المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثامنا: خطبة صلاة العيد بعد الصلاة: فإذا سلم الإمام قام فاستقبل الناس وخطبهم - صلاة المؤمن - جـ ٢

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الخامس والعشرون: مكان صلاة الجماعة: المساجد

- ‌1 - مفهوم المساجد:

- ‌فالمسجد لغة:

- ‌والمسجد في الاصطلاح الشرعي:

- ‌أما الجامع: فهو نعت للمسجد

- ‌2 - فضل المساجد وشرفها:

- ‌3 - أفضل المساجد: المساجد الثلاثة:

- ‌4 - مسجد قباء أفضل المساجد بعد المساجد الثلاثة

- ‌5 - فضل بناء المساجد وعمارتها

- ‌6 - تنظيف المساجد، وتطييبها، وصيانتها

- ‌7 - يبتعد المسلم عن الروائح الخبيثة إذا ذهب إلى المسجد

- ‌8 - فضل المشي إلى المساجد دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة

- ‌9 - المساجد يجب أن تقام الجماعة فيها، ولا يجوز للرجال فعلها إلا في المسجد

- ‌10 - تحريم اتخاذ القبور مساجد

- ‌11 - دخول الكافر المسجد عند الحاجة بدون ضرر أو أذى

- ‌12 - جواز إنشاد الشعر الحكيم النافع في المسجد

- ‌13 - تحريم السؤال عن الضالة في المسجد

- ‌14 - تحريم البيع والشراء في المساجد

- ‌15 - لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها

- ‌16 - النوم والأكل والسكن وبقاء المريض في المسجد

- ‌17 - اللعب المباح في المسجد:

- ‌18 - تشييد المساجد، وزخرفتها، والاقتصاد في بنائها

- ‌19 - الكلام في المسجد لا بأس به إذا كان مباحاً

- ‌20 - رفع الأصوات في المساجد ممنوع

- ‌21 - الصلاة بين السواري في المسجد

- ‌22 - التّحلُّق في المسجد قبل صلاة الجمعة

- ‌23 - الانتقال عند النعاس في المسجد إلى مكان آخر

- ‌24 - الصلاة في الكنيسة وإزالتها واتخاذ مكانها مسجد

- ‌25 - الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق

- ‌26 - صلاة النساء في المساجد جاءت في الأحاديث الصحيحة

- ‌27 - الاحتباء في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب

- ‌28 - المنبر: مرقاة الخطيب سمي منبراً

- ‌29 - الإخلاص عند إتيان المسجد، ليفوز بالثواب العظيم

- ‌30 - يحذر من هجر المسجد الذي يليه إلا لعذر

- ‌31 - يحذر من تخطي رقاب الناس

- ‌32 - لا يُفرّق بين اثنين

- ‌33 - لا يمر بين يدي المصلي وسترته

- ‌34 - لا يتخذ مكاناً خاصاً لا يصلي إلا فيه

- ‌35 - لا يقيم أحداً من مكانه ليجلس فيه

- ‌36 - يُنْصتُ للخطبة يوم الجمعة

- ‌37 - لا يشغل الوقت بين الأذان والإقامة بالكلام مع الناس

- ‌38 - لا يحجز مكاناً بسجادة ونحوها

- ‌39 - لا يجلس الجنب والحائض في المسجد

- ‌40 - المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌41 - حلقات العلم في المساجد من أعظم القربات لله تعالى

- ‌المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصّلاة

- ‌أولاً: مفهوم الإمامة والإمام:

- ‌ثانياً: فضل الإمامة في الصلاة والعلم:

- ‌1 - الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضل

- ‌2 - الإمام في الصلاة يُقتدى به في الخير

- ‌3 - دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالإرشاد

- ‌4 - الإمامة فضلها مشهور، تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه

- ‌5 - عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها ظاهر

- ‌ثالثاً: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به

- ‌رابعاً: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ

- ‌خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - إمامة الصبي جائزة على الصحيح

- ‌2 - إمامة الأعمى صحيحة بلا كراهة

- ‌3 - إمامة العبد والمولى صحيحة

- ‌4 - إمامة المرأة للنساء صحيحة

- ‌5 - إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة

- ‌6 - إمامة المفضول للفاضل صحيحة

- ‌7 - إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة

- ‌8 - إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر

- ‌9 - إمامة المقيم للمسافر صحيحة، ويتمّ المسافر مثل صلاة إمامه

- ‌10 - إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم

- ‌11 - إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها عكس المسألة السابقة صحيحة على القول الصحيح

- ‌12 - إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف

- ‌13 - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح

- ‌14 - إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها جائزة على القول الصحيح

- ‌15 - إمامة الفاسق الذي تصحّ صلاته لنفسه صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم

- ‌16 - إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة على أقل الأحوال

- ‌17 - إمامة الزائر لقوم منهيٌّ عنها إلا بإذنهم

- ‌18 - الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر عن الوقت المحدد أو بإذنه

- ‌19 - الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح من قولي أهل العلم

- ‌سادساً: وقوف المأموم مع الإمام أنواع:

- ‌1 - وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام

- ‌2 - وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام

- ‌3 - وقوف الإمام تلقاء وسط الصف

- ‌4 - وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل

- ‌5 - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال

- ‌6 - وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، تقف عن يمينها

- ‌7 - وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها، فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهن

- ‌8 - وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله، فيكون إمامهم وسط صفهم ولو طال الصف

- ‌9 - وقوف الرجال، والصبيان، والنساء مع الإمام على النحو الآتي:

- ‌أ- يصف الرجال خلف الإمام إن سَبقُوا

- ‌ب- ثم يصف الصبيان خلف الرجال ما لم يسبقوا أو يمنع مانع

- ‌ج- ثم يصف النساء خلف الصبيان

- ‌سابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة

- ‌ثامناً: الصفوف في الصلاة والعناية بها:

- ‌1 - ترتيب الصفوف

- ‌2 - تسوية الصفوف تجب على الصحيح

- ‌3 - ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: ((أقيموا صفوفكم وتراصُّوا))

- ‌النوع الثاني: ((سوُّوا صفوفكم فإنّ تسوية الصفوف من إقامة الصلاة))

- ‌النوع الثالث: ((سوُّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة))

- ‌النوع الرابع: ((أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة))

- ‌النوع الخامس: ((استووا ولا تختلفوا فتختلفَ قلوبكم))

- ‌النوع السادس: ((أتموا الصفوف))

- ‌النوع السابع: ((أقيموا الصفوف

- ‌النوع الثامن: ((أقيموا صفوفكم - ثلاثاً

- ‌النوع التاسع: ((أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدُّوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم

- ‌النوع العاشر: ((رصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق))

- ‌النوع الحادي عشر: ((أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر))

- ‌النوع الثاني عشر: ((استووا، استووا، استووا

- ‌النوع الثالث عشر: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا

- ‌النوع الرابع عشر: ((أحسنوا إقامة الصفوف))

- ‌النوع الخامس عشر: ((ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها))

- ‌4 - الصف الأول أفضل الصفوف

- ‌5 - ميامن الصفوف أفضل

- ‌6 - وصل الصفوف رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذّر عن قطعها

- ‌7 - صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح على القول الصحيح

- ‌8 - صلاة الصفوف بين السواري مكروهة لغير حاجة

- ‌9 - كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور على النحو الآتي:

- ‌الأمر الأول: أن يدنوَ أُولو الفضل من الإمام

- ‌الأمر الثاني: ترتيب الصفوف: الرجال، ثم الصبيان إن لم يسبق الصبيان إلى الصفوف الأُوَل

- ‌الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف وقد سبقت

- ‌الأمر الرابع: التراصّ في الصف؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

- ‌الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالأول

- ‌الأمر السادس: التقارب بين الصفوف، وبينها وبين الإمام

- ‌الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف:

- ‌الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن بحيث يكون النساء خلف الرجال، ولا يختلط النساء

- ‌الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة إذا كان صوت الإمام خفيّاً

- ‌الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف

- ‌الأمر الحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري

- ‌10 - جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر

- ‌11 - انتقال المنفرد إماماً لا بأس به

- ‌12 - انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر مستَخْلِفُه

- ‌والحديث يدلّ على جواز انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر مستخلفهُ

- ‌13 - انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الإمام لا بأس به

- ‌تاسعاً: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي:

- ‌1 - صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته

- ‌2 - مسابقة الإمام

- ‌3 - أحوال المأموم مع إمامه: أربعة أحوال:

- ‌الحال الأول: المسابقة:

- ‌الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة

- ‌القسم الأول: الموافقة في الأقوال

- ‌القسم الثاني: الموافقة في الأفعال

- ‌الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام

- ‌القسم الأول: التخلف بعذر

- ‌القسم الثاني: تخلف أو تأخر بغير عذر

- ‌الحال الرابع: المتابعة

- ‌4 - ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضر

- ‌5 - الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه، والحوائل بينه وبين المأمومين على النحو الآتي:

- ‌أولاً: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد

- ‌ثانياً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صحّ الاقتداء

- ‌ثالثاً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله

- ‌6 - المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

- ‌7 - اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام، واقتداء الثاني بالأول، والصف الثالث بالثاني

- ‌8 - الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم

- ‌9 - الاقتداء بمن ذكر أنه مُحدث أو خرج لحدث سبقه وحكم الاستخلاف:

- ‌10 - اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور

- ‌11 - اقتداء القائم بالجالس المعذور جائز

- ‌12 - اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به

- ‌13 - قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول الصحيح في الصلاة السرية والجهرية

- ‌عاشراً: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام

- ‌القسم الأول: تخفيف لازم

- ‌القسم الثاني: تخفيف عارض

- ‌2 - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية

- ‌المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيراً فلا حرج

- ‌المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف

- ‌3 - تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين من كل صلاة

- ‌4 - مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة

- ‌5 - لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌6 - يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً

- ‌7 - يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم

- ‌8 - لا يخصّ نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم

- ‌9 - لا يصلي في مكان مرتفع جدّاً عن المأمومين إلا أن يكون معه بعض الصفوف فلا حرج

- ‌10 - لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين

- ‌11 - لا يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة

- ‌12 - ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن شماله، لا حرج في شيء من ذلك

- ‌13 - يتخذ سترة؛ لأنها سترة له ولمن خلفه

- ‌الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار

- ‌2 - لا يركع قبل الدخول في الصف

- ‌3 - لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام

- ‌4 - يُبَلّغ صوتَ الإمام عند الحاجة

- ‌5 - يقول خلف الإمام ((ربنا لك الحمد)) بعد قول الإمام ((سمع الله لمن حمده))

- ‌6 - إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدَّم المأمومون أفضلهم

- ‌7 - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة

- ‌8 - لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج

- ‌9 - لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس

- ‌10 - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة

- ‌11 - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه

- ‌12 - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها

- ‌13 - الفتح على الإمام إذا لُبّس عليه في القراءة

- ‌14 - لا يصلي قدَّام الإمام

- ‌المبحث السابع والعشرون: صلاة المريض

- ‌أولاً: مفهوم المرض:

- ‌ثانيًا: صبر المريض واحتسابه

- ‌ثالثًا: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة

- ‌رابعًا: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌خامسًا: يُسْر الشريعة الإسلامية وسهولتها، وكمالها

- ‌سادسًا: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر:

- ‌2 - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالما

- ‌3 - إذا كان المريض لا يستطيع الحركة

- ‌4 - فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء

- ‌كيفية التيمم:

- ‌5 - فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه

- ‌6 - من به جروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء

- ‌7 - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله بالماء غسله

- ‌8 - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى

- ‌9 - يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه، وموضع صلاته من النجاسات

- ‌10 - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة

- ‌11 - المريض المصاب بسلس البول، أو استمرار خروج الدم، أو الريح

- ‌سابعًا: كيفية صلاة المريض على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه أن يصلي الفريضة قائمًا

- ‌2 - إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند إلى حائط

- ‌3 - إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيًا على هيئة الراكع

- ‌4 - المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود لا يسقط عنه القيام

- ‌5 - المريض الذي يزيد القيام في مرضه، أو يشق عليه مشقة شديدة، أو يضره

- ‌6 - الأفضل للمريض إذا صلى جالسًا أن يكون متربعًا في موضع القيام

- ‌7 - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه

- ‌8 - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا

- ‌9 - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها

- ‌10 - فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيًا صلى على حسب حاله

- ‌11 - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه:

- ‌12 - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزًا عنه:

- ‌13 - إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ بالسجود في الهواء

- ‌14 - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها

- ‌15 - لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتًا

- ‌16 - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه

- ‌17 - إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر الصلاة الرباعية

- ‌ثامنًا: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة، أو على الراحلة على النحو الآتي:

- ‌1 - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار، قائمًا عند القدرة

- ‌2 - الصلاة المفروضة في الطائرة صحيحة

- ‌3 - الصلاة في السيارة أو على الراحلة على النحو الآتي:

- ‌أ- إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة

- ‌ب- إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة

- ‌جـ- أما الصلاة على الرواحل: كالإبل، والخيل، والبغال

- ‌4 - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل

- ‌المبحث الثامن والعشرون: صلاة المسافر

- ‌أولاً: مفهوم السفر

- ‌ثانيًا: أنواع السفر على النحو الآتي:

- ‌1 - سفرٌ حرام

- ‌2 - سفر واجب

- ‌3 - سفر مستحب

- ‌4 - سفر مباح

- ‌5 - سفر مكروه

- ‌ثالثًا: آداب السفر والعمرة والحج:

- ‌1 - يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق، وجهة الطريق

- ‌2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى

- ‌3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج، وأحكام السفر قبل أن يسافر:

- ‌4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، سواء كان حاجًّا أو معتمرًا

- ‌5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرت

- ‌6 - يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه فالآجال بيد الله تعالى:

- ‌7 - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى، وهي وصية الله تعالى

- ‌8 - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌9 - يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم: من جيرانه

- ‌10 - لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر

- ‌11 - إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع بينهن

- ‌12 - يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار؛ لفعله صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - يستحبُّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌14 - يستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر

- ‌15 - يستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌16 - يؤمِّر المسافرون أحدَهم؛ ليكون أجمعَ لشملهم، وأدعى لاتفاقهم

- ‌17 - يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌18 - يستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - يستحبّ له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط المنخفضات والأودية

- ‌20 - يستحبّ له أن يدعوَ بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌21 - يستحبّ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله

- ‌22 - يستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر:

- ‌23 - يستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌24 - يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه

- ‌25 - يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌26 - يحافظ على جميع الواجبات، ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها مع الجماعة

- ‌27 - يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس، والخلق الحسن

- ‌28 - يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال، والجاه

- ‌29 - يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة

- ‌30 - يستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - يستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: ((آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون))

- ‌32 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغَيْبة لغير حاجة إلا إذا بلَّغهم بذلك

- ‌33 - يستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره ويصلي فيه ركعتين

- ‌34 - يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالوِلْدَان من أهل بيته وجيرانه ويحسن إليهم

- ‌35 - تستحبّ الهدية، لما فيها من تطييب القلوب وإزالة الشحناء، ويستحب قبولها، والإثابة عليها

- ‌36 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة

- ‌37 - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌رابعًا: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السنة فقد تواترت الأخبار

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام

- ‌سادسًا: مسافة قصر الصلاة في السفر:

- ‌سابعًا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته

- ‌ثامنًا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة

- ‌تاسعًا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج

- ‌عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:

- ‌الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر

- ‌الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة

- ‌الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة

- ‌الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة

- ‌الخامس عشر: رخص السفر:

- ‌1 - القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر

- ‌2 - الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما

- ‌3 - الفطر في رمضان من رخص السفر

- ‌4 - الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره

- ‌5 - وكذلك المتنفل الماشي

- ‌6 - المسح على الخفين، والعمامة، والخمار، ونحوها، ثلاثة أيام بلياليها

- ‌7 - ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك

- ‌8 - من رخص السفر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته:

- ‌1 - الجمع بعرفة

- ‌2 - الجمع بمزدلفة

- ‌3 - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما

- ‌4 - درجات الجمع في السفر ثلاث

- ‌الدرجة الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى

- ‌الدرجة الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى

- ‌الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين جميعًا نزولاً مستمرًا

- ‌5 - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز

- ‌6 - الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس

- ‌7 - الجمع لأجل الوحل الشديد

- ‌المبحث التاسع والعشرون: صلاة الخوف

- ‌أولاً: مفهوم صلاة الخوف:

- ‌الصلاة: لغة

- ‌‌‌ واصطلاحًا:

- ‌ واصطلاحًا:

- ‌والخوف لغة:

- ‌ثانيًا: سماحة الإسلام ويسر الشريعة ومحاسنها مع الكمال ورفع الحرج

- ‌أ - من القرآن الكريم آيات كثيرة وهي على نوعين:

- ‌النوع الأول: الآيات الكريمة التي تنص على نفي الحرج، ومنها:

- ‌النوع الثاني: الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف، ومنها:

- ‌ب - الأدلة من السنة على اليسر والسماحة والسهولة كثيرة منها:

- ‌ج - منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان:

- ‌ثالثًا: الأصل في مشروعية صلاة الخوف: الكتاب والسنة، والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السنة

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌رابعًا: أنواع صلاة الخوف:

- ‌النوع الأول: ما يوافق ظاهر القرآن: يقسم الأمير أو القائد من معه

- ‌النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة ولا يخفى بعضهم

- ‌النوع الثالث: يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين:

- ‌النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة:

- ‌النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة

- ‌خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر

- ‌سادسًا: صلاة الخوف حال القتال والتحام الحرب

- ‌المبحث الثلاثون: صلاة الجمعة

- ‌أولاً: مفهومها:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب صلاة الجمعة: الكتاب والسنة والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السُّنَّة

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: حكم صلاة الجمعة: من تجب عليه، ومن لا تجب عليه:

- ‌1 - أما الإسلام

- ‌2 - وأما البلوغ

- ‌3 - وأما العقل

- ‌5 - وأما الحرية

- ‌6 - الاستيطان ببناء معتاد

- ‌7 - سماع النداء

- ‌8 - انتفاء الأعذار

- ‌القسم الأول: شرط للصحة والانعقاد، وهو: الإسلام والعقل

- ‌القسم الثاني: شروط للوجوب والانعقاد

- ‌القسم الثالث: شرط لوجوب السعي فقط

- ‌القسم الرابع: شرط الانعقاد:

- ‌رابعاً: من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء

- ‌خامساً: عقوبة تارك صلاة الجمعة عظيمة

- ‌سادساً: حكم السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه:

- ‌سابعاً: فضائل يوم الجمعة، له فضائل كثيرة، منها ما يلي:

- ‌1 - هداية هذه الأمة ليوم الجمعة فضل عظيم

- ‌2 - يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس

- ‌3 - يوم الجمعة سيد الأيام

- ‌4 - يوم الجمعة أفضل الأيام

- ‌5 - يوم الجمعة عيد الأسبوع، ويوم المزيد لأهل الجنة

- ‌6 - يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعوات

- ‌القول الأول: إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة

- ‌القول الثاني: إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر

- ‌ثامناً: فضائل صلاة الجمعة كثيرة متعددة، منها ما يأتي:

- ‌1 - التبكير إليها من أعظم الصدقات والقربات العظيمة

- ‌2 - القائم بآداب صلاة الجمعة يغفر له عشرة أيام

- ‌3 - المتأدب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة

- ‌4 - الجمعة إلى الجمعة كفارة لِمَا بينهما

- ‌تاسعاً: آداب صلاة الجمعة: الواجبة والمستحبة، كثيرة، منها ما يلي:

- ‌1 - الغسل يوم الجمعة سنَّة مؤكدة جداً

- ‌2 - الطيب لصلاة الجمعة

- ‌3 - السواك لصلاة الجمعة

- ‌4 - الدهن لصلاة الجمعة

- ‌5 - يلبس لصلاة الجمعة أحسن ما يجد من الثياب

- ‌6 - يستقبل الإمام بوجهه أثناء الخطبة

- ‌7 - يُبَكّر إلى الجمعة

- ‌8 - المشي على الأقدام

- ‌9 - القراءة فجر يوم الجمعة بـ {الم} السجدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان

- ‌10 - القراءة في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون

- ‌11 - يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وليلة الجمعة

- ‌12 - يكثر الدعاء يوم الجمعة؛ لعله يوافق ساعة الإجابة

- ‌13 - لا يُفرّق بين اثنين أثناء دخوله الجامع

- ‌14 - لا يتخطى رقاب الناس

- ‌15 - لا يقيم أخاه ويقعد مكانه

- ‌16 - إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

- ‌17 - ينصت للخطبة

- ‌18 - لا تتخذ الحلقات في المسجد قبل صلاة الجمعة

- ‌19 - يتحول إذا نعس من مجلسه إلى مقعد آخر

- ‌20 - لا يحتبئ في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب

- ‌21 - الدنوُّ من الإمام عند الموعظة والخطبة

- ‌22 - إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة حضر الإمام ومن شاء من الناس

- ‌23 - قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

- ‌24 - النداء الأول لصلاة الجمعة

- ‌25 - السنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات

- ‌26 - لا تُعدَّدُ صلاة الجمعة في القرية الواحدة أو البلد الواحد إلا لحاجة لابد منها:

- ‌27 - إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف

- ‌28 - لا يصلي المأمومون بين السواري إلا لحاجة

- ‌29 - لا يتخذ مكاناً خاصَّاً لا يصلي إلا فيه

- ‌30 - لا يمرُّ بين يدي المصلي وسترته

- ‌31 - لا يحجز مكاناَ بسجادة ونحوها، وإنما يتقدم بنفسه

- ‌32 - لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس

- ‌33 - يستحضر المشي إلى الصلاة وما أعد الله لذلك

- ‌34 - يلتزم بآداب المشي إلى المسجد

- ‌35 - لا حرج في تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة

- ‌36 - السجود أثناء الزحام:

- ‌37 - لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه الجمعة

- ‌عاشراً: خصائص الجمعة كثيرة متعددة، منها ما يأتي:

- ‌1 - يقرأ في فجرها بسورتي: {الم، تَنزِيلُ} ((السجدة))، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإنسان}

- ‌2 - استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌3 - صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين

- ‌4 - الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جداً

- ‌5 - التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع

- ‌6 - السواك فيه وله مزية على السواك في غيره

- ‌7 - التبكير للصلاة

- ‌8 - أن يشتغل بالصلاة، والذكر، والقراءة حتى يخرج الإمام

- ‌9 - الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين

- ‌10 - قراءة سورة الكهف في يومها

- ‌11 - لا يكره فعل الصلاة في يومها وقت الزوال لمن ينتظر الصلاة

- ‌12 - قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون، أو

- ‌13 - يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع

- ‌14 - يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها

- ‌15 - يستحب فيه تجمير المسجد

- ‌16 - لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه إذا دخل وقتها وأذن لها إلا لعذر

- ‌17 - للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها

- ‌18 - يوم تكفير السيئات ما لم تُؤتَ الكبائر

- ‌19 - جهنم تُسجَّر كل يوم إلا يوم الجمعة؛ لحديث أبي قتادة في ذلك

- ‌20 - في يوم الجمعة ساعة الإجابة لا يسأل الله عبد مسلم شيئاً فيها إلا أعطاه

- ‌21 - فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات

- ‌22 - في يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد

- ‌23 - يوم الجمعة هو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة

- ‌24 - جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان وقائم مقامه

- ‌25 - للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام

- ‌26 - أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة

- ‌27 - أنه قد فُسّر الشاهد الذي أقسم الله به بيوم الجمعة

- ‌28 - أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها

- ‌29 - أنه اليوم الذي ادَّخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتابقبلهم

- ‌30 - أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن رمضان خيرته من شهور العام

- ‌31 - ذكر ابن القيم أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة

- ‌32 - أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يكون في صيام كان يصومه

- ‌33 - أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد

- ‌الحادي عشر: شروط صحة الجمعة على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: الوقت، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها المشروع

- ‌الشرط الثاني: الجماعة، فلا تنعقد صلاة الجمعة إلا بحضور جماعة

- ‌الشرط الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة لا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاء

- ‌الشرط الرابع: تقدم خطبتين

- ‌1 - أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء

- ‌2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب

- ‌3 - مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم موظبة دائمة وهذا الدوام المستمر صيفاً وشتاء

- ‌4 - أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات

- ‌ويشرع أن تشتمل الخطبة على أربعة أمور

- ‌وسنن خطبة الجمعة كثيرة، منها ما يأتي:

- ‌1 - يسلم على المأمومين. والسلام هنا نوعان:

- ‌النوع الأول: يسلم سلاماً خاصاً إذا دخل المسجد على من يلاقيه

- ‌النوع الثاني: يسلم تسليماً عاماً إذا صعد المنبر، قبل أن يجلس

- ‌2 - يخطب على منبر أو موضع عالٍ مرتفع

- ‌3 - يجلس إذا سلم على المأمومين حتى يفرغ المؤذن

- ‌4 - يخطب قائماً

- ‌5 - يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة

- ‌6 - يعتمد على عصا أو قوس

- ‌7 - يقصر الخطبة ويطيل الصلاة

- ‌8 - يرفع صوته حسب طاقته ويفخم أمر الخطبة

- ‌9 - يستحب أن يؤذن المؤذن إذا جلس الإمام على المنبر

- ‌10 - لا يرفع يديه على المنبر في الدعاء بل يشير بإصبعه ولا يحرك يديه عند الانفعال

- ‌أ - مواضع وأحوال رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ب - مواضع أو أحوال لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - يخطب مترسلاً معرباً من غير عجلة ولا تمطيط

- ‌12 - يقصد تلقاء وجهه

- ‌13 - يدعو للمسلمين

- ‌الثاني عشر: صفة صلاة الجمعة:

- ‌المبحث الحادي والثلاثون: صلاة العيدين

- ‌أولاً: مفهوم العيدين:

- ‌ثانياً: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السنة

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: حكم صلاة العيدين:

- ‌رابعاً: آداب صلاة العيد على النحو الآتي:

- ‌1 - الغسل يوم العيد

- ‌2 - يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك، كما ذكر في الجمعة

- ‌3 - يلبس أحسن ما يجد

- ‌4 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات

- ‌5 - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار

- ‌6 - السنة أن تُصلَّى صلاة العيدين في المصلى، ولا يُصلى في المسجد إلا لحاجة

- ‌7 - السنة أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر

- ‌8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح

- ‌الدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي:

- ‌أ - عمل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ب - ولأن ذلك أسبق إلى الخير

- ‌ج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة

- ‌د - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوّ من الإمام

- ‌9 - يُكبّر في طريقه إلى مُصلّى العيد ويرفع صوته بالتكبير

- ‌10 - السنة أن لا يُصلَّى قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين

- ‌12 - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها

- ‌13 - لا بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب المباح في يوم العيد

- ‌14 - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات

- ‌15 - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين

- ‌16 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام

- ‌خامساً: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد، والعدد المشترط لصلاة الجمعة

- ‌سادساً: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح

- ‌سابعاً: صفة صلاة العيد: السنة أن يصلي الإمام إلى سترة

- ‌ثامناً: خطبة صلاة العيد بعد الصلاة: فإذا سلم الإمام قام فاستقبل الناس وخطبهم

- ‌تاسعاً: التكبير أيام العيد نوعان على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: التكبير المطلق

- ‌1 - وقت التكبير المطلق في عيد الفطر، وعيد الأضحى على النحو الآتي:

- ‌أ - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من رمضان:

- ‌ب - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق:

- ‌2 - صفة التكبير جاء في آثارٍ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع متعددة

- ‌النوع الثاني التكبير المقيَّد:

- ‌1 - يبتدئ التكبير المقيَّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة

- ‌2 - صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما تقدم

- ‌عاشراً: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة

- ‌الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي:

- ‌1 - زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته

- ‌2 - وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌3 - مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌4 - أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:

- ‌5 - حِكَمُ زكاة الفطر وفوائدها عظيمة من أهمها ما يلي:

- ‌أ - طهرة للصائم من اللغو والرفث

- ‌ب - طعمة للمساكين

- ‌ج - زكاة للبدن حيث أبقاه الله عاماً من الأعوام وأنعم عليه سبحانه وتعالى بالبقاء

- ‌د - مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى

- ‌هـ - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بالصيام ولله حكم وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين

- ‌الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:

- ‌1 - مفهومها:

- ‌2 - حكمها:

- ‌فأما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌3 - ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي:

- ‌أ - لأن الذبح وإراقة الدم تقرباً لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى

- ‌ب - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين

- ‌ج - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

- ‌4 - إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا بشرته شيئاً

- ‌5 - يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى

- ‌6 - شروط الأضحية: الأضحية عبادة لله تعالى لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى

- ‌الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي ملكها بطريق شرعي

- ‌الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع

- ‌الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً

- ‌الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء

- ‌7 - العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي:

- ‌الأولى: العضباء:

- ‌الثانية: المقابلة:

- ‌الثالثة: المدابرة:

- ‌الرابعة: الشرقاء:

- ‌الخامسة: الخرقاء:

- ‌السادسة: المصفرة:

- ‌السابعة: المستأصلة:

- ‌الثامنة: البخقاء:

- ‌التاسعة: المشيعة:

- ‌وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:

- ‌الأولى: البتراء

- ‌الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها

- ‌الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به

- ‌8 - تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة، والبقرة عن سبعة

- ‌9 - تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية، فتصير واجبة

- ‌الحكم الأول: زوال ملكه عنها

- ‌الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً

- ‌الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء:

- ‌الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه

- ‌الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا جلدها، ولا لحمها

- ‌10 - يأكل من أضحيته ويتصدق

- ‌11 - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذكَّى على النحو الآتي:

- ‌أ- لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي

- ‌ب- يراعي المضحي الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: يختار الأضحية

- ‌الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة

- ‌الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى

- ‌الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر

- ‌الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح

- ‌الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر

- ‌الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له

- ‌الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم:

- ‌الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين

- ‌الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين

- ‌والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين

- ‌الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول

- ‌الثالث عشر: المنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس كثيرة لا يمكن حصرها

- ‌1 - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله

- ‌2 - إسبال الثياب، والمشالح، والسراويل

- ‌3 - الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم

- ‌4 - الغناء، والمزامير، والمعازف:

- ‌5 - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد

- ‌6 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت

- ‌7 - التشبه بالكفار والمشركين، في الملابس وغيرها

- ‌8 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات، أو الزينة

- ‌9 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد، أو الأفراح أو غير ذلك محرمة

- ‌10 - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق

- ‌11 - التبذير والإسراف

- ‌12 - عدم العناية بالفقراء والمساكين

- ‌13 - عدم صلة الأرحام

الفصل: ‌ثامنا: خطبة صلاة العيد بعد الصلاة: فإذا سلم الإمام قام فاستقبل الناس وخطبهم

معين بين التكبيرات، ولكن ذُكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله، ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،ذكره الخلال، وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة

)) (1).

‌ثامناً: خطبة صلاة العيد بعد الصلاة: فإذا سلم الإمام قام فاستقبل الناس وخطبهم

(2) بما يناسب الحال، فإن كان في عيد الفطر: أمرهم

(1) زاد المعاد، 1/ 443.

(2)

الأحاديث الصحيحة لم تصرح بخطبتي العيد والذي اعتمد عليه الفقهاء رحمهم الله هو ما جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة زمن التابعين أنه قال: ((السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس)) [أخرجه الشافعي في مسنده، 1/ 158، والأم، 1/ 211، وهو بهامش الأم، ص110]، قال الشوكاني في هذا الحديث:((يرجحه القياس على الجمعة، وعبيد الله بن عبد الله تابعي كما عرفت فلا يكون قوله: ((من السنة)) دليلاً على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول)). نيل الأوطار، 2/ 606، وقد ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً، ثم قعد قعدة ثم قام)) [ابن ماجه، برقم 1289، قال الشوكاني: ((في إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف)) [نيل الأوطار، 2/ 606، وقال العلامة الألباني: ((منكر سنداً ومتناً: والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة ومن حديث جابر بن سمرة كما في (م). ضعيف ابن ماجه، ص95، والتعليق على ابن خزيمة، 2/ 349]، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على حديث عبيد الله بن عبد الله في منتقى الأخبار، برقم 1685، يقول:((هذا الحديث مرسل ولكن تقاس خطبة العيد على الجمعة مع هذا الحديث المرسل، وعلى هذا العلماء والأخيار، ومن خطب خطبة واحدة للعيد، فيذكر باتباع العلماء والأخيار، وأنهم لم يخطبوا خطبة واحدة وإنما خطبوا خطبتين)).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع، 5/ 191 - 192: قوله: ((فإذا سلم خطب خطبتين)) ((هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان؛ لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر

ومن نظر في السنة المتفق عليها، تبين له بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة؛ لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل مع أنه لا يصح؛ لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن، وهذا احتمال، ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن، ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة؛ ولهذا ذكرهن، ووعظهن، بأشياء خاصة بهن)).

ص: 914

بصدقة الفطر، وبيَّن لهم وجوبها، وثوابها، وقدر المخرج، وجنسه، وعلى من تجب، وإلى من تدفع، وأن من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مُتقبّلة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويأمر بالتقوى، ويعظ، ويوصي بطاعة الله. وإن كان في عيد الأضحى ذكر الأضحية، وفضلها، وأنها سنة مؤكدة جداً، وبين ما يجزئ فيها، ووقتها، وذبحها، والعيوب التي تمنع منها، وكيفية تفرقتها، وما يقول المسلم عند ذبحها، ويأمر بالتقوى، ويوصي بطاعة الله تعالى ويذكر الناس، ويأمر بالصدقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم (1).

فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف)). وفي لفظ مسلم: وكان يقول: ((تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا)). وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف (2).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، فقال: ((تصدقن

(1) انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 278، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، 4/ 222، وزاد المعاد، 1/ 445،والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،5/ 351 - 353.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، برقم 956، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 889.

ص: 915

فإن أكثركنّ حطب جهنم)) فقامت امرأة من سِطة (1) النساء سفعاء الخدين (2) فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ قال: ((لأنكن تُكثِرن الشّكاة (3) وتكفرْن العشير)) (4) قال: فجعلهن يتصدقن من حليهن، ويلقين في ثوب بلال من أقرطهن (5) وخواتيمهن)) (6). ولفظ البخاري:((قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة، ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء، فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة)) (7).

وعن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة: مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) (8).

والخطبة بعد الصلاة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:

(1) سطة النساء: من خيار النساء، وفي بعض نسخ مسلم: وسطة النساء: والوسط العدل والخيار. شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 425، ورجح أن المعنى: امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. شرح النووي، 6/ 426.

(2)

سفعاء الخدين: فيها تغير وسواد. شرح النووي، 6/ 426.

(3)

الشكاة: الشكوى. شرح النووي، 6/ 426.

(4)

العشير: المخالط، وحمله الأكثرون على الزوج، والمعنى أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقولهن، وقلة معرفتهن، فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي الإحسان. شرح النووي، 6/ 426.

(5)

من أقرطهن: جمع قرط، وهو كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط سواء كان من ذهب أو خرز، وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 426.

(6)

خواتيمهن: جمع خاتم وفيه ست لغات، والفتخ: الخواتيم العظام، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، 4/ 342.

(7)

متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، برقم 978، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، برقم 4 - (885).

(8)

مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم 49.

ص: 916

((شهدت (1) العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة)) (2).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة)) (3). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين، إلا عن بني أمية

ولا يعتد بخلاف بني أمية؛ لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد أُنكِرَ عليهم فعلهم، وعُدَّ بدعة، ومخالفاً للسنة)) (4).

وخطبة العيد تبدأ بالحمد (5) قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير

)) (6). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد (7): لا خطبة عيد، ولا خطبة

(1) شهدت: حضرت.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم 962، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 884.

(3)

متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم 963، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 888.

(4)

المغني، 3/ 276.

(5)

وقيل يبدأ بالتكبير؛ لحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ((السنة التكبير على المنبر يوم العيد، يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب، ويبدأ الآخرة بسبع)) [أخرجه عبد الرزاق، برقم5672 - 5674،وابن أبي شيبة،2/ 190، والبيهقي، 3/ 299، وعبيد الله من التابعين. وعن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبّر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين)) [ابن ماجه، برقم 1287، والحاكم، 3/ 607، والبيهقي، 3/ 299، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، 3/ 120، لضعف عبد الرحمن بن سعد، وأبوه وجده لا يعرف حالهم. وانظر: ضعيف ابن ماجه، ص95.

(6)

زاد المعاد، 1/ 447.

(7)

قال ابن القيم: ((وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين، والاستسقاء، فقيل: يفتتحان بالتكبير، وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل: يفتتحان بالحمد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم)). [أحمد، برقم 8697،وأبو داود، برقم 4840، وابن ماجه، برقم 1894، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، ص394،برقم 4840]،وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد)). زاد المعاد، 1/ 448.

ص: 917

استسقاء، ولا غير ذلك)) (1).

ودلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم العيد على مكان مرتفع؛ لحديث جابر رضي الله عنه وفيه: ((قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، فصلى، فبدأ بالصلاة، ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن

)) (2). قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم، فأُنكر عليه، وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى إلى مكان مرتفع، أو دكان، وهي التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن، فيخطبهن، فيعظهن، ويذكرهن، والله أعلم (3). وعن أبي كامل الأحمسي رضي الله عنه قال: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة، وحبشيٌّ آخذ بخطام الناقة)) (4).

ورخّص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة، وأن يذهب (5)؛ لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال:((شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: ((إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب)) (6). قال الإمام ابن قدامة رحمه

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية، 22/ 393.

(2)

متفق عليه: البخاري برقم 978، ومسلم، برقم 885، وتقدم تخريجه.

(3)

زاد المعاد، 1/ 447.

(4)

النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب الخطبة على البعير، برقم 1572، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الخطبة في العيدين، برقم 1284، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، برقم 1572.

(5)

زاد المعاد، 1/ 448.

(6)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجلوس للخطبة، برقم 1155،والنسائي، كتاب صلاة العيدين، باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين، برقم 1570، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة، برقم 1290، وصححه الألباني في صحيح النسائي،

1/ 510،وفي المواضع السابقة كلها وغيرها.

ص: 918

الله: ((والخطبة سنة لا يجب حضورها، ولا استماعها، وإنما أُخّرت عن الصلاة والله أعلم؛ لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها مِنْ تَرْكِهَا، بخلاف خطبة الجمعة، والاستماع لها أفضل)) (1)، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الأضحى بمنى في حجة الوداع على ناقته العضباء (2)، وخطب صلى الله عليه وسلم بين أوسط أيام التشريق بمنى (3)، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر (4).

وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففُتحت أسماعنا، حتى كُنَّا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم

)) (5).

فظهر في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في منى في حجة الوداع: يوم النحر، ثم خطب أوسط أيام التشريق، ومن أعظم خطبه ما ثبت من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر [قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه، أو بزمامه، ثم قال]((أتدرون أي يوم هذا))؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال:((أليس يومَ النحر))؟ قلنا: بلى، قال:((أيّ شهر هذا))؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال:((أليس بذي الحجة))؟ قلنا: بلى، قال:((أيّ بلد هذا))؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال:((أليست بالبلدة الحرام))؟ قلنا: بلى، قال: ((فإن

(1) المغني، 3/ 279، وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 5/ 351 - 358.

(2)

أبو داود، كتاب المناسك، باب من قال خطب يوم النحر، برقم 1954، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود،1/ 549، وأخرجه أحمد أيضاً،3/ 485.

(3)

أبو داود، كتاب المناسك، باب أي يوم خطب بمنى، برقم 952، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 548.

(4)

سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب من قال خطب يوم النحر، برقم 1955، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،1/ 549.

(5)

أبو داود، كتاب المناسك، باب ما يذكر الإمام بخطبته في منى، برقم 1957، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،1/ 549.

ص: 919