المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(قوله: {باب} ) - التحبير شرح التحرير - جـ ٦

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب التَّخْصِيص)

- ‌(قَوْله: {بَاب التَّخْصِيص} )

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ إِلَّا أهل الذِّمَّة؛ فَإِن ذَلِك اسْتثِْنَاء مُنْفَصِل، لَا مُتَّصِل، وَقدم هَذَا القَوْل فِي " جمع الْجَوَامِع

- ‌ لَا بدع فِيهِ؛ لِأَن الْكَلَامَيْنِ كالواحد؛ لِأَنَّهُ مبلغ عَن الله تَعَالَى فَذَاك بِخُصُوص الْمِثَال، لَا فِي كل اسْتثِْنَاء من متكلمين.وَلذَلِك احْتِيجَ فِي قَول الْعَبَّاس بعد قَول النَّبِي

- ‌ بِالِاسْتِثْنَاءِ خشيَة أَن يسكت عَنهُ اتكالا على فهم السَّامع ذَلِك بِقَرِينَة، وَفهم مِنْهُ أَنه يُرِيد اسْتثِْنَاء؛ وَلأَجل ذَلِك أعَاد النَّبِي

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌(قَوْله: فصل)

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ وَالله إِن شَاءَ الله لَا أَحْلف على يَمِين…" الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ، وكقول الْكُمَيْت:(وَمَا لي إِلَّا آل أَحْمد شيعَة…وَمَالِي إِلَّا مَذْهَب الْحق مَذْهَب)

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ أَنه قَالَ: " لَا يؤم الرجلُ الرجل فِي سُلْطَانه إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يقْعد على تكرمته فِي بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ "، ثمَّ عِنْد قرينَة اتِّصَال الْجمل، ثمَّ الاستهجان لترك الِاخْتِصَار؛ لِأَنَّهُ يُمكن بعد الْجمل، إِلَّا كَذَا فِي الْجَمِيع.قَالُوا: صَالح للْجَمِيع فَكَانَ لَهُ كالعام فبعضه تحكم

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله " فَجعل ذَلِك غَايَة الْمُقَاتلَة.وَقد أجابوا بِأَن الْإِثْبَات مَعْلُوم، وَإِنَّمَا الْكفَّار يَزْعمُونَ شركه فنفيت الشّركَة بذلك، أَو أَنه وَإِن كَانَ لَا يُفِيد الْإِثْبَات بِالْوَضْعِ اللّغَوِيّ لَكِن يفِيدهُ بِالْوَضْعِ الشَّرْعِيّ، فَإِن الْمَقْصُود

- ‌ لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور " أَن من تطهر يكون مُصَليا، أَو تصح صلَاته، وَإِن فقد بَقِيَّة الشُّرُوط.وَجَوَابه: أَن الْمُسْتَثْنى مُطلق يصدق بِصُورَة مَا لَو تَوَضَّأ، وَصلى فَيحصل الْإِثْبَات، لَا أَنه عَام حَتَّى يكون كل متطهر مُصَليا.وَأَيْضًا فَهُوَ اسْتثِْنَاء شَرط، أَي: لَا صَلَاة إِلَّا

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌(قَوْله: {فصل} {التَّخْصِيص الْمُنْفَصِل} )

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ أَنه صَامَ فِي سفر ثمَّ أفطر، قَالَ: وَكَانَ صحابة رَسُول الله

- ‌ لَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس "، فَالْأول خَاص فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة الْفَائِتَة، عَام فِي الْوَقْت، وَالثَّانِي عَكسه؛ لِأَنَّهُ عَام فِي الْمَكْتُوبَة والنافلة، خَاص فِي الْوَقْت.مثله قَوْله

- ‌ نهيت عَن قتل النِّسَاء " فَالْأول عَام فِي الرِّجَال وَالنِّسَاء، خَاص فِي الْمُرْتَدين، وَالثَّانِي

- ‌ فأفتاها بِأَنَّهَا قد حلت بِوَضْع حملهَا.وَأجِيب: بِأَنَّهُ لَا يخرج عَن كَونه مُبينًا إِذا بَين مَا أنزل بِآيَة أُخْرَى منزلَة كَمَا بَين مَا أنزل عَلَيْهِ من السّنة، فَإِن الْكل منزل.تَنْبِيه: لَا يخفى أَن هَذِه الْمَسْأَلَة فرع عَن كَون الْخَاص مَعَ الْعَام يخصصه، سَوَاء تقدم، أَو تَأَخّر

- ‌ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة "، وَهُوَ كثير، والمخالف فِي ذَلِك دَاوُد الظَّاهِرِيّ وَطَائِفَة فَقَالَ: إنَّهُمَا يتعارضان.ومنشأ الْخلاف أَيْضا مَا سبق فِي أَن السّنة إِنَّمَا تكون مبينَة لَا محتاجة للْبَيَان.قَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب: منع بَعضهم من تَخْصِيص السّنة بِالسنةِ

- ‌(قَوْله: {فصل} {تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب} )

- ‌ لم يَجْعَل لَهَا سُكْنى، وَلَا نَفَقَة لتخصيصه لقَوْله: {أسكنوهن} ؛ وَلِهَذَا قَالَ: كَيفَ نَتْرُك كتاب الله لقَوْل امْرَأَة!رد: لتردده فِي صِحَّته، أَو مُخَالفَته سنة عِنْده، وَلِهَذَا فِي مُسلم: لَا نَتْرُك كتاب الله وَسنة نَبينَا لقَوْل امْرَأَة لَعَلَّهَا حفظت، أَو نسيت.مَعَ أَن

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ ليُّ الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ، قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإِسْنَاد

- ‌ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث ". رَوَاهُ الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ ابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيره.خص بمفهومه وَهُوَ مَا لم يبلغ قُلَّتَيْنِ عُمُوم قَوْله

- ‌ عِنْد الْأَرْبَعَة، وَغَيرهم إِن شَمله الْعُمُوم، وَمنعه قوم، ووقف عبد الْجَبَّار}

- ‌ بِشَرْط على الصَّحِيح من أَقْوَال الْعلمَاء، كَمَا لَو قَالَ: كشف الْفَخْذ حرَام على كل مُسلم، ثمَّ فعله؛ لِأَن فعله كَقَوْلِه فِي الدّلَالَة، سَوَاء فاستويا فِي التَّخْصِيص.وَالظَّاهِر أَنه وَأمته سَوَاء فِيهِ.وَقد خص أَحْمد قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن} [الْبَقَرَة:

- ‌ نَقله صَاحب " الكبريت الْأَحْمَر " عَن الْكَرْخِي، وَغَيره من الْحَنَفِيَّة، قَالَ: فَإِن تكَرر خص بِهِ إِجْمَاعًا

- ‌ خص بذلك وَخرج من عُمُوم النَّهْي، وَإِن قُلْنَا: إِنَّه

- ‌ على فعل عِنْد أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر وَهُوَ أقرب من نسخه مُطلقًا، أَو عَن فَاعله، وَقيل: ينْسَخ إِن نسخ بِالْقِيَاسِ} .تَقْرِيره

- ‌ أَو بِمَا تضمنه من سبق قَول بِهِ، فَيكون مستدلا بتقريره على أَنه خص بقول سَابق؛ إِذْ لَا يجوز لَهُم أَن يَفْعَلُوا مَا فِيهِ مُخَالفَة للعام إِلَّا بِإِذن صَرِيح فتقريره دَلِيل ذَلِك.فِيهِ وَجْهَان للشَّافِعِيَّة حَكَاهُمَا ابْن الْقطَّان، وألكيا

- ‌ انْتهى.وَإِن قُلْنَا: إِن قَول الصَّحَابِيّ غير حجَّة فَلَا يكون مُخَصّصا للعام، هَذَا الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ مُعظم الْعلمَاء.وَقيل: يخصص بِهِ سَوَاء كَانَ الرَّاوِي صحابيا أَو غَيره، وَنَقله ابْن الْحَاجِب وَغَيره عَن الْحَنَفِيَّة.اسْتدلَّ لقَوْل من قَالَ: إِنَّه لَا يخصص مُطلقًا بِأَن

- ‌ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ " فَإِن مَذْهَب رَاوِيه ابْن عَبَّاس أَن الْمَرْأَة لَا تقتل بِالرّدَّةِ، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة أَيْضا.قيل: وَفِي التَّمْثِيل بِهِ نظر؛ لاحْتِمَال أَن يكون من الْقَائِلين بِأَن من الشّرطِيَّة لَا تتَنَاوَل الْإِنَاث.وَمِنْهَا: قَوْله

- ‌ وَكَانَ سعيد يحتكر الزَّيْت، فَقيل لَهُ، فَقَالَ: إِن معمرا رَاوِي الحَدِيث كَانَ يحتكر.تَنْبِيه: قَالَ ابْن مُفْلِح: وَقد ترْجم بعض أَصْحَابنَا وَبَعض الْحَنَفِيَّة، وَابْن برهَان مَسْأَلَة هَل يخص الْعُمُوم بِمذهب الرَّاوِي. انْتهى.وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: فِي مَوْضُوع الْمَسْأَلَة اضْطِرَاب، فَمرَّة

- ‌ نهى عَن لبس الْحَرِير للرِّجَال، ثمَّ أذن فِي لبسه لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام؛ لقمل كَانَ بهما وإذنه لَهما فِي

- ‌ لَا يصلين أحد مِنْكُم الْعَصْر إِلَّا فِي بني قُرَيْظَة "} ، قَالَ

- ‌ فِي " الصَّحِيح ": " لَا يصلين أحد مِنْكُم الْعَصْر إِلَّا فِي بني قُرَيْظَة " ثمَّ ذكر لَهُ أَن طَائِفَة صلت فِي الطَّرِيق فِي الْوَقْت، وَطَائِفَة صلت فِي بني قُرَيْظَة بعد الْوَقْت، فَلم يعب وَاحِدَة مِنْهُمَا

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ وأقرهم عَلَيْهَا، وَكَذَا إِذا دلّ على جَوَاز ذَلِك النَّوْع بِجِنْسِهِ مَعَ التَّفَاضُل الْإِجْمَاع

- ‌ حَتَّى يجْتَمع كَلَامه.وَقَالَ الْقَرَافِيّ: شَذَّ الْآمِدِيّ بحكاية الْخلاف فِي الْعَادة الفعلية

- ‌ أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر "، فَهَذَا عَام، وَقَوله

- ‌ من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ " عَام فِيمَا

- ‌ إِذا أفْضى أحدكُم بِيَدِهِ إِلَى ذكره فَليَتَوَضَّأ " وَالْيَد بعض مَا يمس بِهِ.وَمِنْهَا نَهْيه

- ‌(بَاب الْمُطلق والمقيد)

- ‌(قَوْله: {بَاب} )

- ‌ إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات " وَورد فِي رِوَايَة: " إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ "، وَفِي رِوَايَة: " أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ "، وَفِي أُخْرَى: " السَّابِعَة بِالتُّرَابِ ". رَوَاهَا أَبُو دَاوُد، وَهِي معنى: " وعفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ "، قيل: إِنَّمَا سميت ثامنة لأجل

- ‌ لبس الْخُفَّيْنِ بِعَرَفَات، وَكَانَ مَعَه الْخلق الْعَظِيم من أهل مَكَّة، والبوادي، واليمن مِمَّن لم يشْهد خطبَته بِالْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُقيد بِمَا قَالَه فِي الْمَدِينَة وَهُوَ قطع الْخُفَّيْنِ.وَنَظِير هَذَا فِي حمل اللَّفْظ على إِطْلَاقه قَول النَّبِي

- ‌(بَاب الْإِجْمَاع)

- ‌(قَوْله: {بَاب} )

- ‌ عَن الْيَهُود: " جملوها "، أَي: خلطوها، وَمِنْه الْعلم الإجمالي لاختلاط الْمَعْلُوم بِالْمَجْهُولِ، وَهنا سمي مُجملا؛ لاختلاط المُرَاد بِغَيْرِهِ، أَو أجملت الْحساب جمعته، وأجملت حصلت

- ‌ فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " لَا يمنعن جَار جَاره أَن يغرز خَشَبَة فِي جِدَاره " يحْتَمل عوده على الغارز، أَي: لَا يمنعهُ جَاره أَن يفعل ذَلِك فِي جِدَار نَفسه، وعَلى هَذَا فَلَا دلَالَة فِيهِ على القَوْل إِنَّه إِذا طلب جَاره مِنْهُ أَن يضع خَشَبَة على جِدَار الْمَطْلُوب مِنْهُ وَجب عَلَيْهِ التَّمْكِين

- ‌ لعن الله الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها وباعوها فَأَكَلُوا ثمنهَا " فَلَو لم يعم جَمِيع التَّصَرُّفَات لما اتجه اللَّعْن فِي البيع.قَالَ ابْن مُفْلِح فِي رده على الْقَائِل بِالْإِجْمَاع فِي إِضَافَة التَّحْرِيم إِلَى الْأَعْيَان، ثمَّ نمْنَع الْحَاجة إِلَى الْإِضْمَار مَعَ تبادر الْفَهم، ثمَّ

- ‌ رفع عَن أمتِي الْخَطَأ، وَالنِّسْيَان "} عِنْد الْجُمْهُور، وَخَالف بعض الْحَنَفِيَّة، وَأَبُو الْحُسَيْن وَأَبُو عبد الله البصريان، ويحكى عَن الْقَدَرِيَّة، قَالُوا: لتردده بَين نفي الصُّورَة وَالْحكم.وَأَيْضًا: إِذا لم يكن نفي الْمَذْكُور مرَادا فَلَا بُد من إِضْمَار لمتعلق الرّفْع وَهُوَ

- ‌ وَالْإِجْمَاع.وَقَالَ بعض الْحَنَفِيَّة: مُجمل فِي الْقطع، وَفِي الْيَد؛ لِأَن الْيَد تطلق على مَا هُوَ إِلَى الْكُوع وعَلى مَا هُوَ إِلَى الْمنْكب، وعَلى مَا هُوَ إِلَى الْمرَافِق فَيكون مُشْتَركا، وَهُوَ من الْمُجْمل

- ‌ إِلَى المناكب.وَأَيْضًا لَو كَانَ مُشْتَركا فِي الْكُوع، والمرفق والمنكب لزم الْإِجْمَال، وَالْمجَاز أولى مِنْهُ على مَا سبق.وَاسْتدلَّ للثَّانِي: بِأَنَّهُ يحْتَمل الِاشْتِرَاك والتواطؤ، وَحَقِيقَة أَحدهمَا، وَوُقُوع وَاحِد من اثْنَيْنِ أقرب من معِين.رد ذَلِك بِأَنَّهُ إِثْبَات لُغَة

- ‌ بِبَيَان المبيعات الْفَاسِدَة كالنهي عَن بيع حَبل الحبلة، والمنابذة، وَالْمُلَامَسَة، وَغير ذَلِك بِخِلَاف الزَّكَاة فَإِنَّهُ لم

- ‌ لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور " وَنَحْوه} " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب "، " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي "، " لَا صِيَام لمن لم يبيت الصّيام من اللَّيْل "، وَالْمرَاد هُنَا من هَذِه الْأَحَادِيث وَنَحْوهَا مِمَّا فِيهِ نفي ذَوَات وَاقعَة تتَوَقَّف الصِّحَّة فِيهَا على إِضْمَار شَيْء.فالجمهور على أَنَّهَا

- ‌ إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " من هَذَا الْبَاب؛ لِأَن الْأَعْمَال مُبْتَدأ وَخَبره مَحْذُوف، وَاخْتلفُوا هَل هُوَ الصِّحَّة فَيكون التَّقْدِير: إِنَّمَا الْأَعْمَال صَحِيحَة، أَو الْكَمَال، فَيكون تَقْدِيره: إِنَّمَا الْأَعْمَال كَامِلَة

- ‌ الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة " يحْتَمل أَنه كَالصَّلَاةِ فِي الْأَحْكَام، وَيحْتَمل أَنه صَلَاة لُغَة؛ للدُّعَاء فِيهِ.وَكَقَوْلِه: " الِاثْنَان جمَاعَة " لَا إِجْمَال فِيهِ عِنْد أَكثر الْعلمَاء، مِنْهُم

- ‌ بعث لتعريف الْأَحْكَام، لَا اللُّغَة، وَفَائِدَة التأسيس أولى.وَأَيْضًا لَيْسَ فِي الطّواف حَقِيقَة الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة فَكَانَ مجَازًا.وَالْمرَاد أَن حكمه حكم الصَّلَاة فِي الطَّهَارَة، وَالنِّيَّة، وَستر الْعَوْرَة وَغَيره، وَيدل على ذَلِك قَوْله فِي بَقِيَّة الحَدِيث: " إِلَّا أَن الله أحل فِيهِ

- ‌ مَبْعُوث لبَيَان الشرعيات؛ وَلِأَنَّهُ كالناسخ الْمُتَأَخر فَيجب حمله عَلَيْهِ، وَلذَلِك ضعفوا حمل حَدِيث " من أكل لحم الْجَزُور فَليَتَوَضَّأ " على التَّنْظِيف بِغسْل الْيَد، وَرجح النَّوَوِيّ التوضأ مِنْهُ

- ‌ إِنِّي إِذا صَائِم " أَي: الصَّوْم الشَّرْعِيّ حَتَّى يسْتَدلّ بِهِ على جَوَاز النِّيَّة فِي النَّفْل بِالنَّهَارِ، وَأما فِي النَّفْي وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ النَّهْي فاختلفا، فَقَالَ الْغَزالِيّ: هُوَ مُجمل كالنهي عَن صِيَام يَوْم النَّحْر؛ إِذْ لَو حمل على اللّغَوِيّ لَكَانَ حملا لكَلَام الْمُتَكَلّم على غير عرفه

- ‌ دعِي الصَّلَاة أَيَّام أَقْرَائِك " على الْمَعْنى الشَّرْعِيّ بِاتِّفَاق مَعَ أَنه فِي معنى النَّهْي.قَوْله: {وعَلى الأول} ، أَي: على الْمَذْهَب الأول، وَهُوَ أَنه للشرعي، {لَو تعذر الشَّرْعِيّ} حمل على {الْعرفِيّ، فَإِن تعذر} الْعرفِيّ، حمل على {اللّغَوِيّ، فَإِن تعذر} اللّغَوِيّ

- ‌ مُرَاده اللُّغَة.فَإِن تعذر حمله على اللُّغَة فَهُوَ مجَاز.إِذا تعذر حمله على إِحْدَى الْحَقَائِق الثَّلَاث فَهُوَ مجَاز كَمَا تقدم؛ لِأَن الْكَلَام إِمَّا حَقِيقَة، وَإِمَّا مجَاز، وَقد تعذر حمله على الْحَقِيقَة فَمَا بَقِي إِلَّا الْمجَاز فَيحمل عَلَيْهِ. وَالله أعلم.فَائِدَة:قَالَ ابْن

- ‌(بَاب الْبَيَان)

- ‌(قَوْله: بَاب الْبَيَان)

- ‌ إِن من الْبَيَان لسحرا " فَبين أَن بعض الْبَيَان أظهر من بعض.وَيدل عَلَيْهِ أَن الله تَعَالَى خاطبنا بِالنَّصِّ، وَالظَّاهِر وبالمنطوق، وَالْمَفْهُوم، والعموم، والمجمل، والمبين، وَغير ذَلِك؛ وَلذَلِك عِنْد

- ‌وَخَالف فِيهِ شرذمة قَليلَة، مِنْهُم: الْكَرْخِي، وَجَمَاعَة.دَلِيل الْجُمْهُور - كَمَا قَالَ ابْن الْحَاجِب وَغَيره - أَنه

- ‌ الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا " وَأَشَارَ بأصابعه الْعشْرَة، وَقبض الْإِبْهَام فِي الثَّالِثَة، يَعْنِي تِسْعَة وَعشْرين.وَمِثَال الْكِتَابَة الَّتِي كتبت وَبَين فِيهَا الزكوات، والديات، وَأرْسلت مَعَ عماله.قَوْله: {وَهُوَ أقوى من القولي} . أَي: الْبَيَان بِالْفِعْلِ أقوى من الْبَيَان بالْقَوْل

- ‌ على فعل بعض أمته؛ لِأَنَّهُ دَلِيل مُسْتَقل فصح أَن يكون بَيَانا لغيره، كَغَيْرِهِ من الْأَدِلَّة الْمُبين بهَا

- ‌ التَّرَاوِيح فِي رَمَضَان، ثمَّ تَركهَا خشيَة أَن تفرض عَلَيْهِم، فَدلَّ على عدم الْوُجُوب؛ إِذْ يمْتَنع ترك الْوَاجِب.وَمِنْهَا: السُّكُوت بعد السُّؤَال عَن حكم الْوَاقِعَة فَيعلم أَنه لَا حكم للشَّرْع فِيهَا، كَمَا رُوِيَ أَن زَوْجَة سعد بن الرّبيع جَاءَت بابنتيها

- ‌ بعد آيَة الْحَج قَارنا طوافين، وَأمر الْقَارِن بِطواف وَاحِد، فَقَوله بَيَان، وَفعله ندب أَو وَاجِب مُخْتَصّ بِهِ} .{وَعند} أبي الْحُسَيْن {الْبَصْرِيّ الْمُتَقَدّم مِنْهُمَا بَيَان} .الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَن الْمُبين هُوَ القَوْل سَوَاء كَانَ قبل الْفِعْل أَو بعده، وَيحمل الْفِعْل

- ‌ وَذَلِكَ لِأَن القَوْل يدل على الْبَيَان بِنَفسِهِ بِخِلَاف الْفِعْل؛ فَإِنَّهُ لَا يدل إِلَّا بِوَاسِطَة انضمام القَوْل إِلَيْهِ، وَالدَّال بِنَفسِهِ أقوى من الدَّال بِغَيْرِهِ، لَا يُقَال: قد سبق أَن الْفِعْل أقوى فِي الْبَيَان؛ لأَنا نقُول: التَّحْقِيق أَن القَوْل أقوى فِي الدّلَالَة على الحكم، وَالْفِعْل أدل

- ‌(قَوْله: فصل)

- ‌ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَن السَّلب للْقَاتِل، وَلأَحْمَد وَأبي دَاوُد بِإِسْنَاد حسن أَنه لم يخمسه وَلما أعْطى بني الْمطلب مَعَ بني هَاشم من سهم ذِي الْقُرْبَى، وَمنع بني نَوْفَل وَبني عبد شمس، سُئِلَ فَقَالَ: " بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب شَيْء وَاحِد ". رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَلأَحْمَد وَأبي دَاوُد

- ‌ أَخذهَا مِنْهُم. رَوَاهُ البُخَارِيّ.وروى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ "، وَالشَّافِعِيّ عَنهُ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن عمر ذكرهم، فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيفَ أصنع فِي أَمرهم، فَشهد عبد الرَّحْمَن أَنه

- ‌ تَبْلِيغ الحكم إِلَى وَقت الْحَاجة.وَمنعه عبد الْجَبَّار فِي الْقُرْآن، وَأَبُو الْخطاب، وَابْن عقيل مُطلقًا} .يجوز على الْمَنْع تَأْخِير النَّبِي

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ على طَرِيق تَعْلِيم الحكم} ، وَإِلَّا فَلَا يمْنَع بَيَان تَأْخِير التَّخْصِيص مِنْهُ.رد: يجوز، ثمَّ الرَّاوِي عَنهُ مثله.{وَقيل:} يجب ذَلِك {مَعَ ضيق الْوَقْت} ، وَإِلَّا فَلَا.هَذَا قَول مفرق بَين ضيق الْوَقْت، وَعَدَمه فَمَعَ ضيق الْوَقْت يجب، وَإِلَّا فَلَا. وَله نَظَائِر، مِنْهَا: هَل

- ‌ أما فِي حَيَاته فَلَا خلاف فِي وجوب الْمُبَادرَة إِلَى الْأَخْذ بِهِ وإجراء على عُمُومه؛ لِأَن أصُول الشَّرِيعَة لم تكن متقررة لجَوَاز أَن يحدث بعد وُرُود الْعَام مُخَصص، وَبعد النَّص نسخ، فَلَا يُفِيد الْبَحْث عَن ذَلِك شَيْئا.وَجه القَوْل الأول: الْمُوجب للاستغراق لفظ الْعُمُوم

- ‌ لتقدم معرفَة النَّاسِخ والمنسوخ على الْفَتْوَى.وَقَالَ ابْن عقيل: النّسخ قد يخفى عَن الْبعيد عَن النَّبِي

- ‌(بَاب)

- ‌(قَوْله: {بَاب} )

- ‌ لغيلان بن سَلمَة وَقد أسلم على عشرَة نسْوَة: " اختر - وَفِي لفظ - أمسك مِنْهُنَّ أَرْبعا وَفَارق سائرهن " على ابْتِدَاء النِّكَاح، أَو إمْسَاك الْأَوَائِل} ، فَأَوَّلْته الْحَنَفِيَّة على ابْتِدَاء نِكَاح أَربع إِن كَانَ عقد عَلَيْهِنَّ مَعًا، وَإِن كَانَ تزوجهن متفرقات، على إمْسَاك الْأَوَائِل، وَهُوَ

- ‌ لفيروز الديلمي وَقد أسلم على أُخْتَيْنِ: " اختر أَيَّتهمَا شِئْت " على أحد الْأَمريْنِ} إِمَّا الِابْتِدَاء أَو إمْسَاك الأولى. أولت الْحَنَفِيَّة هَذَا الحَدِيث بالتأويلين الْمَذْكُورين فِي الَّذِي قبله، وَإِنَّمَا كَانَ أبعد من الَّذِي قبله؛ لِأَن النَّافِي للتأويل الْمَذْكُور فِي الأول هُوَ الْأَمر

- ‌[فِيمَا] روه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن ماجة، وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة: {" أَيّمَا امْرَأَة نكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل "} ، وَفِي رِوَايَة: " بَاطِل، بَاطِل، بَاطِل " {على الصَّغِيرَة، وَالْأمة، وَالْمُكَاتبَة} .وَوجه بعده: أَن الصَّغِيرَة لَيست بِامْرَأَة

- ‌(بَاب الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم)

- ‌(قَوْله: {بَاب الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم} )

- ‌ أَنه قَالَ: " النِّسَاء ناقصات عقل وَدين "، قيل: وَمَا نُقْصَان دينهن؟ قَالَ: " تمكث إِحْدَاهُنَّ شطر عمرها لَا تصلي " لم

- ‌ عَن السّفر بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو مَخَافَة أَن تناله أَيْديهم فَهَذَا قَاطع، وَكَذَلِكَ الْأَمْثِلَة الْمُتَقَدّمَة فَإِنَّهَا قَطْعِيَّة.والقطعي كَون التَّعْلِيل بِالْمَعْنَى، وَكَونه أَشد مُنَاسبَة للفرع قطعيين.وَمِثَال الظني: مَا احْتج بِهِ الإِمَام أَحْمد فِي أَنه لَا شُفْعَة لذِمِّيّ على مُسلم، بقوله

- ‌ هَل فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة؟ فَلَا يلْزم من جَوَاب السُّؤَال عَن إِحْدَى الصفتين أَن يكون الحكم على الضِّدّ فِي الْأُخْرَى؛ لظُهُور فَائِدَة فِي الذّكر غير الحكم بالضد

- ‌ إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث " فَلَا مَفْهُوم لَهُ.وَاحْتج بِهِ القَاضِي وَغَيره من الْمَالِكِيَّة وَالشَّافِعِيَّة على الْوَصِيَّة للْقَاتِل، وَهِي دلَالَة ضَعِيفَة، هَذَا كَلَامه. قَالَ ابْن مُفْلِح: وَهُوَ حسن.تَنْبِيه: هُنَا سُؤال، وَهُوَ أَنه: لم جعلُوا هُنَا السُّؤَال

- ‌ مر بِشَاة لميمونة، فَقَالَ: " دباغها طهورها "، وكما لَو قيل بِحَضْرَة النَّبِي

- ‌ مطل الْغَنِيّ ظلم " وَالتَّقْيِيد فِيهِ بِالْإِضَافَة، لكنه فِي معنى الصّفة، فَإِن المُرَاد بِهِ المطل الْكَائِن من الْغَنِيّ، لَا من الْفَقِير.وَقدره الْبرمَاوِيّ فَقَالَ: مطل الشَّخْص الْغَنِيّ.ورده أَيْضا الْبرمَاوِيّ بِنَحْوِ ذَلِك وَغَيره، وَهُوَ ظَاهر مَا مثل بِهِ أَصْحَابنَا، فَإِنَّهُ مثلوه

- ‌ فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة " فَإِنَّهُ ورد بَيَانا لآيَة الزَّكَاة

- ‌ لي الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته " حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة. أَي: مطل الْغَنِيّ، وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " مطل الْغَنِيّ ظلم " وَفِيهِمَا: " لِأَن يمتلئ جَوف أحدكُم قَيْحا خير لَهُ من أَن يمتلئ شعرًا

- ‌ فَقَالَ: لَو كَانَ كَذَلِك لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لِأَن قَلِيله كَذَلِك.فألزم أَبُو عبيد من تَقْدِير الصّفة الْمَفْهُوم، قدر الامتلاء صفة للهجاء وَهُوَ وَالشَّافِعِيّ من أَئِمَّة اللُّغَة.وَذكره الْآمِدِيّ قَول جمَاعَة من أهل الْعَرَبيَّة.فَالظَّاهِر أَنهم فَهموا ذَلِك لُغَة فثبتت

- ‌ بعث لتبيين الْأَحْكَام وَالِاجْتِهَاد ثَبت ضَرُورَة.وَأَيْضًا التَّرْتِيب يدل على الْعلية، وانتفاؤها يدل على انْتِفَاء معلولها.وَاسْتدلَّ: لَو لم يدل لزم مُشَاركَة الْمَسْكُوت للمنطوق لعدم وَاسِطَة بَينهمَا، وَلَا مُشَاركَة اتِّفَاقًا.ورد بِالْمَنْعِ فَلَا يدل على حصر وَلَا اشْتِرَاك

- ‌ فَقَالَ: " صدقه تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته

- ‌رد: لَا يتَعَيَّن من الْمَفْهُوم لجَوَاز استصحابهما وجوب الْإِتْمَام فَعجب لمُخَالفَة الأَصْل.أُجِيب: لم يدل الْقُرْآن على أَنه الأَصْل، وَعند الْمُخَالف الأَصْل الْقصر، وَقد قَالَ عمر: " صَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ تَمام غير قصر على لِسَان مُحَمَّد

- ‌ أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ " فَلَا يكون فِيهِ تَحْرِيم ميتَة ثَالِثَة.قَالَ بَعضهم كَذَا فِي " شرح الْبَيْضَاوِيّ " للسبكي، وَصَوَابه: عدم حل ميتَة ثَالِثَة، وَهُوَ الصَّوَاب.قَوْله: {السَّادِس اللقب، وَهُوَ تَخْصِيص اسْم بِحكم، حجَّة عِنْد أَحْمد، وَأكْثر أَصْحَابه، وَمَالك، وَدَاوُد

- ‌ ترابها طهُور " بعد قَوْله: " جعلت لي الأَرْض مَسْجِدا "، كَمَا لَو قيل: يَا رَسُول الله، أَفِي بَهِيمَة الْأَنْعَام زَكَاة؟ فَقَالَ: فِي الْإِبِل زَكَاة. أَو: هَل نبيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا الْبر بِالْبرِّ تَقْوِيَة للخاص بِالْعَام كالصفة بالموصوف.قَالَ: وَأكْثر

- ‌ لَهُ دَلِيل كدليل الْخطاب عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا، وَمنعه ابْن عقيل وَغَيره} .قَالَ ابْن مُفْلِح: فعله عليه السلام لَهُ دَلِيل، ذكره أَصْحَابنَا، مِنْهُم: القَاضِي، وَأَخذه من قَول أَحْمد: لَا يصلى على ميت بعد شهر لحَدِيث أم سعد، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَرُوَاته ثِقَات

- ‌ غَائِب، فَلَمَّا قدم صلى عَلَيْهَا وَقد مضى لذَلِك شهر) .وَضعف هَذِه الدّلَالَة بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم، وَأكْثر كَلَام ابْن عقيل مثله، وَجوز أَن الْمُسْتَند اسْتِصْحَاب الْحَال، وَقَالَ: لَيْسَ للْفِعْل صِيغَة تخص، وَلَا تعم فضلا على أَن نجْعَل لَهَا دَلِيل خطاب.وَذكر بَعضهم مَفْهُوم قرَان

- ‌ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة " وَهُوَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ "، وشاع فِي الصَّحَابَة، وَلم يُنكر، وَعدل إِلَى دَلِيل.لَكِن قَالَ الْبرمَاوِيّ: فِيهِ نظر؛ إِن ابْن عَبَّاس رَوَاهُ عَن أُسَامَة بِلَفْظ: " لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَة " كَمَا فِي مُسلم، فَيحْتَمل أَنه مُسْتَند ابْن عَبَّاس.وَقد يُجَاب

- ‌ تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم ".وَمنعه الْحَنَفِيَّة لمنعهم المفاهيم.ورد: بِأَن التَّعْيِين مُسْتَفَاد من الْحصْر الْمَدْلُول عَلَيْهِ بالمبتدأ وَالْخَبَر، فَإِن التَّحْرِيم منحصر فِي التَّكْبِير: كانحصار زيد فِي صداقتك إِذا قلت: صديقي زيد

- ‌ تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم " كَمَا تقدم.قَوْله: {وَهُوَ يُفِيد الِاخْتِصَاص} ، قَالَه البيانيون، وَخَالفهُم فِي ذَلِك ابْن الْحَاجِب وَأَبُو حَيَّان

- ‌(بَاب النّسخ)

- ‌(قَوْله: {بَاب النّسخ} )

- ‌ثمَّ حَاصله: اللَّفْظ الدَّال على النّسخ؛ لِأَنَّهُ فسر شَرط دوَام الحكم بِانْتِفَاء النّسخ، فانتفاء شَرط دَوَامه حُصُوله، وَأورد الثَّلَاثَة السَّابِقَة على حد الباقلاني وَمن مَعَه، وَأَن قَوْلهم على وَجه إِلَى آخِره، زِيَادَة.وَأجَاب الْآمِدِيّ عَن الأول بِمَنْع أَن النّسخ ارْتِفَاع الحكم

- ‌ وَقد تقدم ذَلِك فِي ضمن الْحُدُود الْمُتَقَدّمَة، بل هَذَا الْكَلَام هُنَا تكْرَار منا.قَوْله: {أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر لَا يكون النَّاسِخ أَضْعَف} .قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: تَنْبِيه: يشْتَرط فِي النَّاسِخ عِنْد الْأَكْثَر أَن يكون أقوى من الْمَنْسُوخ أَو مُسَاوِيا، وَلذَلِك ذكره أَبُو الْخطاب عَن

- ‌ وَفعله وَتَقْرِيره، وَالْإِجْمَاع على الحكم، كَقَوْلِنَا: وجوب صَوْم رَمَضَان نسخ صَوْم عَاشُورَاء وعَلى من يعْتَقد نسخ الحكم كَقَوْلِهِم: فلَان ينْسَخ الْقُرْآن بِالسنةِ، أَي: يعْتَقد ذَلِك فَهُوَ نَاسخ.والاتفاق على أَن إِطْلَاقه على الآخرين مجَاز، وَإِنَّمَا الْخلاف فِي الْأَوَّلين فَعِنْدَ

- ‌ انْتهى.قَالَ ابْن حمدَان فِي " الْمقنع ": أنكر طَائِفَة من الْيَهُود - وهم العنانية أَتبَاع عنان - وُقُوعه عقلا، لَا شرعا، وَأنْكرت الشمعثية مِنْهُم - أَتبَاع شمعثا - الْأَمريْنِ

- ‌ وَلما أسلم علماؤهم كَابْن سَلام، وَكَعب، ووهب، وَغَيرهم، ثمَّ المُرَاد نَحْو التَّوْحِيد، أَو مُؤَبّدَة مَا لم تنسخ.قَالُوا: إِن نسخ لحكمة ظَهرت بعد أَن لم تكن فَهُوَ البداء، وَلَا يجوز البداء على الله وَهُوَ تجدّد الْعلم، إِلَّا عِنْد الرافضة - عَلَيْهِم لعائن الله تَعَالَى

- ‌ وَصَوْم عَاشُورَاء، وَغَيره

- ‌ وَإِنَّمَا يَقُول: كَانَت شَرِيعَة السَّابِقين مغياة إِلَى مبعث النَّبِي

- ‌ قطعا، وَمَا تجدّد من شرعنا مُوَافق لبَعض شرائعهم فَلَيْسَ لكَونهَا بَاقِيَة؛ بل كل مَشْرُوع مفتتح التشريع، وَمَا ادَّعَاهُ ابْن الْحَاجِب من الْإِجْمَاع أَن شريعتنا ناسخة فَصَحِيح، وَلَا يُنَافِيهِ حِكَايَة بَعضهم الْخلاف فِي كَونه تَخْصِيصًا، أَو نسخا لما قَرَّرْنَاهُ فَالْخِلَاف لَفْظِي. انْتهى

- ‌(قَوْله: فصل)

- ‌ وَمِنْهَا: أَن لَا يكون مِمَّا هُوَ على صفة وَاحِدَة لَا يتَغَيَّر كمعرفة الله تَعَالَى بِمَا يجب لَهُ ويستحيل عَلَيْهِ وَيجوز لَهُ، وَلِهَذَا يمْتَنع نسخ الْأَخْبَار كَمَا سَيَأْتِي؛ إِذْ لَا يتَصَوَّر وُقُوعهَا على خلاف مَا وَقعت عَلَيْهِ، أما الْمُعَلق بِلَفْظ (أبدا) وَنَحْوه فَيَأْتِي بَيَانه

- ‌(قَوْله {فصل} )

- ‌ من الْفِعْل.وَفِي البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة أَنه

- ‌ بِكَسْر قدور من لحم حمر إنسية، فَقَالَ رجل: أَو نغسلهَا؟ فَقَالَ: " اغسلوا " مُتَّفق عَلَيْهِ.وَلأَحْمَد أَنه

- ‌ هُنَاكَ} ، ذكره ابْن عقيل، وَالْمجد، وَكثير من الْعلمَاء، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قد بلغ بعض الْمُكَلّفين، وَهُوَ سيد الْبشر، فَإِنَّهُ قد اعْتقد وُجُوبه وَعلمه، وَعَلِيهِ يدل كَلَام السَّمْعَانِيّ حِين قَالَ: إِن رَسُول الله

- ‌ لِأَنَّهُ مُكَلّف بذلك قطعا، ثمَّ نسخ بعد أَن بلغه، وَقبل أَن يفعل فَالْمَسْأَلَة صَحِيحَة التَّصَوُّر فِي حَقه

- ‌ فِي السَّمَاء قبل النُّزُول إِلَى الأَرْض كفرض خمسين صَلَاة لَيْلَة الْإِسْرَاء لم يتَعَلَّق بِهِ حكم، وَلذَلِك كَانَ رَفعه بِخمْس صلوَات لَيْسَ بنسخ على مَا هُوَ الظَّاهِر

- ‌ وَلَا يكون ذَلِك بداء، ذكره ابْن عقيل خلافًا للمعتزلة.وَمن منع كَون الْإِسْرَاء يقظة فِي جحدهم لوُقُوع ذَلِك، ومنعهم مِنْهُ عقلا. انْتهى

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَن يَقُول النَّاس زَاد عمر فِي كتاب الله لأثبتها: (الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّة) فَإنَّا قد قرأناها ".وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن عمر أَنه قَالَ: " كَانَ فِيمَا أنزل آيَة الرَّجْم فقرأناها وعقلناها ورجم رَسُول الله

- ‌ ماعزا، والغامدية، واليهوديين.وَمِثَال الثَّانِي: مَا نسخ حكمه وَبَقِي لَفظه عكس الَّذِي قبله: آيَة الْمُنَاجَاة وَالصَّدَََقَة بَين يَديهَا، وَلم يعْمل بِهَذِهِ الْآيَة إِلَّا عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه

- ‌ مَا ترى؟ دِينَارا. قَالَ: لَا يطيقُونَهُ. قَالَ: نصف دِينَار. قَالَ: لَا يطيقُونَهُ. قَالَ: مَا ترى؟ قَالَ: شعيرَة. قَالَ لَهُ النَّبِي

- ‌ وَهن مِمَّا يُتْلَى فِي الْقُرْآن) فمؤول كَمَا قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ: بِأَن مرادها يُتْلَى حكمه، أَو أَن من لم يبلغهُ نسخ تِلَاوَته يتلوه، وَهُوَ مَعْذُور.وَإِنَّمَا أول بذلك لإِجْمَاع الصَّحَابَة على تَركهَا من الْمُصحف حِين جمعُوا الْقُرْآن، وَأجْمع عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ بعدهمْ.الْخَامِس: مَا

- ‌ قَالَ: " كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِزِيَادَة: " تذكركم الْآخِرَة "، وَقَالَ: حسن صَحِيح.وَوجه الشَّاهِد فِي الحَدِيث أَنه

- ‌ وَقَالَ: لَا يجوز بعده إِجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ

- ‌ فَيجوز، وَبعده لَا يجوز، نقل القَاضِي الباقلاني الْإِجْمَاع على الْمَنْع فِيمَا بعده. انْتهى.احْتج الْمَانِع من الْجَوَاز بِمَا سبق من منع التَّخْصِيص بِهِ.وَأَيْضًا قَاطع فَلَا يرفع بِالظَّنِّ.رد: خبر الْوَاحِد دلَالَته قَطْعِيَّة فيرفع دلَالَة ظنية، فَإِن قيل: فَيكون مُخَصّصا

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ لَا تقرؤوا هَذِه الْآيَة "، وَجزم القَاضِي بِهَذَا، وَأَن الْخلاف فِي الْجَمِيع، وَمَعْنَاهُ لِابْنِ عقيل.وَفِي " التَّمْهِيد ": بعض آيَة لَا إعجاز فِيهَا، وَيجوز نسخ آيَة فِيهَا إعجاز

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ هَذَا نَاسخ لذَلِك، أَو هَذَا بعده، أَو مَا فِي معنى ذَلِك كَقَوْلِه

- ‌ فِي ظَاهر كَلَام الإِمَام أَحْمد، {وَاخْتَارَهُ

- ‌ وَهُوَ ظَاهر مَا قدمه ابْن قَاضِي الْجَبَل.وَحكى القَاضِي عَن التَّمِيمِي منع نسخ القَوْل بِالْفِعْلِ، وَكَذَا منع ابْن عقيل نسخ القَوْل بِفِعْلِهِ

- ‌ ترك الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار

- ‌ بِالْقيامِ للجنازة ثمَّ قعد.وَفِي معنى ذَلِك كثير.فَإِن قيل: قَول الرَّاوِي هَذَا ينْسَخ بِهِ الْقُرْآن أَو غَيره من السّنة المتواترة على تَقْدِير وجودهَا مَعَ أَنه خبر آحَاد، والآحاد لَا ينْسَخ بِهِ الْمُتَوَاتر.قيل: هَذَا حِكَايَة للنسخ لَا نسخ، والحكاية بالآحاد يجب

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ حَتَّى ينسخه، وَإِذا وَقع بعد وَفَاته فَلَا يُمكن أَن يَأْتِي بعده نَاسخ.وَأما النّسخ بِالْإِجْمَاع [لشَيْء] مِمَّا سبق من كتاب أَو سنة فَيَقَع صُورَة لَكِن فِي الْحَقِيقَة حَيْثُ وجد إِجْمَاع على خلاف نَص فَيكون قد تضمن نَاسِخا لَا أَنه هُوَ النَّاسِخ؛ وَلِأَن الْإِجْمَاع مَعْصُوم من مُخَالفَة دَلِيل

- ‌ وَطَائِفَة مَا خص ينْسَخ وَنقض}

- ‌ جَازَ.قَالَ الْهِنْدِيّ: على الْأَصَح، بل هُوَ مَحل الْخلاف، وَإِن كَانَ بعده

- ‌ بنصه على الْعلَّة أَو تنبيهه فَيجوز.والموفق: مَا يثبت بِقِيَاس نَص على علته ينْسَخ وينسخ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا.وَقيل: يجوز، والآمدي وَجمع بِقِيَاس أمارته أقوى، وَقوم: يكون تَخْصِيصًا لِلْعِلَّةِ} .قَالَ ابْن مُفْلِح: أما الْقيَاس فَلَا ينْسَخ، ذكره القَاضِي، وَذكره

- ‌ بنصه على الْعلَّة أَو تنبيهه عَلَيْهَا فَيجوز نسخه بنصه أَيْضا.مِثَاله: أَن ينص على تَحْرِيم الرِّبَا فِي الْبر، وينص على أَن عِلّة تَحْرِيمه الْكَيْل، ثمَّ ينص بعد ذَلِك على إِبَاحَته فِي الْأرز، وَيمْنَع من قِيَاسه على الْبر، فَيكون ذَلِك نسخا، وَإِمَّا قِيَاس مُسْتَفَاد بعد وَفَاته عَلَيْهِ

- ‌ ثمَّ بَان ناسخه نتبين أَنه كَانَ مَنْسُوخا، قَالَ: وَسَوَاء قُلْنَا كل مُجْتَهد مُصِيب، أَو لَا.قَالَ ابْن مُفْلِح: وَكَذَا لم يفرق أَصْحَابنَا، وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْن: من لم يقل بِهِ لَا يَقُول بتعبده بِالْقِيَاسِ الأول فرفعه لَا يعلم، وَقَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة ": مَا ثَبت بِالْقِيَاسِ إِن

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ المَاء من المَاء " عَنْهُم مَنْسُوخ بقوله

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌ لَا يثبت لَهُ حكمه فِي الْجُمْلَة، وَتَحْته ثَلَاث صور:إِحْدَاهَا: أَن يبلغ النَّبِي

- ‌وَهَاتَانِ الصورتان لَا يتَعَلَّق بهما حكم اتِّفَاقًا.قَوْله: {فَإِذا بلغه لم يثبت حكمه فِي حق من لم يبلغهُ عِنْد أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر، وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد} ؛ لِأَنَّهُ أَخذ بِقصَّة أهل قبَاء

- ‌ ثَبت حكمه فِي حَقه، وَحقّ كل من بلغه النَّبِي

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌(قَوْله: {فصل} )

- ‌(قَوْله: {فصل} )

الفصل: ‌(قوله: {باب} )

(قَوْله: {بَاب} )

{الْمُطلق: مَا تنَاول وَاحِدًا غير معِين بِاعْتِبَار حَقِيقَة شَامِلَة لجنسه} . وَقَالَ الْآمِدِيّ، والجوزي، وَابْن حمدَان: نكرَة فِي إِثْبَات.

لما كَانَ معنى الْمُطلق والمقيد قَرِيبا من معنى الْعَام وَالْخَاص ذكر عقبهما، بل جعله الْبَيْضَاوِيّ تذنيبا دَاخِلا فِي بَاب الْعَام وَالْخَاص، أَي: ذنابة، وتتمة لَهُ.

وَالْمُطلق مَأْخُوذ من مَادَّة تَدور على معنى الانفكاك من الْقَيْد فَلذَلِك قُلْنَا هُوَ مَا تنَاول وَاحِدًا غير معِين بِاعْتِبَار حَقِيقَة شَامِلَة لجنسه.

ص: 2711

فَخرج بقولنَا: (مَا تنَاول وَاحِدًا) أَلْفَاظ الْأَعْدَاد المتناولة لأكْثر من وَاحِد.

وَخرج (بِغَيْر معِين) المعارف كزيد وَنَحْوه، وبباقي الْحَد الْمُشْتَرك وَالْوَاجِب الْمُخَير فَإِن كلا مِنْهُمَا يتَنَاوَل وَاحِدًا لَا بِعَيْنِه لَا بِاعْتِبَار حقائق مُخْتَلفَة وَذَلِكَ مثل قَوْله تَعَالَى:{فَتَحْرِير رَقَبَة} [المجادلة: 3]، وَقَوله صلى الله عليه وسلم َ -:" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي " فَكل وَاحِد من لفظ الرَّقَبَة وَالْوَلِيّ قد يتَنَاوَل وَاحِدًا غير معِين من جنس الرّقاب والأولياء.

وَفِيه حُدُود كَثِيرَة قل أَن يسلم مِنْهَا حد، وَقَالَ الْآمِدِيّ وَمن تبعه وَأَبُو مُحَمَّد الْجَوْزِيّ فِي " الْإِيضَاح "، {و} ابْن حمدَان {فِي " الْمقنع "} : هُوَ {نكرَة فِي إِثْبَات} ، وَكَذَلِكَ ابْن الْحَاجِب فِي " مُخْتَصره "، فَقَالَ:{هُوَ مَا دلّ على شَائِع فِي جنسه} .

فَقَوله: شَائِع، أَي: لَا يكون مُتَعَيّنا بِحَيْثُ يمْنَع صَدَقَة على كثيرين.

وَقَوله: فِي جنسه، أَي: لَهُ أَفْرَاد تماثله فَيدْخل فِيهِ الدَّال على الْمَاهِيّة من حَيْثُ هُوَ، وَالدَّال على وَاحِد غير معِين، وَهُوَ النكرَة.

ص: 2712

قَالَ فِي " جمع الْجَوَامِع ": وَزعم الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب دلَالَته على الْوحدَة الشائعة توهماه النكرَة.

وَمن ثمَّ قَالَا: الْأَمر بِمُطلق الْمَاهِيّة أَمر بجزئي وَلَيْسَ بِشَيْء. انْتهى.

قَالَ الزَّرْكَشِيّ " شَارِحه ": وَقَول المُصَنّف: (توهماه النكرَة) مَمْنُوع، بل تحققاه، وَمَا صنعاه خير مِمَّا صنعه المُصَنّف؛ فَإِن مَفْهُوم الْمَاهِيّة بِلَا قيد، ومفهومها مَعَ قيد الْوحدَة لَا يخفى تغايرهما على أحد، وَلَكِن لم يفرق الأصوليون بَينهمَا لعدم الْفرق بَينهمَا فِي تَعْلِيق التَّكْلِيف، فَإِن التَّكْلِيف لَا يتَعَلَّق إِلَّا بالموجود فِي الْخَارِج، وَالْمُطلق الْمَوْجُود فِي الْخَارِج وَاحِد غير معِين فِي الْخَارِج؛ لِأَن الْمُطلق لَا يُوجد إِلَّا فِي ضمن الْآحَاد، ووجوده فِي ضمنه هُوَ صَيْرُورَته عينه بانضمام مشخصاته إِلَيْهِ فَيكون الْمُطلق الْمَوْجُود وَاحِدًا غير معِين وَذَلِكَ هُوَ مَفْهُوم النكرَة، والأصولي إِنَّمَا يتَكَلَّم فِيمَا وضع بِهِ التَّكْلِيف، وَأما الاعتبارات الْعَقْلِيَّة كَمَا فعله المُصَنّف فَلَا تَكْلِيف بهَا؛ إِذْ لَا وجود لَهَا فِي الْخَارِج؛ لِأَن الْمُكَلف بِهِ يجب إِيقَاعه والإتيان بِمَا

ص: 2713

لَا يقبل الْوُجُود الْخَارِج لَا يُمكن فَلَا يُكَلف بِهِ. انْتهى كَلَام الزَّرْكَشِيّ شَارِح " جمع الْجَوَامِع ".

وَقَالَ فِي " جمع الْجَوَامِع ": الْمُطلق الدَّال على الْمَاهِيّة بِلَا قيد، أَي: من غير اعْتِبَار عَارض من عوارضها، كَقَوْلِنَا: الرجل خير من الْمَرْأَة.

وَقَوله: (بِلَا قيد) مخرج الْمعرفَة النكرَة؛ لِأَن الأولى تدل عَلَيْهَا مَعَ وحدة مُعينَة كزيد، وَالثَّانيَِة مَعَ وَحده غير مُعينَة كَرجل وَهَذَا صَرِيح مِنْهُ فِي الْفرق بَين الْمُطلق والنكرة.

قَوْله: {والمقيد مَا تنَاول معينا} كزيد، وَعَمْرو، {أَو مَوْصُوفا بزائد} ، أَي: بِوَصْف زَائِد {على حَقِيقَة جنسه} ، نَحْو:{شَهْرَيْن مُتَتَابعين} [المجادلة: 4] و {رَقَبَة مُؤمنَة} [النِّسَاء: 92] ، وَهَذَا الرجل.

{وتتفاوت مراتبه} فِي تَقْيِيده بِاعْتِبَار قلَّة الْقُيُود وَكَثْرَتهَا، فَمَا كثرت فِيهِ قيود، كَقَوْلِه تَعَالَى:{عَسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يُبدلهُ أَزْوَاجًا خيرا مِنْكُن مسلمات مؤمنات} الْآيَة [التَّحْرِيم: 5] ، أَعلَى رُتْبَة مِمَّا قيوده أقل.

قَوْله: {وَقد يَجْتَمِعَانِ فِي لفظ وَاحِد بالجهتين} .

أَي: يجْتَمع الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد فِي لفظ وَاحِد اعْتِبَارا بالجهتين فَيكون مُقَيّدا من وَجه، مُطلقًا من آخر، ك {رَقَبَة مُؤمنَة} قيدت الرَّقَبَة من حَيْثُ الدّين فَيتَعَيَّن المؤمنة لِلْكَفَّارَةِ، وأطلقت من حَيْثُ مَا سواهُ من الْأَوْصَاف، كالصحة والطول وَالْبَيَاض، وأضدادها، وَنَحْوهَا، فالآية مُطلقَة فِي كل

ص: 2714

رَقَبَة مُؤمنَة، وَفِي كل كَفَّارَة مجزية، ومقيدة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُطلق الرّقاب وَمُطلق الْكَفَّارَات.

فَائِدَتَانِ:

إِحْدَاهمَا: الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد يكونَانِ تَارَة فِي الْأَمر، كأعتق رَقَبَة، وَأعْتق رَقَبَة مُؤمنَة، وَتارَة فِي الْخَبَر ك " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين " و " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل ".

الثَّانِيَة: الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد من عوارض الْأَلْفَاظ بِاعْتِبَار مَعَانِيهَا اصْطِلَاحا، وَإِن أطلق على الْمعَانِي عرفا فَلَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح.

قَالَ الطوفي: وهما فِي الْأَلْفَاظ مستعاران مِنْهُمَا فِي الْأَشْخَاص، يُقَال: رجل أَو حَيَوَان مُطلق إِذا خلا عَن قيد، أَو عقال، ومقيد إِذا كَانَ فِي رجله قيد أَو عقال أَو شكال، وَنَحْوه من مَوَانِع الْحَيَوَان من الْحَرَكَة الطبيعية الاختيارية.

ص: 2715

فَإِذا قُلْنَا: أعتق رَقَبَة فَهَذِهِ الرَّقَبَة شائعة فِي جِنْسهَا شيوع الْحَيَوَان الْمُطلق بحركته الاختيارية بَين جنسه، وَإِذا قُلْنَا: اعْتِقْ رَقَبَة مُؤمنَة كَانَت هَذِه الصّفة لَهَا كالقيد الْمُمَيز للحيوان الْمُقَيد من بَين أَفْرَاد جنسه، ومانعة لَهَا من الشُّيُوع كالقيد الْمَانِع للحيوان من الشُّيُوع بالحركة فِي جنسه، وهما أَمْرَانِ نسبيان بِاعْتِبَار الطَّرفَيْنِ فمطلق لَا مُطلق بعده كمعلوم، ومقيد لَا مُقَيّد بعده كزيد، وَبَينهمَا وسائط تكون من الْمُقَيد بِاعْتِبَار مَا قبل، وَمن الْمُطلق بِاعْتِبَار مَا بعد كجسم وحيوان وإنسان.

قَالَ الْهِنْدِيّ: فالمطلق الْحَقِيقِيّ مَا دلّ على الْمَاهِيّة فَقَط والإضافي مُخْتَلف.

وَالْحَاصِل: أَن الشَّيْء قد يكون مُطلقًا بِاعْتِبَار، ومقيدا بِاعْتِبَار، كرقبة مُؤمنَة، مُطلق بِاعْتِبَار سَائِر الرّقاب المؤمنة، ومقيد بِاعْتِبَار مُطلق الرَّقَبَة، وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون فِي الاعتباري لَا الْحَقِيقِيّ.

قَوْله: {وهما كالعام وَالْخَاص} ، فَمَا ذكر من تَخْصِيص الْعُمُوم من مُتَّفق عَلَيْهِ ومختلف فِيهِ، ومختار، ومزيف جَار فِي تَقْيِيد الْمُطلق فَيجوز تَقْيِيد الْكتاب بِالْكتاب وبالسنة، وَالسّنة بِالسنةِ وبالكتاب، وتقييدهما بِالْقِيَاسِ، والمفهومين، وَفعل النَّبِي وَتَقْرِيره، وَمذهب الصَّحَابِيّ، وَنَحْوهَا على الْأَصَح فِي الْجَمِيع.

ص: 2716

الثَّالِثَة: يتَفَرَّع على قَول التَّاج السُّبْكِيّ وَمن تَابعه على أَن الْمُطلق الدَّال على الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ لَا مَعَ وحدة شائعة أَن الْأَمر الْمُطلق أَمر بالماهية، وَلَكِن لما لم يحصل إِلَّا فِي جزئي اقْتضى ذَلِك أَنه مَطْلُوب من حَيْثُ مَا يحصل بِهِ الِامْتِثَال؛ لِأَن الجزئي مَطْلُوب ابْتِدَاء.

وَأما على طَريقَة الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب فَالْأَمْر بالمطلق أَمر بجزئي من جزئيات الْمَاهِيّة لَا بالكلي الْمُشْتَرك، فالمطلوب من ضرب - مثلا - فعل جزئي من جزئيات الضَّرْب من حَيْثُ مطابقته للماهية الْكُلية الْمُشْتَركَة؛ لِأَن الْمَاهِيّة الْكُلية يَسْتَحِيل وجودهَا فِي الْأَعْيَان.

وَضعف ذَلِك يُوضح الْفرق بَين الْمَاهِيّة بِشَرْط شَيْء وبشرط لَا شَيْء وَلَا بِشَرْط، وَحِينَئِذٍ فالمطلوب الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ لَا بِقَيْد الْجُزْئِيَّة وَلَا بِقَيْد الْكُلية، واستحالة وجودهَا فِي الْخَارِج إِنَّمَا هُوَ من حَيْثُ تجردها لَا فِي ضمن جزئي، وَذَلِكَ كَاف فِي الْقُدْرَة على تَحْصِيلهَا.

قَوْله: {لَكِن إِن ورد مُطلق ومقيد} . لَا يُقَال: كَانَ يَنْبَغِي إِذا كَانَ الْمُطلق والمقيد كالعام وَالْخَاص أَن لَا يفردا بِالذكر؛ لأَنا نقُول تحصل الْمُخَالفَة

ص: 2717

بَينهمَا من وجوده، وَهِي أَن لنا هُنَا من يرى وَيَقُول بِحمْل الْمُطلق على الْمُقَيد، وَلَا قَائِل هُنَا بِحمْل الْخَاص على الْعَام.

وَأَيْضًا فالحمل هُنَاكَ للعام على غير الْمخْرج بالتخصيص، وَهنا بِالْعَكْسِ الْحمل هُنَا للمطلق على نفس الْمُقَيد.

وَأَيْضًا فَمن أَقسَام وُرُود الْمُطلق والمقيد مَا يكون فِيهِ تَخْصِيص، وَمَا يكون حملا لَا تَخْصِيصًا.

وَأَيْضًا فالحمل هُنَا بطرِيق الْقيَاس على رَأْي، وَغير ذَلِك من الْأَحْكَام الْآتِي بَيَانهَا، فاحتيج إِلَى الْإِفْرَاد بِالذكر.

إِذا علم ذَلِك فَإِذا ورد مُطلق ومقيد فَنَقُول إِذا ورد مُطلق فَقَط، أَو مُقَيّد فَقَط فَحكمه وَاضح، أَو مُطلق فِي مَوضِع، ومقيد فِي آخر فقصر الْمُقَيد على قَيده يطرقه الْخلاف الَّذِي فِي المفاهيم.

وَأما تَقْيِيد الْمُطلق بِقَيْد الْمُقَيد فَهُوَ المُرَاد هُنَا، لَكِن قَالَ بعض الْعلمَاء أَن يكون الْقَيْد مَعْمُولا بِهِ، نَحْو:{وَإِن كُنْتُم مرضى أَو على سفر} [النِّسَاء: 43] الْآيَة وَالْمَرَض وَالسّفر شَرط فِي إِبَاحَة التَّيَمُّم.

فَأَما إِذا لم يكن مَعْمُولا بِهِ فَلَا يحْتَمل عَلَيْهِ الْمُطلق قطعا، كَقَوْلِه تَعَالَى:{فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة إِن خِفْتُمْ} [النِّسَاء: 101] فَلَيْسَ الْخَوْف شرطا فِي الْقصر.

ص: 2718

وإهمال الْأُصُولِيِّينَ هَذَا الشَّرْط؛ إِنَّمَا هُوَ لوضوحه.

إِذا علم ذَلِك فللمطلق والمقيد أَحْوَال.

الْحَالة الأولى: {أَن يخْتَلف حكمهَا، فَلَا حمل اتِّفَاقًا} مُطلقًا، أَي: سَوَاء {اتّفق السَّبَب أَو اخْتلف} .

مِثَال الأول: التَّتَابُع فِي صِيَام كَفَّارَة الْيَمين فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود، وَإِطْلَاق الطَّعَام فِيهَا.

وَمِثَال الثَّانِي: الْأَمر بالتتابع فِي كَفَّارَة الْيَمين، وَإِطْلَاق الطَّعَام فِي كَفَّارَة الظِّهَار؛ وَلِهَذَا عَن أَحْمد رِوَايَة: لَا يحرم وَطْء من ظَاهر مِنْهَا قبل تكفيره بِالْإِطْعَامِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بكر، وَأَبُو إِسْحَاق من أَصْحَابنَا،

ص: 2719

وَأَبُو ثَوْر، وَاحْتج بهَا القَاضِي وَأَصْحَابه هُنَا، وَمذهب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة يحرم، وقاسوه على الْعتْق وَالصَّوْم.

وَاحْتج القَاضِي فِي تَعْلِيقه لهَذَا بِحمْل الْمُطلق على الْمُقَيد، وللذي قبله بعكسه، وَادّعى بعض متأخري أَصْحَابنَا اتِّفَاق الحكم هُنَا؛ لِأَنَّهَا أَنْوَاع الْوَاجِب لَا فرق إِلَّا الْأَسْمَاء.

قَوْله: {وَإِن لم يخْتَلف فَإِن اتَّحد سببهما وَكَانَا مثبتين} ، إِذا لم يخْتَلف الحكم فَتَارَة يتحد سببهما، وَتارَة لَا يتحد، فَإِن اتَّحد فَتَارَة يكونَانِ مثبتين وَتارَة يكونَانِ نهيين، وَتارَة يكون أَحدهمَا أمرا وَالْآخر نهيا.

فَإِن لم يخْتَلف الحكم واتحد السَّبَب وَكَانَا مثبتين، أَو فِي معنى الْمُثبت كالأمر، كَقَوْلِه فِي الظِّهَار: أعتق رَقَبَة ثمَّ قَالَ: أعتق رَقَبَة مُؤمنَة ف {يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد} هُنَا {عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم} .

ص: 2720

وَذكره الْمجد إِجْمَاعًا، وَقَالَ الْآمِدِيّ: لَا أعرف فِيهِ خلافًا.

قَالَ القَاضِي الباقلاني، وَالْقَاضِي عبد الْوَهَّاب، وَابْن فورك، وألكيا، وَغَيرهم: اتِّفَاقًا.

وَحكى ابْن برهَان، وَابْن السَّمْعَانِيّ فِيهِ خلافًا عَن الْحَنَفِيَّة.

وَحكى الطرطوشي خلافًا أَيْضا عَن الْمَالِكِيَّة.

وَقيل للْقَاضِي أبي يعلى فِي تَعْلِيقه فِي خبر ابْن عمر: أَمر لمحرم بِقطع الْخُف، وَأطلق فِي خبر ابْن عَبَّاس فَيحمل عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يحمل

ص: 2721

إِذا لم يُمكن تَأْوِيله، وتأولنا التَّقْيِيد على الْجَوَاز.

وعَلى أَن الْمَرْوذِيّ قَالَ: احتججت على أبي عبد الله بِخَبَر ابْن عمر هَذَا وَقلت: فِيهِ زِيَادَة، فَقَالَ: هَذَا حَدِيث وَذَاكَ حَدِيث، فَظَاهر هَذَا أَنه لم يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد.

وَأجَاب أَبُو الْخطاب فِي " الِانْتِصَار ": لَا يحمل، نَص عَلَيْهِ فِي رِوَايَة الْمَرْوذِيّ، وَإِن سلمنَا - على رِوَايَة - فَإِذا لم يُمكن التَّأْوِيل.

وَقيل: لَهُ فِي التَّحَالُف لاخْتِلَاف المتابعين المُرَاد والسلعة قَائِمَة لقَوْله والسلعة قَائِمَة، فَقَالَ: لَا يحمل على وَجه لنا.

وللمالكية خلاف فِي حمله.

وَاسْتدلَّ للْأولِ بِأَنَّهُ عمل بِالصَّرِيحِ وَالْيَقِين مَعَ الْجمع بَينهمَا.

فَإِن قيل: الْأَمر بالأيمان للنَّدْب لأجل الْمُطلق، رد بِمَا سبق.

قَوْله: {ثمَّ إِن كَانَ الْمُقَيد آحادا وَالْمُطلق تواترا انبنى على الزِّيَادَة هَل هِيَ نسخ، وعَلى نسخ التَّوَاتُر بالآحاد، وَالْمَنْع للحنفية.

ص: 2722

وَالأَصَح أَن الْمُقَيد بَيَان للمطلق.

وَقيل: نسخ إِن تَأَخّر الْمُقَيد.

وَقيل: عَن وَقت الْعَمَل بالمطلق} .

قيدنَا الْمَسْأَلَة بِهَذَا الْقَيْد وَهُوَ مَا إِذا كَانَ الْمُقَيد آحادا وَالْمُطلق تواترا انبنى على الزِّيَادَة، هَل هِيَ نسخ أم لَا؟

وَالصَّحِيح أَن الزِّيَادَة لَيست بنسخ على مَا تقدم بَيَانه فِيمَا إِذا ورد عَام وخاص سَوَاء كَانَا مقترنين أَو لَا، وانبنى أَيْضا على نسخ التَّوَاتُر بالآحاد.

وَالصَّحِيح على أَنه لَا ينْسَخ بِهِ على مَا يَأْتِي فِي الْمَتْن وَالشَّرْح، فَإِذا كَانَت الزِّيَادَة لَيست نسخا وَإِن الْآحَاد لَا ينْسَخ التَّوَاتُر على الصَّحِيح فيهمَا، فَالصَّحِيح أَن الْمُقَيد بَيَان للمطلق، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد فِي الْمَذْهَب وَعَلِيهِ الْأَكْثَر من أَصْحَابنَا وَالْعُلَمَاء كتخصيص الْعَام.

وكما لَا يكون تَأْخِير الْمُطلق نسخا للمقيد مَعَ رَفعه لتقييده فَكَذَا عَكسه.

قَالُوا: فَيكون المُرَاد بالمطلق الْمُقَيد، فَيكون مجَازًا.

رد: بلزومه فِي تَقْيِيد الرَّقَبَة بالسلامة، وَفِيمَا إِذا تقدم الْمُقَيد فَإِنَّهُ بَيَان لَهُ

ص: 2723

عِنْدهم، وَبِأَن الْمجَاز أولى من النّسخ.

وَهَذِه الْمَسْأَلَة ذكرهَا على هَذِه الصّفة، وقيدها بذلك ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " تبعا للمجد فِي " مسودته "، وَتَبعهُ أَيْضا بعض الْمُتَأَخِّرين.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة: حمل الْمُطلق على الْمُقَيد لَا الْمُقَيد على الْمُطلق خلافًا لأبي حنيفَة ولبعضهم، ثمَّ اخْتلف الْقَائِلُونَ بِالْحملِ، هَل حمله بَيَان للمطلق، أَو نسخ لحكم الْمُطلق ويجدد لَهُ حكم التَّقْيِيد؟

وَالْأَكْثَرُونَ على أَنه بَيَان، تقدم الْمُطلق على الْمُقَيد، أَو تَأَخّر، وَذهب قوم إِلَى أَنه إِن تَأَخّر الْمُقَيد كَانَ نسخا، وَإِن تقدم كَانَ بَيَانا. انْتهى.

وَالَّذِي رَأَيْته للشَّافِعِيَّة أَن الْمُقَيد إِن تَأَخّر عَن وَقت الْعَمَل بالمطلق فَهُوَ نَاسخ، وَإِن تقدم عَلَيْهِ أَو تَأَخّر عَنهُ لَا عَن وَقت الْعَمَل فَهُوَ مَحل الْخلاف الْمَذْكُور.

وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: وَفِيه مَذْهَب ثَالِث أَنه لَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد لَا بَيَانا، وَلَا نسخا. قَالَه الْبرمَاوِيّ.

وَقيل: يحمل الْمُقَيد على الْمُطلق عكس الصَّحِيح الْمُقدم فَيبقى الْمُطلق على إِطْلَاقه، وَيكون الْمُقَيد ذكر فَرد من أَفْرَاد الْمَاهِيّة، كَمَا أَن ذكر فَرد من أَفْرَاد الْعَام لَا يخصصه.

ص: 2724

قُلْنَا: الْفرق بَينهمَا أَن مَفْهُوم الْمُقَيد حجَّة بِخِلَاف مَفْهُوم اللقب الَّذِي ذكر فَرد من الْعَام مِنْهُ.

فتلخص من الْمَسْأَلَة أَن الْمُطلق هَل يحمل على الْمُقَيد؟

فَإِذا قُلْنَا يحمل، فَهَل هُوَ بَيَان، أَو نسخ؟ إِن تَأَخّر الْمُقَيد عَن الْمُطلق مُطلقًا، أَو عَن وَقت الْعَمَل بالمطلق، أَو لَا يحمل مُطلقًا، أَو يحمل الْمُقَيد على الْمُطلق - عكس الأول -؟

فِيهِ أَقْوَال تقدّمت.

قَوْله: {وَإِن كَانَا نهيين} ، يَعْنِي إِذا اتَّحد السَّبَب وَكَانَا نهيين، أَو نفيين، نَحْو: لَا تعْتق مكَاتبا، لَا تعْتق مكَاتبا كَافِرًا، أَو لَا تكفر بِعِتْق، لَا تكفر بِعِتْق كَافِر، وَلَا نِكَاح إِلَّا بولِي، لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد، {فالمقيد دلّ بِالْمَفْهُومِ.

قَالَ أَبُو الْخطاب: فَمن لَا يرَاهُ حجَّة.

قَالَ الْمجد: أَو لَا يخص الْعُمُوم بِعَمَل بِمُقْتَضى الْإِطْلَاق وَإِلَّا بالمقيد} .

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: فالقائل إِن الْمَفْهُوم حجَّة يُقيد قَوْله: لَا تعْتق مكَاتبا، بِمَفْهُوم قَوْله: لَا تعْتق مكَاتبا كَافِرًا، فَيجوز إِعْتَاق الْمكَاتب الْمُسلم، وَبِهَذَا

ص: 2725

صرح الْفَخر الرَّازِيّ فِي " الْمُنْتَخب "، وَهُوَ مُقْتَضى كَلَام " الْمَحْصُول "، وَمن لَا يَقُول بِالْمَفْهُومِ يعْمل بِالْإِطْلَاقِ، وَيمْنَع إِعْتَاق الْمكَاتب مُطلقًا، وَبِهَذَا قَالَ الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب. انْتهى.

فَهَذَا مُوَافق لما قَالَه أَبُو الْخطاب، وَاخْتَارَ القَاضِي فِي " الْكِفَايَة ": يعْمل بالمطلق؛ لِأَنَّهُ لَا يخص الشَّيْء بِذكر بعض مَا دخل تَحْتَهُ.

{و} ذكر {الْآمِدِيّ} : يعْمل {بالمقيد بِلَا خلاف} ، قَالَ فِي " الإحكام ": لَا خلاف فِي الْعَمَل بمدلولهما، وَالْجمع بَينهمَا؛ إِذا لَا تعذر فِيهِ.

هَذَا لَفظه، وَمَعْنَاهُ: أَنه يلْزم من نفي الْمُطلق نفي الْمُقَيد فَيمكن الْعَمَل بهما فَلَا يعْتق - فِي مثالنا رَقَبَة مُؤمنَة، وَلَا كَافِرَة بِنَاء على أَن ذكر بعض أَفْرَاد الْعُمُوم لَا يكون مُخَصّصا. وَصرح بِهِ أَبُو الْحُسَيْن فِي " الْمُعْتَمد ".

وَحِينَئِذٍ فَلَا فرق بَين هَذَا القَوْل وَبَين قَول من قَالَ يعْمل بالمطلق كَمَا هُوَ قَول القَاضِي.

وَأما قَول أبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ: إِن ذكر بعض أَفْرَاد الْعُمُوم لَا يكون

ص: 2726

مُخَصّصا فَفِيهِ نظر؛ لِأَنَّهُ إِذا كَانَ ذَلِك الْفَرد لَهُ مَفْهُوم مُعْتَبر فَهِيَ مَسْأَلَة تَخْصِيص الْعُمُوم بِالْمَفْهُومِ، وَالْمذهب عندنَا تَخْصِيص الْعُمُوم بِالْمَفْهُومِ، كَمَا تقدم ذَلِك محررا.

قَوْله: {وَقيل: هما من الْعَام وَالْخَاص} ، ذكر غير وَاحِد من الْأُصُولِيِّينَ أَنه إِذا اتَّحد الحكم وَالسَّبَب وَكَانَا نهيين أَو نفيين من صور الْمُطلق والمقيد، وَمن جملَة من ذكره ابْن مُفْلِح وَغَيره من أَصْحَابنَا وَغَيرهم وتابعناهم.

وَذهب جمَاعَة من الْعلمَاء - مِنْهُم: الْقَرَافِيّ، وَابْن دَقِيق الْعِيد وَغَيرهمَا - أَنه من صور الْعَام وَالْخَاص؛ لِأَنَّهُ نكرَة فِي سِيَاق النَّفْي، والنكرة فِي سِيَاق النَّفْي أَو النَّهْي عَامَّة، وَهَذَا الْأَظْهر، وتسميتهما مُطلقًا ومقيدا مجَاز.

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي " المسودة " بعد كَلَام أبي الْخطاب وَالْقَاضِي فِي " الْكِفَايَة ": قلت: وَإِن كَانَا إباحتين فهما فِي معنى النهيين، وَكَذَلِكَ إِذا كَانَا كراهتين، فَإِن كَانَا ندبين فَفِيهِ نظر، وَإِن كَانَا خبرين عَن حكم شَرْعِي فَينْظر فِي ذَلِك الحكم. انْتهى.

ص: 2727

قَوْله: {وَإِن كَانَ أَحدهمَا أمرا، وَالْآخر نهيا فالمطلق مُقَيّد بضد الصّفة} فأحدهما فِي معنى النَّفْي، وَالْآخر فِي معنى الْإِثْبَات، مثل: إِن ظَاهَرت فَأعتق رَقَبَة، وَيَقُول: لَا تملك رَقَبَة كَافِرَة، فَلَا بُد من التَّقْيِيد بِنَفْي الْكفْر لِاسْتِحَالَة إِعْتَاق الرَّقَبَة الْكَافِرَة، فالحمل فِي ذَلِك ضَرُورِيّ، لَا من حَيْثُ إِن الْمُطلق حمل على الْمُقَيد، وَلذَلِك قَالَ ابْن الْحَاجِب: إِنَّه وَاضح.

قَوْله: {وَإِن اخْتلف سببهما كالرقبة فِي الظِّهَار، وَالْقَتْل} فَأطلق الرَّقَبَة فِي الظِّهَار وقيدها بِالْإِيمَان فِي الْقَتْل.

الْكَلَام أَيْضا فِيمَا إِذا اخْتلف الحكم فَإِنَّهُ قِسْمَانِ:

قسم يتحد السَّبَب، وَتَحْته أَنْوَاع:

أَحدهمَا: أَن يَكُونَا منفيين.

الثَّانِي: أَن يَكُونَا نهيين.

الثَّالِث: أَن يكون أَحدهمَا نهيا وَالْآخر نفيا، وَتقدم الْكَلَام على ذَلِك كُله.

وَالْقسم الثَّانِي: أَن يتحد الحكم وَيخْتَلف السَّبَب وَهِي مَسْأَلَتنَا، كإعتاق الرَّقَبَة فِي الْقَتْل وَفِي الظِّهَار وَالْيَمِين.

ص: 2728

أما فِي الظِّهَار فَإِنَّهَا وَردت فِيهِ مُطلقَة فِي قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم ثمَّ يعودون لما قَالُوا فَتَحْرِير رَقَبَة من قبل أَن يتماسا} [المجادلة: 3]، وَقَالَ فِي الْيَمين:{فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين} - إِلَى قَوْله - {أَو تَحْرِير رَقَبَة} [الْمَائِدَة: 89] .

وَأما فِي الْقَتْل فَإِنَّهَا وَردت فِيهِ مُقَيّدَة بِالْإِيمَان فِي قَوْله: {وَمن قتل مُؤمنا خطئا فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة ودية مسلمة إِلَى أَهله} [النِّسَاء: 92] .

وَمِنْه: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [الْبَقَرَة: 282]، وَقَوله:{وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم} [الطَّلَاق: 2] ، فَالصَّحِيح {حمل} الْمُطلق على الْمُقَيد {قِيَاسا بِجَامِع بَينهمَا عِنْد أَحْمد و} أَكثر {أَصْحَابه، وَالشَّافِعِيّ، وَأكْثر أَصْحَابه، والمالكية، وَغَيرهم} .

قَالَ: اخْتَارَهُ أَكثر أَصْحَابنَا كتخصيص الْعُمُوم بِالْقِيَاسِ، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: فَجَائِز عِنْد أَصْحَابنَا، وَبِه يَقُول الْمَالِكِيَّة،

ص: 2729

وَالشَّافِعِيَّة، والآمدي، وَابْن الْحَاجِب، والرازي، والباقلاني، وَنسبه للمحققين.

قَالَ عبد الْوَهَّاب: إِنَّه الْأَصَح عِنْدهم.

{وَعنهُ لَا} يحمل عَلَيْهِ {كالحنفية وَغَيرهم} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: اخْتَارَهُ ابْن شاقلا وَابْن عقيل فِي فنونه قَالَ: لجَوَاز قصد الْبَارِي للتفرقة بِمَعْنى بَاطِن، أَو ابتلاء.

وَمنع الْمجد دلَالَة هَذِه الرِّوَايَة، ثمَّ قَالَ: نعم، يتَخَرَّج لنا رِوَايَة من عدم تَخْصِيص الْعُمُوم بِالْقِيَاسِ، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه.

ص: 2730

{وَتوقف أَبُو الْمَعَالِي} .

قَوْله: {وَلَا يحمل عَلَيْهِ لُغَة عِنْد أَحْمد، وَابْن شاقلا، وَابْن عقيل، والحلواني، وَالْمجد، والآمدي، وَالْحَنَفِيَّة، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَحكي عَن الشَّافِعِي} .

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: وَهُوَ أرجح قولي الشَّافِعِي.

قَالَ ابْن نصر: وَهُوَ قَول الْمَالِكِيَّة، وَأبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ، والجويني، والآمدي، وَابْن الْحَاجِب، وَنَقله عبد الْوَهَّاب عَن أَكثر الْمَالِكِيَّة.

{وَعَن أَحْمد: يحمل، اخْتَارَهُ القَاضِي} ، وَقَالَ: أَكثر كَلَام أَحْمد يدل عَلَيْهِ.

ص: 2731

وَرُوِيَ عَن مَالك، {و} قَالَه {بعض الشَّافِعِيَّة} .

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: وَبِه قَالَت الْمَالِكِيَّة.

وَنقل عَن الشَّافِعِي وَبَعض أَصْحَابه، قَالَ الْمَاوَرْدِيّ: هَذَا ظَاهر مَذْهَب الشَّافِعِي وَعَلِيهِ جُمْهُور أَصْحَابنَا، وَحَكَاهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب عَن جُمْهُور أَصْحَابه.

فتلخص فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة أَقْوَال: يحمل مُطلقًا، لَا يحمل مُطلقًا، يحمل بِقِيَاس لَا بلغَة.

تَنْبِيه:

منشأ الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أُمُور:

أَحدهَا: أَن الْمُطلق هَل هُوَ ظَاهر فِيمَا يَشْمَلهُ، أَو نَص فِيهِ؟ فَإِن قُلْنَا نَص، فَلَا يحمل على الْمُقَيد بِالْقِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ يكون نسخا، والنسخ بِالْقِيَاسِ مُمْتَنع.

ص: 2732

الثَّانِي: أَن الزِّيَادَة على النَّص نسخ عِنْد الْحَنَفِيَّة، وَتَخْصِيص عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة وَغَيرهم كَمَا تقدم، والنسخ لَا يجوز بِالْقِيَاسِ وَيجوز التَّخْصِيص.

الثَّالِث: عدم حجية الْمَفْهُوم عِنْد الْحَنَفِيَّة، فَلَا يحمل / الْمُطلق عَلَيْهِ كَذَلِك. وَعِنْدنَا حجَّة فِي الْجُمْلَة.

قَوْله: وَإِن ورد مقيدان متنافيان وَمُطلق، وَاخْتلف السَّبَب، كتتابع صَوْم الظِّهَار، وتفريق صَوْم الْمُتْعَة، وَقَضَاء رَمَضَان مُطلق.

إِذا ورد مَعنا مقيدان متنافيان، وَمُطلق فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يخْتَلف السَّبَب أَو يتَّفق، فَإِن اخْتلف السَّبَب لَكِن جنس الْجَمِيع وَاحِد كتتابع صَوْم الظِّهَار فَإِنَّهُ قد ورد النَّص بتتابعه لقَوْله تَعَالَى:{فَمن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين} [المجادلة: 4] وتفريق صَوْم الْمُتْعَة فَإِن النَّص قد ورد بتفريقه لقَوْله تَعَالَى: {فَمن تمتّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رجعتم} [الْبَقَرَة: 196]

ص: 2733

وَورد قَضَاء رَمَضَان مُطلق لم يرد بِهِ تتَابع، وَلَا تَفْرِيق، قَالَ الله تَعَالَى:{فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر} [الْبَقَرَة: 184] فَأطلق الْقَضَاء.

وَمثله بَعضهم بالصيام فِي كَفَّارَة الْيَمين فَإِن فِي تتابعه خلافًا فعلى القَوْل بِعَدَمِ التَّتَابُع هُوَ دائر بَين قيدين: التَّتَابُع فِي صَوْم الظِّهَار، والتفريق فِي صَوْم التَّمَتُّع فِي الْحَج، وَلَيْسَ أَحدهمَا أولى من الآخر.

وَمثله بَعضهم أَيْضا بتردد إِطْلَاق الْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّم بَين الْوضُوء الْمُقَيد بالمرافق، وَقطع السّرقَة الْمُقَيد بالكوع بِالْإِجْمَاع.

وَلَكِن الْأَشْبَه بِهِ أرجح فِي الْحمل وَهُوَ الْوضُوء؛ لِأَن التَّيَمُّم بدله، وهما طهارتان، وَلَا يحمل على أَحدهمَا لُغَة، أَي: فِي اللُّغَة.

قَالَ فِي " الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة ": إِذا كَانَ مَعنا نصان مقيدان فِي جنس وَاحِد وَالسَّبَب مُخْتَلف، وَهُنَاكَ نَص ثَالِث مُطلق من الْجِنْس فَلَا خلاف أَنه لَا يلْحق بِوَاحِد مِنْهُمَا لُغَة، وَذكر الْمِثَال الْمُتَقَدّم.

وَكَذَا قَالَ ابْن مُفْلِح: فَلَا يحمل لُغَة بِلَا خلاف؛ إِذْ لَا مدْخل للغة فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة.

وَقَالَهُ الْمجد فِي " المسودة ".

قَوْله: بل {قِيَاسا بِجَامِع} فِي الْأَصَح، إِذا لم يحمل لُغَة فَهَل يحمل قِيَاسا بِجَامِع؟

ص: 2734

فِيهِ الْخلاف الَّذِي فِي حمل الْمُطلق على الْمُقَيد.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَقِيَاسًا بِجَامِع مُعْتَبر الْخلاف، يَعْنِي بِهِ الْخلاف الَّذِي فِي حمل الْمُطلق على الْمُقَيد على مَا سبق.

قَالَ الْمجد فِي " المسودة ": وَأما إِلْحَاقه بِأَحَدِهِمَا قِيَاسا إِذا وجدت عِلّة تَقْتَضِي الْإِلْحَاق فَإِنَّهُ على الْخلاف الْمَذْكُور فِي الَّتِي قبلهَا. انْتهى.

وَقَالَ الطوفي وَغَيره تبعا للموفق فِي " الرَّوْضَة ": حمل الْمُطلق على أشبههما بِهِ.

قَالَ ابْن مُفْلِح: {وَحكى} بَعضهم {عَن أبي الْخطاب قِيَاس قَضَاء رَمَضَان على كَفَّارَة الْيَمين فِي التَّتَابُع أولى مِنْهُ [على الْمُتْعَة فِي عَدمه] } .

قَوْله: {وَإِن اتَّحد السَّبَب، وتساويا سقطا مَحل تُرَاب

ص: 2735