الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وطاوس، ومجاهد، ومكحول (1)، وهذا مذهب عامة العلماء أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بخطبتين قبلها (2)، فظهر أن الخطبتين لصلاة الجمعة شرط من شروط صحتها، ويؤكد ذلك الأمور التالية:
1 - أن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء
، والتواتر القطعي
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب خطبتين، فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجباً فهو واجب.
2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب
وهذا يدل على وجوب الاستماع إلى الخطبة، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما.
3 - مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم موظبة دائمة وهذا الدوام المستمر صيفاً وشتاء
، شدة ورخاء يدل على جوبهما.
4 - أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات
ولا يستفيد الناس من التجمع لها، ومن أهم الأغراض لهذه الصلاة: الموعظة وتذكير الناس (3).
ويشرع أن تشتمل الخطبة على أربعة أمور
(4):
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب الرجل تفوته الخطبة، 2/ 128.
(2)
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 398، والمغني لابن قدامة، 3/ 171، 173، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 5/ 219.
(3)
انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، 5/ 66.
(4)
من أهل العلم من جعل هذه الأربعة الأمور من شروط صحة الخطبتين فلا تصح إلا بها، فقال:((من شرط صحة الخطبتين: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالى، وقال الإمام ابن قدامة، رحمه الله: ((ومن شرط صحتهما: حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالى، وحضور العدد المشترط)) [المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 5/ 218، وانظر: المغني له، 3/ 173 - 176]. وقال الشيخ العلامة الزركشي: ((واعلم أن هذه الأربع: من الحمد، والصلاة، والقراءة، والموعظة أركان للخطبتين، لا تصح واحدة من الخطبتين إلا بهن)) [شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 2/ 178] وذكر الإمام النووي أنه يشترط عند الشافعي في الخطبة: الوعظ، والقرآن، وأن الخطبتين لا تصح إلا بحمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوعظ قال:((وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين، وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح، وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم)) [شرح النووي على صحيح مسلم،6/ 399]، وذكر عن ابن تيمية أن ذم الدنيا وذكر الموت لا يكفي في الخطبة، بل لابد من مسمى الخطبة عرفاً، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود، ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، وأوجب في موضع آخر الشهادتين، وتردد في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وقال في موضع آخر ويحتمل - وهو الأشبه - أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها واجبة مع الدعاء، ولا تجب مفردة؛ لقول عمر وعلي رضي الله عنهما: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، وتقديم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الدعاء؛ لوجوب تقديمه على النفس، وبين أن الأمر بتقوى الله واجب إما بالمعنى وهو أشبه من أن يقال الواجب لفظ التقوى، وصرح بوجوب القراءة في الخطبة. [انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص120 - 121]. وانظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 220 - 221، وقال العلامة السعدي رحمه الله:((وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين: الحمد، والصلاة على رسول الله، وقراءة آية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل، والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة، أن ذلك كافٍ وإن لم يلتزم بتلك المذكورات، نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله، وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله، أما كون هذه الأمور شروطاً لا تصح إلا بها سواء تركها عمداً أو خطأ أو سهواً ففيه نظر ظاهر، وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجزئ ويسقط الواجب وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح)) [المختارات الجلية، ص70].
حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من كتاب الله تعالى، والأمر بتقوى الله تعالى؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس: يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله
…
)) (1)؛ ولأن كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله تعالى، فهو أقطع، أبتر، أجذم، ناقص البركة والخير (2)؛ ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:((إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم)) (3)؛ ولقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((كل دعاء محجوب حتى تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد)) (4)؛ ولحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ((كانت
(1) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم 867.
(2)
انظر: مسند الإمام أحمد، 2/ 359، وسنن أبي داود، برقم 4840، وابن ماجه، برقم 1894، وابن حبان، برقم 1993 (موارد).
(3)
الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 486، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 274، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم 2035.
(4)
الطبراني في الأوسط 4/ 448 مصورة الجامعة الإسلامية، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة لكثرة طرقه، الحديث رقم 2035.
للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس)) (1). ولفظ أبي داود:((كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصداً، وخطبته قصداً، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس)) (2)؛ ولحديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله
عنها قالت: ((لقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً (3)، سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت {ق*وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس)) (4)، وعن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر:{وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ} (5)(6)، قال الإمام النووي رحمه الله:((فيه القراءة في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها، والصحيح عندنا وجوبها، وأقلها آية)). قوله: ((ما حفظت (ق) إلا من فِيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة)) قال العلماء: ((سبب اختيار ق أنها مشتملة على البعث، والموت، والمواعظ الشديدة، والزواجر الأكدية، وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق، وفيه استحباب قراءة (ق) أو بعضها في كل خطبة)) (7)، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر
(1) مسلم، برقم 862، وتقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، برقم 1101، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود،1/ 303،وأصله في صحيح مسلم، برقم 866.
(3)
التنور: الكانون يخبز فيه. القاموس المحيط، ص456.
(4)
مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة، والخطبة، برقم 873.
(5)
سورة الزخرف، الآية:77.
(6)
متفق عليه: البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، برقم 3230، ومسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة، والخطبة، برقم 871.
(7)
شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 410.
جيش يقول: صبحكم ومساكم (1)، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعين: السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي (2) هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها،
وكل بدعة ضلالة)). ثم يقول: ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً (3) فإليَّ وعليَّ)). وفي لفظ: ((كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: يحمد الله، ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته
…
)). وفي لفظ: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس: يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله
…
)) (4).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضماداً (5) قدم مكة، وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح (6) فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمداً مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، قال: فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد)) قال:
(1) منذر جيش: المنذر: المعلم المعروف للقوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره، وهو المخوف. جامع الأصول لابن الأثير، 5/ 680.
(2)
الهدي: السيرة والطريقة. جامع الأصول، 5/ 680،قال النووي: ((لفظ الهدي له معنيان: أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد.
والثاني: بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد الله به)) شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 403.
(3)
الضياع: العيال، جامع الأصول لابن الأثير، 5/ 680. والضياع: الأطفال والعيال. شرح النووي، 6/ 404.
(4)
مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم 867.
(5)
ضماد: هو ضماد بن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة، تمييز الصحابة لابن حجر، 2/ 210.
(6)
الريح: أي الأرواح الخبيثة [الجن].
فقال أعد عليّ كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث مرات، قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس البحر (1)، قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام، قال: فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((وعلى قومك؟)) قال: ((وعلى قومي، قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟ فقال رجل من القوم: أصبت منه مطهرة (2)، فقال: ردُّوها؛ فإن هؤلاء قوم ضماد)) (3).
قال النووي رحمه الله عن حديث جابر رضي الله عنه، قوله:((إذا خطب احمرّت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش)) يستدل بهذا على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، ويرفع صوته، ويجزل كلامه، ويكون مطابقاً للفصل الذي يتكلم فيه: من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمراً عظيماً، وتحديده خَطْباً جسيماً
…
ثم قال [و] ((فيه استحباب قول أما بعد في خطب: الوعظ، والجمعة، والعيد، وغيرها، وكذا في خطب الكتب المصنفة، وقد عقد البخاري باباً في استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث
…
وقوله: ((كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه)) فيه دليل للشافعي رضي الله عنه أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة ويتعين لفظه، ولا يقوم غيره مقامه)) (4).
(1) ناعوس البحر: قيل: لجته، وقيل: وسطه، وقيل: قعره الأقصى، وقيل: عمقه ولجته. شرح النووي على مسلم، 6/ 406 - 407.
(2)
مطهرة: الميضأة والمطهرة: ما يتوضأ به ويتطهر فيه من الآنية، تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص112.
(3)
مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم 868.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 405 - 406.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه - أو قال: فواتح الخير - فعلَّمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة:
خطبة الصلاة: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
وخطبة الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَاّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} (1). {يَا أَيُّهَا الناس اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (2). {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (3)(4). [أما بعد](5).
وكان أحياناً لا يذكر هذه الآيات الثلاث (6)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل
(1) سورة آل عمران، الآية:102.
(2)
سورة النساء، الآية:1.
(3)
سورة الأحزاب، الآيتان: 70 - 71.
(4)
ابن ماجه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، برقم 1892، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، برقم 1105، وأبو داود، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، برقم 2118، والنسائي، كتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة، برقم 1403، واللفظ لابن ماجه، وصححه الألباني في هذه المواضع كلها.
(5)
هذه من رواية ابن عباس الآتية، وتقدمت أيضاً في قصة ضماد من حديث ابن عباس.
(6)
انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني، ص335.
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد)) (1).
وينبغي أن يقول أحياناً بعد قوله: أما بعد (2):
((فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة [وكل ضلالة في النار])) (3)، وفي لفظ النسائي: ((
…
إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار)) (4).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في خصائص يوم الجمعة: ((
…
إن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله، وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه، وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه، وإلى جناته، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره، فهذا هو مقصود الخطبة، والاجتماع لها)) (5).
وقال رحمه الله في موضوع آخر: ((وكان مدار خطبه على حمد الله، والثناء عليه بآلائه، وأوصاف كماله، ومحامده، وتعليم قواعد الإسلام، وذكر الجنة والنار، والمعاد، والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضبه، ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه، وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين، ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العام، وثبت عنه أنه
(1) ابن ماجه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، برقم 1893، وصححه الألباني في هذا الموضع، وفي خطبة الحاجة (31)، وأصله في صحيح مسلم، برقم 868 في قصة ضماد، وتقدمت.
(2)
انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، للألباني، ص335.
(3)
مسلم، من حديث جابر، برقم 867،وتقدم وما بين المعقوفين من سنن النسائي، برقم 1577.
(4)
النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، برقم 1577، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 512، وهو في مسلم كما تقدم إلا ((وكل ضلالة في النار)).
(5)
زاد المعاد، 1/ 398، وانظر هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته في زاد المعاد،1/ 186 - 191 و1/ 425 - 440.