الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد (1).
2 - وأما السنة
، فثبت بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلّي صلاة العيدين (2)، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:((شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة)) (3). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة)) (4).
3 - وأما الإجماع
، فأجمع المسلمون على صلاة العيدين (5).
ثالثاً: حكم صلاة العيدين:
قيل: صلاة العيد فرض كفاية،
والصواب أن صلاة العيد فرض عين (6)؛ لقول الله تعالى: {فَصَلّ
لِرَبّكَ وَانْحَر} (7)؛ ولحديث أم عطية قالت: أمرنا - تعني
النبي صلى الله عليه وسلم أن نُخرج في العيدين: العواتق (8)، وذوات
(1) المغني لابن قدامة، 3/ 253.
(2)
المرجع السابق، 3/ 253.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم 962.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم963.
(5)
المغني لابن قدامة، 2/ 253.
(6)
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال:
أ - ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين.
ب- مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض عين.
ج- وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال الإمام مالك، وأكثر أصحاب الإمام الشافعي؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكر خمس صلوات، قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تطوع)[البخاري، برقم 2678، ومسلم، برقم 11].
انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 253 - 254، والشرح الكبير، 5/ 316، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 493، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 4/ 194، وشرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 428.
(7)
سورة الكوثر، الآية:2.
(8)
العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقيل: التي قاربت البلوغ، وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن، وقالوا: سميت عاتقاً؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 428.