الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة
…
)) (1)، ولأن الإمام يُنتظر ولا يَنتظر، ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس. قال الإمام مالك: مضت السنّة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاّه، وقد حلّت الصلاة، فأما غيره فيستحب له التبكير، والدنوُّ من الإمام، ليحصل له: أجر التبكير، وانتظار الصلاة، والدنوّ من الإمام من غير تخطي رقاب الناس، ولا أذى لأحد، قال عطاء بن السائب: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن معقل، يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما ثم يندفعان إلى الجبَّانة أحدهما يُكبّر والآخر يُهلّل)) (2).
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((و
الدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي:
أ - عمل الصحابة رضي الله عنهم
-؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس ويجد الناس قد حضروا، وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا.
ب - ولأن ذلك أسبق إلى الخير
.
ج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة
؛ فإنه لا يزال في صلاة.
د - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوّ من الإمام
، كل هذه العلل مقصودة في الشرع)) (3).
9 - يُكبّر في طريقه إلى مُصلّى العيد ويرفع صوته بالتكبير
؛ لقول الله تعالى:
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 956، ومسلم، برقم 889، وتقدم تخريجه في سنة الخروج إلى المصلى.
(2)
المغني لابن قدامة، 3/ 261، وشرح السنة للبغوي، 4/ 302 - 303.
(3)
الشرح الممتع، 5/ 163 - 164.
{وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1)،وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبّر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي صلاته فإذا قضى الصلاة قطع التكبير)) (2).وقد صحّ عن ابن عمر موقوفاً أنه ((كان يجهر بالتكبير يوم الفطر [ويوم الأضحى] إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره)) (3)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((ويكبر في طريق العيد ويرفع صوته بالتكبير، وهو معنى قول الخرقي: ((مظهرين للتكبير)) قال أحمد: يكبر جهراً إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى، روي ذلك عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي رهم [كلثوم بن الحصين الصحابي] وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،وهو قول عمر بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، وأبي بكر بن محمد، وفعله النخعي، وسعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وبه قال الحكم، وحماد، ومالك، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر وإذا ثبت هذا فإنه يكبر حتى يأتي المصلى
…
وقال القاضي [في رواية عن الإمام أحمد] حتى يخرج الإمام)).وقال ابن أبي موسى: ((يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهراً، حتى يأتي الإمام المصلى، ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته، وينصتون فيما سوى ذلك)) (4).
(1) سورة البقرة، الآية:185.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، 2/ 1/2، والمحاملي في كتاب صلاة العيدين، 2/ 142/2 عن الزهري مرسلاً بإسناد صحيح، وقد ذكر له العلامة الألباني شواهد يتقوّى بها ثم قال بعد ذكرها:((وبذلك يصير الحديث صحيحاً كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف)) سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 170، 1/ 120.
(3)
قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم 170، 1/ 120:((أخرجه الفريابي في كتاب أحكام العيدين، ق 120/ 1 ((بسند صحيح، ورواه الدارقطني (180) وغيره بزيادة: ((ويوم الأضحى)) وسنده جيد)).
ثم قال الألباني عن حديث الزهري المرفوع، وحديث ابن عمر الموقوف:((فالحديث صحيح عندي مرفوعاً وموقوفاً)).
(4)
المغني لابن قدامة، 3/ 262 - 263، 3/ 255، 256، وانظر الإنصاف، 5/ 367، والشرح الممتع لابن عثيمين، 5/ 210.