الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة)) (1)، ولم تذكر سوى ذلك من الحكم؛ لأن المؤمن لسانه وحاله: سمعنا وأطعنا (2).
ولا مانع من وجود الحكم الأخرى؛ فإن الله تعالى لا يشرع شيئاً إلا لحكمة: علمناها أو لم نعلمها. ومما قيل في حكمة مخالفة الطريق يوم العيد، ما يأتي:
قيل: يفعل ذلك؛ ليشهد له الطريقان.
وقيل: ليشهد له سكانهما من الجن والإنس.
وقيل: لإظهار شعار الإسلام في الطريقين.
وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى.
وقيل: ليغيظ أعداء الإسلام.
وقيل: ليدخل السرور على أهل الطريقين، أو لينتفع به أهل الطريقين في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد، أو الصدقة والسلام عليهم.
وقيل: لزيارة الأقرباء وصلة الأرحام.
وقيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا.
وقيل: لتخفيف الزحام.
وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم (3)، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كثيراً من هذه الحكم:((وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [صلى الله عليه وسلم] عنها (4).
8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح
، أما الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 321،ومسلم، برقم 335،وتقدم تخريجه في الطهارة: أحكام الحيض.
(2)
انظر: الشرح الممتع، للعلامة ابن عثيمين، 5/ 171.
(3)
انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 473، فقد ذكر هذه الحكم وغيرها وقال: ((وقد اختلف في ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين
…
)) ثم ذكرها.
(4)
زاد المعاد في هدي خير العباد،1/ 449، وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 283.