الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن رجع قبل وصول الإمام له صحت أيضاً ركعته، وإن لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها السبق)) (1).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((والصحيح أنه متى سبق إمامه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة بكل أقسام السبق (2)، وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره (3) قبل أن يدركه الإمام، فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، فإن لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته وإلا فلا)) (4).
الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة
، وهي أن يوافق المأموم الإمام عند الانتقال إلى ركن، كأن يركع أو يسجد معه سواء بسواء، وهي مكروهة في غير تكبيرة الإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام يشترط أن يأتي بها بعد إمامه فلو أتى بها معه لم يعتد بها.
والموافقة قسمان: الموافقة في الأقوال والموافقة في الأفعال:
القسم الأول: الموافقة في الأقوال
، لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام.
أما تكبيرة الإحرام؛ فإن المأموم لا يكبر إلا بعد أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام؛ فإن كبر قبل انتهاء إمامه نهائياً منها لم تنعقد صلاته.
وأما الموافقة في السلام فيكره أن يسلم مع الإمام، فالأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين (5).
(1) إرشاد أولي البصائر والألباب، ص57 - 58.
(2)
أقسام السبق: السبق إلى ركن، والسبق بركن الركوع، والسبق بركن غير الركوع، والسبق بركنين غير الركوع. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 261 - 262.
(3)
والعذر: كالجهل والنسيان.
(4)
الشرح الممتع، 4/ 263.
(5)
انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 208، ومنار السبيل، للضويان، 1/ 164، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، 4/ 323، وقال في هذا الموضع: قال ابن رجب في شرح البخاري: ((الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ الإمام من التسليمتين، فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها)) وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 286، والشرح الممتع لابن عثيمين،
4/ 267 - 268، وصلاة الجماعة للسدلان، ص178، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، 6/ 147 - 148.