الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
برهَان عَن أَصْحَابه، وَكَذَا حَكَاهُ الْبَاجِيّ عَنهُ، لَكِن قَالَ: إِنَّه رَجَعَ إِلَى القَوْل بِالْمَنْعِ مُطلقًا؛ لِأَن الْجَلِيّ عِنْده من بَاب الفحوى وَهُوَ جَار مجْرى النَّص فَلَيْسَ نسخا بِقِيَاس.
القَوْل الْخَامِس: إِن كَانَ فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
جَازَ.
قَالَ الْهِنْدِيّ: على الْأَصَح، بل هُوَ مَحل الْخلاف، وَإِن كَانَ بعده
صلى الله عليه وسلم َ - فَلَا يجوز قطعا.
القَوْل السَّادِس: إِن كل مَا خص الْعُمُوم نسخ. قَالَ ابْن مُفْلِح: وَعَن طَائِفَة مَا جَازَ التَّخْصِيص بِهِ جَازَ النّسخ، وَنقض بِالْعقلِ والحس. انْتهى.
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: وَمثله ابْن عقيل بِأَن ينص على إِبَاحَة التَّفَاضُل فِي الْأرز بالأرز فَإِنَّهُ لَا ينْسَخ بالمستنبطة من نَهْيه عَن بيع الْأَعْيَان السِّتَّة، أَو عَن بعض الطَّعَام مثلا بِمثل.
القَوْل السَّابِع: الْجَوَاز مُطلقًا حَتَّى ينْسَخ بِهِ الْقُرْآن، وَالسّنة المتواترة، كَمَا فِي التَّخْصِيص، وَلَكِن الْفرق ظَاهر؛ لِأَن التَّخْصِيص بَيَان، والنسخ رفع.
وَجرى التَّاج السُّبْكِيّ على القَوْل الضَّعِيف.
وَهَذَا القَوْل هُوَ المنطوي فِي قَوْلنَا (أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر) فَهَذَا القَوْل ضِدّه.
القَوْل الثَّامِن: إِن الْقيَاس ينْسَخ بِهِ الْآحَاد فَقَط، لَا الْمُتَوَاتر. وَهُوَ فَاسد أَيْضا؛ لِأَن الْمعَارض الْمَانِع من الْقيَاس لَا فرق فِيهِ بَين الْمُتَوَاتر والآحاد.
القَوْل التَّاسِع: حَكَاهُ أَبُو الْحُسَيْن بن الْقطَّان وَغَيره عَن الْأنمَاطِي إِن الْقيَاس الْمُسْتَخْرج من الْقُرْآن ينْسَخ بِهِ الْقُرْآن، والمستخرج من السّنة تنسخ بِهِ السّنة.
فَهَذِهِ تِسْعَة آراء فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا أَن يكون القَوْل السَّادِس هُوَ السَّابِع.
قَوْله: {أما الْقيَاس فَلَا ينْسَخ، ذكره القَاضِي، وَحكي عَن الْأَصْحَاب، وَقَالَهُ أَبُو الْخطاب، وَابْن عقيل، وَابْن برهَان،