المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - في يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد - صلاة المؤمن - جـ ٢

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الخامس والعشرون: مكان صلاة الجماعة: المساجد

- ‌1 - مفهوم المساجد:

- ‌فالمسجد لغة:

- ‌والمسجد في الاصطلاح الشرعي:

- ‌أما الجامع: فهو نعت للمسجد

- ‌2 - فضل المساجد وشرفها:

- ‌3 - أفضل المساجد: المساجد الثلاثة:

- ‌4 - مسجد قباء أفضل المساجد بعد المساجد الثلاثة

- ‌5 - فضل بناء المساجد وعمارتها

- ‌6 - تنظيف المساجد، وتطييبها، وصيانتها

- ‌7 - يبتعد المسلم عن الروائح الخبيثة إذا ذهب إلى المسجد

- ‌8 - فضل المشي إلى المساجد دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة

- ‌9 - المساجد يجب أن تقام الجماعة فيها، ولا يجوز للرجال فعلها إلا في المسجد

- ‌10 - تحريم اتخاذ القبور مساجد

- ‌11 - دخول الكافر المسجد عند الحاجة بدون ضرر أو أذى

- ‌12 - جواز إنشاد الشعر الحكيم النافع في المسجد

- ‌13 - تحريم السؤال عن الضالة في المسجد

- ‌14 - تحريم البيع والشراء في المساجد

- ‌15 - لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها

- ‌16 - النوم والأكل والسكن وبقاء المريض في المسجد

- ‌17 - اللعب المباح في المسجد:

- ‌18 - تشييد المساجد، وزخرفتها، والاقتصاد في بنائها

- ‌19 - الكلام في المسجد لا بأس به إذا كان مباحاً

- ‌20 - رفع الأصوات في المساجد ممنوع

- ‌21 - الصلاة بين السواري في المسجد

- ‌22 - التّحلُّق في المسجد قبل صلاة الجمعة

- ‌23 - الانتقال عند النعاس في المسجد إلى مكان آخر

- ‌24 - الصلاة في الكنيسة وإزالتها واتخاذ مكانها مسجد

- ‌25 - الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق

- ‌26 - صلاة النساء في المساجد جاءت في الأحاديث الصحيحة

- ‌27 - الاحتباء في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب

- ‌28 - المنبر: مرقاة الخطيب سمي منبراً

- ‌29 - الإخلاص عند إتيان المسجد، ليفوز بالثواب العظيم

- ‌30 - يحذر من هجر المسجد الذي يليه إلا لعذر

- ‌31 - يحذر من تخطي رقاب الناس

- ‌32 - لا يُفرّق بين اثنين

- ‌33 - لا يمر بين يدي المصلي وسترته

- ‌34 - لا يتخذ مكاناً خاصاً لا يصلي إلا فيه

- ‌35 - لا يقيم أحداً من مكانه ليجلس فيه

- ‌36 - يُنْصتُ للخطبة يوم الجمعة

- ‌37 - لا يشغل الوقت بين الأذان والإقامة بالكلام مع الناس

- ‌38 - لا يحجز مكاناً بسجادة ونحوها

- ‌39 - لا يجلس الجنب والحائض في المسجد

- ‌40 - المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌41 - حلقات العلم في المساجد من أعظم القربات لله تعالى

- ‌المبحث السادس والعشرون: الإمامة في الصّلاة

- ‌أولاً: مفهوم الإمامة والإمام:

- ‌ثانياً: فضل الإمامة في الصلاة والعلم:

- ‌1 - الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضل

- ‌2 - الإمام في الصلاة يُقتدى به في الخير

- ‌3 - دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالإرشاد

- ‌4 - الإمامة فضلها مشهور، تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه

- ‌5 - عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها ظاهر

- ‌ثالثاً: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به

- ‌رابعاً: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ

- ‌خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - إمامة الصبي جائزة على الصحيح

- ‌2 - إمامة الأعمى صحيحة بلا كراهة

- ‌3 - إمامة العبد والمولى صحيحة

- ‌4 - إمامة المرأة للنساء صحيحة

- ‌5 - إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة

- ‌6 - إمامة المفضول للفاضل صحيحة

- ‌7 - إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة

- ‌8 - إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر

- ‌9 - إمامة المقيم للمسافر صحيحة، ويتمّ المسافر مثل صلاة إمامه

- ‌10 - إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم

- ‌11 - إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها عكس المسألة السابقة صحيحة على القول الصحيح

- ‌12 - إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف

- ‌13 - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح

- ‌14 - إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها جائزة على القول الصحيح

- ‌15 - إمامة الفاسق الذي تصحّ صلاته لنفسه صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم

- ‌16 - إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة على أقل الأحوال

- ‌17 - إمامة الزائر لقوم منهيٌّ عنها إلا بإذنهم

- ‌18 - الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر عن الوقت المحدد أو بإذنه

- ‌19 - الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح من قولي أهل العلم

- ‌سادساً: وقوف المأموم مع الإمام أنواع:

- ‌1 - وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام

- ‌2 - وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام

- ‌3 - وقوف الإمام تلقاء وسط الصف

- ‌4 - وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل

- ‌5 - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال

- ‌6 - وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، تقف عن يمينها

- ‌7 - وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها، فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهن

- ‌8 - وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله، فيكون إمامهم وسط صفهم ولو طال الصف

- ‌9 - وقوف الرجال، والصبيان، والنساء مع الإمام على النحو الآتي:

- ‌أ- يصف الرجال خلف الإمام إن سَبقُوا

- ‌ب- ثم يصف الصبيان خلف الرجال ما لم يسبقوا أو يمنع مانع

- ‌ج- ثم يصف النساء خلف الصبيان

- ‌سابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة

- ‌ثامناً: الصفوف في الصلاة والعناية بها:

- ‌1 - ترتيب الصفوف

- ‌2 - تسوية الصفوف تجب على الصحيح

- ‌3 - ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: ((أقيموا صفوفكم وتراصُّوا))

- ‌النوع الثاني: ((سوُّوا صفوفكم فإنّ تسوية الصفوف من إقامة الصلاة))

- ‌النوع الثالث: ((سوُّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة))

- ‌النوع الرابع: ((أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة))

- ‌النوع الخامس: ((استووا ولا تختلفوا فتختلفَ قلوبكم))

- ‌النوع السادس: ((أتموا الصفوف))

- ‌النوع السابع: ((أقيموا الصفوف

- ‌النوع الثامن: ((أقيموا صفوفكم - ثلاثاً

- ‌النوع التاسع: ((أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدُّوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم

- ‌النوع العاشر: ((رصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق))

- ‌النوع الحادي عشر: ((أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر))

- ‌النوع الثاني عشر: ((استووا، استووا، استووا

- ‌النوع الثالث عشر: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا

- ‌النوع الرابع عشر: ((أحسنوا إقامة الصفوف))

- ‌النوع الخامس عشر: ((ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها))

- ‌4 - الصف الأول أفضل الصفوف

- ‌5 - ميامن الصفوف أفضل

- ‌6 - وصل الصفوف رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذّر عن قطعها

- ‌7 - صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح على القول الصحيح

- ‌8 - صلاة الصفوف بين السواري مكروهة لغير حاجة

- ‌9 - كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور على النحو الآتي:

- ‌الأمر الأول: أن يدنوَ أُولو الفضل من الإمام

- ‌الأمر الثاني: ترتيب الصفوف: الرجال، ثم الصبيان إن لم يسبق الصبيان إلى الصفوف الأُوَل

- ‌الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف وقد سبقت

- ‌الأمر الرابع: التراصّ في الصف؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

- ‌الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالأول

- ‌الأمر السادس: التقارب بين الصفوف، وبينها وبين الإمام

- ‌الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف:

- ‌الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن بحيث يكون النساء خلف الرجال، ولا يختلط النساء

- ‌الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة إذا كان صوت الإمام خفيّاً

- ‌الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف

- ‌الأمر الحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري

- ‌10 - جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر

- ‌11 - انتقال المنفرد إماماً لا بأس به

- ‌12 - انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر مستَخْلِفُه

- ‌والحديث يدلّ على جواز انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر مستخلفهُ

- ‌13 - انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الإمام لا بأس به

- ‌تاسعاً: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي:

- ‌1 - صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته

- ‌2 - مسابقة الإمام

- ‌3 - أحوال المأموم مع إمامه: أربعة أحوال:

- ‌الحال الأول: المسابقة:

- ‌الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة

- ‌القسم الأول: الموافقة في الأقوال

- ‌القسم الثاني: الموافقة في الأفعال

- ‌الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام

- ‌القسم الأول: التخلف بعذر

- ‌القسم الثاني: تخلف أو تأخر بغير عذر

- ‌الحال الرابع: المتابعة

- ‌4 - ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضر

- ‌5 - الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه، والحوائل بينه وبين المأمومين على النحو الآتي:

- ‌أولاً: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد

- ‌ثانياً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صحّ الاقتداء

- ‌ثالثاً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله

- ‌6 - المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

- ‌7 - اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام، واقتداء الثاني بالأول، والصف الثالث بالثاني

- ‌8 - الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم

- ‌9 - الاقتداء بمن ذكر أنه مُحدث أو خرج لحدث سبقه وحكم الاستخلاف:

- ‌10 - اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور

- ‌11 - اقتداء القائم بالجالس المعذور جائز

- ‌12 - اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به

- ‌13 - قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول الصحيح في الصلاة السرية والجهرية

- ‌عاشراً: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام

- ‌القسم الأول: تخفيف لازم

- ‌القسم الثاني: تخفيف عارض

- ‌2 - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية

- ‌المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيراً فلا حرج

- ‌المسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف

- ‌3 - تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين من كل صلاة

- ‌4 - مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة

- ‌5 - لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌6 - يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً

- ‌7 - يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم

- ‌8 - لا يخصّ نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم

- ‌9 - لا يصلي في مكان مرتفع جدّاً عن المأمومين إلا أن يكون معه بعض الصفوف فلا حرج

- ‌10 - لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين

- ‌11 - لا يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة

- ‌12 - ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن شماله، لا حرج في شيء من ذلك

- ‌13 - يتخذ سترة؛ لأنها سترة له ولمن خلفه

- ‌الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار

- ‌2 - لا يركع قبل الدخول في الصف

- ‌3 - لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام

- ‌4 - يُبَلّغ صوتَ الإمام عند الحاجة

- ‌5 - يقول خلف الإمام ((ربنا لك الحمد)) بعد قول الإمام ((سمع الله لمن حمده))

- ‌6 - إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدَّم المأمومون أفضلهم

- ‌7 - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة

- ‌8 - لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج

- ‌9 - لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس

- ‌10 - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة

- ‌11 - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه

- ‌12 - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها

- ‌13 - الفتح على الإمام إذا لُبّس عليه في القراءة

- ‌14 - لا يصلي قدَّام الإمام

- ‌المبحث السابع والعشرون: صلاة المريض

- ‌أولاً: مفهوم المرض:

- ‌ثانيًا: صبر المريض واحتسابه

- ‌ثالثًا: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة

- ‌رابعًا: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌خامسًا: يُسْر الشريعة الإسلامية وسهولتها، وكمالها

- ‌سادسًا: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر:

- ‌2 - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالما

- ‌3 - إذا كان المريض لا يستطيع الحركة

- ‌4 - فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء

- ‌كيفية التيمم:

- ‌5 - فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه

- ‌6 - من به جروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء

- ‌7 - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله بالماء غسله

- ‌8 - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى

- ‌9 - يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه، وموضع صلاته من النجاسات

- ‌10 - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة

- ‌11 - المريض المصاب بسلس البول، أو استمرار خروج الدم، أو الريح

- ‌سابعًا: كيفية صلاة المريض على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه أن يصلي الفريضة قائمًا

- ‌2 - إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند إلى حائط

- ‌3 - إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيًا على هيئة الراكع

- ‌4 - المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن الركوع أو السجود لا يسقط عنه القيام

- ‌5 - المريض الذي يزيد القيام في مرضه، أو يشق عليه مشقة شديدة، أو يضره

- ‌6 - الأفضل للمريض إذا صلى جالسًا أن يكون متربعًا في موضع القيام

- ‌7 - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه

- ‌8 - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا

- ‌9 - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها

- ‌10 - فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيًا صلى على حسب حاله

- ‌11 - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه:

- ‌12 - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزًا عنه:

- ‌13 - إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ بالسجود في الهواء

- ‌14 - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها

- ‌15 - لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتًا

- ‌16 - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه

- ‌17 - إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر الصلاة الرباعية

- ‌ثامنًا: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة، أو على الراحلة على النحو الآتي:

- ‌1 - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار، قائمًا عند القدرة

- ‌2 - الصلاة المفروضة في الطائرة صحيحة

- ‌3 - الصلاة في السيارة أو على الراحلة على النحو الآتي:

- ‌أ- إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة

- ‌ب- إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة

- ‌جـ- أما الصلاة على الرواحل: كالإبل، والخيل، والبغال

- ‌4 - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل

- ‌المبحث الثامن والعشرون: صلاة المسافر

- ‌أولاً: مفهوم السفر

- ‌ثانيًا: أنواع السفر على النحو الآتي:

- ‌1 - سفرٌ حرام

- ‌2 - سفر واجب

- ‌3 - سفر مستحب

- ‌4 - سفر مباح

- ‌5 - سفر مكروه

- ‌ثالثًا: آداب السفر والعمرة والحج:

- ‌1 - يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق، وجهة الطريق

- ‌2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى

- ‌3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج، وأحكام السفر قبل أن يسافر:

- ‌4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، سواء كان حاجًّا أو معتمرًا

- ‌5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرت

- ‌6 - يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه فالآجال بيد الله تعالى:

- ‌7 - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى، وهي وصية الله تعالى

- ‌8 - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌9 - يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم: من جيرانه

- ‌10 - لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر

- ‌11 - إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع بينهن

- ‌12 - يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار؛ لفعله صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - يستحبُّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌14 - يستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر

- ‌15 - يستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌16 - يؤمِّر المسافرون أحدَهم؛ ليكون أجمعَ لشملهم، وأدعى لاتفاقهم

- ‌17 - يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌18 - يستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - يستحبّ له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط المنخفضات والأودية

- ‌20 - يستحبّ له أن يدعوَ بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌21 - يستحبّ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله

- ‌22 - يستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر:

- ‌23 - يستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌24 - يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه

- ‌25 - يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌26 - يحافظ على جميع الواجبات، ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها مع الجماعة

- ‌27 - يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس، والخلق الحسن

- ‌28 - يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال، والجاه

- ‌29 - يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة

- ‌30 - يستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - يستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: ((آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون))

- ‌32 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغَيْبة لغير حاجة إلا إذا بلَّغهم بذلك

- ‌33 - يستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره ويصلي فيه ركعتين

- ‌34 - يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالوِلْدَان من أهل بيته وجيرانه ويحسن إليهم

- ‌35 - تستحبّ الهدية، لما فيها من تطييب القلوب وإزالة الشحناء، ويستحب قبولها، والإثابة عليها

- ‌36 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة

- ‌37 - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌رابعًا: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السنة فقد تواترت الأخبار

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام

- ‌سادسًا: مسافة قصر الصلاة في السفر:

- ‌سابعًا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته

- ‌ثامنًا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة

- ‌تاسعًا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج

- ‌عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:

- ‌الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر

- ‌الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة

- ‌الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة

- ‌الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة

- ‌الخامس عشر: رخص السفر:

- ‌1 - القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر

- ‌2 - الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما

- ‌3 - الفطر في رمضان من رخص السفر

- ‌4 - الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره

- ‌5 - وكذلك المتنفل الماشي

- ‌6 - المسح على الخفين، والعمامة، والخمار، ونحوها، ثلاثة أيام بلياليها

- ‌7 - ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك

- ‌8 - من رخص السفر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته:

- ‌1 - الجمع بعرفة

- ‌2 - الجمع بمزدلفة

- ‌3 - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما

- ‌4 - درجات الجمع في السفر ثلاث

- ‌الدرجة الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى

- ‌الدرجة الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى

- ‌الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين جميعًا نزولاً مستمرًا

- ‌5 - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز

- ‌6 - الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس

- ‌7 - الجمع لأجل الوحل الشديد

- ‌المبحث التاسع والعشرون: صلاة الخوف

- ‌أولاً: مفهوم صلاة الخوف:

- ‌الصلاة: لغة

- ‌‌‌ واصطلاحًا:

- ‌ واصطلاحًا:

- ‌والخوف لغة:

- ‌ثانيًا: سماحة الإسلام ويسر الشريعة ومحاسنها مع الكمال ورفع الحرج

- ‌أ - من القرآن الكريم آيات كثيرة وهي على نوعين:

- ‌النوع الأول: الآيات الكريمة التي تنص على نفي الحرج، ومنها:

- ‌النوع الثاني: الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف، ومنها:

- ‌ب - الأدلة من السنة على اليسر والسماحة والسهولة كثيرة منها:

- ‌ج - منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان:

- ‌ثالثًا: الأصل في مشروعية صلاة الخوف: الكتاب والسنة، والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السنة

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌رابعًا: أنواع صلاة الخوف:

- ‌النوع الأول: ما يوافق ظاهر القرآن: يقسم الأمير أو القائد من معه

- ‌النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة ولا يخفى بعضهم

- ‌النوع الثالث: يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين:

- ‌النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة:

- ‌النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة

- ‌خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر

- ‌سادسًا: صلاة الخوف حال القتال والتحام الحرب

- ‌المبحث الثلاثون: صلاة الجمعة

- ‌أولاً: مفهومها:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب صلاة الجمعة: الكتاب والسنة والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السُّنَّة

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: حكم صلاة الجمعة: من تجب عليه، ومن لا تجب عليه:

- ‌1 - أما الإسلام

- ‌2 - وأما البلوغ

- ‌3 - وأما العقل

- ‌5 - وأما الحرية

- ‌6 - الاستيطان ببناء معتاد

- ‌7 - سماع النداء

- ‌8 - انتفاء الأعذار

- ‌القسم الأول: شرط للصحة والانعقاد، وهو: الإسلام والعقل

- ‌القسم الثاني: شروط للوجوب والانعقاد

- ‌القسم الثالث: شرط لوجوب السعي فقط

- ‌القسم الرابع: شرط الانعقاد:

- ‌رابعاً: من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء

- ‌خامساً: عقوبة تارك صلاة الجمعة عظيمة

- ‌سادساً: حكم السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه:

- ‌سابعاً: فضائل يوم الجمعة، له فضائل كثيرة، منها ما يلي:

- ‌1 - هداية هذه الأمة ليوم الجمعة فضل عظيم

- ‌2 - يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس

- ‌3 - يوم الجمعة سيد الأيام

- ‌4 - يوم الجمعة أفضل الأيام

- ‌5 - يوم الجمعة عيد الأسبوع، ويوم المزيد لأهل الجنة

- ‌6 - يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعوات

- ‌القول الأول: إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة

- ‌القول الثاني: إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر

- ‌ثامناً: فضائل صلاة الجمعة كثيرة متعددة، منها ما يأتي:

- ‌1 - التبكير إليها من أعظم الصدقات والقربات العظيمة

- ‌2 - القائم بآداب صلاة الجمعة يغفر له عشرة أيام

- ‌3 - المتأدب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة

- ‌4 - الجمعة إلى الجمعة كفارة لِمَا بينهما

- ‌تاسعاً: آداب صلاة الجمعة: الواجبة والمستحبة، كثيرة، منها ما يلي:

- ‌1 - الغسل يوم الجمعة سنَّة مؤكدة جداً

- ‌2 - الطيب لصلاة الجمعة

- ‌3 - السواك لصلاة الجمعة

- ‌4 - الدهن لصلاة الجمعة

- ‌5 - يلبس لصلاة الجمعة أحسن ما يجد من الثياب

- ‌6 - يستقبل الإمام بوجهه أثناء الخطبة

- ‌7 - يُبَكّر إلى الجمعة

- ‌8 - المشي على الأقدام

- ‌9 - القراءة فجر يوم الجمعة بـ {الم} السجدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان

- ‌10 - القراءة في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون

- ‌11 - يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وليلة الجمعة

- ‌12 - يكثر الدعاء يوم الجمعة؛ لعله يوافق ساعة الإجابة

- ‌13 - لا يُفرّق بين اثنين أثناء دخوله الجامع

- ‌14 - لا يتخطى رقاب الناس

- ‌15 - لا يقيم أخاه ويقعد مكانه

- ‌16 - إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

- ‌17 - ينصت للخطبة

- ‌18 - لا تتخذ الحلقات في المسجد قبل صلاة الجمعة

- ‌19 - يتحول إذا نعس من مجلسه إلى مقعد آخر

- ‌20 - لا يحتبئ في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب

- ‌21 - الدنوُّ من الإمام عند الموعظة والخطبة

- ‌22 - إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة حضر الإمام ومن شاء من الناس

- ‌23 - قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

- ‌24 - النداء الأول لصلاة الجمعة

- ‌25 - السنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات

- ‌26 - لا تُعدَّدُ صلاة الجمعة في القرية الواحدة أو البلد الواحد إلا لحاجة لابد منها:

- ‌27 - إذا أحدث في صلاته أخذ بأنفه ثم انصرف

- ‌28 - لا يصلي المأمومون بين السواري إلا لحاجة

- ‌29 - لا يتخذ مكاناً خاصَّاً لا يصلي إلا فيه

- ‌30 - لا يمرُّ بين يدي المصلي وسترته

- ‌31 - لا يحجز مكاناَ بسجادة ونحوها، وإنما يتقدم بنفسه

- ‌32 - لا يرفع صوته بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الناس

- ‌33 - يستحضر المشي إلى الصلاة وما أعد الله لذلك

- ‌34 - يلتزم بآداب المشي إلى المسجد

- ‌35 - لا حرج في تكلم الخطيب وتكليمه للمصلحة

- ‌36 - السجود أثناء الزحام:

- ‌37 - لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه الجمعة

- ‌عاشراً: خصائص الجمعة كثيرة متعددة، منها ما يأتي:

- ‌1 - يقرأ في فجرها بسورتي: {الم، تَنزِيلُ} ((السجدة))، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإنسان}

- ‌2 - استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌3 - صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين

- ‌4 - الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جداً

- ‌5 - التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع

- ‌6 - السواك فيه وله مزية على السواك في غيره

- ‌7 - التبكير للصلاة

- ‌8 - أن يشتغل بالصلاة، والذكر، والقراءة حتى يخرج الإمام

- ‌9 - الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين

- ‌10 - قراءة سورة الكهف في يومها

- ‌11 - لا يكره فعل الصلاة في يومها وقت الزوال لمن ينتظر الصلاة

- ‌12 - قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون، أو

- ‌13 - يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع

- ‌14 - يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها

- ‌15 - يستحب فيه تجمير المسجد

- ‌16 - لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه إذا دخل وقتها وأذن لها إلا لعذر

- ‌17 - للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها

- ‌18 - يوم تكفير السيئات ما لم تُؤتَ الكبائر

- ‌19 - جهنم تُسجَّر كل يوم إلا يوم الجمعة؛ لحديث أبي قتادة في ذلك

- ‌20 - في يوم الجمعة ساعة الإجابة لا يسأل الله عبد مسلم شيئاً فيها إلا أعطاه

- ‌21 - فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات

- ‌22 - في يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد

- ‌23 - يوم الجمعة هو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة

- ‌24 - جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان وقائم مقامه

- ‌25 - للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام

- ‌26 - أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة

- ‌27 - أنه قد فُسّر الشاهد الذي أقسم الله به بيوم الجمعة

- ‌28 - أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها

- ‌29 - أنه اليوم الذي ادَّخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتابقبلهم

- ‌30 - أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن رمضان خيرته من شهور العام

- ‌31 - ذكر ابن القيم أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة

- ‌32 - أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يكون في صيام كان يصومه

- ‌33 - أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد

- ‌الحادي عشر: شروط صحة الجمعة على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: الوقت، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها المشروع

- ‌الشرط الثاني: الجماعة، فلا تنعقد صلاة الجمعة إلا بحضور جماعة

- ‌الشرط الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة لا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاء

- ‌الشرط الرابع: تقدم خطبتين

- ‌1 - أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء

- ‌2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب

- ‌3 - مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم موظبة دائمة وهذا الدوام المستمر صيفاً وشتاء

- ‌4 - أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات

- ‌ويشرع أن تشتمل الخطبة على أربعة أمور

- ‌وسنن خطبة الجمعة كثيرة، منها ما يأتي:

- ‌1 - يسلم على المأمومين. والسلام هنا نوعان:

- ‌النوع الأول: يسلم سلاماً خاصاً إذا دخل المسجد على من يلاقيه

- ‌النوع الثاني: يسلم تسليماً عاماً إذا صعد المنبر، قبل أن يجلس

- ‌2 - يخطب على منبر أو موضع عالٍ مرتفع

- ‌3 - يجلس إذا سلم على المأمومين حتى يفرغ المؤذن

- ‌4 - يخطب قائماً

- ‌5 - يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة

- ‌6 - يعتمد على عصا أو قوس

- ‌7 - يقصر الخطبة ويطيل الصلاة

- ‌8 - يرفع صوته حسب طاقته ويفخم أمر الخطبة

- ‌9 - يستحب أن يؤذن المؤذن إذا جلس الإمام على المنبر

- ‌10 - لا يرفع يديه على المنبر في الدعاء بل يشير بإصبعه ولا يحرك يديه عند الانفعال

- ‌أ - مواضع وأحوال رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ب - مواضع أو أحوال لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - يخطب مترسلاً معرباً من غير عجلة ولا تمطيط

- ‌12 - يقصد تلقاء وجهه

- ‌13 - يدعو للمسلمين

- ‌الثاني عشر: صفة صلاة الجمعة:

- ‌المبحث الحادي والثلاثون: صلاة العيدين

- ‌أولاً: مفهوم العيدين:

- ‌ثانياً: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السنة

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: حكم صلاة العيدين:

- ‌رابعاً: آداب صلاة العيد على النحو الآتي:

- ‌1 - الغسل يوم العيد

- ‌2 - يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك، كما ذكر في الجمعة

- ‌3 - يلبس أحسن ما يجد

- ‌4 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات

- ‌5 - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار

- ‌6 - السنة أن تُصلَّى صلاة العيدين في المصلى، ولا يُصلى في المسجد إلا لحاجة

- ‌7 - السنة أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر

- ‌8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح

- ‌الدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي:

- ‌أ - عمل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ب - ولأن ذلك أسبق إلى الخير

- ‌ج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة

- ‌د - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوّ من الإمام

- ‌9 - يُكبّر في طريقه إلى مُصلّى العيد ويرفع صوته بالتكبير

- ‌10 - السنة أن لا يُصلَّى قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين

- ‌12 - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها

- ‌13 - لا بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب المباح في يوم العيد

- ‌14 - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات

- ‌15 - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين

- ‌16 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام

- ‌خامساً: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد، والعدد المشترط لصلاة الجمعة

- ‌سادساً: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح

- ‌سابعاً: صفة صلاة العيد: السنة أن يصلي الإمام إلى سترة

- ‌ثامناً: خطبة صلاة العيد بعد الصلاة: فإذا سلم الإمام قام فاستقبل الناس وخطبهم

- ‌تاسعاً: التكبير أيام العيد نوعان على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: التكبير المطلق

- ‌1 - وقت التكبير المطلق في عيد الفطر، وعيد الأضحى على النحو الآتي:

- ‌أ - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من رمضان:

- ‌ب - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق:

- ‌2 - صفة التكبير جاء في آثارٍ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع متعددة

- ‌النوع الثاني التكبير المقيَّد:

- ‌1 - يبتدئ التكبير المقيَّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة

- ‌2 - صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما تقدم

- ‌عاشراً: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة

- ‌الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي:

- ‌1 - زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته

- ‌2 - وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌3 - مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌4 - أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:

- ‌5 - حِكَمُ زكاة الفطر وفوائدها عظيمة من أهمها ما يلي:

- ‌أ - طهرة للصائم من اللغو والرفث

- ‌ب - طعمة للمساكين

- ‌ج - زكاة للبدن حيث أبقاه الله عاماً من الأعوام وأنعم عليه سبحانه وتعالى بالبقاء

- ‌د - مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى

- ‌هـ - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بالصيام ولله حكم وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين

- ‌الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:

- ‌1 - مفهومها:

- ‌2 - حكمها:

- ‌فأما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌3 - ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي:

- ‌أ - لأن الذبح وإراقة الدم تقرباً لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى

- ‌ب - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين

- ‌ج - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

- ‌4 - إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا بشرته شيئاً

- ‌5 - يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى

- ‌6 - شروط الأضحية: الأضحية عبادة لله تعالى لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى

- ‌الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي ملكها بطريق شرعي

- ‌الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع

- ‌الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً

- ‌الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء

- ‌7 - العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي:

- ‌الأولى: العضباء:

- ‌الثانية: المقابلة:

- ‌الثالثة: المدابرة:

- ‌الرابعة: الشرقاء:

- ‌الخامسة: الخرقاء:

- ‌السادسة: المصفرة:

- ‌السابعة: المستأصلة:

- ‌الثامنة: البخقاء:

- ‌التاسعة: المشيعة:

- ‌وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:

- ‌الأولى: البتراء

- ‌الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها

- ‌الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به

- ‌8 - تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة، والبقرة عن سبعة

- ‌9 - تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية، فتصير واجبة

- ‌الحكم الأول: زوال ملكه عنها

- ‌الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً

- ‌الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء:

- ‌الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه

- ‌الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا جلدها، ولا لحمها

- ‌10 - يأكل من أضحيته ويتصدق

- ‌11 - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذكَّى على النحو الآتي:

- ‌أ- لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي

- ‌ب- يراعي المضحي الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: يختار الأضحية

- ‌الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة

- ‌الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى

- ‌الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر

- ‌الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح

- ‌الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر

- ‌الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له

- ‌الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم:

- ‌الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين

- ‌الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين

- ‌والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين

- ‌الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول

- ‌الثالث عشر: المنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس كثيرة لا يمكن حصرها

- ‌1 - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله

- ‌2 - إسبال الثياب، والمشالح، والسراويل

- ‌3 - الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم

- ‌4 - الغناء، والمزامير، والمعازف:

- ‌5 - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد

- ‌6 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت

- ‌7 - التشبه بالكفار والمشركين، في الملابس وغيرها

- ‌8 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات، أو الزينة

- ‌9 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد، أو الأفراح أو غير ذلك محرمة

- ‌10 - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق

- ‌11 - التبذير والإسراف

- ‌12 - عدم العناية بالفقراء والمساكين

- ‌13 - عدم صلة الأرحام

الفصل: ‌22 - في يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد

الجمعة والغاشية في صلاة الجمعة.

‌13 - يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع

.

‌14 - يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها

.

‌15 - يستحب فيه تجمير المسجد

، لما رواه سعيد بن منصور عن عمر

أنه أمر بذلك.

‌16 - لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه إذا دخل وقتها وأذن لها إلا لعذر

.

‌17 - للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها

.

‌18 - يوم تكفير السيئات ما لم تُؤتَ الكبائر

.

‌19 - جهنم تُسجَّر كل يوم إلا يوم الجمعة؛ لحديث أبي قتادة في ذلك

(1).

‌20 - في يوم الجمعة ساعة الإجابة لا يسأل الله عبد مسلم شيئاً فيها إلا أعطاه

.

‌21 - فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات

بخصائص لا توجد في غيرها، من الاجتماع، والعدد المخصوص، واشتراط الإقامة، والاستيطان، والجهر بالقراءة.

‌22 - في يوم الجمعة الخطبة التي فيها الثناء على الله وتذكير العباد

.

‌23 - يوم الجمعة هو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة

.

‌24 - جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان وقائم مقامه

، فيجتمع للرائح فيه الصلاة والقربان.

‌25 - للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام

(2).

‌26 - أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة

.

(1) زاد المعاد لابن القيم، 1/ 387.

(2)

ذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد، 1/ 407.

ص: 844