الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له: ((يا سليكٌ قم فاركع ركعتين وتجوَّز فيهما))، ثم قال:((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما)) (1).
17 - ينصت للخطبة
؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)) (2)،وفي حديث أبي هريرة الآخر عند مسلم:((ومن مس الحصى فقد لغا)) (3)،وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها
…
)) الحديث (4)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول: له أنصت ليس له جمعة)) (5)، ومعنى لا جمعة له: أي لا جمعة له كاملة، ولكنها تجزئه عن صلاة الظهر كما في حديث ابن عمر عند أبي داود كما تقدم، وهذا للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه (6).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، برقم 930، وباب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، برقم 931، وكتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم 1166، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم 875.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، برقم 934، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، برقم 851.
(3)
مسلم، برقم 857، وتقدم تخريجه في فضائل الجمعة.
(4)
أبو داود، برقم 1113، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 305، وتقدم تخريجه بتمامه في فضائل صلاة الجمعة.
(5)
أحمد في المسند، 1/ 230، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 478:((رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيح مرفوعاً: ((إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)) ا. هـ. وأورده الحافظ ابن حجر أيضاً في فتح الباري،2/ 414،وقال عقبه:((وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاً)) أهـ. وقال العلامة أحمد شاكر في شرحه وترقيمه لمسند أحمد، برقم 2033:((إسناده حسن))،وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/ 184:((رواه أحمد والبزار، والطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية)).والحديث ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح، وفي تمام المنة، ص337.
(6)
انظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 414، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 172.