الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمعة فقط؛ للاعتناء بسماع الخطبة)) (1).
24 - الصلاة في الكنيسة وإزالتها واتخاذ مكانها مسجد
؛ لحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: خرجنا وفداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة (2) لنا فاستوهبناه من فضل طهوره، فدعا فتوضأ، وتمضمض، ثم صبه في إداوةٍ (3)، وأمرنا فقال:((اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم، وانضحوا مكانها بهذا الماء، واتخذوها مسجداً)) قلنا: إن البلد بعيدٌ والحر شديد، والماء ينشف، فقال:((مدوه من الماء؛ فإنه لا يزيده إلا طيباً))، فخرجنا حتى قدمنا فكسرنا بيعتنا، ثم نضحنا مكانها، واتخذناها مسجداً فنادينا فيه بالأذان، قال: والراهب رجل من طيئ، فلما سمع الأذان قال: دعوة حقٍّ، ثم استقبل تلعةً (4) من تلاعنا فلم نره بعد)) (5).
وقال عمر لبعض عظماء النصارى: ((إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور)) (6). ((وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تمثال)) (7).
(1) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 524.
(2)
البيعَة: قيل: صومعة الراهب، وقيل: كنيسة النصارى، ورجح ابن حجر في فتح الباري أن القول الثاني هو المعتمد، 1/ 531.
(3)
إداوة: الإناء الصغير.
(4)
تلعة: قيل مجرى أعلى الأرض إلى بطون الأودية، وقيل: هو ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها. فهو إذن من الأضداد. جامع الأصول لابن الأثير، 11/ 210.
(5)
النسائي، كتاب المساجد، باب اتخاذ البيع مساجد، برقم 701، وصحح الألباني إسناده في صحيح النسائي، 1/ 151.
(6)
البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، قبل الحديث رقم 434، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 1/ 531:((وصله عبد الرزاق)).
(7)
البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، قبل الحديث رقم 434، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 1/ 532:((وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه: ((فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر)).