الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القبلة؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: ((صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب)) (1)، زاد النسائي:((فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)) (2). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((وزاد النسائي: ((فإن لم تستطع فمستلقيًا))، ثم قال: فكانت الصفات: ((قائمًا، جالسًا، على جنب، مستلقيًا)) (3).
9 - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها
صلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلّفُ الله نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} (4).
10 - فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيًا صلى على حسب حاله
على أي حال كان؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (5).
11 - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه:
فيكبّر، ويقرأ، وينوي الركوع والسجود، والقيام والقعود بقلبه، فإن الصلاة لا تسقط عنه مادام عقله ثابتًا بأي حال من الأحوال؛ للأدلة السابقة (6).
12 - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزًا عنه:
من قيام أو قعود، أو ركوع، أو سجود، أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من
(1) البخاري، برقم 1117.
(2)
عزاه إليه ابن حجر في التلخيص الحبير، 1/ 225 برقم 334، وعزاه إليه أيضًا المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار، برقم 1507،وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز:((وزاد النسائي)) ثم ذكر الزيادة، انظر: مجموع الفتاوى، 12/ 242، وقال في الفتاوى أيضًا بعد أن ساق اللفظ كاملاً:((وهذا لفظ النسائي))، 12/ 247، ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف إلى النسائي، 8/ 185، برقم 10833.
(3)
سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 347.
(4)
سورة البقرة، الآية:286.
(5)
سورة التغابن، الآية:16.
(6)
انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 576، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 243، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 11/ 232.