الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قَوْله: {فصل} )
{الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة، وأصحابهم إِذا تعقب الِاسْتِثْنَاء جملا بواو عطف، وَصلح عوده إِلَى كل وَاحِدَة فللجميع، إِلَّا لمَانع، كبعد مُفْرَدَات، وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه، والرازي، وَالْمجد، للأخيرة.
وَقيل: مَعْنَاهُ [فِي] الْكِفَايَة إِن تبين إضراب عَن الأولى فللأخيرة، وَإِلَّا فللكل، والإضراب أَن يختلفا نوعا أَو اسْما مُطلقًا، أَو حكما اشتركت الجملتان فِي غَرَض أَو لَا، وَالْغَرَض الْحمل.
ووقف جمع، وَقَالَ المرتضي بالاشتراك، والآمدي إِن ظهر أَن الْوَاو للابتداء فللأخيرة أَو عاطفة للْجَمِيع، وَإِن أمكنا فالوقف.
وَقيل: إِن كَانَ بَينهمَا تعلق، وَإِلَّا فللأخيرة} .
اعْلَم أَن الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب جملا مذكورات متعاطفة بِالْوَاو، فَإِن لم يُمكن عوده إِلَى كل مِنْهَا لدَلِيل اقْتضى عوده إِلَى الأولى فَقَط، أَو إِلَى الْأَخِيرَة فَقَط، أَو كَانَ عَائِدًا إِلَى كل مِنْهَا بِالدَّلِيلِ فَلَا خلاف فِي الْعود إِلَى مَا قَامَ لَهُ الدَّلِيل، وَإِن أمكن بِأَن تجرد عَن قرينَة شَيْء من ذَلِك فَهُوَ مَحل الْخلاف الْآتِي بَيَانه.
مِثَال مَا دلّ على عوده إِلَى الأول دَلِيل فَيَعُود إِلَيْهِ قطعا قَوْله تَعَالَى: {إِن الله مبتليكم بنهر فَمن شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مني وَمن لم يطعمهُ فَإِنَّهُ مني إِلَّا من اغترف غرفَة بِيَدِهِ} [الْبَقَرَة: 249] ، فالاستثناء من اغترف إِنَّمَا يعود إِلَى (مِنْهُ) لَا إِلَى (من لم يطعمهُ) .
وَقَوله تَعَالَى: {لَا يحل لَك النِّسَاء من بعد وَلَا أَن تبدل بِهن من أَزوَاج
…
إِلَّا مَا ملكت يَمِينك} [الْأَحْزَاب: 52] فاستثناء (مَا ملكت يَمِينك) يعود
إِلَى لفظ النِّسَاء لَا إِلَى الْأزْوَاج؛ لِأَن زَوجته لَا تكون ملك يَمِينه.
وَحَدِيث: " لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده، وَلَا فِي فرسه صَدَقَة إِلَّا زَكَاة الْفطر فِي الرَّقِيق " وَنَحْو ذَلِك مَا قَالَه الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِذا جَاءَهُم أَمر من الْأَمْن أَو الْخَوْف أذاعوا بِهِ} إِلَى قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا قَلِيلا} [النِّسَاء: 83] أَنه اسْتثِْنَاء من الْجُمْلَة الأولى.
وَمِثَال الْعَائِد إِلَى الْأَخير جزما للدليل إِلَّا إِلَى غَيره قَوْله تَعَالَى: {فَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن} الْآيَة [النِّسَاء: 92] فَإِن (إِلَّا أَن يصدقُوا) إِنَّمَا يعود للدية لَا لِلْكَفَّارَةِ.
وَنَحْوه: {إِلَّا عابري سَبِيل} [النِّسَاء: 43] لَا يعود للسكارى؛ لِأَن السَّكْرَان مَمْنُوع من دُخُول الْمَسْجِد؛ إِذْ لَا يُؤمن تلويثه،
…
...
…
...
قَالَه الْعلمَاء.
أَو يعود للأخير جزما وَإِن كَانَ فِي غَيره مُحْتملا، فَيجْرِي فِيهِ الْخلاف كَقَوْلِه تَعَالَى:{وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات} الْآيَة [النُّور: 4] ف {إِلَّا الَّذين تَابُوا} [النُّور: 5] عَائِد إِلَى الْإِخْبَار بِأَنَّهُم فَاسِقُونَ قطعا حَتَّى يَزُول عَنْهُم بِالتَّوْبَةِ اسْم الْفسق.
بل قَالَ بعض الْعلمَاء: وَيلْزم مِنْهُ لَازم الْفسق، وَهُوَ عدم قبُول الشَّهَادَة، خلافًا لأبي حنيفَة إِنَّه يَزُول اسْم الْفسق، وَلَا تقبل شَهَادَته عملا بِمَا سَيَأْتِي من قَاعِدَته وَهُوَ الْعود إِلَى الْأَخير، لَا إِلَى غَيره.
وَلَا يعود فِي هَذِه الْآيَة للجلد الْمَأْمُور بِهِ قطعا؛ لِأَن حد الْقَذْف حق لآدَمِيّ فَلَا يسْقط بِالتَّوْبَةِ، وَهل يعود إِلَى قبُول الشَّهَادَة فَيقبل إِذا تَابَ أَو لَا فَلَا يقبل؟ فِيهِ الْخلاف الْآتِي.
وَمِثَال الْعَائِد إِلَى الْكل قطعا بِالدَّلِيلِ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله} الْآيَة [الْمَائِدَة: 33] ف {إِلَّا الَّذين تَابُوا} عَائِد إِلَى الْجَمِيع بِالْإِجْمَاع، كَمَا قَالَه ابْن السَّمْعَانِيّ.
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {حرمت عَلَيْكُم الْميتَة} الْآيَة ف {إِلَّا مَا ذكيتم} [الْمَائِدَة: 3] عَائِد إِلَى الْكل، وَكَذَا قَوْله تَعَالَى:{وَالَّذين لَا يدعونَ مَعَ الله إِلَهًا آخر} [الْفرْقَان: 68] ف {إِلَّا من تَابَ} عَائِد إِلَى الْجَمِيع، قَالَ السُّهيْلي: بِلَا خلاف.
أما مَا تجرد عَن الْقَرَائِن، وَأمكن عوده إِلَى الْأَخير، وَلغيره فَفِيهِ مَذَاهِب:
أَحدهَا: الْعود إِلَى الْجَمِيع، وَهُوَ مَذْهَب الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة: مَالك، وَالشَّافِعِيّ، وَأحمد وأصحابهم، وَغَيرهم. نَقله الْمَاوَرْدِيّ، وَالرُّويَانِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي " سنَنه " عَن الشَّافِعِي، وَنَقله ابْن الْقصار عَن مَالك، وَقَالَ: إِنَّه الظَّاهِر من مَذَاهِب أَصْحَابه، وَهُوَ الرَّاجِح من مَذْهَبنَا.
وَنَقله الْأَصْحَاب عَن نَص أَحْمد حَيْثُ قَالَ فِي حَدِيث: " لَا يُؤمن الرجل فِي سُلْطَانه وَلَا يجلس على تكرمته إِلَّا بِإِذْنِهِ ": أَرْجُو أَن يكون الِاسْتِثْنَاء على كُله.
وَقَالَ القَاضِي: نَص عَلَيْهِ فِي كتاب طَاعَة الرَّسُول.
قَوْلنَا: {كبعد مُفْرَدَات} ، قَالَ فِي " جمع الْجَوَامِع ": والوارد بعد مُفْرَدَات أولى بِالْكُلِّ. انْتهى.
قَالَ الْمحلي: الْوَارِد بعد مُفْرَدَات، نَحْو: تصدق على الْفُقَرَاء، وَالْمَسَاكِين، وَأَبْنَاء السَّبِيل، إِلَّا الفسقة مِنْهُم، أولى بِالْكُلِّ أَي: بعوده للْكُلّ من الْوَارِد بعد جمل لعدم اسْتِقْلَال الْمُفْردَات. انْتهى.
تَنْبِيه: قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: لفظ الْجمل يُرَاد بِهِ مَا فِيهِ شُمُول لَا الْجمل النحوية، لَكِن القَاضِي أَبُو يعلى، - وَغَيره - ذكر الْأَعْدَاد من صورها وَسوى بَين قَوْله رجل، وَرجل وَبَين قَوْله رجلَيْنِ.
وَذكر أَصْحَابنَا فِي الِاسْتِثْنَاء فِي الْإِقْرَار والعطف إِذا تعقب جملتين هَل يعود إِلَيْهِمَا، أَو إِلَى الثَّانِيَة؟ على وَجْهَيْن كَمَا لَو عطف على مُسْتَثْنى فَهَل يصير الْمَعْطُوف، والمعطوف عَلَيْهِ كجملة، أَو كجملتين؟ على وَجْهَيْن.
وَقَالَ أَيْضا: وَكثير من النَّاس يدْخل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء المتعقب اسْما فيريدون بقَوْلهمْ جملَة الْجُمْلَة الَّتِي تقبل الِاسْتِثْنَاء، لَا يُرِيدُونَ الْجُمْلَة من الْكَلَام، وَلَا بُد من الْفرق فَإِنَّهُ فرق بَين أَن يُقَال: أكْرم هَؤُلَاءِ، وَهَؤُلَاء إِلَّا الْفُسَّاق، أَو يُقَال: أكْرم هَؤُلَاءِ، وَأكْرم هَؤُلَاءِ إِلَّا الْفُسَّاق، ذكره فِي " المسودة "، وَابْن قَاضِي الْجَبَل عَنهُ.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: الْمَشْهُور أَن الْجُمْلَة هِيَ الاسمية من مُبْتَدأ وَخبر، والفعلية من فعل، وفاعل، وَقَالَ ابْن تَيْمِية - إِلَى آخِره - ثمَّ قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَحَاصِله يرجع إِلَى أَن من عبر بِالْجُمْلَةِ فَإِنَّمَا أَرَادَ الْأَعَمّ بالتقرير الَّذِي ذكره - ابْن تَيْمِية - وَهُوَ حسن. انْتهى.
الْمَذْهَب الثَّانِي: أَنه يعود للأخيرة فَقَط، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة، وَأكْثر أَصْحَابه، وَاخْتَارَهُ الرَّازِيّ فِي " المعالم "، وَالْمجد ابْن تَيْمِية فِي
" المسودة "، وَقَالَ الْأَصْفَهَانِي فِي " الْقَوَاعِد ": إِنَّه الْأَشْبَه.
وَنَقله صَاحب " الْمُعْتَمد " عَن الظَّاهِرِيَّة، ويحكى عَن أبي عبد الله الْبَصْرِيّ، وَعَن الْكَرْخِي، وَإِلَيْهِ ذهب الْفَارِسِي، والمهاباذي فِي " شرح اللمع ".
وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة: إِن شَهَادَة الْقَاذِف مَرْدُودَة، وَلَو تَابَ.
الْمَذْهَب الثَّالِث: قَول جمَاعَة من الْمُعْتَزلَة، مِنْهُم: عبد الْجَبَّار، وَأَبُو الْحُسَيْن، وَمَعْنَاهُ للْقَاضِي أبي يعلى فِي " الْكِفَايَة ": إِن تبين
إضراب عَن الأولى فللأخيرة وَإِلَّا فللكل
…
إِلَى آخِره.
قَالَ الْأَصْفَهَانِي فِي " شرح الْمُخْتَصر ": وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْن: إِن تبين الإضراب عَن الْجُمْلَة الأولى فللأخيرة، وَإِلَّا فللجميع، والإضراب إِنَّمَا يتَحَقَّق باخْتلَاف الجملتين بالنوع بِأَن تكون إِحْدَاهمَا طلبا، وَالْأُخْرَى خَبرا، مثل أَن يُقَال: جَاءَ الْقَوْم وَأكْرم بني تَمِيم إِلَّا الطوَال، أَو باختلافهما اسْما، وَلَا يكون الِاسْم فِي الْجُمْلَة الثَّانِيَة ضميرا للاسم فِي الْجُمْلَة الأولى، مثل: أكْرم بني تَمِيم
…
، وأهن بني خَالِد إِلَّا الطوَال.
وَمِثَال مَا يكون الِاسْم فِي الثَّانِي ضميرا للْأولِ، مثل: أكْرم بني تَمِيم واستأجرهم إِلَّا الصغار.
قلت: هَذَا معنى قَوْلنَا: أَو اسْما مُطلقًا، أَعنِي سَوَاء كَانَ الضَّمِير فِي الثَّانِيَة ضميرا للأولى، أَو لَا. انْتهى.
أَو باختلافهما حكما وَلَا تكون الجملتان مشتركتين فِي غَرَض، مثل: أكْرم بني تَمِيم، واستأجر بني تَمِيم إِلَّا الضُّعَفَاء.
وَمِثَال مَا تكون الجملتان مشتركتين فِي غَرَض، مثل: أكْرم الضَّعِيف وَتصدق على الْفَقِير فَإِنَّهُمَا مُشْتَركا فِي غَرَض، وَهَذَا الْحمل. انْتهى.
فاعتمد على هَذَا فَإِنَّهُ مُحَرر.
وَفِي كَلَام ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله "، وَفِي " قَوَاعِد الْأُصُول " نوع خلل فِيمَا يظْهر، وَالله أعلم.
الْمَذْهَب الرَّابِع: الْوَقْف؛ حَتَّى تقوم قرينَة تصرفه للْكُلّ، أَو للأخيرة، أَو للأولى، أَو للوسطى، كَمَا فِي الْأَمْثِلَة السَّابِقَة.
قَالَ سليم: وَهُوَ مَذْهَب الأشعرية.
وَحَكَاهُ ابْن برهَان عَن الباقلاني، وَاخْتَارَهُ الْغَزالِيّ، والرازي فِي " الْمُنْتَخب "، وَفِي الْكَلَام على التَّخْصِيص من " الْمَحْصُول " التَّصْرِيح بِهِ.
وَحَكَاهُ ألكيا عَن اخْتِيَار إِمَام الْحَرَمَيْنِ.
الْمَذْهَب الْخَامِس: قَول المرتضى، وَهُوَ الِاشْتِرَاك بَين عوده الْكل وللأخيرة، وَهَذَا القَوْل مُخَالف لتوقف الباقلاني وَغَيره؛ فَإِنَّهُ لعدم الْعلم بمدلوله لُغَة، وَقد غاير فِي " جمع الْجَوَامِع "، وَغَيره بَين الِاشْتِرَاك وَالْوَقْف، ووافقناهم على ذَلِك.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَالصَّوَاب أَنه قَول وَاحِد، وَإِن اخْتلف مدرك الْوَقْف.
الْمَذْهَب السَّادِس: اخْتَارَهُ الْآمِدِيّ إِن ظهر أَن الْوَاو للابتداء كالقسم الأول فللأخيرة، أَو عاطفة فللجميع، وَإِن أمكنا فالوقف.
الْمَذْهَب السَّابِع: إِن كَانَ بَينهمَا تعلق، كأكرم الْعلمَاء، والزهاد، وَأنْفق عَلَيْهِم، إِلَّا المبتدع، فللجميع، وَإِلَّا فللأخيرة.
وَفِي الْمَسْأَلَة مَذَاهِب أخر يطول الْكَلَام بذكرها فليقتصر على هَذَا الْقدر، فَفِيهِ كِفَايَة.
وَجه الْمَذْهَب الأول - وَهُوَ الصَّحِيح -: أَن الْعَطف يَجْعَل الْجَمِيع كواحد.
رد: إِنَّمَا هَذَا فِي الْمُفْردَات، وَأما فِي الْجمل فَمحل النزاع.
قَالُوا: كالشرط فَإِنَّهُ للْجَمِيع، كَذَلِك هُنَا.