الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْله: {وَلَا لحادثة} ، أَي: وَلَا خرج لبَيَان حكم حَادِثَة اقْتَضَت بَيَان الحكم فِي الْمَذْكُور، كَمَا رُوِيَ أَنه صلى الله عليه وسلم َ -
مر بِشَاة لميمونة، فَقَالَ:" دباغها طهورها "، وكما لَو قيل بِحَضْرَة النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - لزيد: غنم سَائِمَة، فَقَالَ: فِي السَّائِمَة الزَّكَاة؛ إِذْ الْقَصْد الحكم على تِلْكَ الْحَادِثَة لَا النَّفْي عَمَّا عَداهَا.
وَمن هَذَا قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أضعافا مضاعفة} [آل عمرَان: 130] فَإِنَّهُ ورد على مَا كَانُوا يتعاطونه فِي الْآجَال أَنه إِذا حل الدّين يَقُول للمديون: إِمَّا أَن تُعْطِي، وَإِمَّا أَن تزيد فِي الدّين فيتضاعف بذلك مضاعفة كَثِيرَة.
قَوْله: {وَلَا لتقدير جهل الْمُخَاطب} بِأَن علم وجوب زَكَاة المعلوفة، ويجهل حكم السَّائِمَة فيذكر حكمهَا.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَمِنْه أَن لَا يكون سكت عَنهُ لكَون الْمُخَاطب غير جَاهِل بِهِ. وَيُمكن جعل هَذَا من شُرُوط الْمَذْكُور على معنى أَن يكون ذكره لأجل جَهَالَة الْمُخَاطب إِيَّاه بِخِلَاف الْمَسْكُوت فَإِنَّهُ يُعلمهُ، كَمَا لَو قيل: صَلَاة السّنة فروضها كَذَا وَكَذَا، فَلَا يُقَال: مَفْهُومه أَن الْفَرْض لَيْسَ كَذَلِك؛ لِأَن ذَلِك مَعْلُوم، وَرُبمَا قدر أَن الْمُتَكَلّم جَاهِل بِحكم الْمَسْكُوت، وَذَلِكَ فِي غير الشَّارِع فَيكون الْمُتَكَلّم غير الشَّارِع إِنَّمَا ترك حكم الْمَسْكُوت جهلا فَظهر للتخصيص بِالذكر سَبَب آخر.
وَرُبمَا يدعى أَن ذَلِك من شُرُوط الْمَذْكُور على معنى أَنه خص بِالذكر لجهل حكم غَيره.
قَوْله: {وَلَا لرفع خوف وَنَحْوه} .
من الشُّرُوط أَن لَا يكون الْمَسْكُوت ترك ذكر حكمه لخوف على الْمُخَاطب أمرا مَا، فَإِن الظَّاهِر أَن هَذَا فَائِدَة التَّخْصِيص للمذكور بِالذكر أَو يكون الْمُتَكَلّم يخَاف من التَّصْرِيح بِحكم الْمَسْكُوت أمرا من ذَلِك، وَهَذَا فِي الْمُتَكَلّم إِذا كَانَ غير الشَّارِع.
وَكَلَام ابْن الْحَاجِب وَغَيره يَقْتَضِي أَن هَذَا من شُرُوط الْمَذْكُور، لَكِن على معنى أَن الْمَذْكُور صرح [بِهِ] لدفع الْخَوْف، كَقَوْلِك لمن يخَاف من
ترك الصَّلَاة الموسعة: تَركهَا فِي أول الْوَقْت جَائِز، لَيْسَ مَفْهُومه عدم الْجَوَاز فِي بَاقِي الْوَقْت، وَهَكَذَا إِلَى أَن يتضيق.
قَوْله: {وَلَا علق حكمه على صفة غير مَقْصُوده، ذكره القَاضِي، وَغَيره} .
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَإِن كَانَت الصّفة غير مَقْصُوده، فَلَا مَفْهُوم، كَقَوْلِه تَعَالَى:{لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء} [الْبَقَرَة: 236] الْآيَة، أَرَادَ نفي الْحَرج عَمَّن طلق وَلم يمس وَإِيجَاب الْمُتْعَة تبعا، ذكره القَاضِي وَغَيره من الْمُتَكَلِّمين.
فَوَائِد:
إِحْدَاهَا: من الشُّرُوط أَيْضا أَن لَا يكون عهدا، فَإِن كَانَ فَهُوَ بِمَنْزِلَة الِاسْم اللقب الَّذِي يحْتَاج إِلَيْهِ فِي التَّعْرِيف، فَلَا يدل على نفي الحكم عَمَّا عداهُ.
وَمِمَّا يذكر من شُرُوط الْعَمَل بِالْمَفْهُومِ أَن لَا يعود على الأَصْل الَّذِي هُوَ الْمَنْطُوق فِيهِ بالإبطال، كَحَدِيث:" لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك " لَا يُقَال:
مَفْهُومه صِحَة بيع الْغَائِب إِذا كَانَ عِنْده؛ إِذْ لَو صَحَّ فِيهِ لصَحَّ فِي الْمَذْكُور وَهُوَ الْغَائِب الَّذِي لَيْسَ عِنْده؛ لِأَن الْمَعْنى فِي الْأَمريْنِ وَاحِد، وَلم يفرق أحد بَينهمَا، وَقد ذكرت شُرُوط أُخْرَى غير مَا ذكر لَا حَاجَة إِلَى ذكرهَا.
الثَّانِيَة: مَا تقدم من الشُّرُوط يَقْتَضِي تَخْصِيص الْمَذْكُور بِالذكر، لَا نفي الحكم عَن غَيره، وَلَكِن وَرَاء هَذَا من بعد الشُّرُوط بحث آخر، وَهُوَ أَن المقترن من المفاهيم بِمَا يمْنَع القَوْل بِهِ لوُجُود فَائِدَة تَقْتَضِي التَّخْصِيص فِي الْمَذْكُور بِالذكر، هَل يدل اقترانه بذلك على الْغَايَة وَجعله كَالْعدمِ فَيصير المعروض لقيد المفاهيم إِذا كَانَ فِيهِ لفظ عُمُوم شَامِلًا للمذكور والمسكوت حَتَّى لَا يجوز قِيَاس الْمَسْكُوت بالمذكور لعِلَّة جَامِعَة؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوص فَلَا حَاجَة لإثباته بِالْقِيَاسِ، أَو لَا يدل، بل غَايَته الحكم على الْمَذْكُور، وَأما غير الْمَذْكُور فمسكوت عَن حكمه فَيجوز حِينَئِذٍ قِيَاسه.
مِثَاله فِي الصّفة مثلا لَو قيل: هَل فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة؟ فَيَقُول الْمَسْئُول: فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة، فَغير السَّائِمَة مسكوت عَن حِكْمَة فَيجوز
قِيَاسه على السَّائِمَة بِخِلَاف مَا لَو ألغى لفظ السَّائِمَة، وَصَارَ التَّقْدِير فِي الْغنم زَكَاة، فَلَا حَاجَة حِينَئِذٍ لقياس المعلوفة بالسائمة؛ لِأَن لفظ الْغنم شَامِل لَهما، فِي ذَلِك خلاف.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَالْمُخْتَار الثَّانِي حَتَّى إِن بَعضهم حكى فِيهِ الْإِجْمَاع، وَهُوَ ظَاهر مَا أوردهُ ابْن الْحَاجِب فِي أثْنَاء مَسْأَلَة مَفْهُوم الصّفة.
الثَّالِثَة: الضَّابِط لهَذِهِ الشُّرُوط، وَمَا فِي مَعْنَاهَا أَن لَا يظْهر لتخصيص الْمَنْطُوق فَائِدَة غير نفي الحكم عَن الْمَسْكُوت عَنهُ، وعَلى ذَلِك اقْتصر الْبَيْضَاوِيّ.
قَوْله: {وَهُوَ أَقسَام} - أَعنِي مَفْهُوم الْمُخَالفَة -:
{أَحدهَا} : مَفْهُوم {الصّفة} ، إِنَّمَا بَدَأَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ رَأس المفاهيم. قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: لَو عبر معبر عَن جَمِيع المفاهيم بِالصّفةِ كَانَ ذَلِك متجها؛
لِأَن الْمَعْدُود والمحدود موصوفان بعددها وَحدهَا، وَكَذَا سَائِر المفاهيم. انْتهى.
وَمرَاده أَن معنى الوصفية يدعى رُجُوع الْكل إِلَيْهِ بِاعْتِبَار، وَإِن كَانَ الْمَقْصُود هُنَا نوعا من ذَلِك خَاصّا بِاعْتِبَار الْآتِي بَيَانه.
قَالَ ابْن مُفْلِح وَغَيره {وَهُوَ أَن يقْتَرن بعام صفة خَاصَّة} كَقَوْلِه فِي الْغنم: فِي سائمتها الزَّكَاة.
وَقَالَ الطوفي وَغَيره: هِيَ تعقيب ذكر الِاسْم الْعَام بِصفة خَاصَّة فِي معرض الِاسْتِدْلَال نَحْو: فِي الْغنم السَّائِمَة الزَّكَاة.
فَمثل كل مِنْهُمَا بمثال، وَلذَلِك قَالَ كثير من الْعلمَاء: هُوَ تَعْلِيق الحكم بِإِحْدَى صِفَتي الذَّات، فَشَمَلَ المثالين، وهما: فِي الْغنم السَّائِمَة الزَّكَاة، وَفِي سَائِمَة الْغنم، وَهَذَا لفظ الحَدِيث، وَمثل بهما فِي " الرَّوْضَة "، وَبَين الصيغتين فرق فِي الْمَعْنى فَمُقْتَضى الْعبارَة الأولى عدم الْوُجُوب فِي الْغنم المعلوفة الَّتِي لَوْلَا الْقَيْد بالسوم لشملها لفظ الْغنم، وَمُقْتَضى الْعبارَة الثَّانِيَة عدم الْوُجُوب فِي سَائِمَة غير الْغنم كالبقر - مثلا - الَّتِي لَوْلَا تَقْيِيد السَّائِمَة بإضافتها إِلَى الْغنم لشملها لفظ السَّائِمَة، كَذَا قَالَ التَّاج السُّبْكِيّ فِي منع الْمَوَانِع، وَقَالَ: هُوَ التَّحْقِيق.