الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول عن حديث أبي هريرة أول هذه الأحاديث: ((المقصود أنهم يتأخرون عنه قليلاً لا كثيراً، إذا انتهى صوته مكبراً كبروا، وإذا استوى راكعاً ركعوا، وإذا استوى ساجداً سجدوا في غير مهلة، وقد ذكر الأفعال والأقوال ولم يذكر النية، فدل على أن النية مغتفرة)) (1).
3 - أحوال المأموم مع إمامه: أربعة أحوال:
مسابقة، وموافقة أو مقارنة، وتأخر، ومتابعة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
الحال الأول: المسابقة:
وهي أن يسبق المأموم إمامه في شيء من الأفعال أو الأقوال في الصلاة، مثل: أن يتقدمه في تكبير، أو ركوع، أو رفع، أو سجود، أو سلام، أو غير ذلك من الأفعال أو الأقوال داخل الصلاة (2).
ومسابقة الإمام حرام متوعَّد عليها بالعقوبة، باتفاق العلماء؛ للأدلة السابقة آنفاً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ((
…
أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة: لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله)) (3). ثم قال:((ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله، كما رُوي عن عمر: أنه رأى رجلاً يسابق الإمام، فضربه، وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت)) (4).
(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 429.
(2)
انظر: المغني، لابن قدامة، 2/ 208 - 212،والمقنع لابن قدامة مع الشرح الكبير، 4/ 217 - 327، والشرح الكبير لابن قدامة مع المقنع،4/ 317 - 327،والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي مع المقنع والشرح الكبير،4/ 317 - 326،ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي،
1/ 287 - 293، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، 2/ 4، وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للسعدي، ص56 - 58، والشرح الممتع لابن عثيمين،
4/ 257 - 270، وصلاة الجماعة، للسدلان، ص174 - 181، والمختارات الجلية للسعدي، ص55، والإقناع لطالب الانتفاع، لأبي النجا الحجاوي،1/ 251 - 252، ونيل الأوطار للشوكاني،2/ 363 - 366،ومنار السبيل للضويان،1/ 164، 165.
(3)
مجموع فتاوى ابن تيمية، 23/ 336.
(4)
مجموع فتاوى ابن تيمية، 23/ 337.