الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)) (1). هذا الحديث دل على أن شرعية الإمامة؛ ليُقتدَى بالإمام، ومن شأن التابع والمأموم أن لا يتقدم متبوعه، ولا يساويه، ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي على إثرها بنحو فعله، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال، وقد فصَّل الحديث ذلك، ويقاس ما لم يذكر من أحواله: - كالتسليم - على ما ذكر، فمن خالفه في شيء مما ذكر فقد أثم (2).
2 - مسابقة الإمام
. قد توعّد النبي صلى الله عليه وسلم من سابق إمامه بقوله صلى الله عليه وسلم: ((أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحوَّل رأسُهُ رأس حمار))، وفي لفظ البخاري:((أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار)) (3)، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال:((أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف (4)؛ فإني أراكم أمامي ومن خلفي، والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً)) قالوا: ما رأيت يا رسول الله؟ قال: ((الجنة والنار)) (5).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً عليه: ((الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان)) (6). قال الإمام مالك رحمه الله فيمن سها فرفع رأسه قبل
(1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، برقم 603، وأصله في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم 722، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 414، وما بين المعقوفين من لفظ البخاري ومسلم.
(2)
سبل السلام للصنعاني، 3/ 78، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 209، 217، وشرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 377.
(3)
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:البخاري، كتاب الأذان باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، برقم 691،ومسلم، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع وسجود أو نحوهما، برقم 427.
(4)
الانصراف: المراد به السلام.
(5)
مسلم، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام: بركوع، أو سجود، أو نحوهما، برقم 426.
(6)
أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام،
1/ 92، برقم 57، وانظر: فتح الباري، 2/ 183.
الإمام في الركوع أو السجود: ((إن السنة في ذلك أن يرجع راكعاً أو ساجداً، ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّما جُعِلَ الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)). وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام: ((إنما ناصيته بيد شيطان)) (1).وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ((كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) لم يحنِ أحدٌ منَّا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض [ثم يخرّ من وراءه ساجداً])) (2).
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبادروني بركوع ولا بسجود، إنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت إني قد بدَّنت (3))) (4).
وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: ((صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فسمعته يقرأ: {فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} (5)، وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجداً)) (6). قال النووي رحمه الله:((في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلاً بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه والله أعلم)) (7).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله
(1) موطأ مالك، كتاب الصلاة، باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، 1/ 92.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، اب متى يسجد مَن خلف الإمام؟ برقم 690،وباب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، برقم 747،وباب السجود على سبعة أعظم، برقم 811،ومسلم، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، برقم 474،واللفظ للبخاري، وما بين المعقوفين لمسلم.
(3)
بدَّنت: بدَّن الرجل: إذا كبر، وبَدُن: إذا سمن. جامع الأصول لابن الأثير، 5/ 629.
(4)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، برقم 619، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 184:((حسن صحيح)).
(5)
سورة التكوير، الآيتان: 15 - 16.
(6)
مسلم، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، برقم 475.
(7)
شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 436.