الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دلّ هذان الحديثان على النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه: من البيع والشراء، والإجارة، ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد، والدعاء عليه: عقوبة له على مخالفته وعصيانه، وينبغي لسامعه أن يقول: لا وجدت فإن المساجد لم تبن لهذا، أو يقول: لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له (1). والضالة: الضائعة، ونشدها طلبها والسؤال عنها (2).
14 - تحريم البيع والشراء في المساجد
؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع (3) في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردّ الله عليك)) (4).
والحديث يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد، وأنه ينبغي لمن رأى ذلك أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله تجارتك، جهراً للفاعل (5) هذا فيه تعزير بالدعاء، والعلة في قوله فيما سلف:((فإن المساجد لم تبن لذلك)).
15 - لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها
؛ لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود)) (6).
(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 58 - 59.
(2)
انظر: جامع الأصول، لابن الأثير، 11/ 203.
(3)
يبتاع: أي يشتري. سبل السلام للصنعاني، 2/ 189.
(4)
الترمذي، بلفظه، كتاب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد، برقم 1321، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم 176، وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 154، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 2/ 56،وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،2/ 34،وفي إرواء الغليل، برقم 1495.
(5)
انظر: سبل السلام للصنعاني، 2/ 189.
(6)
أبو داود، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد في المسجد، برقم 4490، بلفظه، وأحمد في المسند، 3/ 34، والحاكم في المستدرك، 4/ 378، والدارقطني في السنن، 3/ 86، برقم 14، والبيهقي في السنن الكبرى، 8/ 328، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير إلى ابن السكن، وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وقال في التلخيص الحبير، 4/ 78:((لا بأس بإسناده))، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 3/ 850.