الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقبلة وَإِن جَازَ تَركهَا لعذر.
{وَقيل: يثبت فِي الذِّمَّة، اخْتَارَهُ أَبُو الطّيب، وَابْن برهَان.
وَالْخلاف معنوي فِي الْأَصَح، وخرجه أَبُو الْخطاب من عزل الْوَكِيل قبل علمه، وَلَيْسَ بدور خلافًا للطوفي} .
إِذا بلغ جِبْرِيل عليه السلام الحكم إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
ثَبت حكمه فِي حَقه، وَحقّ كل من بلغه النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - إِيَّاه بطرِيق من الطّرق، وَكَذَا من لم يبلغهُ مَعَ التَّمَكُّن من علمه، وَأما من لم يبلغهُ وَلَا تمكن من علمه فَلَا يتَعَلَّق بِهِ حكمه على الْمَشْهُور الَّذِي عَلَيْهِ أَكثر الْعلمَاء لَا بِمَعْنى وجوب الِامْتِثَال، وَلَا بِمَعْنى ثُبُوته فِي الذِّمَّة، وَجرى عَلَيْهِ أَصْحَابنَا وَغَيرهم.
وَقيل: يثبت فِي الذِّمَّة، اخْتَارَهُ جمَاعَة من الشَّافِعِيَّة كالنائم وَقت الصَّلَاة.
لَكِن عزى الأول ابْن برهَان فِي " الْأَوْسَط " للحنفية، وَحكى الثُّبُوت
عَن الشَّافِعِيَّة وَنَصره قيل وَهُوَ الْمَوْجُود لأَصْحَاب الشَّافِعِي الْمُتَقَدِّمين، وَاخْتَارَهُ أَبُو الطّيب أَيْضا. قَالَه ابْن مُفْلِح.
قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: لَا شكّ أَنه لَا يثبت فِي حكمه التأثيم، وَهل يثبت فِي حكمه الْقَضَاء؟ أَو هُوَ من الْأَحْكَام الوضعية؟
هَذَا فِيهِ تردد؛ لِأَنَّهُ مُمكن بِخِلَاف الأول؛ لِأَنَّهُ يلْزم مِنْهُ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق. انْتهى.
وَذكر الباقلاني فِي " التَّقْرِيب " أَن الْخلاف لَفْظِي، وَذكر فِي " مُخْتَصر التَّقْرِيب " أَن الْقَائِلين بِثُبُوتِهِ يَقُولُونَ: لَو قدر أَن من لم يبلغهُ النَّاسِخ أقدم على الحكم الأول كَانَ زللا، وَخطأ لَا يُؤَاخذ بِهِ ويعذر لجهله. انْتهى.
فَهَذَا دَلِيل على أَن الْخلاف غير لَفْظِي، وَهُوَ الَّذِي صححناه بِدَلِيل مَا يذكر فِي دَلِيل الْمَسْأَلَة.
وَخرج أَبُو الْخطاب لُزُومه على انعزال الْوَكِيل قبل علمه بِالْعَزْلِ.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلَيْسَ بتخريج دوري.
وَقَالَ الطوفي: وَهُوَ تَخْرِيج دوري؛ لِأَن هَذِه الْمَسْأَلَة أصولية وَمَسْأَلَة عزل الْوَكِيل فروعية فَهِيَ فرع على مَسْأَلَة النّسخ؛ لِأَن الْعَادة تَخْرِيج الْفُرُوع على الْأُصُول فَلَو خرجنَا هَذَا الأَصْل الْمَذْكُور فِي النّسخ على الْفَرْع الْمَذْكُور فِي الْوكَالَة لزم الدّور؛ لتوقف الأَصْل على الْفَرْع المتوقف عَلَيْهِ فَيصير من بَاب توقف الشَّيْء على نَفسه بِوَاسِطَة.
وَفرق الْأَصْحَاب بَين الْوكَالَة والنسخ بِأَن أوَامِر الله - تَعَالَى - ونواهيه مقرونة بالثواب وَالْعِقَاب فَاعْتبر فِيهَا الْعلم بالمأمور بِهِ والمنهي عَنهُ، وَلَيْسَ كَذَلِك الْإِذْن فِي التَّصَرُّف، وَالرُّجُوع فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يتَعَلَّق بِهِ ثَوَاب وَلَا عِقَاب، وَلَيْسَ الحكم مُخْتَصًّا بالناسخ بل يَشْمَل الحكم الْمُبْتَدَأ.
وَفِيه أَيْضا الْخلاف ذكره الشَّيْخ تَقِيّ الدّين.
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي " مُخْتَصر التَّقْرِيب ": هَذِه الْمَسْأَلَة قَطْعِيَّة، وَذهب بَعضهم إِلَى إلحاقها بالمجتهدات حَتَّى نقلوا فِيهَا قَوْلَيْنِ من الْقَوْلَيْنِ فِي الْوَكِيل إِذا عزل وَلم يبلغهُ الْعَزْل، فَقيل: يَنْعَزِل فِي الْحَال، وَقيل: لَا، كالنسخ، وَمِنْهُم من عكس فَخرج مَسْأَلَة النّسخ على قولي الْوكَالَة، وَإِلَيْهِ أَشَارَ القَاضِي الباقلاني فِي " التَّقْرِيب ".
وَفرق بَعضهم بَين النّسخ وَالْوكَالَة - أَيْضا - أَن الِاعْتِدَاد بِالْعبَادَة حق الله تَعَالَى، وَالله تَعَالَى قد شَرط الْعلم فِي الْأَحْكَام بِدَلِيل أَنه لَا يَقع مِنْهُ التَّكْلِيف بالمستحيل، والعقود حق الْمُوكل، وَلم يشْتَرط الْعلم.
اسْتدلَّ للْأولِ - وَهُوَ الصَّحِيح - بِأَنَّهُ لَو ثَبت لزم وجوب الشَّيْء وتحريمه فِي وَقت وَاحِد؛ لِأَنَّهُ لَو نسخ وَاجِب بِمحرم أَثم بترك الْوَاجِب اتِّفَاقًا.
وَأَيْضًا يَأْثَم بِعَمَلِهِ بِالثَّانِي اتِّفَاقًا.
قَالُوا: إِسْقَاط حق لَا يعْتَبر فِيهِ رضى من سقط عَنهُ فَكَذَا علمه كَطَلَاق وإبراء.
رد: إِنَّمَا هُوَ تَكْلِيف تضمن رفع حكم خطاب، ثمَّ يلْزم قبل تَبْلِيغ جِبْرِيل.
قَالُوا: كَمَا يثبت حكم إِبَاحَة الْآدَمِيّ قبل الْعلم فِيمَن حلف لَا خرجت إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِبَاحَة مَاله.
رد: بِالْمَنْعِ.
قَالُوا: رفع الحكم بالناسخ.
رد: بِشَرْط الْعلم.
قَالُوا: النَّاسِخ حكم فَلم يتَوَقَّف ثُبُوته على علم الْمُكَلف كَبَقِيَّة الْأَحْكَام.
رد: إِن أُرِيد بِثُبُوتِهِ تعلقه بالمكلف توقف لاعْتِبَار التَّمَكُّن من الِامْتِثَال.