الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب البيت إليها، وهي أدنى حالاً من البيت في الستر، وصلاة المرأة في الغرفة الصغيرة داخل بيتها الكبير أفضل من صلاتها في بيتها؛ لأن مبنى أمرها على التستر، فكلما كان المكان أستر كانت صلاتها فيه أفضل (1).
الحديث السادس: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو تركنا هذا الباب للنساء)) قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات (2). والمعنى: لو تركنا هذا الباب للنساء لكان حسناً؛ لئلا يختلط الرجال بالنساء في الدخول والخروج إذا حضرن المسجد لصلاة الجماعة فتحصل الفتنة، فينبغي أن يجعل في المساجد بعض الأبواب المخصوصة للنساء يدخلن ويخرجن منه، وهذا إن أمنت الفتنة وإلا فيمنعن (3).
قال الإمام النووي رحمه الله: ((
…
أحاديث ظاهرة في أنها لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء، مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون: متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلال يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة، ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة، ونحوها
…
)) (4).
27 - الاحتباء في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب
، جاء فيه حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:((نهى عن الحُبْوَةِ (5) يوم الجمعة والإمام يخطب)) (6).
(1) المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، للسبكي، 4/ 270.
(2)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب في اعتزال النساء في المسجد عن الرجال، برقم 462، وباب التشديد في ذلك برقم 571،وصححه الألباني في صحيح أبي داود،1/ 114.
(3)
انظر: المنهل العذب المورود، 4/ 70، وعون المعبود، 2/ 277.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 406.
(5)
الحبوة: هي أن يقيم الجالس ركبتيه، ويقيم رجليه إلى بطنه، بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشد عليهما، وتكون أليتاه على الأرض، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 525.
(6)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب الاحتباء والإمام يخطب، برقم 1110، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في كراهة الاحتباء والإمام يخطب، برقم 514، وقال:((هذا حديث حسن))، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 206، وفي صحيح الترمذي، 1/ 159.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، يعني والإمام يخطب)) (1).
قال الترمذي رحمه الله: ((وقد كَرِه قومٌ من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخَّص في ذلك بعضهم، ومنهم: عبد الله بن عمر، وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأساً)) (2).
وقال الإمام الشوكاني: ((وقد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة، فقال بالكراهة قوم من أهل العلم، واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه في معناه وهي تقوّي بعضها بعضاً. وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة
…
وأجابوا عن أحاديث الباب أنها كلها ضعيفة
…
)) (3).
وقال المباركفوري: ((أحاديث الباب وإن كانت ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضاً، ولا شك في أن الحبوة جالبة للنوم، فالأولى أن يحترز عنها يوم الجمعة في حال الخطبة، هذا ما عندي والله تعالى أعلم)) (4). وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول تعليقاً على كلام المباركفوري: ((هذا هو الأقرب فتركها أحسن)) (5). وسمعته رحمه الله يقول عن حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه: ((أحسن ما جاء في الاحتباء هذا الحديث، وفيه مقال، وله شواهد ضعيفة، فالأولى بالمؤمن أن لا يحتبي،
(1) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب، برقم 1134، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 187.
(2)
سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي، 3/ 46.
(3)
نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 525.
(4)
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، 3/ 47.
(5)
سمعته منه أثناء تعليقه على كلام المباركفوري في تحفة الأحوذي، 3/ 47.