الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَيْضًا الْأَمر للْوُجُوب، وَكَيف يجب عَلَيْهِ ابتداؤه وَلَيْسَ بِوَاجِب فِي الأَصْل. وَمن ثمَّ قَالَ أَبُو زيد الدبوسي من الْحَنَفِيَّة: هَذَا الحَدِيث لَا تَأْوِيل فِيهِ وَلَو صَحَّ عِنْدِي لَقلت بِهِ.
قَوْله: {وَأبْعد مِنْهُ تأويلهم قَوْله صلى الله عليه وسلم َ -
لفيروز الديلمي وَقد أسلم على أُخْتَيْنِ: " اختر أَيَّتهمَا شِئْت " على أحد الْأَمريْنِ} إِمَّا الِابْتِدَاء أَو إمْسَاك الأولى. أولت الْحَنَفِيَّة هَذَا الحَدِيث بالتأويلين الْمَذْكُورين فِي الَّذِي قبله، وَإِنَّمَا كَانَ أبعد من الَّذِي قبله؛ لِأَن النَّافِي للتأويل الْمَذْكُور فِي الأول هُوَ الْأَمر
الْخَارِج عَن اللَّفْظ، وَهُوَ شَهَادَة الْحَال، وَهنا قد انْضَمَّ إِلَى شَهَادَة الْحَال مَانع لفظا وَهُوَ قَوْله عليه الصلاة والسلام:" أَيَّتهمَا شِئْت " فَإِن بِتَقْدِير
نِكَاحهمَا على التَّرْتِيب تعْيين الأولى للاختيار، وَلَفظ:" أَيَّتهمَا شِئْت " يأباه. انْتهى.
تَنْبِيه: للحنفية تَأْوِيل ثَالِث فيهمَا وَهُوَ أَنه لَعَلَّ أَن يكون هَذَا كَانَ قبل حصر النِّسَاء فِي أَربع وَقبل تَحْرِيم الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ، وَهُوَ مَرْدُود بِمَا سبق.
قَوْله: {وتأويلهم: {فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا} [المجادلة: 4] على إطْعَام طَعَام سِتِّينَ} مِسْكينا؛ لِأَن الْمَقْصُود دفع الْحَاجة، وَدفع حَاجَة سِتِّينَ كحاجة وَاحِد فِي سِتِّينَ يَوْمًا، فَجعلُوا الْمَعْدُوم وَهُوَ طَعَام، مَذْكُورا مَفْعُولا بِهِ، وَالْمَذْكُور وَهُوَ قَوْله: سِتِّينَ، مَعْدُوما لم يَجْعَلُوهُ مَفْعُولا بِهِ، مَعَ ظُهُور قصد الْعدَد، لفضل الْجَمَاعَة، وبركتهم، وتظافرهم على الدُّعَاء للمحسن، وَهَذَا لَا يُوجد فِي الْوَاحِد.
وَأَيْضًا حمله على ذَلِك تَعْطِيل للنَّص، ولهذه الْحِكْمَة شرعت الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا.
وَأَيْضًا فَلَا يجوز استنباط معنى من النَّص يعود عَلَيْهِ بالإبطال.
وانتصر الْمَازرِيّ للحنفية بِوَجْهَيْنِ، وَجه فقهي، وَوجه نحوي: فالفقهي أَنه لَا يلْزم من قَوْلهم إبِْطَال النَّص إِلَّا إِذا جوزوا إِعْطَاء الْمِسْكِين السِّتين مدا دفْعَة وَاحِدَة، أما فِي سِتِّينَ يَوْمًا فَكل يَوْم ذَلِك الْمُعْطى يصدق عَلَيْهِ أَنه مِسْكين، فَإِذا أطْعم فِي سِتِّينَ يَوْمًا كَانَ إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا؛ لأَنهم لم يعينوا الْمُعْطى، إِنَّمَا ذَلِك على سَبِيل الِاتِّفَاق مثلا، وَأما النَّحْوِيّ فَذكر أَن سِيبَوَيْهٍ يقدر الْمصدر ب (مَا) ويقدره ب (أَن) فَهُنَا يقدره ب (مَا) أَي: فَمَا يطعم سِتِّينَ مِسْكينا، وَإِلَيْهِ جنح أَبُو حنيفَة، وَغَيره يقدره بِأَن.
ورد الأول بِأَن تَعْطِيل النَّص بالاتحاد حَاصِل، سَوَاء كَانَ فِي سِتِّينَ يَوْمًا أَو دفْعَة وَاحِدَة، وَقد سبق حِكْمَة الْجمع.
ورد الثَّانِي بِأَن الَّذِي يقدره سِيبَوَيْهٍ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمصدر الْعَامِل يقدره بالحرف المصدري مَعَ الْفِعْل على تَفْصِيله الْمَشْهُور فِي الْمَاضِي وَالْحَال والاستقبال.
قَالَ ابْن السُّبْكِيّ: وَقد أرْسلت إِلَى الشَّيْخ جمال الدّين، وَهُوَ أعلم هَذِه الأقاليم الْآن بِالْعَرَبِيَّةِ، فَقَالَ: لَا نَعْرِف مَا قَالَه الْمَازرِيّ فِي كَلَام
سِيبَوَيْهٍ. انْتهى.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَحِينَئِذٍ فَمَا قَالَه الْمَازرِيّ إِنَّمَا هُوَ إِذا كَانَت (مَا) مَوْصُولَة بِمَعْنى (الَّذِي) حَتَّى يكون معبرا [بِهِ] عَن الأمداد الَّتِي هِيَ الطَّعَام. انْتهى.
قَوْله: {وَأبْعد مِنْهُ} حَدِيث أبي بكر فِي كتاب فَرِيضَة الصَّدَقَة فِي البُخَارِيّ وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة شَاة، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عمر " فِي الْغنم {فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة " على} أَن المُرَاد فِي أَرْبَعِينَ شَاة {قيمَة شَاة} ؛ لِأَن اندفاع الْحَاجة كَمَا يكون بِالشَّاة يكون بِالْقيمَةِ، وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى بطلَان الأَصْل؛ لِأَنَّهُ إِذا وَجَبت الْقيمَة لم تجب الشَّاة فَعَاد هَذَا الاستنباط على النَّص بالإبطال، وَذَلِكَ غير جَائِز.
قيل: وَفِيه نظر؛ لأَنهم لم يبطلوا إِخْرَاج الشَّاة، بل قَالُوا بالتخيير بَين
الشَّاة وَقِيمَة الشَّاة، وَهُوَ استنباط يعود بالتعميم، كَمَا فِي " وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار " يعمم فِي الْخرق وَنَحْوهَا، وَفِي " لَا يقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَان " يعمم فِي كل مَا يشوش الْفِكر، وَلَا يعود بالإبطال.
وَأجِيب: بِأَن الشَّارِع لَعَلَّه رَاعى أَن يَأْخُذ الْفَقِير من جنس مَال الْغَنِيّ فيتشاركان فِي الْجِنْس فَتبْطل الْقيمَة فَعَاد بِالْبُطْلَانِ من هَذِه الْجِهَة، وَبَاب الزَّكَاة فِيهِ ضرب من التَّعَبُّد.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: قلت: وَأَيْضًا فَإِذا كَانَ التَّقْدِير قيمَة شَاة يكون قَوْلهم بإجزاء الشَّاة لَيْسَ بِالنَّصِّ، بل بِالْقِيَاسِ فَيتْرك الْمَنْصُوص ظَاهرا، وَيخرج ثمَّ يدْخل بِالْقِيَاسِ فَهَذَا عَائِد بِإِبْطَال النَّص لَا محَالة.