الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلافاً)) (1).
13 - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح
؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ((كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة)) (2). ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم (3)، فالصلاة الأولى فرض النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية نفلاً (4)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (5). فعلى هذا تجوز صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح وغيرها (6). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن هذين الحديثين:((وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض)) (7).
14 - إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها جائزة على القول الصحيح
؛ لأنها فرع من إمامة المتنفل بالمفترض على الصحيح، وهي مثلها في الحكم، بل هنا أولى؛ لصحة صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة، فلو أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة دخل معه بنية
(1) المغني، 3/ 68.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى، برقم 700، ومسلم بلفظه، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم 180 و181 [464].
(3)
النسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم 1552، وصححه الألباني، في صحيح سنن النسائي 1/ 340.
(4)
انظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 210، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 404، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 310، وفتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، 12/ 178، والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، 1/ 381.
(5)
انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص104.
(6)
المغني لابن قدامة، 3/ 69،وانظر: مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية، 23/ 386، ومجموع فتاوى ابن باز،12/ 181 جمع الشويعر، و4/ 413 - 414، 443 جمع الطيار.
(7)
سمعته منه أثناء تقريره على المنتقى من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث رقم 1438.
الظهر فإذا سلم الإمام قام فصلى أربعاً ظهراً (1). وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا الإمام ابن باز وغيرهما رحمهم الله (2).
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنّما جُعِل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه
…
)) (3). فالاختلاف المراد به في الحديث الاختلاف في الأفعال والأقوال (4)، كما جاء مفسراً بقوله:((إنّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبّر فكبروا ولا تكبروا حتى يُكبّر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون)) (5). قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ((الحديث لم يشترط المساواة في النية، فدلّ أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم - كأن ينوي أحدهما فرضاً والآخر نفلاً، أو ينوي هذا عصراً، والآخر ظهراً أنها تصحّ الصلاة جماعة)) (6). وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول في شرحه لهذا الحديث: ((فقد ذكر الأفعال والأقوال ولم يذكر النية فدلّ على أن النية مغتفرة)) (7)، فعلى ذلك لا يؤثر اختلاف النية: فتصح إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العشاء،
(1) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 330.
(2)
انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص104، ومجموع فتاوى ابن باز،
12/ 191، وهو مذهب الشافعي كما في المجموع للنووي، 4/ 150، واختاره أيضاً الشيخ
محمد بن إبراهيم في فتاويه، 2/ 306.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 722، ومسلم، برقم 414،وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر.
(4)
انظر: الشرح الكبير لابن قدامة، 4/ 412، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 329، والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، 1/ 382، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 365.
(5)
أبو داود بلفظه، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، برقم 603، وهو حديث صحيح، وأصله متفق عليه: البخاري، برقم 722، ومسلم، برقم 414، وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر.
(6)
سبل السلام شرح بلوغ المرام، 3/ 79.
(7)
سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 429.
وإمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ومن يصلي صلاة أكثر بمن يصلي أقل، ومن يصلي أقل بمن يصلي أكثر مثال من يصلي صلاة أكثر خلف من يصلي أقل: كمن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فإنه يصلي مع الإمام فإذا سلّم إمامه قام وأتى بركعة. ومثال من يصلي صلاة أقل خلف من يصلي صلاة أكثر، كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فإنه إن أدرك الإمام في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال؛ لأنه يتابع إمامه ويسلم معه، وإن دخل في الركعة الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بعده بركعتين، لكن إن أدرك الإمام في الركعة الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم معه بل ينتظر في التشهد حتى يسلم مع إمامه، هذا هو الأفضل، وإن نوى الانفراد وقرأ التشهد الأخير ثم سلم فلا حرج (1)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (2)، وشيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (3)، والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (4) رحمهم الله تعالى (5). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((
…
وهكذا على الأرجح لو جاء وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب بسبب السفر أو المرض [فقد] اختلف العلماء: فقيل يصلي معهم العشاء نافلة ثم يصلي المغرب، وقيل: يجوز عدم الترتيب، وقيل: يصلي معهم المغرب بنية المغرب فإذا قاموا إلى الرابعة جلس ينتظرهم ثم يسلم معهم، وهذا قول حسن وجيد وهو معذور في الجلوس كما
(1) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير
4/ 413 - 414 وذكر أنه اختيار المجد في شرحه، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
(2)
انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص104 - 105.
(3)
انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز، 12/ 186، 190.
(4)
انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، 2/ 305 - 306.
(5)
وانظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 4/ 364 - 368.