الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز
؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر))، وفي لفظ:((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر))، وسئل ابن عباس لِمَ فعل ذلك؟ قال:((أراد أن لا يحرج أمته))، وفي لفظ:((أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته)) (1).
وعنه رضي الله عنه قال: ((صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)) (2).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((فانتفى أن يكون الجمع المذكور: للخوف، أو السفر، أو المطر، وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض .. )) (3)، قال الإمام النووي رحمه الله: ((
…
ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار
…
وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطر
…
)) (4). وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((الصواب حمل
(1) مسلم، برقم 49 - (705)، ورقم 54 - (705)، وتقدم تخريجه في صلاة المريض.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر، برقم 543، وكتاب التطوع، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، برقم 1174، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم 55 - (705)، ورقم 65 - (705).
(3)
فتح الباري لابن حجر، 2/ 24.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 225 - 226، وانظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للإمام عمر بن علي المعروف بابن الملقن، 4/ 80.