الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رد: بِالْمَنْعِ، ثمَّ قِيَاس فِي اللُّغَة، ثمَّ الْفرق أَن الشَّرْط رتبته التَّقْدِيم لُغَة بِلَا شكّ فالجمل هِيَ الشَّرْط وَالْجَزَاء لَهَا.
قَالُوا: لَو كرر الِاسْتِثْنَاء كَانَ مستهجنا قبيحا لُغَة، ذكره الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة " باتفاقهم.
رد: بِالْمَنْعِ لُغَة، قَالَه الْآمِدِيّ، وَلِهَذَا روى سعيد عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
أَنه قَالَ: " لَا يؤم الرجلُ الرجل فِي سُلْطَانه إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يقْعد على تكرمته فِي بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ "، ثمَّ عِنْد قرينَة اتِّصَال الْجمل، ثمَّ الاستهجان لترك الِاخْتِصَار؛ لِأَنَّهُ يُمكن بعد الْجمل، إِلَّا كَذَا فِي الْجَمِيع.
قَالُوا: صَالح للْجَمِيع فَكَانَ لَهُ كالعام فبعضه تحكم
.
رد: لَا ظُهُور بِخِلَاف الْعَام، وَالْجُمْلَة الْأَخِيرَة أولى لقربها.
قَالُوا: خَمْسَة، وَخَمْسَة إِلَّا سِتَّة للْجَمِيع إِجْمَاعًا، ذكره فِي " التَّمْهِيد "، فَدلَّ على أَن المُرَاد بالجمل مَا يقبل الِاسْتِثْنَاء، لَا الْجمل النحوية.
وَلِهَذَا ذكر القَاضِي، وَغَيره الْأَعْدَاد من صورتهَا، وَسوى بَين قَوْله: رجل وَرجل، وَقَوله: رجلَيْنِ.
ورد: مُفْرَدَات، وَالْخلاف فِي الْجمل، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَقَالَ: فرق بَين: أكْرم هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاء إِلَّا الْفُسَّاق، وَبَين: أكْرم هَؤُلَاءِ وَأكْرم هَؤُلَاءِ إِلَّا الْفُسَّاق، وَإِن سلم؛ فلتعذره ليَصِح الْكَلَام.
وَاقْتصر الْآمِدِيّ على منع صِحَة الِاسْتِثْنَاء.
وَاحْتج الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فَقَالَ: من تَأمل غَالب الاستثناءات فِي الْكتاب وَالسّنة، واللغة وجدهَا للْجَمِيع، وَالْأَصْل إِلْحَاق الْمُفْرد بالغالب، فَإِذا جعلت حَقِيقَته فِي الْغَالِب مجَازًا فِيمَا قل، عمل بِالْأَصْلِ النَّافِي للاشتراك وَالْأَصْل النَّافِي للمجاز، وَهُوَ أولى من تَركه مُطلقًا.
الْقَائِل يخْتَص بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَة لم يرجع فِي آيَة الْقَذْف إِلَى الْجلد، فَكَذَا غَيرهَا دفعا للاشتراك، وَالْمجَاز.
رد: بِالْمَنْعِ فِي رِوَايَة عَن أَحْمد، ثمَّ لِأَنَّهُ حق آدَمِيّ فَلَا يسْقط بِالتَّوْبَةِ؛ وَلِهَذَا عَاد إِلَى غَيره.
قَالُوا: {اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهن} [النِّسَاء: 23] شَرط فِي الربائب دون أُمَّهَات النِّسَاء.
رد: لَيْسَ باستثناء، ثمَّ لِأَنَّهُ من تَتِمَّة نعت الربائب، وَلِأَن {نِسَائِكُم} الأولى مجرورة بِالْإِضَافَة، وَالثَّانيَِة بِمن فتمتنع الصّفة لاخْتِلَاف الْجَرّ، كاختلاف الْعَمَل، ثمَّ للنَّص.
قَالُوا: (عَليّ عشرَة إِلَّا أَرْبَعَة، إِلَّا اثْنَيْنِ) للأخير.
رد: لَا عطف، ومفردات، ثمَّ لتعذره؛ لِأَن الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي، وَمن النَّفْي إِثْبَات، وَلَو تعذر الْأَخير فَالْأول، كعشرة إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا اثْنَيْنِ.
قَالُوا: الْجُمْلَة الثَّانِيَة فاصلة كالسكوت.
رد: الْجمل كجملة، ثمَّ يجب أَن لَا يعود إِلَى الْجَمِيع فِي مَوضِع.
قَالُوا: ثَبت حكم الأولى، وَعوده إِلَيْهَا مَشْكُوك فِيهِ.
رد: بِالْمَنْعِ، ثمَّ إِنَّمَا ثَبت بِالسُّكُوتِ من غير اسْتثِْنَاء، ذكره فِي " الْعدة "، و " التَّمْهِيد "، و " الرَّوْضَة "، وَغَيرهَا.
قَالَ بعض أَصْحَابنَا: هَذَا جيد فَإِنَّهُ مَانع، لَا رَافع.
وَمنع ابْن عقيل كَالْأولِ، ثمَّ عَارض بتخصيص قَاطع بِظَاهِر.
ثمَّ يبطل بِالشّرطِ.
قَالُوا: عوده لعدم استقلاله فتندفع الضَّرُورَة بِالْأَقَلِّ، وَمَا يَلِيهِ مُتَيَقن.
رد: بِالْمَنْعِ، بل لصلاحيته، وظهوره فالجمل كجملة، ثمَّ يبطل بِالشّرطِ.
الْقَائِل بالاشتراك: حسن الِاسْتِفْهَام عَن عوده لعدم الْعلم، أَو لرفع الِاحْتِمَال.
قَالُوا: أطلق، وَالْأَصْل الْحَقِيقَة.
رد: سبق تعَارض الِاشْتِرَاك وَالْمجَاز.
قَوْله: {تَنْبِيهَانِ:
الأول: ألحق جمع وَالشَّيْخ - وَقَالَ: هُوَ مُوجب قَول أَصْحَابنَا وَغَيرهم -، مَا فِي معنى الْوَاو بهَا} .
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَقَوْلنَا فِي فرض الْمَسْأَلَة: الْوَاو العاطفة. كَذَا فِي " الْعدة "، و " التَّمْهِيد "، وَغَيرهمَا فِي بحث الْمَسْأَلَة، أَن وَاو الْعَطف تجْعَل الْجمل كجملة، وَكَذَا بحثوا أَن الْوَاو للْجمع الْمُطلق لَا تَرْتِيب فِيهَا.
وَأَنه هُوَ الْمَعْنى الْمُوجب جعل كجملة وبنوا على ذَلِك: أَنْت طَالِق، وَطَالِق، وَطَالِق إِلَّا وَاحِدَة، هَل يَصح الِاسْتِثْنَاء؟
وَأَنه لَو أَتَى بِالْفَاءِ، أَو ثمَّ لم يَصح؛ لِأَن التَّرْتِيب أفرد الْأَخِيرَة عَمَّا قبلهَا فاختص بهَا الِاسْتِثْنَاء فَلم يَصح.
وَكَذَا لم أجد إِلَّا من خص الْوَاو بذلك، إِلَّا مَا قَالَ بعض أَصْحَابنَا - يَعْنِي بِهِ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين -.
إِن أَصْحَابنَا وَغَيرهم أطْلقُوا، فموجب مَا ذَكرُوهُ لَا فرق، وَأَنه يلْزم من التَّفْرِقَة أَن لَا تشترك (الْفَاء) و (ثمَّ) حَيْثُ تشترك الْوَاو، وَهُوَ خلاف للغة، وَأَن من فرق - وَهُوَ أَبُو الْمَعَالِي - قَوْله بعيد جدا، وَأَنه اعْترف بِأَن الْأَئِمَّة أطْلقُوا، كَذَا قَالَ. انْتهى كَلَام ابْن مُفْلِح.
قلت: صرح القَاضِي أَبُو بكر ابْن الباقلاني فِي " التَّقْرِيب " بِأَن غير الْوَاو الَّتِي مَعْنَاهَا كالواو، فَقَالَ: إِذا عطفت بِأَيّ حرف كَانَ من فَاء، وَاو، وَغَيرهمَا. أَي: مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُمَا.
وَكَذَا أَبُو الْمَعَالِي فِي " النِّهَايَة "، فَقَالَ: إِن الظَّاهِر أَن ثمَّ، وَحَتَّى، وَالْفَاء، مثل الْوَاو فِي ذَلِك. لَكِن نقل الرَّافِعِيّ عَنهُ أَنه قَيده بِالْوَاو.
وَقَالَ الْأَصْفَهَانِي فِي " شرح الْمَحْصُول ": إِنَّه لم ير التَّقْيِيد لأحد بِالْوَاو، قبل الْآمِدِيّ. انْتهى.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَالصَّوَاب أَن مَا كَانَ مثل الْوَاو فِي اقْتِضَاء الْمُشَاركَة كالواو.
وَعبارَة ابْن الْقشيرِي: أما إِذا اشْتَمَل الْكَلَام على جمل مُنْقَطِعَة تنبئ كل وَاحِد عَمَّا لَا تنبئ عَنهُ أخواتها، لَكِنَّهَا جمعت بِحرف من حُرُوف الْعَطف جَامع فِي مُقْتَضى الْوَضع، ثمَّ تعقب باستثناء فَهَذَا مَحل الْخلاف.
وَنَحْوه عبارَة الشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ.
{وَقيل: يخْتَص بِالْوَاو} ، وَهَذَا قَالَه القَاضِي أَبُو يعلى، وَأَبُو الْخطاب، وَغَيرهمَا من الْأَصْحَاب، كَمَا نَقله ابْن مُفْلِح كَمَا تقدم، وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي، نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ، وَقَالَهُ الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب، وَابْن الساعاتي، وَغَيرهم.
قَوْله: {الثَّانِي: مثل (بني تَمِيم وَرَبِيعَة أكْرمهم إِلَّا الطوَال) للْكُلّ.
قَالَ الشَّيْخ: لَو قَالَ: أَدخل بني هَاشم، ثمَّ بني الْمطلب، ثمَّ سَائِر قُرَيْش وَأكْرمهمْ، فَالضَّمِير للْكُلّ} ، ذكر ذَلِك ابْن مُفْلِح.
وَقَالَ عَن الصُّورَة الأولى: جعلهَا فِي " التَّمْهِيد " أصلا للمسألة الَّتِي قبلهَا، كَذَا قَالَ، كَأَنَّهُ يَقُول: إِن الْخلاف لَيْسَ بجار فِيهَا، وعَلى قَوْله فِي " التَّمْهِيد " الْخلاف جَار فِيهَا.
وَقَالَ عَن الصُّورَة الثَّانِيَة عَن قَوْله: الضَّمِير (للْجَمِيع) ؛ لِأَنَّهُ مَوْضُوع لما تقدم، وَلَيْسَ من الْمَسْأَلَة قبلهَا. انْتهى.
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قَالَهَا الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، رَأَيْتهَا لَهُ فِي مَسْأَلَة استفتى عَلَيْهَا فِيمَن وقف على أَوْلَاده، ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاده، ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَاد أَوْلَاده على أَنه من مَاتَ مِنْهُم من غير ولد، فَنصِيبه لمن فِي دَرَجَته، كتب عَلَيْهَا قريب خمس كراريس، فَقَالَ: لَو قَالَ: أَدخل بني هَاشم، ثمَّ بني الْمطلب، ثمَّ سَائِر قُرَيْش فأكرمهم، كَانَ الضَّمِير عَائِدًا إِلَى مَا تقدم ذكره،
وَلَيْسَ هَذَا من بَاب اخْتِلَاف النَّاس فِي الِاسْتِثْنَاء المتعقب جملا، هَل يعود إِلَى الْأَخِيرَة، أَو إِلَى الْكل؟ لِأَن الْخلاف هُنَاكَ إِنَّمَا نَشأ؛ لِأَن الِاسْتِثْنَاء يرفع بعض مَا دخل فِي اللَّفْظ، وَهَذَا الْمَعْنى غير مَوْجُود فِي الضَّمِير؛ فَإِن الضَّمِير اسْم مَوْضُوع لما تقدم ذكره، وَهُوَ صَالح للْعُمُوم على سَبِيل الْجمع فَإِذا كَانَ كَذَلِك وَجب حمله على الْعُمُوم إِذا لم يقم مُخَصص، وعَلى هَذَا فَحمل الضَّمِير على الْعُمُوم حَقِيقَة، وَحمله على الْخُصُوص مثل تَخْصِيص اللَّفْظ الْعَام. انْتهى.