الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلفه إلا إذا خاف الفتنة فلا يصلي بهن؛ لأن ما كان ذريعة إلى الحرام فهو حرام (1).
6 - وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، تقف عن يمينها
(2).
7 - وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها، فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهن
، استحباباً؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت إذا أمَّت النساء وقفت في صفهن (3)، وعائشة رضي الله عنها أيضاً كانت إذا أمَّت النساء وقفت في صفهن (4)؛ لأن ذلك أستر للمرأة، والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع (5)، وإذا كن عراة فكذلك تقوم إمامتهم وسطهن، وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية (6).
8 - وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله، فيكون إمامهم وسط صفهم ولو طال الصف
؛ لأن ذلك أستر له (7). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ((وإذا شرعت الجماعة لعراة النساء مع أن الستر في حقهن آكد، والجماعة في حقهن أخف فللرجال أولى وأحرى، وغض البصر يحصل بكونهم صفّاً واحداً يستر بعضهم بعضاً، إذا ثبت هذا فإنهم يصلون صفّاً واحداً ويكون إمامهم وسطهم، ليكون أستر
(1) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 4/ 352.
(2)
انظر: المرجع السابق، 4/ 389، والكافي لابن قدامة، 1/ 434، والروض المربع، 2/ 340، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 131، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص109.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف، برقم 5082، وابن أبي شيبة، 2/ 88، والشافعي في المسند،
6/ 82، والدارقطني، 1/ 404،والبيهقي، 3/ 131،وابن حزم في المحلى واحتج به، 3/ 172.
(4)
أخرجه عبد الرزاق، برقم 5086، وابن أبي شيبة، 2/ 89، والحاكم، 1/ 203، والدارقطني،1/ 404، والبيهقي،3/ 131،وابن حزم في المحلى واحتج به، 3/ 171.
(5)
انظر: الإنصاف للمرداوي، مع الشرح الكبير، 4/ 462، والشرح الممتع، 4/ 370، و3/ 125، المغني لابن قدامة، 3/ 37، و2/ 319 - 320، وحاشية الروض لابن قاسم، 2/ 339.
(6)
مجموع فتاوى ابن باز، 12/ 130.
(7)
انظر: المغني لابن قدامة،2/ 318،والشرح الممتع، لابن عثيمين،4/ 370،و2/ 184.