الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً)) (1)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً)) (2).
وعن علي رضي الله عنه قال: ((من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً
…
)) (3)،قال الإمام الترمذي رحمه الله:((والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً، وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطر، ويستحب أن لا يركب إلا من عذر)) (4)، وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشياً)) (5)، وعن سعيد بن المسيب أنه قال:((سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال)) (6).
6 - السنة أن تُصلَّى صلاة العيدين في المصلى، ولا يُصلى في المسجد إلا لحاجة
؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم
(1) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً، برقم1294، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 388.
(2)
ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً، برقم 1295، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 388.
(3)
الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في المشي يوم العيد، برقم 530،وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً، برقم1296،وحسنه الألباني في صحيح الترمذي،
1/ 296، وفي صحيح ابن ماجه،1/ 388،وقد حسنه الترمذي، وذكر الألباني في الإرواء، 3/ 103: أن له شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظي، وابن عمر، وأبي رافع، وقد ذكرتها في المتن.
(4)
الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في المشي يوم العيد، بعد الحديث رقم530.
(5)
ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً، برقم1297، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 389.
(6)
ذكره الألباني في إرواء الغليل، 3/ 104، وعزاه إلى الفريابي، وقال:((وإسناده صحيح))، وذكر الألباني أيضاً في الإرواء 3/ 103 عن الزهري مرسلاً:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى ولا فطر))،ثم قال الألباني رحمه الله:((وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات ولكنه مرسل)) إرواء الغليل،3/ 104.
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة)) (1)، والمصلى بالمدينة قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله:((هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع، قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة، عن أبي غسان الكناني صاحب مالك)) (2).
وقال الإمام النووي رحمه الله عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ((هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار، وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول)) (3). قال العلامة ابن الحاج المالكي: ((والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) (4)، ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم وتركه (5)، وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى:((السنة أن يُصلَّى العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله عنه، واستحسنه الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر)) (6)، وقال رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأقوال المخالفة: ((ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل؛ ولأننا قد أُمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو
الناقص والمنهي عنه
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، برقم 956، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 889.
(2)
فتح الباري، 2/ 449.
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 427.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم 1190،ومسلم، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، برقم 1394.
(5)
المدخل، 2/ 283 نقلاً عن أحكام العيدين في السنة المطهرة، للشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي الأثري.
(6)
المغني، 3/ 260.