الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْن عبد الْأَعْلَى عَن الشَّافِعِي.
قَوْله: {وَمَا لَهُ محمل لُغَة} ، وَشرعا {ك " الطّواف بِالْبَيِّنَاتِ صَلَاة "} فأصحابنا وَالْأَكْثَر الشَّرْعِيّ، وَالْغَزالِيّ مُجمل.
مَاله محمل فِي اللُّغَة، وَيُمكن حمله على حكم شَرْعِي كَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم َ -: "
الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة " يحْتَمل أَنه كَالصَّلَاةِ فِي الْأَحْكَام، وَيحْتَمل أَنه صَلَاة لُغَة؛ للدُّعَاء فِيهِ.
وَكَقَوْلِه: " الِاثْنَان جمَاعَة " لَا إِجْمَال فِيهِ عِنْد أَكثر الْعلمَاء، مِنْهُم