الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما إذا تخلف عن إمامه بركعة أو ركعتين أو أكثر، فإنه يتابع إمامه، وبعد سلام الإمام يقضي ما تخلف به عن إمامه (1).
القسم الثاني: تخلف أو تأخر بغير عذر
، فإما أن يكون تخلفاً في ركن أو تخلفاً بركن، والتخلف في ركن: هو أن يتأخر المأموم في المتابعة لكن يدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل: أن يركع الإمام وقد بقي على المأموم آية أو آيتين فيكملها ثم يدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع، فالركعة هنا صحيحة لكن الفعل مخالف للسنة.
أما التخلف بالركن، فهو: أن يتأخر المأموم حتى يسبقه الإمام بركن، مثل: أن يركع ويرفع من الركوع قبل أن يركع المأموم، فهذا كما قال الفقهاء رحمهم الله:((التخلف عن الإمام كسبقه))، فهذا تكون صلاته باطلة على الصحيح، سواء كان الركن ركوعاً أو سجوداً أو غيرهما؛ لأن المأموم تخلف بغير عذر (2).
الحال الرابع: المتابعة
، وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة، من: الركوع، والرفع، والسجود بعد فراغ الإمام، وكذلك يتابعه في التكبير فلا يكبر حتى يكبر. وهذا هو السنة، وهو المطلوب من المأموم (3)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جُعل الإمام ليُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبّر فكبّروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع،
(1) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 211 - 212، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، 4/ 324 - 325، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 288 - 289، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 264 - 265، وصلاة الجماعة، للسدلان، ص178 - 179.
(2)
انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 265 - 267، وصلاة الجماعة للسدلان، ص178 - 188، وينظر أيضاً: المغني لابن قدامة، 2/ 211 - 212، والإنصاف للمرداوي، 4/ 324 - 325، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، 2/ 288 - 289.
(3)
انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 161، 2/ 208 - 209، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، 4/ 323، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 269 - 270، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم، 2/ 285.