمعة فلا حرج ولا كراهة (2). وقد كان شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يعمل بهذا الحديث فيوقف الحلقات يوم الجمعة ابتداء من صلاة الفجر إلى الفراغ من صلاة الجمعة، ثم يكون هناك حلقة بعد صلاة الجمعة في بيته.
23 - الانتقال عند النعاس في المسجد إلى مكان آخر
؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره)) (3). ولفظ الترمذي: ((إذا نعس أحدكم يوم الجمعة، فليتحول عن مجلسه ذلك)). ولفظ أحمد: ((إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره)).
(1) النسائي، كتاب المساجد، باب النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة، برقم: 714، وأبو داود، كتاب الجمعة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، برقم 1079، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهة البيع والشراء، وإنشاد الضالة والشعر في المسجد، برقم 322، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب، برقم 1133.
وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 154، وفي صحيح سنن أبي داود،1/ 221، وصحيح سنن الترمذي، 1/ 103، وصحيح سنن ابن ماجه، 1/ 186، وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول لابن الأثير، 11/ 204.
(2)
انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري، 2/ 272، وشرح السندي على سنن ابن ماجه، 2/ 29.
(3)
أبو داود بلفظه، كتاب الصلاة، باب الرجل ينعس والإمام يخطب، برقم 1119، والترمذي، كتاب الجمعة، باب فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه، وقال:((حسن صحيح))، برقم 526، وأحمد في المسند، 2/ 22، 32، 135، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 208، وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول لابن الأثير، 11/ 206، قلت: وقد صرح محمد بن إسحاق بالسماع في رواية أحمد، 2/ 135.
وفي لفظ لأحمد: ((إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره)). وفي لفظ: ((إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه إلى غيره)).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((وظاهر الأوامر الوجوب)) (1).
والحكمة من الانتقال أن الحركة تذهب النعاس، ويحتمل أن الحكمة فيه: انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه، وإن كان النائم لا حرج عليه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الصبح بالانتقال من المكان الذي ناموا فيه، وأيضاً من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والنعاس في الصلاة من الشيطان، فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر، أو سماع الخطبة، أو ما فيه منفعة (2).
وقوله: ((إذا نعس أحدكم يوم الجمعة)) لم يرد بذلك جميع اليوم بل المراد به إذا كان في المسجد ينتظر صلاة الجمعة، وسواء فيه حال الخطبة أو قبلها، لكن حال الخطبة أكثر. وقوله:((يوم الجمعة)) يحتمل أنه خرج مخرج الأغلب؛ لطول مكث الناس في المسجد؛ للتبكير إلى صلاة الجمعة؛ ولسماع الخطبة، وأن المراد انتظار الصلاة في المسجد في الجمعة وغيرها، كما في لفظ أبي داود في الباب:((إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره))، فيكون ذكر يوم الجمعة من التنصيص على بعض أفراد العام، ويحتمل أن المراد يوم
(1) سمعته أثناء تقريره على سنن الترمذي، الحديث رقم 526.
(2)
نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 524،وتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، للمباركفوري، 3/ 64، وعون المعبود، 3/ 469.