الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسجد فصاحب السلطان، فلا يتقدم عليه، وإن كان الزائر أعلم أو أكبر سنّاً، إلا أن يقدمه ويأذن له فلا بأس؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إلا بإذنه))، أما حديث:((من زار قوماً)) لو صحَّ فهو محمول على بغير الإذن، وحديث:((من زار قوماً)) تعضده الأدلة الأخرى، وبعض الناس قد يأذن حياءً، فينبغي للزائر أن لا يعجل في التقدم حتى يلحَّ عليه صاحب السلطان ويشدد ويلزم)) (1).
18 - الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر عن الوقت المحدد أو بإذنه
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه)) (2). فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام، كأن يوكّله فيقول: صلّ بالناس، أو يقول للجماعة إذا تأخَّرْتُ عن موعد الإقامة فصلوا.
ويجوز للجماعة إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً أن يقدّموا أحدهم؛ لفعل الصّدّيق رضي الله عنه (3) وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحسنتم)) (4)، وإذا أمَّ في مسجد قبل إمامه بدون إذن الإمام أو عذره فقيل: الصلاة لا تصحّ، ويجب عليهم الإعادة مع الإمام الرّاتب، وقيل: تصحّ مع الإثم وهذا هو الصواب؛ لأن الأصل الصّحّة حتى يقوم الدليل على الفساد (5).
19 - الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح من قولي أهل العلم
؛ لأن عائشة رضي الله عنها كان يؤمُّها عبدُها ذكوان من المصحف (6). قال الإمام ابن باز رحمه الله: ((يجوز ذلك إذا دعت الحاجة إليه، كما يجوز
(1) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم،الأحاديث 1414 - 1422.
(2)
مسلم، برقم 673، وتقدم تخريجه في أولى الناس بالإمامة.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 684، ومسلم، برقم 421، ويأتي تخريجه في انتقال الإمام مأموماً.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 182، ومسلم، برقم 274، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
(5)
انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 267 - 268، والشرح الممتع لابن عثيمين،
4/ 218، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، 12/ 143.
(6)
البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، في ترجمة الباب، قبل الحديث رقم 692.